شرح انقضاء الدعوى العمومية
نقصد بإنقضاء الدعوي العمومية إنتهائها وعدم إ ستمرار سيرها ولا يجوز للأطراف المعنية بها تحريكها و بالنتيجة عدم قبولها و عدم جواز استعمالها مستقبلا.
أسباب إنقضاء الدعوى العمومية :
يمكن للدعوى العمومية ان تنقضي ان توفرت لها اسباب و تقسم الأسباب إلى أسباب عامة واخرى خاصة :
أولا : الأسباب العامة :
أ- الوفاة : نميز هنا بين حالتين :
إن كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية تأمر النيابة العامة بحفظ الاوراق، وأما إن كان بعد التحريك فإن كانت في جهة التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمر بأن ألا وجه للمتابعة وكذا غرفة الاتهام، وإن كان في مرحلة المحاكمة يصدر حكما بإنقضاء الدعوى بسبب الوفاة .
ب- التقادم :
و يكون محدد بفترات معينة وهو كالتالي: بالنسبة للجنايات 10سنوات المادة 07 ق. إ. ج.
وأما الجنح 03 سنوات المادة 08 ق. إ. ج.
المخالفات 02 سنة (سنتين) المادة 09 ق. إ. ج.
ج- العفو الشامل :
يصدر من طرف البرلمان و يمحو عن الفعل الصفة الإجرامية و هو يختلف عن العفو الرئاسي الذي يصدر من طرف رئيس الجمهورية في الأعياد والمناسبات ويتعلق بالعقوبة .
د- الغاء نص التجريم :
فقد يرى المشرع أن فعلا كان مجرما سابقا وأصبح الآن لا يشكل خطرا على المجتمع و هذا ما يعرف بقاعدة الرجعية.
هـ - صدور حكم نهائي وبات في الدعوى :
و هذا بعد أن يستنفذ المتهم كل طرق الطعن العادية و غير العادية ما عدى التماس إعادة النظر .
ثانيا : الأسباب الخاصة :
أ- سحب الشكوى :
شرط في الجرائم المقترنة بالشكوى لكي تحرك وقيام المتضرر بسحب الشكوى ينهي الدعوى العمومية ولا يجوز للنيابة العامة رفعها لأنها تخرج عن اختصاصها
ب- الصلح :
عادة ما يكون في المخالفات أجازه القانون في مواد المخالفات المعاقب عليها بالغرامة المواد 381-393 ق. إ. ج . خاصة مخالفات قانون الجمارك و قانون الضرائب .
ج- الصفح :
من طرف الضحية وهذا في جرائم القذف وجنحة السب...إلخ فهذا يعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى.