logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-01-2022 11:37 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح التطليق للشقاق وفق القانون الجزائري
تنص المادة 56 قانون الاسرة { إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما .
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين }.

أيضا تنص الفقرة 8 من المادة 53 (معدلة) من قانون الأسرة { يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
..........................................
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
................................................................. }.

مقدمة :
يظهر من خلال المادة 56 أن الأمر يتعلق بالشقاق الذي يقع بين الزوجين ولا يثبت فيه ضرر، الواقع الذي يلزم القاضي بعث حكمين للإصلاح بينهما ومعرفة أسباب الشقاق.
ثم جاء تعديل المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري ليضيف بموجب الفقرة الثامنة منها سببا اخر من أسباب التطليق التي تجيز للزوجة أن تطلب على أساسها التطليق.
وبناء على ذلك نجد أنفسنا أمام إشكالية هامة تطرح بموجب هذا التعديل والمتمثلة فى مفهوم الشقاق المستمر؟ وهل هو الشقاق الذي نصت عليه المادة 56 ؟ أم هو شقاق من نوع خاص؟ وهل يشترط للحكم بالتطليق للشقاق المستمر إضرار الزوج بزوجته ؟
أولا- تعريف الشقاق لغة و إصطلاحا :
1- لغة :
الشقاق لغة مشتق من الشق بالكسر وهو نصف الشيء، والشق أيضا الناحية من الحبل وفي حديث أم زرع : " وجدني في أهل غنيمة بشق".
وإن شق الشيء فهذا يدل على انصداع فيه، تقول شققت الشيء أشقه شقا، إذا أصدعته، وبيده شقوق، وبالدابة شقاق، والأصل واحد. والشقة: شظية تشظى من لوح أو خشبه.
ومن الباب : الشقاق وهو الخلاف، وذلك إذا انصدعت الجماعة وتفرقت
يقال: شقوا عصا المسلمين، وقد انشقت عصا القوم بعد التئامها، إذا تفرق أمرهم، ويقال أصاب فلان شق ومشقة، وذلك الأمر الشديد كأنه من شدته يشق الإنسان شقا.
والمشاقة والشقاق: الخلاف والعداوة.
2- إصطلاحا :
إن معنى الشقاق اصطلاحا يدور حول معنى وهو أن المقصود بالشقاق بين الزوجين وقوع الخلاف والعداوة بينهما على نحو يستدعي تدخل الاخرين للإصلاح .
وعرف الشقاق بذلك الوضع الذي يكون فيه الزوجين في دائرة الخلاف والعداوة، ويصر كل منهما على اتخاذ سلوك يسعى من خلاله بالشق على نفس صاحبه، مما يتعارص ومقتضيات المودة والرحمة والسكن إلى الاخر.
وعرف الشقاق أيضا بأنه الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية.
وفي تعريف آخر للشقاق، فهو ذلك النزاع الشديد بين الزوجين ودوام السباب الفاحش والتضارب بينهما مما يلزم القاضي بعث حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر الإصلاح.
لم يعرف قانون الأسرة الجزائري الشقاق بل اكتفى بالنص عليه في المادتين 53 و56 ونلاحظ أن هذه الأخيرة قد عرفت الشقاق بطريقة غير مباشرة باعتباره ذلك الخصام الشديد بين الزوجين والذي لا يثبت فيه الضرر.
ولقد أضاف المشرع للمادة 53 فقرة ثامنة 8 وهي سبب من أسباب التطليق نقصد الشقاق المستمر بين الزوجين وذلك بموجب التعديل الذي طرأ على قانون الأسرة الجزائري بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005، ومن ثم نجد أنفسنا متسائلين عن مفهوم الشقاق الذي نصت عليه المادة 53 ؟، وما هو الفرق بينه وبين الشقاق المنصوص عليه فى المادة 56 ؟.
والشقاق يأخذ مظهرين إما أن يكون نزاعا متبادلا بين الزوجين دون أن يثبت الضرر، وإما أن يكون شقاقا صادرا عن أحد الزوجين، ويسمى حينئذ نشوزا وذلك بعد اكتشافه من طرف الحكمين وكلاهما له أحكام خاصة، إذن كان من الأجدر على المشرع أن يعرف الشقاق في المادة 53 وشروطه حتى يتسنى لنا معرفة الفرق بينه وبين الشقاق المنصوص عليه في المادة 56.

