logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-02-2022 08:58 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 50
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح المسؤولية الجنائية للمحضر القضائي
إذا إرتكب المحضر القضائي فعلا مجرما يتعلق بمهنته ويكون منصوص عليه في قانون العقوبات فإن مسؤوليته الجزائية تقوم.
قانون المحضر القضائي لم ينص على أحكام جزائية خاصة بالمحضر القضائي، وهو ما يستدعي تطبيق القواعد العامة في هذا المجال.
غير أن العقوبة التي تسلط على المحضر القضائي غالبا ما تكون مشددة بالنظر إلى أنه شخص يتمتع بصفة الضابط العمومي .
أولا : صور المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي
ثانيا : تأثير صفة الضابط العمومي على المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي


مقدمة :
نقصد بالمسؤولية الجنائية مدى مسؤولية مرتكب الجريمة عن وقوعها والآثار المترتبة عن هذا الفعل الإجرامي ويتم قياس المسؤولية اعتمادا على أهلية عقل المتهم وإدراكه لما قام به من فعل إجرامي أثناء ارتكاب الجريمة، وما هي نيته المسبقة من قيامه لهذا الفعل، وكما هو معروف في قانون الجنايات الحديث بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إما باعترافه شخصيًا أو بإثبات المدعي ذلك، ويترتب على ذلك الكثير من الإجراءات قبل إصدار حكم جنائي على المتهم وتطبيق العقوبة عليه وفق القانون.
مما لاشك فيه أن المشرع الجزائري قد اعترف بحرية الاختيار وأقام المسؤولية الجنائية على هذا الأساس ، لكنها حرية مقيدة تقوم بوضع تدابير وقائية من تدابير الأمن للحالات التي تمتنع فيها قيام المسؤولية الجنائية أو في حالات انتقاصها ، شأن المشرع في ذلك شأن كثير من المشرعين المعاصرين الذين وافقوا بين مذهب حرية الاختيار ومذهب الجبرية .
ويتضح ذلك من خلال امتناع قيام المسؤولية الجنائية في الحالات اليي انتفت فيها تلك الحرية، إما بسبب جنون أصاب الجاني ، أو إكراه أو لصغر سنه وقرر لها المشرع تدابير أمن .

أولا : صور المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي :
نص المشرع في القانون رقم 06-03 من خلال المادة 5 منه على أن مهنة المحضر يمكن ممارستها في عدة أشكال، فقد يتم تسيير المكتب العمومي من المحضر شخصيا بشكل منفرد، وقد يتخذ شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة. وطبقا للقواعد العامة فإن أحكام المسؤولية الجزائية تختلف في حالة تسيير المكتب من طرف محضر فرد عن حالة تسييره من طرف شخص معنوي، وبهذا تختلف العقوبات المسلطة على كل طرف.
1- مسؤولية المحضر الجزائية بصفته شخص طبيعي :
تقوم المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي أمام القضاء بصفته شخصا طبيعيا متى توفرت أركان الجريمة المرتكبة، وطالما لم يشبها مانع من موانع المسؤولية أو سبب من أسباب الإباحة.
1- أركان المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي
المحضر القضائي لا يسأل جزائيا إلا إذا أتى سلوكا مجرما قانونا، ما يعني يجب توافر الركن المادي والمعنوي والشرعي للجريمة بحسب ما جاء في القانون الجزائي. فعن الركن المادي يتمثل في السلوك غير المشروع للمحضر القضائي الذي قد يؤدي الى حدوث نتيجة معينة.
أ- الركن المعنوي :
فيكمن في القصد الجنائي الذي يعرف بأنه اتجاه الإرادة الآثمة للفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة عن نية جرمية مبيتة. فعلم المحضر القضائي بأن العمل الذي يقوم به هو جريمة مكتملة العناصر ويعاقب القانون على ارتكابها، واتجاه نيته وإرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية الناشئة عن اقترافه، هما العنصران اللذان يلزم توفرها في القصد الجنائي.
وكثيرا ما يتابع المحضر القضائي عن جريمة الإعتداء على حرمة منزل، حيث قد يخرج المحضر القضائي إلى إجراء معاينة في منزل زيونه، وهذا الأخير يأخذه إلى منزل خصمه الذي قد يكون أبيه أو أخيه، ويقوم هذا الأب أو الأخ حسب الحالة بإيداع شكوى ضد المحضر القضائي مضمونها الاعتداء على حرمة منزل. لكن من المفروض أن يصدر أمر بألا وجه للمتابعة، لانعدام القصد الجنائي لدى المحضر القضائي لأنه أدى مهامه طبقا للقانون و بطلب من زيونه.
