logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-02-2022 08:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح الاختصاص الاقليمي
للمحاكم العسكرية في الجزائر

مادة 4 ق ق ع { تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية .
تسمي المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما.
ويمكن أن يعقدا جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني }.


أسماء النواحي العسكرية في الجزائر :
-1 مقر الناحية الأولى البليدة
-2 مقر الناحية الثانية وهران
-3 مقر الناحية الثالثة بشار
-4 مقر الناحية الرابعة ورقلة
5- مقر الناحية الخامسة قسنطينة
6- مقر الناحية السادسة تمنراست

تحديد معايير اختصاص الجهات القضائية العسكرية :
يحتل موضوع الاختصاص جزءا هاما في القوانين الإجرائية أو الشكلية لأهميته في سير الدعوى أمام القضاء الجزائي هذا حفاظا على حقوق الأطراف , إذ أنه شرط من الشروط الشكلية للدعوى، و هو من النظام العام أي لا يجوز مخالفته، ومن هنا كان لزاما علينا التطرق للمعايير التي اعتمدها المشرع عندما تكون الدعوى العمومية مطروحة أمام المحاكم العسكرية، وذلك بتحديدها كالصفة العسكرية، أو الجرائم العسكرية البحتة، و كذلك نطاق ارتكاب الجرائم , حيث سنتطرق للأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري فيما يتعلق بقواعد الاختصاص، وكذلك التطرق للقانون 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28 والجديد الذي أتى به.
الاختصاص الإقليمي للقضاء العسكري طبقا للأمر 71-28.
يرتبط الاختصاص الإقليمي بالنطاق الجغرافي الذي حدده المشرع للجهات القضائية لممارسة صلاحياتها، مع مراعاة أن اختصاص المحاكم العسكرية اقليميا يختلف عن اختصاص القضاء العادي، لوجود قواعد عامة تحكمه تخرج عنها حالات استثنائية، و يرجع ذلك أيضا إلى طبيعة التنظيم القضائي لجهات القضاء العسكري الذي تختلف عن القضاء العادي .
أ- أحكام الاختصاص الاقليمي الواردة في الأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري :
1- مكان إرتكاب الجريمة :
بالرجوع الى أحكام المادتين 25 و 26 من ق ق ع فإن قواعد هذا القانون تسري على كل شخص يرتكب الجرائم التي تقع داخل المؤسسات العسكرية، و التي يشغلها عسكريون لمصالح القوات المسلحة
أينما كانت، وما يخرج عنها فهي من اختصاص القانون العام , أي أن المشرع جعل مناط الاختصاص هو مكان ارتكاب الجريمة .
بالرجوع إلى التنظيم الإقليمي فحسب نص المادة 4 من الأمر 71-28 فإنه " تنشأ محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى و الثانية و الخامسة.
و يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانية الى الناحية العسكرية الثالثة، كما يمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية
العسكرية الخامسة الى الناحية العسكرية الرابعة.
و تعين المحاكم العسكرية باسم المكان المحدد لانعقادها، و يمكن أن تعقد جلساتها في كل مكان من دائرة اختصاصها".
نشير الى أنه من سنة 1992 الى غاية 2018 تاريخ تعديل الأمر 71-28 ، كانت هناك ثلاث محاكم عسكرية يمتد اختصاصها ليشمل كامل إقليم الناحية ( المحاكم الثلاث أنشأت بالمرسوم الرئاسي 92/92 المؤرخ في 03-03-1992 وهي بشار. ورقلة . تمنراست ) .
ومعيار تحديد الاختصاص الإقليمي في ظل الأمر71-28 ورد في نص المادة 30 فقرة 1 و 2 على أن المحكمة المختصة، هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، أو المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة اختصاصها، أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعون لها .
في حالة تنازع الاختصاص، فالمحكمة المختصة هي التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، و في حالة ما إذا كان هناك تنازع اختصاص بين المحاكم، فالمحكمة المختصة هي التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها .
2- الحالات الخاصة :
