تحميل امر رقم 10-05 يتمم القانون رقم 06-01
المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
لتحميل أمر 10-05 بصيغة DOC
إضغط هنـــا
أو
هنـــــــا
لتحميل أمر 10-05 بصيغة PDF
إضغط هنـــا
أو
هنـــــــا
أمر رقم 10 - 05 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010،
يتمم القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 21 مهرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006
والمتعلق بالوقاية من الفساد
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122-7 و124 منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه :
المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تتميم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 2 : تتمم المادتان 2و 9 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
الفقرات من )أ) إلى )م (...) دون تغيير……........( ،
ن) -
" الديوان " : الديوان المركزي لقمع الفساد" .
" المادة : 9 يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.
ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :
-علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،
-إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية،
-معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
- ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية " .
المادة 3 : يتمم القانون رقم 06 - 01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر يتضمن المادتان 24 مكرر و 24 مكرر1،
ويحرر كما يأتي :
"
الباب الثالث مكرر
الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة 24 مكرر : ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد.
تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
المادة 24 مكرر1 : تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون لديوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام هدا القانون.
ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني" .
المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 .
عبد العزيز بوتفليقة