logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-02-2022 09:24 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 101
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شرح الاختصاص النوعي
الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية
الاختصاص النوعي للمجالس القضائية
الاختصاص النوعي للمحكمة العليا

تعريف :
الاختصاص النوعي هو توزيع العمل بين المحاكم المختلفة في داخل الجهة القضائية الواحدة طبقا لطبيعة النزاع أو أهميته و هو اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة و المقصود بالاختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هنا هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها .
و الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو طبيعتها أو موضوعها بصرف النظر عن المعي أو المدعى عليه ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لأن التوزيع النوعي للقضايا على المحاكم لا علاقة له بالخصوم و مصالحهم وإنما يستند إلى تنظيم مرفق القضاء و تنوع محاكمه و مقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به و ملائمة المواعيد التي تراعى و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها.
- في النظام القضائي يعد تحديد اختصاص المحكمة طبقا لهذا المعيار استثناء، فيجب أن يكون منصوصا صراحة، ومن تطبيقاته ما ينص عليه المشرع من اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم في نظر دعاوى معينة بصرف النظر عن قيمتها، سواء كان هذا الاختصاص مضافا إلى الاختصاص الأصلي للمحكمة أو كانت هذه المحاكم تختص بنظر هذه الدعاوى فقط دون غيرها أي كانت محاكم متخصصة وذلك على النحو التالي :

أولا : الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية :
تعد الجهة الأولى في التقاضي حيث يلجأ إليها كل شخص ذي مصلحة أو صاحب حق حيث أن المشرع الجزائري اعتبرها الخطوة الأولى لرفع النزاعات
أنواع الأحكام :
تصدر المحكمة أنواع متعددة من الأحكام فمنها ما هي أحكام ابتدائية و أخرى أحكام ابتدائية نهائية جاء في المادة 32 ق إ م إ أن المحكمة تفصل في القضايا إلا ما استثني بنص خاص حيث أن المشرع الجزائري قد بسط التنظيم القضائي الذي يجعل المحكمة ذات اختصاص عام حيث أن التقسيم الجاري العمل به على مستوى المحاكم (أقسام) ما هو إلا إجراء تنظيمي و هو ما أكدته اجتهادات المحكمة العليا في عدة قرارات منها القرار رقم 54288 المؤرخ في 19/ 02/ 1989
متى كان من المقرر أن المحاكم الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام ، و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا فان إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهده الفروع ، بل هي تنظيم داخلي بحث و من ثم النعي على القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه .
أ- الاختصاص الابتدائي :
وهي محاكم الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية و الاجتماعية و الأحوال الشخصية بأحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس قضاء ودلك طبقا للمادة 330 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تنص على مايلي : .... و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.
كذلك في بعض الدعاوى التي تكون الدولة أو الولاية أو أحد المؤسسات العمومية طرفا فيها كمخالفات الطرق ، المنازعات المتعلقة بالإيجار الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو المعدة لمزاولة مهنة و الإيجارات التجارية .
ب - الاختصاص الابتدائي و النهائي :
كما أنه توجد قضايا تفصل فيها أول درجة و آخر درجة غير قابلة للاستئناف استنادا لقيمة النزاع و طبيعته كما جاء في المادة 33 ق إ م إ : تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200000دج) ...
حيث أن هده المادة من القانون الجديد لا تميز بين أنواع الدعاوى وقت تحديد قيمة الطلبات عكس ما تتضمنه المادة 2 من قانون الإجراءات المدنية
التي كانت تفرق بين الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية مثلا
حيث أن المشرع جمع بين المعيار القيمي و المعيار الموضوعي لتحديد هدا النوع من الدعاوى و تفصل في الأحكام الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف ماعدا : فك الرابطة الزوجية و دلك إلا في شقها المادي حسب المادة 433 ق إ م إ و المادة 57 قانون أسرة ، كذلك إنهاء علاقة العمل أحكامها غير قابلة للاستئناف هي كذلك إلا في شقها المادي .
ج - الاستثناء عن القاعدتين :
كما كان مدرجا في المادة 7 من ق.ا.م و التي تمنح الاختصاص النوعي للقضاء العادي للفصل في بعض النزاعات ذات الطابع الإداري و المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي ترتكبها السيارات الإدارية .
نجد أن القانون 08-09 جاء على ذكرها في المادة 802 حيث تنص : خلافا المادتين 800 و 801 أعلاه ، يكون اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية :
-مخالفات الطرق
-المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبات تابعة للدولة ، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 2
اختصاصات رئيس المحكمة :
و يقصد باختصاص رئيس المحكمة داخل الاختصاص النوعي و دلك من خلال مادة الأوامر الاستعجالية و الأوامر على عرائض و دلك بشرط تحقق شرطين هما الاستعجال و الإجراء الوقتي
أ- الأوامر المستعجلة :
حيث قد راعى المشرع أن هناك مسائل لا تتحمل بطبيعتها التأخير الأمر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا
بالنسبة للقضاء الإستعجالي جاء دلك في المادة 299 ،كذلك بالنسبة للأوامر وردت في المادة 310 على سبيل المثال إصدار ذكر إثبات الحالة و الإنذار ، كإثبات حالة واقعة متغيرة المعالم مع مرور الزمن مثل شرب المياه و الأضرار التي تحدثها أو فساد البضاعة المسلمة.
كذلك بالنسبة لأوامر الأداء و دلك لاقتناء بعض الديون الثابتة بالكتابة نصت عليها المادة 306 ق إ م إ.
ب- أن يكون المطلوب إجراءا تحفظيا أو وقتيا لا يمس بأصل الحق :
حيث أن القضاء المستعجل لا يفصل في الدعوى أو النزاع ، و نلخص أمر الاستعجال في كونه يجب أن يكون إجراء لا فصل في أصل الحق و الثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع .
الإحالة بين الأقسام :
عندما ترفع دعوى ما في قسم ما و يحكم بعدم الاختصاص فوجب عليه القيام بعملية الإحالة للقسم المعني بالدعوى حتى لايكون فيه ضياع للوقت والأتعاب التي تكون على عاتق المدعي حيث تقوم الإحالة عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.
جاءت المادة 32 ق إ م إ في خصوص الإحالة بفرضيتين :
-1ا قرار الإحالة نتيجة لخطأ مادي من أمين الضبط وقت جدولة الملف حيث يكون تداول الخطأ الذي لا يمس بطبيعة الاختصاص النوعي بل يتماشى مع تبسيط إجراءات التقاضي و الحيلولة دون سبب جدي.
-2الإذن باللجوء إلى الإحالة لتجنب القضاء بعدم الاختصاص و لو بسبب سوء توجيه من المدعي تفاديا للتعطيل و مسايرة لما هو عليه الحال أمام القضاء المصري .
الأقطاب المتخصصة :
حيث أن المشرع أسند للمحاكم و التي تشكل من أقطاب متخصصة دون سواها الفصل في بعض المواد على سبيل الحصر و في اعتقاد بعض المهتمين قد جاءت هده الأقطاب محل المحاكم المنعقدة بمقر المجالس القضائية .
تنص المادة 32 فقرة 7 على أن : تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، الإفلاس والتسوية القضائية، المنازعات المتعلقة بالبنوك ، منازعات الملكية الفكرية ، المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمين .
رغم ما تثيره هده الأقطاب من جدال لمدى مطابقة النصوص التنظيمية المتعلقة بهده الأقطاب للدستور المواد 24 ، 25، 26، من مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 2005 خاصة بعد تصريح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور قد برر المجلس الدستوري دلك بأنه اعتداء السلطة التنفيذية على الاختصاصات الدستورية للسلطة التنفيذية

