بحث الحكم القضائي
ماهية الحكم القضائي
المطلب الأول تعريف الحكم القضائي و ميزاته
المطلب الثاني شروط صحة الحكم القضائي و آثاره
المطلب الثالث : أجزاء الحكم القضائي و البيانات الواردة فيه
الفرع الأول : أجزاء الحكم القضائي
الفرع الثاني : مضمون منطوق الحكم الجزائي
المطلب الرابع : تعريف القرار القضائي و مضمونه
المبحث الثاني : أنواع الأحكام و القرارات القضائية
المطلب الأول : أنواع الأحكام القضائية المدنية
الفرع الأول : من حيث المحل
الفرع الثاني : من حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها في المسألة التي فصلت فيها
الفرع الثالث : من حيث قابلية الحكم للطعن
الفرع الرابع : من حيث حضولر الخصوم أو الغياب
المطلب الثاني : أنواع الأحكام القضائية الجزائية
الفرع الأول:من حيث الفصل في الدعوى
الفرع الثاني : من حيث الحضور و الغياب
المطلب الثالث : أنواع القرارات القضائية
الفرع الأول : القرارات القضائية تحضيرية
الفرع الثاني : القرارات القضائية تمهيديــة
الفرع الثالث : القرارات القضائية نهائية (غيابية و حضورية)
الفصل الثاني : ماهية تسليم الأحكام و القرارات القضائية
المبحث الأول : أصناف نسخ الأحكام و القرارات القضائية المسلمة و تسجيلها
المطلب الأول : أصناف الأحكام و القرارات القضائية المسلمة
الفرع الأول : النسخ العادية
الفرع الثاني : النسخ التنفيذية
أ-المقصود بالصيغة التنفيذية و لمن تسلم
ب-شروط اكتساب الحكم و القرار للقوة التنفيذية
المبحث الثاني : علاقة التسجيل بتسليم الأحكام و القرارات القضائية
المطلب الأول : معنى التسجيل و علاقته بمنح الصيغة التنفيذية
الفرع الأول : معنى التسجيل
الفرع الثاني : تسجيل الأحكام و القرارات و تقديم الفهارس للتأشير عليها
المبحث الثاني : دور أمين الضبط في تسليم الأحكام و القرارات القضائية
المطلب الأول : دور أمين الضبط في مصلحة تسليم الأحكام و القرارات
المطلب الثاني : دور أمين الضبط في مصلحة تسليم الأحكام و القرارات
المطلب الثالث : الاطلاع على الأحكام القضائية عبر الانترنت
الخاتمة
المقدمة :
إختلف الفقه في تحديد ماهية الحكم القضائي إذا كانت الدعوى هي الآلية القانونية التي يلتجئ بمقتضاها صاحب الحق إلى المحكمة لحماية الحق ، فان الحكم القضائي يظهر هذا الحق ولا يحدثه فالحكم القضائي يعد الخاتمة الطبيعية التي تتوج بها الخصومة وهو الذي يبين حقوق وإلتزامات الأطراف ويضع حداً للنزاع بينهم، لأنه يصدر بعد أن يدلي الأطراف بطلباتهم ودفوعهم في الدعوى وبصدوره يحوز الحجية ويصبح عنواناً للحقيقة، ومتى صدر امتنع على من أصدره تعديله أو الرجوع عنه، وعلى أية محكمة أخرى إعادة النظر فيه، وامتنع على المحكوم التخلص منه .
يعتبرالحكم القضائي قرار صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء كان صادراً في موضوع الخصومة أم في شقٍ منها أم في مسألة متفرعة عنها.
وليس بالضرورة أن ينهي الحكم النزاع، وإنما قد ينهي الخصومة، كما في الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي أو سقوط الخصومة بالتقادم ، ولا يدخل ضمن تسمية الحكم الأمر الولائي الصادر عن المحكمة، بحكم سلطتها الولائية، في غير خصومه.
ولا بد أن يصدر الحكم مكتوبا، لأنه إذا صدر من دون استيفاء الشكل المقرر، أو إستيفاء الخصومة شكلها المتوجب قانونا، أمكن التمسك بانعدامه.
ويشترط في الحكم - ليعتبر سنداً تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبري - أن يكون صادرا في إلزام معين وحائزاً قوة القضية المقضية باستثناء ما إذا كان مقرونا بالنفاذ المعجل.
يمكن طرح الإشكالية التالية :
ماهي الأحكام و القرارات القضائية التي يتم تسليمها و كيف يتم ذلك ؟
الفصل الأول ماهية الأحكام و القرارات القضائية
إنه من الأجدر قبل التطرق إلى كيفية تسليم الأحكام و القرارات القضائية هو معرفة ماهي هذه الأحكام و القرارات القضائية، و هذا سوف ندرسه في المباحث التالية :
المبحث الأول : ماهية الحكم و القرار القضائي :
ماهية الحكم القضائي معناه التطرق إلى تعريفه و كذا ذكر أهم خصائصة و حتى مشتملاته و بما أن القرار يعد الحكم صادر في درجة ثانية للتقاضي فنقتصر على بيان مضمونه.