ثانيا- تعريف الشقاق المستمر طبقا للاجتهاد القضائي :
بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي الذي حاول تعريف الشقاق المستمر فإننا نلاحظ أن هذا الاجتهاد كان سابقا على تعديل المادة 53 من قانون الأسرة بإضافة سببا من أسباب التطليق وهو الشقاق المستمر، ومن خلال بحثنا في إطار الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا تحصلنا على الأحكام التالية:
1- " من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا" .
ولما كان ثابتا - في قضية الحال- أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة، مما نتج عنه إصابتها بمرض الأعصاب وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما.
فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كاف للتفريق القضائي، طبقوا صحيح القانون ".
ونلاحظ من خلال قراءتنا لهذا القرار أن المحكمة العليا قد أخذت بسبب لم يكن منصوصا عليه في المادة 53 قبل تعديل 2005 وهو الخصام الشديد والطويل تصبح العشرة الزوجية مستحيلة بين الزوجين، الذي يسبب ضررا للزوجة بحيث وبالتالي يمكن القول أن المحكمة العليا وفق هذا القرار قد عرفت الشقاق المستمر بين الزوجين بذلك الخصام المستفحل بين الزوجين والذي دام لمدة طويلة ترتب ضرر شرعي جعل الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار.
2- "من المستقرعليه قضاء أنه يجوز تطليق الزوجة لاستفحال الخصام ببين الزوجين وطول مدته بين الزوجين باعتباره ضررا شرعيا.
ومتى تبين - في قضية الحال- أن الزوجة تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج وإن الزوج هو المسؤول عن الضرر لأنه لم يمتثل للقضاء بتوفير سكن منفرد للزوجة، مما يجعل الزوجة متضررة ومحقة في طلبها التعويض.
وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة لطول الخصام وبتظليم الزوج طبقوا صحيح القانون"
وبقراءتنا لهذا القرار، فإننا نلاحظ أنه تأكيد لقرار المحكمة العليا السابق ذكره بحيث اعتبرت المحكمة العليا أن مجرد استفحال الخصام بين الزوجين وطول مدته هو ضرر يصيب الزوجة ويجعل طلبها للتفريق لاشتداد الخصام مؤسسا قانونا
3- " من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو فى حالة عدم الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة الإسلامية غير صحيح.
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن"
وبقراءتنا لهذه القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا نلاحظ أنها كرست اجتهادا قضائيا مفاده أن الزوجة التي يطول ويستمر خلافها وخصامها مع زوجها لها الحق في طلب التطليق على هذا الأساس وهو الشقاق المستمر.
كما نلاحظ من خلال هذه القرارات أن المحكمة العليا تأخذ بمفهوم ضيق للشقاق المستمر الناشئ عن لجوء الزوجة للقضاء لحل نزاع أسرى صدر فيه حكم ضد الزوج، ورفض هذا الأخير تنفيذه.
ولم تلجأ المحكمة العليا من خلال هذه القرارات إلى تعيين حكمين للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، ومن ثم نقول أن المحكمة العليا لا تشترط للتطليق بسبب الشقاق المستمر بين الزوجين اللجوء إلى التحكيم المنصوص عليه في المادة 56 من قانون الأسرة، ونعتبر ذلك مخالفا لما يقضي به الفقه الإسلامي في اشتراطه اللجوء إلى التحكيم كلما نشأ شقاق بين الزوجين تطبيقا لقوله تعالى : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما أن الله كان عليما خبيرا " .
وبناء على ما سبق نلاحظ أن إضافة الفقرة الثامنة للمادة 53 من قانون الأسرة هو تكريس لاجتهاد قضائي سابق منح للزوجة حق التطليق كلما طال خصامها وخلافها مع زوجها أمام القضاء.
خاتمة :
من خلال البحث عن المفهوم القضائي للشقاق المستمر بين الزوجين طبقا للفقرة الثامنة من المادة 53 من قانون الأسرة توصلنا إلى ترتيب النتائج التالية :
1- إن الشقاق المستمر بين الزوجين هو ذلك الخصام والخلاف الذي طال أمده بين الزوجين.
2- إن ثبوت الشقاق المستمر بين الزوجين حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا يكون في دائرة القضاء وذلك بعد أن تطرح الزوجة نزاع أسريا على القضاء تطالب بحق من حقوقها الزوجية.
3- إن استمرار الشقاق بين الزوجين يعتبر حسب اجتهاد المحكمة العليا ضررا يلحق الزوجة عندما يصر الزوج على عدم تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بحق من حقوق الزوجة المترتبة على عقد الزواج.
4- لم يشترط اجتهاد المحكمة العليا المتعلق بالشقاق المستمر بين الزوجين اللجوء إلى التحكيم بين الزوجين بخلاف ما نص عليه في المادة 56 من قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالشقاق بين الزوجين الذي لا يثبت فيه ضرر.
5- إن الفقرة الثامنة من المادة 53 من قانون الأسرة قد جعلت نص المادة 56 من قانون الأسرة بدون جدوى، فبعد تعديل المادة 53 أصبح من مصلحة الزوجة أن تطالب بالتطليق على أساس الشقاق المستمر وليس على أساس الشقاق المنصوص عليه في المادة 56 لأن تطبيق المادة 56 يقتضي أن ترفع الزوجة دعوى للتطليق بسبب الضرر المعتبر شرعا، وترفض دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ثم تكرر دعواها مرة أخرى أمام القضاء.
إستنتاج :
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للشقاق في الحالتين التاليتين:
1- إذا استمر الشقاق بين الزوجين نتيجة نزاع قضائي طال أمده وأصر الزوج على الإخلال بحق أو حقوق زوجته، بالرغم من صدور حكم يلزمه بأداء هذا الحق.
2- إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر الذي تدعيه الزوجة، ثم تكررت دعواها مع عجزها عن إثبات الضرر.
يعين القاضي في الحالتين السابقتين حكمين للتوفيق بينهما، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.


الأستاذ عبدو أحمد

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التطليق ، للشقاق ،









الساعة الآن 01:46 PM