ب - الركن الشرعي :
فتنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تكرس مبدأ الشرعية أنه لا يعتبر الفعل جرما إلا إذا جرمه القانون، ولا تسلط عقوبة غير واردة في القانون على أي فعل مهما كانت درجة خطورته، وهو ما يدل على أن وظيفة القانون الجزائي قبل أن تكون ردعية فهي وقائية.
قد تنتفي المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي طبقا للقواعد العامة، إذا شابها مانع من موانع المسؤولية التي تعد ظروفا شخصية ترتبط بالقدرة الإنسانية على الإدراك والتمييز والتي هي أساس المسؤولية الجزائية، وتتمثل في الجنون، الإكراه وصغر السن راجع المادة 47 والمادة 18 من قانون العقوبات-. وبديهيا أن المحضر القضائي يمكن أن يعترضه الجنون أو الإكراه دون صغر السن، بالنظر إلى أن الحد الأدنى المطلوب قانونيا لممارسة مهنة المحضر القضائي هو 25 سنة على الأقل.
نشير إلى أن القانون يمكن ان يسمح أو يأمر في بعض الحالات الخاصة بإرتكاب أفعال محظورة قانونا، ولا يسأل من إرتكبها جزائيا لكونه يقوم بما يسمى بفعل مبرر، والمستفيد من هذا التبرير يجب أن يبرأ من الجهة القضائية، ويجب أن يصدر في شأنه أمرا بألا وجه للمتابعة من جهة التحقيق. ولقد عالج المشرع أسباب الإباحة في المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات، حيث ورد أنه لا جريمة في حالة ما إذا أمر أو أذن القانون به وكذا في حالة الدفاع الشرعي.
مبدئيا من الصعب أن يستفيد المحضر القضائي من أسباب الإباحة لنفي مسؤوليته، إلا أن هناك حالات إستثنائية يمكن له أن يستفيد فيها من نفي مسؤوليته الجزائية، والمتمثلة في حالة إفشاء السر المهني إذا أمر به القانون كنص المادة 19 من قانون مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي ألزم أصحاب المهن الحرة بإخطار لجنة الإستعلامات وعدم الإعتداء بالسر المهني. والحالة الأخرى هي حالة فتح أو كسر أقفال أبواب والقيام بالحجز، على أساس ان قانون الإجراءات المدنية والإدارية يسمح في مادته 627 به، لكن بشرط حصول المحضر القضائي على ترخيص يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ بأمر على عريضة، وإبلاغ ممثل النيابة العامة، وذلك بحضور أعوان الضبطية القضائية. وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين.
2 : مسؤولية المحضر القضائي بصفته شخص معنوي :
يمكن أن يمارس المحضرون القضائيون مهامهم في شكل مكاتب مجتمعة، وفي هذا الشكل هناك إشتراك بين المحضرين في وسائل العمل كالأمانة، وليس في النشاط المهني بحد ذاته حيث ينفرد كل محضر بمكتبه ومسك دفاتره وزبائنه وأرباحه، وعليه لا يمكن تطبيق أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لعدم توفر شروطها، وذلك عكس المحضرين القضائيين الشركاء الذين يمارسون مهامهم باسم الشركة المدنية بعدما كرس المشرع الجزائري مساءلتها جزائيا بصفتها شخص معنوي بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10-11-2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، من خلال نص المادة 51 مكرر منه والتي جاء نصها كالآتي: "بإستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال.
وأقر المشرع بموجب المادة 18 من القانون رقم 04-15، عقوبات خاصة تطبق على الشخص المعنوي ومنه على الشركة المدنية للمحضرين القضائيين -على اعتبار أنه لا يحوز الصفة الإنسانية، كالغرامة التي تساوي مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبيعي، حل هذا الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 05 سنوات، وذلك في الجنايات والجنح. او مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها في المخالفات.

ثانيا : تأثير صفة الضابط العمومي على المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي :
يحمي القانون بصفة خاصة المحررات العمومية والرسمية، لأن الثقة التي يعلقها عليها المواطنون تعد من دعائم النظام الاجتماعي. ويعتبر المحضر القضائي من أبرز مصادر المحررات الرسمية، وتمتعه بصفة الضابط العمومي تجعله يؤثر بشكل خاص على المسؤولية الجزائية، فبموجب نص المادة 143 من قانون العقوبات شدد المشرع العقوبة المسلطة على الضابط العمومي على الجنايات والجنح التي يقترفها، وأفرد من جانب آخر في بعض المواد عقوبة خاصة مقررة للضابط العمومي في بعض الجرائم، تكون أكثر شدة مقارنة بالعقوبة المقررة على نفس الجرم الذي يرتكبه الشخص العادي .
كما جعل المشرع صفة الضابط العمومي شرطا لقيام بعض الجرائم، واذا انعدمت هذه الصفة انتفت الجريمة، ويعود سبب ذلك أنه يستحيل على الأفراد العادية اقتراف هذا النوع من الجرائم.
1 - صفة الضابط العمومي ظرف مشدد للمسؤولية الجزائية للمحضر القضائي :
تنص المادة 143 من قانون العقوبات " فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي:
إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي: السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين السجن المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات. السجن المؤيد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. وتطبق العقوبة نفسها دون تغليطها فيما عدا الحالات السابقة بيانها.
بناء على نص هذه المادة فإنه تشدد العقوبة على المحضر القضائي باعتباره ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومية، فإذا ارتكب فعلا كيف أنه جنحة أو ساهم فيها خلال ممارسة نشاطه، تضاعف العقوبة المقررة لهذه الجنحة، أما إذا ارتكب أو ساهم في فعل كيف أنه جناية بصدد أداء مهامه فتكون العقوبة المقررة لغيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات، فتسلط على المحضر القضائي عقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. أما إذا كانت العقوبة المقررة لغيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، فتسلط على المحضر القضائي عقوبة السجن المؤبد.
جدير بالذكر أن المشرع قد أقر عقوبات خاصة للمحضر بالنظر الى طبيعة مهنته، إعتد فيها بصفة الضابط العمومي كظرف مشدد للعقوبة أهمها جرائم تزوير المحررات الرسمية وخيانة الأمانة والفساد.- راجع المواد على التوالي: 214 و 215 و 376 و 379 من قانون العقوبات، والمادة 48 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
2- صفة الضابط العمومي شرط لقيام بعض الجرائم :
جعل المشرع من صفة الضابط العمومي شرطا لقيام جريمة ممارسة السلطة العمومية قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع، وكذلك جرائم الإضرار غير العمدي للمال، ويعتبر المحضر القضائي معنيا بهذه الجرائم أثناء أداء مهامه النبيلة.
أ- الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة :
تكون جريمة ممارسة مهنة المحضر القضائي قبل توليها أو الاستمرار فيها على وجه غير مشروع، على شكلين:
-الشروع في ممارسة المهنة دون أداء اليمين القانونية :
بموجب المادة 11 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي يجب على المحضر أن يتولى تأدية اليمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، وذلك أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه. ولقد جاءت المادة صريحة تؤكد أن المحضر القضائي لا يشرع في مهامه، إلا بعد أن يؤدي اليمين القانونية، وإن حدث العكس وشرع في مهامه دون أداء اليمين القانونية تسلط عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 141 من قانون العقوبات التي تنص" كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي- بفعله اليمين المطلوية لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج.
- مواصلة النشاط رغم تبليغ قرار الوقف :
تنص المادة 142 من قانون العقوبات" :كل قاض أو موظف أوضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 500 دج إلى1000 دج ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا، ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة عمومية أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.
نستنتج من هذه المادة أن المحضر القضائي ونظرا لتمتعه بصفة الضابط العمومي، إن فصل أو عزل أو اوقف و حرم قانونا من وظيفته واستمر في ممارستها بعد استلامه تبليغ القرار الرسمي الخاص به، يعاقب من سنة إلى سنتين حبس وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 100.000 دج، وعلاوة على ذلك يمكن معاقبته بالحرمان من مباشرة أية خدمة عمومية أو مهنة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.
ب - جرائم الإضرار بالمال :
في إطار هذه الجرائم، هناك جريمتان اشترط المشرع لقيامها صفة الضابط العمومي وهما جريمة الأضرار غير العمدي للمال وجريمة إتلاف المال. فلقد جعل المشرع من جريمة الإضرار بالمال جريمة غير عمدية متى قام الجاني بارتكاب إهمال واضح نتج عنه إضرار بالأموال، وأهمل المشرع معيار جسامة الضرر لتحديد العقوبة وأضفى على الجريمة صفة الجنحة. وجاء نص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات كما يلي "يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى ثلاث 3 سنوات وبغرامة مالية من 50000 دج إلى 200000 دج كل موظف عمومي في مفهوم المادة 02 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
أما جريمة إتلاف المال فيشترط فيها أن يكون عمل المحضر بنية الإضرار أو الغش، وهو ما يجعل من القصد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا، حيث نصت عليها المادة 120 من قانون العقوبات على" يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 500 دج إلى 5000 دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق وسندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الجنائية ، للمحضر ، القضائي ،









الساعة الآن 10:39 PM