المقصود بقاضي التحقيق يعتبر أحد قضاة الهيئة القضائية
يوكل إليه إجراءات البحث والتحري و فحص الادلة وتمحيصها في قضايا مختلفة ،المادة 38 قانون اجراءات جزائية.
يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز إعفاؤه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها.
وضيفته تجمع بين أمرين وهما :
الأولي : وظيفة المحقق القضائي حين يبحث عن الأدلة،
الثانية : وظيفة الحكم على عمله كمحقق أو قاض للتحقيق حين يقيم ويقدر هذه الأدلة التي حصل عليها.
- قاضي التحقيق يقوم بمباشر التحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني .
- قاضي التحقيق قد يقوم بالإضافة إلى التحقيق بوظائف قاضي الحكم فيستعان به عند الضرورة للقيام مقام قاضي متغيب أو في عطلة مرضية أو عطلة سنوية فيقوم مقامه ويترأس جلسات المحكمة ويصدر أحكاما مختلفة ما عدا القضايا التي قام بالتحقيق فيها فلا يجوز له الحكم فيها أصلا وإلا كان الحكم باطلا .
إختصاصات قاضي التحقيق :
أولا : الاختصاص المحلي :
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا وفقا للمادة 40 ق.ا.ج بمكان وقوع الجريمة، أو بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها ، أو بمحل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان القبض قد حصل لسبب أخر.
كما يمكنان يمتد اختصاص قاضي التحقيق إلى كامل التراب الوطني في حالات خاصة لضرورة التحقيق في الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية حسب المادة 47 ق.ا.ج عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة ، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأي عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني أو بأمر ضابط الشرطة القضائية المختصين بذلك.
ثانيا : الاختصاص النوعي :
يختص قاضي التحقيق في جميع القضايا التي يطلب وكيل الجمهورية فيها ماعدا الجرائم العسكرية و جرائم الأحداث التي لها قضاة التحقيق الخاصة بهم ،كذلك الجرائم التي يقوم بها أعضاء الحكومة أو احد قضاة المحكمة العليا أو احد الولاة أو رئيس احد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي لا يحقق فيها قاضي التحقيق لان هذه الجرائم يحيلها وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا و هذا الأخير يحيلها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة إذا رأت إن هناك ما يقتضي المتابعة و يعين احد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق.
إن التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات بمعنى أن قاضي التحقيق يحقق في كل الجنايات كأصل عام .
أما في الجنح فالتحقيق جوازي إلا إذا ألزم القانون إجراء التحقيق في بعض الجنح مثل خيانة الأمانة و جريمة النصب و كذلك الجنح التي يرتكبها الأحداث.
أما المحالفات فالتحقيق فيها يكون إذا رأى وكيل الجمهورية ذلك.
ثالثا : الاختصاص الشخصي :
القاعدة العامة أن قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو بعض الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة كلب افتتاحي كما يحقق قاضي التحقيق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الافتتاحي المادة 67 فقرة 3 ق.ا.ج.