التعليق على المادة 107 من الامر 95-20.
أولا التحليل الشكلي لنص المادة 107 من الامر 95-20.
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 107 من الامر 95-20.
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص
النص محل التعليق هو نص تشريعي.
تنص المادة 107 من الامر 95-20 : { تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن.
لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المتقاضي المعني أو السلطات السلمية أو الوصية المعنية أو الناظر العام.
تقدم عريضة الاستئناف كتابيا موقعة من صاحب الطلب أو ممثله قانونا.
ترفق عريضة الاستئناف بعرض دقيق ومفصل للوقائع والدفوع المستند إليها.
تودع هذه العريضة لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة. أو ترسل إليها مقابل وصل إيداع أو إشعار بالاستلام.
للاستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن }.
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 107) في الأمر رقم 20-95 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلق بمجلس المحاسبة، و قد جاء في الباب الثالث وعنوانه كيفيات المراقبة التي يمارسها مجلس المحاسبة و جزاءات تحرياته ، الفصل الخامس وعنوانه طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة .
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 107 من من الامر 95-20 تتألف من 6 فقرات.
الفقرة الأولى : تبدأ من " تكون قرارات " وتنتهي عند " موضوع الطعن " ،
الفقرة الثانية : تبدأ من " لا يقبل " وتنتهي عند " انتظر العام " ،
و الفقرة الثالثة : تبدأ من " تفدم عريضة " وتنتهي عند " ممثله قانونا" ،
الفقرة الرابعة : تبدأ من " ترفق عريضة " وتنتهي عند " المستند إليها " ،
الفقرة الخامسة : تبدأ من " تودع " وتنتهي عند " طبيعة الالتزام" ،
و الفقرة السادسة : تبدأ من " للإستئناف " وتنتهي عند " موضوع الطعن "
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت فقرات المادة 107 من الامر 95-20 محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع إستئناف قرارات مجلس المحاسبة و كمثال على ذلك نشير إلى : " قرارات مجلس المحاسبة " ، " قابلة للاستئناف " ، " عريضة الاستئناف " .
البناء المنطقي :
جاء البناء المنطقي للمادة 107 من الامر 95- 20 متسلسلا ما أعطى للنص صفة السهولة و الوضوح نلاحظ ان المادة بدأت بعبارة " تكون قرارات " و في الفقرة الثانية من المادة " لا يقبل " إلي غاية نهاية الفقرة السادسة بعبارة "موضوع الطعن ".
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا إخباري .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 107 من الامر 95- 20 يتضح أن المشرع قد بين بأن القرارات لبصلدرة عن مجلس المحاسبة تكون قابلة للإستئناف و ذلك خلال أجل شهر من التبليغ الرسمي للقرار إلي المعني بالتبليغ كما بينت المادة شروط قبول الإستئناف و حصرتها علي أشخاص معينين فيجب ان يتم الإستئناف من طرف المتقاضي المعني أو السلطات السلمية أو الوصية المعنية أو الناظر العام، أوضحت المادة 107 أيضا في الفقرة 3 و 4 الشروط المطلوبة لقبول عريضة الإستئناف، أما في الفقرة الخامسة تطرقت إلي طريقة تسجيل عريضة الإستئناف ، و أخيرا في الفقرة السادسة 6 يأكد لنا المشرع بأن الطعن عن طريق الإستئناف يكون له أثر موقف لتنفيذ القرار الإداري محل الإستئناف امام مجلس المحاسبة.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 107 من الامر 95-20 يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماذا نقصد بهيئة مجلس المحاسبة ؟ وما هي الإجراءات و الأثار المترتبة عن إستئناف قراراته ؟.
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : ماهية مجلس المحاسبة و طبيعته القانونية.
المطلب الأول : تعريف مجلس المحاسبة.
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة.
المبحث الثاني : اجراءات الإستئناف في قرارات مجلس المحاسبة و الأثار المترتبة عليه.
المطلب الأول : إجراءات الطعن بطريق الإستئناف.
