تحميل قانون الأسرة الجزائري الجديد بصيغة doc
رقم 05-02 المعدل و المتمم للقانون 84-11.
قانون رقم 84-11 مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق لـ 09 يونيو 1984 والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم
بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005 .
والموافق عليه بالقانون رقم 05-09 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 04 مايو 2005 .
إن رئيس الجمهورية،
- بناءعلى الدستور ولاسيما المادتان 2-151 و154 منه،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدرالقانون التالي نصه :
أحكام عامة.
المادة الأولى : تخضع جميع العلاقات بين أفراد الأسرة لأحكام هذا القانون.
المادة 2 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة.
المادة 3 : تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية.
المادة 3 مكرر: (مضافة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون.
الكتاب الأول الزواج وانحلاله
الباب الأول الزواج
الفصل الأول الخطبة والزواج
القسم الأول في الخطبة.
المادة 4 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.
المادة 4 السابقة : الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب.
المادة 5 : ( معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
الخطبة وعد بالزواج.
يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.
إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
لا يسترد الخاطب من الخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.
وإن كان العدول من المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته.
المادة 5 السابقة : الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها.
- إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
- لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه.
- وإن كان العدول من المخطوبة فعليها رد ما لم يستهلك.
المادة 6 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة (9 مكرر) من هذا القانون.
المادة 6 السابقة : يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة.
تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة (5) أعلاه.
القـسم الــثاني في الزواج.
المادة 7 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
المادة 7 السابقة : تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام 21 سنة، وللمرأة بتمام 18 سنة.
وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.
المادة 7 مكرر : (أضيفت بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 8 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
المادة 8 السابقة : يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة
السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.
المادة 8 مكرر : (أضيفت بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق.
المادة 8 مكرر 1 : (أضيفت بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
أركان الزواج.
المادة 9 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين.
المادة 9 السابقة : يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق.
المادة 9 مكرر : (أضيفت بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
- أهلية الزواج،
- الصداق،
- الولي،
- شاهدان،
- انعدام الموانع الشرعية للزواج.
المادة 10 : يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة.
المادة 11 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره دون الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون،
يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة 11 السابقة : يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي من لا ولي له.
المادة 12 : ملغاة ( أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ).
المادة 12 السابقة : لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها، وإذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت.
المادة 13: (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
المادة 13 السابقة : لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
المادة 14 : الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.
المادة 15 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.
في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل.
المادة 15 السابقة : يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.
المادة 16 : تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.
المادة 17 : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين، وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.
القسم الثالث
في عقد الزواج وإثباته.
المادة 18 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ).
يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين (9 و9 مكرر) من هذا القانون.
المادة 18 السابقة : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا القانون.
المادة 19: (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير ).
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون.
المادة 19 السابقة : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون.
المادة 20 : ملغاة (بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
المادة 20 السابقة : يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة.
المادة 21 : تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.
المادة 22 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة 22 السابقة : يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية.
المادة 23 : يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة.
المادة 24 : موانع النكاح المؤبدة هي :
- القرابة.
- المصاهرة.
- الرضاع.
المادة 25 : المحرمات بالقرابة هي :
الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
المادة 26 : المحرمات بالمصاهرة هي:
1- أصول الزوجة بمجرد العقد عليه،
2- فروعها إن حصل الدخول بها،
3- أرامل أو مطلقات أصول الزوج وإن علوا،
4- أرامل أو مطلقات فروع الزوج وإن نزلوا.
المادة 27 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المادة 28 : يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه.
المادة 29 : لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.
المادة 30 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يحرم من النساء مؤقتا:
- المحصنة،
- المعتدة من طلاق أو وفاة،
- المطلقة ثلاثا.
كما يحرم مؤقتا :
- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع،
- زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة 30 السابقة : يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد عن العدد المرخص به شرعا.
ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع.
المادة 31 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية.
المادة 31 السابقة : لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية.
الفصل الثالث
النكاح الفاسد والباطل.
المادة 32 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة 32 السابقة : يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج.
المادة 33 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل.
المادة 33 السابقة : إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد.
المادة 34 : كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء.
المادة 35 : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الزوجين.
المادة 36 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يجب على الزوجين :
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،
3- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
4- التشاور في تسيير شؤون الأسرةوتباعد الولادات،
5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم،
6- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف،
7- زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف.
المادة 36 السابقة : يجب على الزوجين :
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،
2- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،
3- المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
المادة 37 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما.
المادة 37 السابقة : يجب على الزوج نحو زوجته:
1- النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها،
2- العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.
المادة 38 ملغاة : (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ).
المادة 38 السابقة : للزوجة الحق في :
- زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،
- حرية التصرف في مالها.
المادة 39 ملغاة : ( بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
المادة 39 السابقة : يجب على الزوجة :
1- طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة،
2- إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم،
3- احترام والدي الزوج وأقاربه.
الفصل الخامس
النسب.
المادة 40 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب.
المادة 40 السابقة : يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد (32 و33 و34) من هذا القانون.
المادة 41 : ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
المادة 42 : أقل مدة الحمل ستة (06) أشهر وأقصاها عشر (10) أشهر.
المادة 43 : ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشر (10) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة.
المادة 44 : يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة.
المادة 45 : الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
المادة 45 مكرر: (أضيفت بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005(
يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة.
المادة 46 : يمنع التبني شرعا وقانونا.
الباب الثاني
انحلال الزواج.
المادة 47 : تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.
الفصل الأول
الطلاق.
المادة 48 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
مع مراعاة أحكام المادة (49) أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة 48 السابقة : الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين (53 و54) من هذا القانون.
المادة 49 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.
المادة 49 السابقة : لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.
المادة 50 : من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج على عقد جديد.
المادة 51 : لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.
المادة 52 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة 52 السابقة : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
وإذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
المادة 53 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ).
يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرةوتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة (8) أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
8- الشقاق المستمر بين الزوجين،
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا.
المادة 53 السابقة : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية :
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد (78 و79 و80) من هذا القانون،
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،
5- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة،
6- كل ضرر معتبر شرعا ولاسيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين (8 و37) أعلاه،
7- ارتكاب فاحشة مبينة،
المادة 53 مكرر : ( أضيفت بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ).
يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
المادة 54 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي.
إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
المادة 54 السابقة : يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
المادة 55 : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
المادة 56 : إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.
يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.
المادة 57 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف.
المادة 57 السابقة : الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.
المادة 57 مكرر : (أضيفت بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن.
الفصل الثاني
آثار الطلاق
العدة.
المادة 58 : تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.
المادة 59 : تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده.
المادة 60 : عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة (10) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 61 : لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق.
الحضانة
المادة 62 : الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا.
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
المادة 63 : ملغاة (بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 ).
المادة 63 السابقة : في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني.
المادة 64 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة 64 السابقة : الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.
المادة 65 : تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.
المادة 66 : يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.
المادة 67 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (62) أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون.
المادة 67 السابقة : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة (62) أعلاه.
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه.
المادة 68 : إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.
المادة 69 : إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون.
المادة 70 : تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.
المادة 71 : يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري.
المادة 72 : (معدلة بأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005).
في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.
المادة 72 السابقة : نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته.
النزاع في متاع البيت
المادة 73 : إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمين.
الفصل الثالث
النفقة.
....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.