ثانيا : الاختصاص النوعي للمجالس القضائية :
الأصل أن المجالس القضائية تنظر الاستئنافات المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي تقع في دائرتها، فهي لا تنظر القضية ابتداء، ولكن استثناء من هذا الأصل يسند المشرع لهذه المحاكم الاختصاص بنظر دعاوى لأول مرة .
يتشكل المجلس القضائي من غرف و يعتبر تنظيم داخلي إداري و لا يتعلق بالنظام العام في حالة عرض قضية جهة غير مختصة و لا يترتب عليه إمكانية التصريح بعدم الاختصاص النوعي.
الفصل في الإسئناف :
يختص المجلس بالفصل في الأحكام الصادرة من المحاكم و جاءت المادة 34 تكرس مبدأ التقاضي على درجتين ، بحيث يجوز الطعن في جميع الأحكام الصادرة من المحاكم و في جميع المواد حتى ولو كانت توصف بالخاطئة ، والمادة الجديدة هي عبارة عن تصحيح في الصياغة للمادة 5 إجراءات مدنية (القانون السابق) أما المراد من تمديد الطعن ليشمل الأحكام التي كان وصفها خاطئا تمكين المجلس من بسط ولايته على الأحكام الصادرة عن أول درجة لمنع التعسف و مراقبة التكييف القانوني في هده الحالة يمكن للمجلس أن ينظر في الاستئناف و لا يتوقف عند الوصف الخاطئ للحكم ومعنى دلك أن الوصف القانوني هو الذي يحدد طرق الطعن و ليس الوصف القضائي .
أما الاستثناء عن القاعدة في كون أن المادة 34 ق إ م إ أشارت إلى قابلية الاستئناف في كل الأحكام دون ذكر الحالات الاستثنائية و التي لا تقبل فيها المنازعة أي الطعن و هو ما تضمنته نصوص خاصة تظفي الطابع النهائي للأحكام كما هو في قانون الأسرة و التسريح التأديبي بالنسبة للمنازعات الفردي للعمل.
كما تكتسي قيمة الدعوى أهمية بالغة في تحديد الاختصاص إذ من خلال معرفة القيمة فالدعوى تقدر وفقا للقيمة المطالب بها التي تكون متضمنة في عريضة الافتتاح و لا أهمية للطلبات اللاحقة ، أي أن هده الحالات يستأنف فيها على مستوى المجلس في شقها المادي ووفق حد معين قانونا . وتحديد هده القيمة لا توجد في نص المادة 33 من القانون الجديد أي أنها لا تميز بين أنواع الدعاوى وقت تحديد القيمة بعكس المادة 2 من قانون ا.م (القانون القديم) التي تفرق بين الدعاوى المنقولة و الدعاوى العينية العقارية و المنازعات بين المؤجر و المستأجر ، حيث جاءت المادة 33 على إطلاق و فق تحديد القيمة المالية بغض النظر عن نوع الدعوى .
تنازع الاختصاص :
يكون هدا الأمر في حالة التنازع في الاختصاص بين القضاة ودلك عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع سواء بالاختصاص أو بعدم الاختصاص و يتم الفصل في النزاع من طرف المجلس التابعة له الجهات القضائية و ذلك بناء على عريضة تقدم له لتعيين الاختصاص ، ويقف الفصل في النزاع ادا كان معروضا على الجهتين لحين البث في الاختصاص .
رد القضاة :
حيث أن المجلس القضائي هو المكلف بالفصل في طلبات رد القضاة ضد قضاة المحاكم التابعة له ودلك لتوفير أكبر قدر من الضمانات و الاطمئنان إلى ما يصدره القاضي وكذلك لحماية القاضي من نفسه ، ولكن دلك يتم وفق حالت معينة ادا ما توفرت إحداها في القاضي فإنها تجعل الشكوك تحوم حول مصداقية القضاء لذلك يتعين على القاضي الذي توفرت فيه تنحية نفسه.
و نصت على أسباب رد القضاة المادة 241 ا.م.ا :
- اذا كانت له أو مصلحة شخصية في النزاع .
- اذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه و بين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
- اذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم
- اذا كان هو شخصيا أو زوجه أو احد أصوله أو أحد فروعه دائنا أو مدينا لأحد الخصوم .
- اذا سبق له أن أدلى بشهادة في نزاع بشهادة في النزاع
- اذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك.
- اذا كان أحد الخصوم في خدمته .
- اذا كان بينه و بين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمية أو عداوة بينه .
أما بالنسبة للجهة المختصة بالرد فادا كان متعلق بقاضي في المحكمة تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغ القاضي المعني بالرد على أن يرد هدا الأخير و يصرح كتابة خلال 3 أيام سواء بقبول الرد أو رفضه للتنحي و عند رفضه أو عدم تقديم الجواب خلال الجل المحدد (3 أيام الموالية للرفض) يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي .

ثالثا : الاختصاص النوعي للمحكمة العليا :
الأصل أن المحكمة العليا هي محكمة نقض تنظر في الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام لمراقبة سلامة تطبيق الأحكام المطعون فيها للقانون، واستثناء من هذا النص يسند المشرع لمحكمة النقض الاختصاص
باعتبارها قمة الهرم القضائي تختص بالفعل بالطعون بالنقد المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا عادية و استثنائية كما في بعض المنازعات كدرجة أولى :
الطعن بالنقض :
الطعن بالنقض تنظر فيه ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية التالية :
المجالس القضائية ، المحاكم الجنائية ، غرف الاتهام ، المحاكم العسكرية و تنظر فضلا عن ذلك في الطعن لمصلحة القانون الذي يقدمه النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك في المواد 349 و 350 ق إ م إ.
أي أنها تختص بنوعية معينة من المنازعات وهي الطعون في الأحكام النهائية سواء لمخالفتها القانون أو لبطلانها أو لبنائها على إجراءات باطلة و بعض طلبات رجال القضاء وهدا الاختصاص متعلق بالنظام العام كذلك تنظر في المنازعات التي تقررها نصوص تشريعية خاصة مثل القرارات التي يصدرها مجلس النقد و القرض المادة 48 و50 و 146 من القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقض والقرض .
الفصل في الوقائع :
المحكمة العليا محكمة قانون كما يمكن أن تكون محكمة وقائع و تفصل في الموضوع عند النظر في طعن ثالث بالنقض و فقا للمادة 374 و 365 ق إ م إ و يكون ذلك عندما يطعن بأول مرة أمامها من
طرف المجلس فترده إليه و يقوم الطعن الثاني أمامها و كذلك تفصل من حيث مدى تطبيق القانون للمرة الثانية في الثالثة ومع عدم توصل لحل فلها الفصل في النزاع .
إختصاصات أخرى :
أما الاختصاصات الأخرى فنذكرها تباعا و هي تشمل كل من :
- توحيد الاجتهاد القضائي
- رد القضاة من المجالس القضائية و رفض التنحي حسب المادة 242 ق إ م إ.
- تنازع الاختصاص وفقا للمادة 400 ق إ م إ بين المجالس القضائية و بين المحكمة و المجلس القضائي .
- الإحالة بين بسبب الأمن العام و ذلك حسب المادة 248 ق إ م إ حيث يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا أن يقدم التماسات تهدف إلى تلبية طلب الإحالة لسبب يتعلق بالأمن العام .
- الإحالة بسبب الشبهة المشروعة في حالة التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النوعي ، الاختصاص ،









الساعة الآن 01:21 AM