logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-02-2022 10:37 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح اختصاص القضاء
العسكري في الجزائر

الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية
الاختصاص الشخصي للقضاء العسكري
الاختصاص الاقليمي للمحاكم العسكرية

القواعد العامة لاختصاص القضاء العسكري :
تتحكم عدة معايير في تحديد اختصاص القضاء العسكري منها ما هو مرتبط بالظرف الذي ارتكبت فيها الجريمة و منها هو ذو صلة بطبيعة الجريمة و منها ما هو مرتبط بصفة المتهم بارتكاب الجريمة.
ومن أهم النتائج المترتبة عن ميزة الاستثنائية في القضاء العسكري أنه لا تنطبق عليه شمولية القضاء الجزائي و فصله بصفة تبعية و فرعية في الدعوى المدنية المترتبة عن الدعوى العمومية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية في المواد 2 و 3 و4 و5 و 5 مكرر. بحيث جاء في قانون القضاء العسكري أنه "لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية " .

أولا : الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية :
يختص القضاء العسكري في الجريمة العسكرية بمختلف معايير قيامها و تجدر الإشارة هنا إلي تعريفها من طرف أحد المؤلفين في الموضوع فالجريمة العسكرية هي " كل فعل بالصفة العسكرية و يشكل امتناع عن فعل يصدر عن شخص مسؤول جنائيا يتمتع إخلالا بالمصلحة القانونية ذات الصفة العسكرية أو يعرض هذه المصلحة للخطر و يقرر له المشرع جزاء".
و في إطار قانون القضاء العسكري الجزائري تعد جرائم عسكرية تختص بها المحاكم العسكرية الجرائم التالية:
1- الجرائم العسكرية الخاصة بالنظام العسكري مهما كان مرتكبها :
تختص المحاكم العسكرية بمتابعة و النظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري و المنصوص عليها في الكتاب الثالث ابتداء من المادة 242 إلى المادة 334 من قانون القضاء العسكري، و هذا بغض النظر عن صفة مرتكبها عسكريا كان أم غير عسكري، فاعل أصلي أو شريك، فالعبرة في الطبيعة العسكرية لهذه الجرائم و المصالح التي تمس بها الجريمة و ليس في المركز القانوني لمن يتابع بارتكابها، و لقد نص قانون القضاء العسكري على أنه:
تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في الكتاب الثالث الوارد بعده، فيحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة و كل فاعل مشترك أخر و كل شريك في الجريمة سواء كان عسكريا أم لا...".
2- الجرائم المرتكبة في الخدمة أو ضمن المؤسسات العسكرية أو لدى المضيف :
و هي كل الجرائم المنصوص عليها سواء في القانون العسكري أو قانون العقوبات التي ترتكب أثناء أداء الخدمة أو داخل مختلف المؤسسات العسكرية، أو لدى المضيف، و هذا بغض النظر عن صفة مرتكب الجريمة فالعبرة في مكان ارتكاب الجريمة و وقتها و ليس بصفة مرتكبها، بحيث صرح قانون القضاء العسكري في شأن الاختصاص الموضوعي للمحكمة العسكرية كما يلي : " يحاكم كذلك أما المحاكم العسكرية الدائمة الفاعلون الأصليون للجريمة و الفاعلون المشتركون و الشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية و لدى المضيف..."
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن نفس الحكم على المؤسسات العسكرية المماثلة وهي تلك المحدثة بصفة نهائية ومؤقتة و المستعملة من طرف الجيش و السفن البحرية و الطائرات العسكرية أينما كانت.
و في قرار للمحكمة العليا صادر في 21-5-2008 أكدت أن عدم ارتكاب الجريمة داخل مؤسسة عسكرية أو أثناء الخدمة أو عند المضيف ينزع الاختصاص من القضاء العسكري، عندما فصلت في النقض المرفوع من وكيل الدولة العسكري ضد حكم المحكمة العسكرية بوهران حيث "... أن المتهم قام بمناوشة كلامية مع أعوان مؤسسة إعادة التربية.... أثناء زيارته لأخيه المسجون هناك و قد أظهر بطاقته العسكرية... لكن القاضي في دعوى الحال ارتأى أنه غير مختص بعد اطلاعه على المعطيات الأولية و له أن يصدر أمر بعدم الاختصاص في حالة عدم توفر أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 25 من ق ق و هي ارتكاب الجريمة أثناء الخدمة أو داخل مؤسسة عسكرية أو المضيف... حيث أن المتهم في دعوى الحال رغم أنه عسكريا فإنه لم يكن في الخدمة أثناء ارتكابه الافعال المنسوبة إليه و لم تقع هذه الأفعال في مؤسسة عسكرية و لا عند المضيف و لذلك فان القرار المطعون فيه قد طبق صحيح القانون".
و يأخذ على قانون القضاء العسكري أنه لم يعرف المقصود بالمضيف على غرار تعريفه للشخص المنتقل في المادة الثالثة منه، و مع ذلك قد يقصد بالمضيف عموما كل شخص يمنح مأوى أو مسكن خاص لأي وحدة عسكرية من أجل استغلالها و استعمالها في إطار ما ينص عليه القانون.
وفي هذا الإطار يعتبر نص المادة 25 غامضا في شقه المتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن المؤسسات العسكرية، بحيث لم يتضح هل المقصود بها الجرائم التي ترتكب مكانيا داخل المؤسسات العسكرية أو المقصود بها كل الجرائم التي تستهدف ضرب المؤسسات و الوحدات العسكرية باعتبار أن قانون القضاء العسكري هو ضمان وحماية المصلحة العسكرية كما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري الفرنسي .
3- الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات :
و هذا يعد استثناء على اختصاص محكمة الجنايات الوارد في نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية و في هذه السياق نميز بين حالتين:
أ)- إذا كانت جريمة أمن الدولة تشكل جناية :
المحكمة العسكرية تختص بمتابعتها بغض النظر عن صفة المتهم بارتكابها سواء عسكريا أو غير عسكريا.
ب) - إذا كانت جريمة أمن الدولة تشكل جنحة أو مخالفة :
المحكمة العسكرية تختص فقط بمتابعة المتهمين بارتكابهم إذا كانوا عسكريين أو مماثلين لهم.