المطلب الثاني : الأثار المترتبة علي الطعن بالاستئناف.
خاتمة.
مقدمة :
تبرز الطبیعة القضائیة لمجلس المحاسبة، من خلال القرارات التي یصدرھا وطرق الطعن فیھا، فھو یظھر كقاضي اول درجة في القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف وكقاضي استئناف في القرارات التي تصدر عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة والتي تكون قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة، وھذا حسب المادة 11 من القانون العضوي 98-01 سالف الذكر.
المبحث الأول : ماهية هيئة مجلس المحاسبة و طبيعته القانونية.
المطلب الأول : تعريف مجلس المحاسبة :
يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة عليا للرقابة البعدية لأموال الدولة. والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
إن فكرة تأسيسه يعود إلى دستور 1976، ولكن نشأته الفعلية لم تتحقق إلا بعد صدور القانون رقم 80-05 المؤرخ 01 مارس . وبصدور دستور سنة 1989 دخلت الجزائر مرحلة سياسية جديدة ولقد نص هذا الدستور في المادة 160 منه على إنشاء مجلس المحاسبة، ونفس الشيء أقر به دستور سنة 1996 في المادة 170 منه، لكن مع وجود بعض الاختلاف في الصياغة التي تضمنتها الفقرة الأخيرة فيه.
حيث يتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليه ،كما يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله، يقع مقره في مدينة الجزائر.
يدقق مجلس المحاسبة في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه، يقيم تسييرها، يتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
تنص المادة 38 من الأمر رقم 95-20 بأن مجلس المحاسبة يتكون من قضاة هم :
- رئيس المجلس : وهو يتولى إدارة المجلس، ويقوم بالتنظيم العام لأشغال مجلس المحاسبة، ويعين بموجب قرار رئاسي،
- نائب رئيس مجلس المحاسبة : ويعمل على مساعدة الرئيس في مهمته، خاصة ما يتعلق بتنسيق أشغال المجلس، ومتابعتها وتقييم فعاليتها،
- رؤساء الغرف : ويتولون تخطيط أشغال القضاة داخل غرفهم، و تنسيقها ومراقبتها،
- رؤساء الفروع : ويقومون بتنظيم الأشغال المسندة إلى فروعهم، ويسهرون على حسن تأديتها،
- المستشارون والمحتسبون : يتولون أشغال التدقيق، أو التحقيق، أو الدراسة المسندة إليهم في آجالها المقررة لها،
- الناظر العام : يتولى دور النائب العام في النظارة العامة، ويعمل على متابعة الإختصاصات القضائية المسندة إليه.
- النظار المساعدون : يقومون بمساعدة الناظر العام في تأدية مهامه، بالإظافة إلى ذلك فإن مجلس المحاسبة يتكون من غرف ذات إختصاص وطني، وأخرى ذات إختصاص إقليمي والتي تتفرع بدورها إلى فروع وأقسام.
النظارة العامة :
من بين تشكيلات الجهاز الوظيفي لمجلس المحاسبة، نجد النظارة العامة التي تقوم بمهام النيابة على رأسها ناظر عام يساعده ثلاث (03) إلى ستة (06) نظار مساعدين (1)، بحيث تضطلع على المهام التي تسند للناظر العام ومساعديه، ويتراوح عدد النظار بين ثلاثة وستة على مستوى مقر المجلس و بين مساعد ومساعدين اثنين على مستوى كل غرفة جهوية.
دور النظارة العامة يتمثل في مسايرة أعمال المجلس سواء قبل ممارسة الإجراءات. المتعلقة بالرقابة كطلب تقديم الحسابات أو بالتصريح بالتسيير الفعلي بطلب ضد اللذين لم يقدموا حسابات مؤسساتهم في الأجل القانوني، حينها يقدم الناظر العام ملاحظاته الشفوية عند دراسة كل ملف و متابعة تنفيذ قرارات المجلس و التحقيق من الآثار المترتبة عنها . تحتوي النيابة العامة على قسمان مكلفان بالإطلاع والقيام بصلاحياتها التشريعية، ومهامها الرقابية المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المحاسبة و هذين القسمين هما :
- القسم المكلف بمتابعة تقديم الحسابات و تنفيذ القرارات.
- القسم المكلف بمراقبة تطبيق القوانين و النظم لدى مجلس المحاسبة.
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة :
نصت المادة 03 من الامر 95-20 على ما یلي : "مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص اداري وقضائي في ممارسة المھمة الموكلة الیه".
ازدواجية الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة يعتبر مؤسسة مختصة بالرقابة البعدية على الأموال العمومية خصها المشرع بإجراءات خاصة بها تجعلها تتميز عن باقي هيئات الرقابة نستطيع القول أنه عبارة عن هيئة شبه قضائية، كونها تتمتع بصلاحيات إدارية و قضائية .
زود مجلس المحاسبة باختصاصات قضائية و وإدارية وأعطيت له صلاحيات واسعة، مراجعت حسابات المحاسبين العموميين ورقابته للتسيير المالي بالأمرين بالصرف، وسلطة توقيع الجزاءات بنفسه، دون اللجوء إلى الجهات القضائية . مراقبة استعمال وتسيير الأموال العمومية بحيث تشمل أموال الدولة كما تشمل كذلك أي هيئة تستفيد من أموال الدولة أو من أموال الجماعات المحلية و من أموال أي هيئة عمومية، في شكل إعانات مالية أو مساهمات في رأس المال، أو حتى في شكل تسبيقات و قروض أو ضمانات مالية .
أما في مجال رقابته الإدارية، يعمل مجلس المحاسبة على تقييم مدى فعالية وعلى توجيه أعمال المراقبة المالية الداخلية والخارجية المنوطة بالمصالح المالية المختصة، ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها، ويبلغ نتائج تحرياته وتحقيقاته إلى السلطات المعنية ويدلي بتوصياته بغرض معالجة النقائص المسجلة، و تحسين طرق و إجراءات التنظيم والتسيير المالي والمحاسبي.
كما يمكن له أن يقترح على السلطات المؤهلة توقيع جزاءات تأديبية ضد الأعوان المعنيين، إلى جانب ذلك يرسل مجلس المحاسبة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطاته، ويقترح فيه التوصيات والتدابير التي يراها ضرورية لتحسين ظروف تطبيق السياسة المالية والاقتصادية للدولة.
إضافة إلى الاختصاصات السالفة الذكر يمارس مجلس المحاسبة مهام أخرى ذات طبيعة استشارية تتمثل في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين المتعلقة بضبط .
التعليق على المادة 107 من الامر 95-20
فهو يسمى المؤسسة العليا للرقابة المالية للأموال الدولة والجماعات الإقليمية. والمؤسسات العمومية مهما كانت طبيعتها .
كما نجد أيضا المادة (08) تنص " تخضع أيضا لرقابة مجلس المحاسبة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو ماليا، والتي تكون أموالها أو رؤوس أموالها، كلها ذات طبيعة عمومية .
و لكن في تعديل 2010 إستثنى المشرع بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة حيث أضاف إلى المادة (08) عبارة " لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة ، و هنا نطرح تسائل لماذا استثنى المشرع بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة ؟ وعلى عكسه يقوم مجلس الدولة الفرنسي بالرقابة حتى على الوزارات.
كما تنص أيضا المادة (09) على أنه يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني، والجديد أيضا في الأمر 95-20 هو النص صراحة على حق الطعن بالنقض، الذي لم يشر إليه صراحة القانون 90-32 ، و كان في ظل القانون 80-05 ينظر فيه مجلس المحاسبة نفسه، وفي هذا الصدد يثير التطور الذي عرفه النظام القضائي في سنة 1998( تأسيس مجلس الدولة, المحاكم الإدارية, و محكمة التنازع ، ضرورة التمييز بين الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة قبل و بعد هذا التاريخ وهذا التحول يعكس رغبة المشرع في أن يساير الرقابة المالية، تلك التطورات السياسية والاقتصادية التي تعرفها الدولة.