باستقراء نصوص قانون القضاء العسكري نجد أن هناك حالات خاصة يجوز فيها مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص الإقليمي واردة في الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون القضاء العسكري، في حالة ارتكاب جناية أو جنحة من طرف ضابط برتبة نقيب فأعلى أو كان مرتكب الجريمة ضابط شرطة قضائية عسكرية، و عليه فالمحكمة المختصة بالفصل في تلك الجريمة ليست التي ارتكبت الجريمة في إقليمها، ويعين هاته المحكمة الجديدة المختصة وزير الدفاع الوطني إلا في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك، و الهدف المرجو من هاته القاعدة هو تفادي تأثير صفة الجاني على سير الدعوى .
هناك حالة خاصة أخرى واردة في نص المادة 35 فقرة 2 من ق ق ع يمكن فيها مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي، التي تتعلق بفئات معينة , وهم المحررون من التزاماتهم العسكرية كأفراد الخدمة الوطنية الذين انتهت مدة خدمتهم القانونية , كذلك الحال بالنسبة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، ويكون ذلك قبل الشروع في الملاحقات أو متابعة اعتراض إجراء سابق شرع فيه، و في حالة ما اذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني، فالمحكمة المختصة اقليميا هي التي يكون الوصول اليها سهلا ( م 35 فقرة 2 ق.ق.ع ).
نشير الى حالة خاصة أخرى أخيرة هي حالة الضم التي نصت عليه المادة 36 من ق.ق.ع ﴿ عندما يكون المتقاضي معتقلا لأي سبب كان، في دائرة اختصاص محكمة عسكرية، يمكن لهذه الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري﴾.
يقصد بهذه الحالة أن المحكمة العسكرية المختصة هي التي يوجد المحبوس لديها، فتكون مؤهلة بالنظر في جميع الجرائم التي ارتكبها في دائرة اختصاص إقليمي اخرى .
ب- أحــكام الاختصاص الإقليمي طبقا للقانون 18-14
1- معايير تحديد الاختصاص الإقليمي :
لقد أدى التعديل الدستوري لسنة 2016 الى حتمية أساسية وهي ضرورة تعديل قانون القضاء العسكري ليتماشى وفحوى التعديلات الواردة خاصة مع تعلق بـمبدأ التقاضي على درجتين، إذ تم استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية، يختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، إذ نصت المادة 3 مكرر من القانون 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28 على أنه
﴿ تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية و مجالس استئناف عسكرية ﴾
نصت المادة 4 من القانون 18-14على أنه ﴿ تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية.
تسمى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد فيهما.
ويمكن أن يعقدا جلساتهما في اي مكان من اقليم الناحية العسكرية بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني﴾
والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري بالقانون 18-14 قد أبقى على قواعد الاختصاص الإقليمي كما هي :
- ارتكاب الجريمة على اقليمها .
- اذا تم توقيف المتهم أو المتهمين في دائرة اختصاصها .
- اذا كان المتهم او المتهمون يتبعون وحدة خاضعة لاختصاص المحكمة.
وهذا طبقا للمادة 30 من ق. ق. ع المعدلة بالمادة 11 من قانون 18-14مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشرع الجزائري طبقا للقانون 18-14 أخذ بمبدأ أفضلية المحكمة العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها عن بقية المحاكم العسكرية الأخرى، وهذا في حالة تنازع الاختصاص.
2-الحالات الخاصة طبقا للقانون 18-14 :
باستقراء المادة 30 من القانون 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28 يتبين أن المشرع قد رفع الرتبة من " رقيب فأعلى " الى " عقيد أو أعلى " أو عندما يكون قاضيا عسكريا او ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية و ارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة يعين وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة التي لا يمكن أن تكون هي الجهة التي يتبع لها المتهم، إلا اذا كان هناك حالة عدم الإمكانية المادية لذاك، فيؤول الاختصاص للجهة التي ارتكب فيها الجرم من قبل الفئة المذكورة أعلاه.
ما يمكن ملاحظته من نص المادة 30 المعدلة و المتممة بنص المادة 11 من قانون 18-14 هو أن المشرع الجزائري قد استدرك ما وقع من نقص و أضاف فئة أخرى لم تذكر في الأمر 71-28 وهي فئة
" القضاة العسكريون "، إذ أصبح لهم امتياز التقاضي في حالة ارتكابهم لجناية أو جنحة بصفتهم الشخصية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاختصاص ، الاقليمي ، للمحاكم ، العسكرية ،









الساعة الآن 03:03 PM