ثانيا : الاختصاص الشخصي للقضاء العسكري :
يدخل في مفهوم العسكري ما ورد في مضمون المادة 26 و 27 و 28 و 29 من قانون القضاء العسكري وكذلك من هم في حكم العسكريين. بحيث تنص المادة 26 من قانون القضاء العسكري:" يعتبر كعسكريين في مفهوم هذا القانون الاشخاص القائمون بالخدمة أو المعدودون في حالة حضور أو استيداع أو غياب نظامي أو غياب غير نظامي خلال مدة العفو السابقة للقار أو الاشخاص غير القائمين بالخدمة و هم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني و يتقاضون راتب.
أما المادة 27 من ق ق ع " يعتبر أيضا كعسكريين علاوة على المماثلين للعسكريين في الأحوال المنصوص عليها في المادة 26 الجنود الشبان و المجندون قيد التوقف و المتطوعون و المتطوعون المجددون و المعفون من الخدمة و المحالون على الاستيداع و الاحتياطيون بما فيهم المماثلون العسكريون و المدعون للخدمة أو الذين دعوا إليها ثانية منذ انضمامهم للفرز للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم، و يسري ذلك على الأشخاص المعينين بصفة عسكريين في مستشفى و سجن و حرس قوة عمومية قبل تجنيدهم أو المفرزين إداريا إلى إحدى الوحدات.
و ورد في المادة 28 من نفس القانون أنه " يحاكم كذلك أمام المحاكم العسكرية الدائمة:
- الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة كانت ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية.
- الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة أو القائمون بها دون يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش.
- الأشخاص المطرودون من الجيش و المعتبرون تابعين لأحد الأوضاع الخاصة بالعسكريين المشار إليهم في المواد 26 و 27 .
- أفراد ملاحي القيادة
- أسرى الحرب.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات العسكرية فنصت المادة 29 من ق ق ع على " يعتبر مماثلة للمؤسسات العسكرية جميع المنشئات المحدثة بصفة نهائية ومؤقتة و المستعملة من طرف الجيش و السفن البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت" .

