logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-12-2021 06:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2011
يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و كيفيات سيره


لتحميل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 بصيغة PDF
إضغط هنـــا
أو
هنـــــــا

مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011
يحدد تشكيلة الدوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و كيفيات سيره.


إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77- 8 و125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 155 المؤرخ 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 مكرر و24 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06 -02 المؤرخ 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 -04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
يرسم ما يأتي :

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 مكرر من القانون 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "الديوان" .
المادة 2 : الديوان مصلحة مركزية عملياتيه للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد.
المادة 3 : يوضع الديوان لدى الوزير المكلف بالمالية.
ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسيره .
المادة 4 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.
المادة 5 : يكلف الديوان، في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص بما يأتي :
- جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،
- جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،
-تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية،
-اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.

الفصل الثني
التشكيلة
المادة 6 : يتشكل الديوان من .
-ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
-أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.
وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري.
المادة 7 : يظل ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.
المادة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني.
المادة 9 : يمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري و /أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد
.

الفصل الثالث
التنظيم

المادة 10 : يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

look/images/icons/i1.gif مرسوم رئاسي 11-426 الديوان المركزي لقمع الفساد
  20-12-2021 11:57 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011
يحدد تشكيلة الدوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و كيفيات سيره.

شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، رئاسي ، 11-426 ، الديوان ، المركزي ، لقمع ، الفساد ،









الساعة الآن 03:20 PM