لتحميل القانون 21-14 بصيغة DOC
أو
تحميل القانون 21-14 بصيغة PDF
أو
قانون رقم 21-14 مؤرخ في 23 جمادي الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم الامر رقم 66-156
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-7 و143 و144 (الفقرة 2) و145 و148 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- و بعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة 2 : تعدل وتتمم المواد 5 و 53 و 53 مكرر و54 مكرر و60 مكرر1 و138 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه،
و تحرر كما يأتي :
"المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
1- (بدون تغيير)،
2- (بدون تغيير)،
3- السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى ثلاثين (30) سنة.
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
1( الحبس مدة تتجاوز شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى.
..............................(الباقي بدون تغيير)............... "
" المادة 53: يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة، وذلك إلى حد :
1- عشر (10) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،
2- سبع (7) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،
3- خمس (5) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية السجن المؤقت من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30) سنة،
4- ثلاث (3) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،
5- سنة واحدة (1) حبسا، اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات ".
"المادة 53 مكرر : عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيض الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.
إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت أكثر من عشرين (20) سنة إلى ثلاثين (30 (سنة، فان الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن خمس (5) سنوات سجنا مؤقتا.
إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة، فان الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث (3) سنوات حبسا ".
"المادة 54 مكرر: إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو من أجل جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس (5) سنوات حبسا، وارتكب جناية، فان الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت ثلاثين (30) سنة. ويصبح الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤقت ثلاثين (30) سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت عشرين (20) سنة.
............................ (البـاقي بدون تغيير)................"
"المادة 60 مكرر1 : (الفقرة الأولى بدون ).................
ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة ثلاثي (30)سنة، تقليص الفترة الأمنية إلى عشر (10) سنوات ".
"المادة 138 مكرر: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج ، كل موظف عمومي استعمل السلطة التي تخوله إياها وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه.
يقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته ".
المادة 3 : يتمم الأمر رقم 66-156المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 187 مكرر1 و 386 مكرر، وتحرران كما يأتي :
"المادة 187 مكرر1: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج ، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10)سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (2) أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 000. 2.000 دج.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة ".
" المادة 386 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات.
كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة ".
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون.