قانون رقم 11-15 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 يعدل و يتمم القانون رقم 06-01
المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر الفانون الآتي نصه :
المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم.
المادة 2 : تعدل وتتمم المادتان 26 و 29 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : " المادة 26 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000 دج .
1- كل موظف عمومي يمنح، عمدا، للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات.
... ( الباقي بدون تغيير ).
" المادة 29 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000دج ، كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو تحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها ".
المدة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 .
عبد العزيز بوتفليقة
قانون 11-15 يعدل ويتمم القانون 06-01 الوقاية من الفساد ومكافحته
قانون رقم 11-15 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 يعدل و يتمم القانون رقم 06-01
المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.