ثالثا : الاختصاص الاقليمي للمحاكم العسكرية :

مادة 4 ق ق ع { تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية .
تسمي المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما.
ويمكن أن يعقدا جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني }.


أسماء النواحي العسكرية في الجزائر :
-1 مقر الناحية الأولى البليدة
-2 مقر الناحية الثانية وهران
-3 مقر الناحية الثالثة بشار
-4 مقر الناحية الرابعة ورقلة
5- مقر الناحية الخامسة قسنطينة
6- مقر الناحية السادسة تمنراست
تحديد معايير اختصاص الجهات القضائية العسكرية :
يحتل موضوع الاختصاص جزءا هاما في القوانين الإجرائية أو الشكلية لأهميته في سير الدعوى أمام القضاء الجزائي هذا حفاظا على حقوق الأطراف , إذ أنه شرط من الشروط الشكلية للدعوى، و هو من النظام العام أي لا يجوز مخالفته، ومن هنا كان لزاما علينا التطرق للمعايير التي اعتمدها المشرع عندما تكون الدعوى العمومية مطروحة أمام المحاكم العسكرية، وذلك بتحديدها كالصفة العسكرية، أو الجرائم العسكرية البحتة، و كذلك نطاق ارتكاب الجرائم , حيث سنتطرق للأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري فيما يتعلق بقواعد الاختصاص، وكذلك التطرق للقانون 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28 والجديد الذي أتى به.
الاختصاص الإقليمي للقضاء العسكري طبقا للأمر 71-28.
يرتبط الاختصاص الإقليمي بالنطاق الجغرافي الذي حدده المشرع للجهات القضائية لممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أن اختصاص المحاكم العسكرية اقليميا يختلف عن اختصاص القضاء العادي، لوجود قواعد عامة تحكمه تخرج عنها حالات استثنائية، و يرجع ذلك أيضا إلى طبيعة التنظيم القضائي لجهات القضاء العسكري الذي تختلف عن القضاء العادي .
أ- أحكام الاختصاص الاقليمي الواردة في الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري :
1- مكان إرتكاب الجريمة :
بالرجوع الى أحكام المادتين 25 و 26 من ق ق ع فإن قواعد هذا القانون تسري على كل شخص يرتكب الجرائم التي تقع داخل المؤسسات العسكرية، و التي يشغلها عسكريون لمصالح القوات المسلحة
أينما كانت، وما يخرج عنها فهي من اختصاص القانون العام , أي أن المشرع جعل مناط الاختصاص هو مكان ارتكاب الجريمة .
بالرجوع إلى التنظيم الإقليمي فحسب نص المادة 4 من الأمر 71-28 فإنه " تنشأ محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى و الثانية و الخامسة.
و يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانية الى الناحية العسكرية الثالثة، كما يمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية
العسكرية الخامسة الى الناحية العسكرية الرابعة.
و تعين المحاكم العسكرية باسم المكان المحدد لانعقادها، و يمكن أن تعقد جلساتها في كل مكان من دائرة اختصاصها".
نشير الى أنه من سنة 1992 الى غاية 2018 تاريخ تعديل الأمر 71-28 ، كانت هناك ثلاث محاكم عسكرية يمتد اختصاصها ليشمل كامل إقليم الناحية ( المحاكم الثلاث أنشأت بالمرسوم الرئاسي 92/92 المؤرخ في 03-03-1992 وهي بشار. ورقلة . تمنراست ) .
ومعيار تحديد الاختصاص الإقليمي في ظل الأمر71-28 ورد في نص المادة 30 فقرة 1 و 2 على أن المحكمة المختصة، هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، أو المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة اختصاصها، أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعون لها .
في حالة تنازع الاختصاص، فالمحكمة المختصة هي التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، و في حالة ما إذا كان هناك تنازع اختصاص بين المحاكم، فالمحكمة المختصة هي التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها .
2- الحالات الخاصة :
باستقراء نصوص قانون القضاء العسكري نجد أن هناك حالات خاصة يجوز فيها مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص الإقليمي واردة في الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون القضاء العسكري، في حالة ارتكاب جناية أو جنحة من طرف ضابط برتبة نقيب فأعلى أو كان مرتكب الجريمة ضابط شرطة قضائية عسكرية، و عليه فالمحكمة المختصة بالفصل في تلك الجريمة ليست التي ارتكبت الجريمة في إقليمها، ويعين هاته المحكمة الجديدة المختصة وزير الدفاع الوطني إلا في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك، و الهدف المرجو من هاته القاعدة هو تفادي تأثير صفة الجاني على سير الدعوى .