التعليق على المادة 107 من الامر 95-20
و التي كانت تستدعي خلق إدارة عمومية عصرية قادرة على التكيف مع المعطيات الجديدة، وبإمكانها ضمان الشفافية اللازمة في تسيير شؤون المجتمع، وبما يحقق الاستعمال الأمثل للموارد العمومية.
تم أيضا إنشاء غرف إقليمية لمراقبة أموال الهيئات المحلية في ظل الأمر 95-20، يتمثل في التوزيع الجديد لاختصاصات مجلس المحاسبة، والذي يقوم على أساس التفرقة بين أموال الدولة وأموال الجماعات المحلية، حيث تختص كل غرفة وطنية بمراقبة قطاع أو أكثر من القطاعات العمومية الهيئات الوطنية والهيئات والوزارات والمصالح التابعة لها بينما تختص الغرف الإقليمية بمراقبة أموال الجماعات المحلية (البلديات والولايات) والهيئات والمرافق العمومية ذات الطابع المحلي.
الواقعة في دائرة اختصاصها الإقليمي، ويقترب نسبيا هذا التوزيع للاختصاصات من نظام الرقابة المالية المطبق في فرنسا، والذي تستند فيه وظيفة الرقابة المالية اللاحقة على الجماعات الإقليمية والمؤسسات. التابعة لها إلى الغرف الجهوية لمجلس المحاسبة.
المبحث الثاني:اجراءات الإستئناف في قرارات مجلس المحاسبة والأثار المترتبة عليه :
المطلب الأول : إجراءات الطعن بطريق الإستئناف :
تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للاستئناف في اجل اقصاه. شھر واحد من تاریخ تبلیغ القرار وذلك حسب المادة 107 من الامر 95-20 ولا یقبل الاستئناف الا اذا قدم من طرف المتقاضي ( السلطة السلمیة او الوصیة، الناظر العام ).
تودع عريضة طلب الطعن بالإستئناف لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة. أوترسل إليها مقابل وصل إيداع أو إشعار باستلام.
إجرائيا تقدم عريضة الاستئناف في قرارات مجلس المحاسبة كتابيا. موقعة من طرف صاحب الطلب أو ممثله القانوني ترفق بعرض دقیق و مفصل للوقائع و الدفوع المستند إليها. يتم إيداعها لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو ترسل إليها بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام،
ثم تحدد الجلسة من قبل رئيس مجلس المحاسبة و يبلغ الشخص المستأنف بذلك . فيعين الرئيس مقررا لكل ملف يكلف بالتحقيق، يعد المقرر تقريره متضمنا اقتراحاته و يبلغ كل الملف إلى الناظر العام. الذي يقدم استنتاجاته الكتابية و يعيد الملف إلى رئيس مجلس المحاسبة.
ثم يدير رئيس الجلسة المناقشة. يمكن المستأنف أو ممثله قانونا بطلب من أحدهما، تقديم ملاحظاته الشفوية، و يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.
تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه :
- يجب أن تكون عريضة الاستئناف مصحوبة بنسخة من القرار المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد ويجب أن تتضمنالبيانات الآتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا :
1 - الجهة التي أصدرت القرار المستأنف فيه .
2 - اسم ولقب وموطن المستأنف .
3 - عرض بالتدقيق للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف .
4 - الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
5 - توقيع أو ختم الطرف المستأنف أو ممثله القانوني وعنوانه الشخصي أو المهني .
شروط الاستئناف :
أولا : القرار المستأنف فيه :
يشترط في القرار المستأنف فيه أن يكون صادرا من أحد غرف مجلس المحاسبة.
ثانيا : الشخص القائم بالاستئناف :
حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا معنيين بالقرار، لا يقبل الاستئناف إلا من قبل المتقاضي المعني أو السلطات السلمية أو الوصية المعنية أو الناظر العام.
ثالثا : الميعاد :
يحدد أجل الإستئناف بشهر واحد وفق المادة 107 فقرة رقم 1 ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار. إلى الشخص ذاته ويمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة شخصية.
