logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-03-2022 01:33 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح الاختصاص النوعي للمحكمة العليا
ينعقد الاختصاص النوعي للمحكمة العليا بمقتضى نص المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، للنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم وعن المجالس القضائية، في جميع المواد المدنية، الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة لتلك الجهات القضائية.
نقصد بالاختصاص النوعي هو تحديد الجهة القضائية والمحكمة المؤهلة للنظر في المنازعات ،هو سلطة المحكمة للفصل في قضية معينة و العكس هو عدم الاختصاص يقصد به فقدان المحكمة الحق للفصل في نزاع معين وعدم تأهيلها لذلك.
نص المادة 349 { تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية }.
- يندرج ضمن تلك الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة إما بالفصل في أحد الدفوع الشكلية، أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر، وذلك طبقا للمادة 350 من نفس القانون.
كما تختص المحكمة العليا أيضا، بالفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات الصادرة في آخر درجة عن الغرفة الجزائية، إلى جانب القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام،طبقا للمادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية.
وينعقد الاختصاص للمحكمة العليا كذلك أيضا، للنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات الابتدائية والانتهائية الصادرة عن محكمة الجنايات، طبقا للمادة 313 من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك الحال بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وفقا للمادة 181 من قانون القضاء العسكري.
وتختص المحكمة العليا إلى جانب ذلك، بالفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين تابعتين لأكثر من مجلس قضائي، أو بين محكمة ومجلس قضائي أو بين مجلسين قضائيين طبقا لنص المادتين 399 و400 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما تختص بالفصل في طلبات الرد المرفوعة لرد القضاة العاملين في المجالس القضائية، أو لرد رئيس مجلس قضائي، أو لرد قضاة المحكمة العليا، وفقا لنص المادة 244 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فضلا عن اختصاصها بالفصل في طلبات الإحالة بسبب الأمن العام المقدمة من النائب العام لدى المحكمة العليا، إعمالا لنص المادة 248 من نفس القانون، وطلبات الإحالة بسبب الشبهة المشروعة المستهدف التشكيك في حياد الجهة القضائية، طبقا للمادة 249 من (ق.ا.م.ا).
وخلافا لنص المادة 295 من قانون الإجراءات المدنية، فالطعن بدعوى التماس إعادة النظر ضد القرارات الصادرة عن المحكمة العليا لم تعد جائزة بحكم المادة 375 من (ق.ا.م.ا.)
- الأصل أن المحكمة العليا هي محكمة نقض تنظر في الطعون المرفوعة إليها عن الأحكام لمراقبة سلامة تطبيق الأحكام المطعون فيها للقانون، واستثناء من هذا النص يسند المشرع لمحكمة النقض الاختصاص
باعتبارها قمة الهرم القضائي تختص بالفعل بالطعون بالنقد المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا عادية و استثنائية كما في بعض المنازعات كدرجة أولى :
الطعن بالنقض :
الطعن بالنقض تنظر فيه ضد الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية التالية :
المجالس القضائية ، المحاكم الجنائية ، غرف الاتهام ، المحاكم العسكرية و تنظر فضلا عن ذلك في الطعن لمصلحة القانون الذي يقدمه النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك في المواد 349 و 350 ق إ م إ.
أي أنها تختص بنوعية معينة من المنازعات وهي الطعون في الأحكام النهائية سواء لمخالفتها القانون أو لبطلانها أو لبنائها على إجراءات باطلة و بعض طلبات رجال القضاء وهدا الاختصاص متعلق بالنظام العام كذلك تنظر في المنازعات التي تقررها نصوص تشريعية خاصة مثل القرارات التي يصدرها مجلس النقد و القرض المادة 48 و50 و 146 من القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقض والقرض .
الفصل في الوقائع :
المحكمة العليا محكمة قانون كما يمكن أن تكون محكمة وقائع و تفصل في الموضوع عند النظر في طعن ثالث بالنقض و فقا للمادة 374 و 365 ق إ م إ و يكون ذلك عندما يطعن بأول مرة أمامها من
طرف المجلس فترده إليه و يقوم الطعن الثاني أمامها و كذلك تفصل من حيث مدى تطبيق القانون للمرة الثانية في الثالثة ومع عدم توصل لحل فلها الفصل في النزاع .
إختصاصات أخرى :
أما الاختصاصات الأخرى فنذكرها تباعا و هي تشمل كل من :
- توحيد الاجتهاد القضائي
- رد القضاة من المجالس القضائية و رفض التنحي حسب المادة 242 ق إ م إ.
- تنازع الاختصاص وفقا للمادة 400 ق إ م إ بين المجالس القضائية و بين المحكمة و المجلس القضائي .
- الإحالة بين بسبب الأمن العام و ذلك حسب المادة 248 ق إ م إ حيث يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا أن يقدم التماسات تهدف إلى تلبية طلب الإحالة لسبب يتعلق بالأمن العام .
- الإحالة بسبب الشبهة المشروعة في حالة التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاختصاص ، النوعي ، للمحكمة ، العليا ،









الساعة الآن 02:46 PM