هناك حالة خاصة أخرى واردة في نص المادة 35 فقرة 2 من ق ق ع يمكن فيها مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي، التي تتعلق بفئات معينة , وهم المحررون من التزاماتهم العسكرية كأفراد الخدمة الوطنية الذين انتهت مدة خدمتهم القانونية , كذلك الحال بالنسبة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، ويكون ذلك قبل الشروع في الملاحقات أو متابعة اعتراض إجراء سابق شرع فيه، و في حالة ما اذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني، فالمحكمة المختصة اقليميا هي التي يكون الوصول اليها سهلا ( م 35 فقرة 2 ق.ق.ع ).
نشير الى حالة خاصة أخرى أخيرة هي حالة الضم التي نصت عليه المادة 36 من ق.ق.ع ﴿ عندما يكون المتقاضي معتقلا لأي سبب كان، في دائرة اختصاص محكمة عسكرية، يمكن لهذه الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري﴾.
يقصد بهذه الحالة أن المحكمة العسكرية المختصة هي التي يوجد المحبوس لديها، فتكون مؤهلة بالنظر في جميع الجرائم التي ارتكبها في دائرة اختصاص إقليمي اخرى .
ب- أحــكام الاختصاص الإقليمي طبقا للقانون 18-14
1- معايير تحديد الاختصاص الإقليمي :
لقد أدى التعديل الدستوري لسنة 2016 الى حتمية أساسية وهي ضرورة تعديل قانون القضاء العسكري ليتماشى وفحوى التعديلات الواردة خاصة مع تعلق بـمبدأ التقاضي على درجتين، إذ تم استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية، يختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، إذ نصت المادة 3 مكرر من القانون 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28 على أنه
﴿ تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية و مجالس استئناف عسكرية ﴾
نصت المادة 4 من القانون 18-14على أنه ﴿ تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية.
تسمى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد فيهما.
ويمكن أن يعقدا جلساتهما في اي مكان من اقليم الناحية العسكرية بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني﴾
والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري بالقانون 18-14 قد أبقى على قواعد الاختصاص الإقليمي كما هي :
- ارتكاب الجريمة على اقليمها .
- اذا تم توقيف المتهم أو المتهمين في دائرة اختصاصها .
- اذا كان المتهم او المتهمون يتبعون وحدة خاضعة لاختصاص المحكمة.
وهذا طبقا للمادة 30 من ق. ق. ع المعدلة بالمادة 11 من قانون 18-14مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشرع الجزائري طبقا للقانون 18-14 أخذ بمبدأ أفضلية المحكمة العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها عن بقية المحاكم العسكرية الأخرى، وهذا في حالة تنازع الاختصاص.
2-الحالات الخاصة طبقا للقانون 18-14 :
باستقراء المادة 30 من القانون 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28 يتبين أن المشرع قد رفع الرتبة من " رقيب فأعلى " الى " عقيد أو أعلى " أو عندما يكون قاضيا عسكريا او ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية و ارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة التي لا يمكن أن تكون هي الجهة التي يتبع لها المتهم، إلا اذا كان هناك حالة عدم الإمكانية المادية لذاك، فيؤول الاختصاص للجهة التي ارتكب فيها الجرم من قبل الفئة المذكورة أعلاه.
ما يمكن ملاحظته من نص المادة 30 المعدلة و المتممة بنص المادة 11 من قانون 18-14 هو أن المشرع الجزائري قد استدرك ما وقع من نقص و أضاف فئة أخرى لم تذكر في الأمر 71-28 وهي فئة
" القضاة العسكريون "، إذ أصبح لهم امتياز التقاضي في حالة ارتكابهم لجناية أو جنحة بصفتهم الشخصية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اختصاص ، القضاء ، العسكري ،









الساعة الآن 11:45 PM