المطلب الثاني : الأثار المترتبة علي الطعن بالاستئناف :
یترتب على الاستئناف توقیف تنفیذ القرار موضوع الطعن (المادة 107 فقرة 6) ویتم النظر في طلبات الاستئناف. من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي اصدرت القرار، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة.
تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين، نظم المشرع الجزائري الاستئناف كطريق طعن عادى بحيث منح للمحكوم عليه حق الطعن في الأحكام و القرارات القضائية الصادرة من جهة ابتدائية وإعادة طرحها من جديد أمام جهة أعلى. وهذا بحثا عن عدالة أكثر واستدراكا للأخطاء التى وقعت سواءً في الإجراءات أو في الموضوع.
يترتب عن الاستئناف الآثار التالية :
أولا : إستمرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
یترتب على الاستئناف توقیف تنفیذ القرار موضوع الطعن (المادة 107 فقرة 6) ویتم النظر في طلبات الاستئناف من طرف تشكیلة كل الغرف مجتمعة، ماعدا الغرفة التي اصدرت القرار، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة.
يكون القرار المستأنف فيه غير قابل للتنفيذ خلال فترة الطعن بالاستئناف. وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف مجلس المحاسبة فيوقف تنفيذ القرار خلال أجل الطعن بالإستئناف.
ثانيا : الإنتقال لتشكیلة الغرف مجتمعة للنضر في الإستئناف :
يجتمع مجلس المحاسبة في أربع تشكيلات مختلفة متمثلة في :
1- تشكيلة كل الغرف مجتمعة.
2- تشكيلة الغرف و فروعها.
3- تشكيلة غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
4- تشكيلة لجنة البرامج و التقارير .
كما ينقل الإستئناف في قرار مجلس المحاسبة سلطة النظر فيه إلي تشكيلة الغرف مجتمعة .
تشكيلة كل الغرف مجتمعة :
يقوم رئيس مجلس المحاسبة بإنشاء تشكيلة في كل سنة ، تتكون هذه التشكيلة من رئيس مجلس المحاسبة الذي يرأسها و من نائبه، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، و قاض عن كل غرفة، بحضور الناظر العام أثناء جلسات تشكيلة كل غرفة مجتمعة ذلك بإبداء اقتراحاته دون الخوض في المداولات بشأن المسائل ذات الاختصاص القضائي، و لكي تكون مداولات هذه التشكيلة، يجب حضور 2/1 أي نصف أعضائها على الأقل.
يجتمع مجلس المحاسبة بتشكيلة الغرف مجتمعة من أجل إبداء رأيه في مسائل الاجتهاد القضائي والقواعد الإجرائية، والبت في المسائل المحالة عليه، ويقوم باستشارة تشكيلة الغرف مجتمعة في مجال تنظيم المجلس وسيره، تقوم أيضا التشكيلة بتقديم الاقتراحات لرئيس مجلس المحاسبة في مسائل المحاسبة وسيره،
وكذا الفصل في فعالية التسيير والمصادقة على المذكرة التقييمية التي ترسل إلى المسيرين. وإلى السلطات الوصية قصد اطلاعهم على محتواها كذا دراسة الطعن بالاستئناف المقدم من المتقاضي والفصل فيه بقرار .
خاتمة :
من خلال تحليل و التعليق على المادة 107 من الامر 95-20 يتضح لنا أن مجلس المحاسبة ھو ھیئة عمومیة ذات طابع قضائي أو ھیئة قضائیة غیر عادیة أو خاصة بحكم القانون. حسب نص المادة 03 من قانون مجلس المحاسبة فإن المشرع إعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع بإختصاص قضائي في مجال الرقابة المالية، وعليه فهو يعد جهة قضائية إدارية متخصصة، إلا أنه لا يعتبر كهيئة قضائية ذات الإختصاص العام في القضايا الإدارية كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية.
وعليه فإن القرارات القضائية التي تصدر عن مجلس المحاسبة بمناسبة ممارسته. لإختصاصاته القضائية تحوز على حجية الشيء المقضي فيه، حيث لا يجوز العودة في القرارات الصادرة عنه إلا بإتباع طرق الطعن القضائي المعروفة، ذلك أنه وفقا للقواعد العامة يكتسي القرار القضائي الصادر عنه حجية الشيء المقضي فيه.
وإنطلاقا من هذا فإنه لا يجوز إعادة النظر في الدعوى المرفوعة إلا بإتباع طرق الطعن القضائي لأنه قد سبق الفصل في ها، وهنا يبرز مدى الإختلاف بين الحكم القضائي، وبين الأعمال التشريعية، والأعمال الإدارية واللذان يمكن إلغاؤهما من قبل الجهة التي أصدرتهما.
كما نصت المادة 84 من الأمر 95-20 المعدل والمتمم بأن يكتسي القرار الصادر. عن مجلس المحاسبة الصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية الإدارية.
ويأخذ هذا الطعن طريقين هما :
الطعن الداخلي عن طريق المراجعة والإستئناف، أو عن طريق الطعن الخارجي. عن طريق الطعن بالنقض أمام المجلس الدولة.
كما يتميز التقاضي أمام مجلس المحاسبة بوجود إجراءات خاصة. تختلف عن تلك المتبعة أمام القضاء الإداري، فبالنسبة للطعون الداخلية عن طريق طلب المراجعة أو الإستئناف، فقد وضع المشرع جملة من الشروط والإجراءات ضمن قانون مجلس المحاسبة 95-20 المعدل والمتمم تختلف عن تلك التي يحكمها ق.إ.م.إ .
كما انهما الطريقان الوحيدان الذي يسلكهما المتقاضي داخليا أي أمام المجلس. حيث لا يمكن الطعن في قرارات مجلس المحاسبة عن طريق المعارضة مثل ما هو الحال عليه في القواعد العامة. ذلك لأن إجراءات التحقيق والحكم في مجلس المحاسبة تتميز بالطابع الحضوري أي بحضور المعني أو ممثله.
كذلك نلاحظ إختلافات أخرى في مجال الطعن الداخلي تميز التقاضي. أمام مجلس المحاسبة عن القضاء الإداري، كعدم إشتراط التمثيل بمحام عكس ما ورد في ق.إ.م.إ.
أيضا بالنسبة للإستئناف في قرارات مجلس المحاسبة يتميز بأثره الموقف لتنفيذ القرار. وهذا يختلف عن ما نصت به المادة 908 من ق.إ.م. حيث ان الإستئناف أمام القضاء الإداري لا يوقف تنفيذ القرار موضوع الطعن.
المراجع :
أولا-القوانين :
- الأمر رقم 20-95 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995. يتعلق بمجلس المحاسبة.
- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008. يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
ثانيا - الكتب :
1- بودهان موسى، الإطار القاني للنظام المحاسبي المالي في الجزائر. دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع، د.ن.ط، الجزائر، 2010.
2- جابر عبد الرؤوف الرقابة المالية و المراقب المالي من الناحية النظرية دار النهضة العربية. الطبعة الأولى، لبنان، 2004.
3- محمد مسعي ، المحاسبة العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع، د.ن.ط، الجزائر ، 2003.
4- أحمد محيو،المنازعات الإدارية ، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ب.ن،سنة 1998.
5- بعلي محمد الصغير، يسرى أبو العلاء المالية العامة، دار العلوم ، الجزائر ،طبعة 2003.
6- عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية. دار بغدادي للنشر والتوزيع، طبعة ثانية مزيدة، الجزائر، 2009.
7- محمد الصغير بعلي القضاء الإداري مجلس الدولة ، دار العلوم، د ط، الجزائر،.2004.
8- مسعود شيهوب، المباديء العامة للمنازعات الإدارية الأنظمة القضائية المقارنة والمنازعات الإدارية .الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2005.
9- مسعود شيهوب، المباديء العامة للمنازعات الإدارية (الهيئات والإجراءات أمامها)، الجزء الثاني. ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2005.