تحميل قانون رقم 21-16 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتضمن قانون المالية لسنة 2022
لتحميل قانون المالية 2022 بصيغة PDF
إضغط هنـــا
أو
هنــــــــا
قانون رقم 22-16 مؤرخ في 25 جمادي الاولي عام 1443 الوافق 30 ديسمبر
سنة 2021 يتضمن قانون المالية لسنة 2022
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و1433141 (الفقرة 2) و145 و146 و148 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 17-84 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2022 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2022، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول
طرق التوازن المالي و وسائله
الفصل الأول
أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
)للبيان(
الفصل الثاني
أحكام جبائية
القسم الأول
الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة
المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من قانون الضرائ المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 2: يتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف الآتية:
- أرباح صناعية وتجارية،
- أرباح المهن غير التجارية،
- أرباح فلاحية،
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية،
- عائدات...................... (بدون تغيير)......... ،
- المرتبات والأجور ........... (بدون تغيير)........ ،
- فوائض القيمة............... (بدون تغيير)......... ،
المادة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كمايأتي :
" المادة 8: إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد.. ....... (بدون تغيير حتى) في المكان الذي توجد فيه مؤسسته الرئيسية.
كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ........ (بدون تغيير حتى) يوجد بها موطن تكليفهم ".
المادة 4 : يعدل العنوانان " أو لا " و " أ " من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا أحكام المادتين 11 و12 منه، وتحرر كما يأتي :
أو لا : أربا صناعية وتجارية:
أ- تعريف الأرباح الصناعية والتجارية:
"المادة 11 : تعتبر أرباحا صناعية وتجارية، لتطبيق الضريبة على الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناجمة عن ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية أو الناتجة عنها" .
" المادة 12: كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية، لتطبيق الضريبة على الدخل، الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين :
1( الي 4( ................. (بدون تغيير)............... ،
5) ملغى ،
(6الي (9................. (بدون تغيير)............... ،
المادة : 5 تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13: تستفيد من إعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي :
1) المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها،
(2 مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية،
(3المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته،
(4المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات ،
يحدد الدخل المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.
تتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، على تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة
في التنظيم الساري المفعول.
(5المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات.
يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للمبلغ الموافق للدخل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة.
يجب الاحتفاظ سالسندات المكتسبة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي سنة الاكتساب.
ويترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالبة باعادة الامتياز الجبائي الممنوح، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 % ".
المادة 6 : تحدث مادة 13 مكرر ضمن قانون الضرائ المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 13 مكرر: تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي :
1( الأنشطة التي يمارسها الشباب أصحاب الاستثمارات أو الأنشطة أو المشاريع، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها " الوكالة الوطنية لدعم
وتنمية المقاولاتية " أو " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة " أو " الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر" وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتمدد هذه الفترة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال، على الأقل، لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهد المرتبط بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة سالجنوب وتستفيد من مساعدة " صندوق الاستثمار العمومي، المسجلة، تسيير بعو ن ميزانية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا "،
تمدد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2) المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني، لمدة عشر (10) سنوات ".
المادة 7 : تعدل أحكام المادتين 18 و20 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأني :
" المادة 18 : يتعين على المكلفين سالضريبة الذين يحققون أرباخا صناعية وتجارية، أن يكتتبوا................ (بدون تغيير حتى) التصريح الخاص بمبلغ نتيجتهم. ويتعين على
المكلفين بالضريبة التابعين للهياكل المزودة بالنظام المعلوماتي "جبايتيك "، اكتتاب كشف سنوي تلخيصي يحتوي على المعلومات التي يجب ان تسخرج من التصريح المذكورأعلاه والكشوف المرفقة.
عندما ينتهي أجل إيداع.......)الباقي بدون تعيير)…………. "
" المادة 20 : يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 18 من هذا القانون، أن يمسكوا............... )الباقي بدون تعيير)………… ".
....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.