المطلب الأول : تعريف الحكم القضائي :
- الحكم هو قرار يصدر في إطار القوانين الإجرائية من طرف هيئة قضائية منتصبة بصفة شرعية هذا في معناه العام.
- و الحكم بالمعنى الضيق يقصد به ما تصدره المحاكم الابتدائية و يخرج عن هذه التسمية أحكام المجالس القضائية و أحكام المحكمة العليا التي يطلق عليها لفظ "القرار".
- كما أن الحكم هو إعلان فكر القاضي باستعماله لسلطته القضائية للوصول لحل قانوني يحقق به حسم النزاع المطروح أمامه بشرط استيفائه لجميع الشروط الإجرائية التي يقتضيها القانون لتكون الدعوى مقبولة شكلا، منها الوقوف على وقائع الخصومة لتحديد الاختصاص النوعي و بالتالي فالحكم يجب أن يصدر عن قاضي يملك الولاية كما يجب أن يصدر عن قالب أي شكل محرر مكتوب مسبب.
- حيث عرفه الدكتور نبيل إسماعيل عمر1 بأنه: "القرار الصادر عن شخص له ولاية القضاء في نزاع رفع إليه وفقا لقانون المرافعات و في خصومه مصدرها طلب قضائي أصلي رفع أمام محاكم الدرجة الأولى مختصة بنظره في حكم يقبل الطعن فيه و يجب أن يصدر هذا القرار من شخص تتوافر فيه الولاية و الاختصاص و الصلاحية الخاصة و العامة لإصداره و ذلك لكي يكون فصلا في موضوع النزاع سواء تعلق بأصل الحق المتنازع عليه أو بمسألة أخرى وقتية أو إجرائية .
- و الحكم القضائي باعتباره قرارا صادرا في خصومة هو إعلان عن رأي القانون بشكل ملزم في المسألة
المطروحة عن المحكمة و المطلوب الفصل فيها، و الحكم القضائي أيا كان مضمونه و نوعه لا بد أن يصدر في الشكل المكتوب، فقانون المرافعات لا يعرف العمل الإجرائي الشفوي بل إن الكتابة هي الشكل القانوني لجميع الأعمال الإجرائية و لذا لا بد أن يكون الحكم مكتوبا .
- و الكتابة ليست فقط شرطا لإثبات صدور الحكم بل هي ركن من أركانه بدونها ينعدم وجوده.
- كما عرفه الأستاذ يحيى بكوش : " أنه مقرر يصدر في إطار القوانين الإجرائية من طرف هيئة قضائية منتصبة بصفة شرعية ".
- و باختصار يمكن تعريف الحكم بأنه :"القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في نزاع يخضع لولايتها و في شكل مكتوب طبقا لقواعد الإجراءات.
المطلب الثاني : مميــزات الحكم القضائي . شروط صحته و آثاره :
- لمعرفة ماهية الحكم القضائي لا بد من التطرق إلى أهم مميزاته و كذا الشروط القانونية لكي يعتبر الحكم صحيحا و إلى الآثار المترتبة عنه، و هذا من خلال الفروع الموالية :
الفرع الأول : مميــزات الحكم القضائي :
- يتميز الحكم القضائي بالمميزات التالية :
1- الميزة الأولى : تتمثل في أن الحكم القضائي مخصص لأن يضع حدا للخصومة أو التراع القائم بين الأطراف و ذلك بالتأكيد على واقعة التراع و بيانه لها و بإبراز القاعدة القانونية المطبقة عليها .
2- الميزة الثانية : هي أنه يشتمل على الأمر بوجوب احترام ما تم إلقاء به حيث يتم اعتباره بمثابة النص القانوني، و بضرورة تنفيذ ما جاء فيه و لو بتسخيرة القوة العمومية إذا اقتضى الأمر ذلك .
3- الميزة الثالثة : فالحكم لا بد أن يكون مكتوبا لأنه من جملة السندات التنفيذية (المادة 600 ق ا م ا ( . فإذا لم يكن الحكم القضائي مكتوبا لم يكن له أي وجود.
4- الميزة الرابعة : أن يكون صادرا عن هيئة قضائية قائمة بصفة شرعية و في حدود اختصاصاتها القانونية )أي محكمة تتبع جهة قضائية( .
الفرع الثاني : شروط صحة الحكم القضائي من الناحية القانونية :
ليكون الحكم القضائي صحيحا من الناحية القانونية أي أنه يكون قابلا للتنفيذ به فيعد سندا تنفيديا لا بد من أن :
1- يكون الحكم صادرا في نزاع حقيقي بن الخصوم.
2- تكون الخصومة مصدرها طلب قضائي رفع أمام المحكمة الابتدائية (دعوى أمام القضاء) طبقا للقواعد الإجرائية.
3- يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة بصفة شرعية لأي طبقا للقانون و لها وظيفة إصداره.
4- يصدر بعد المداولة التي تتم سرا و يتم النطق به علنا.
5- يصدر عن قضاة حضروا المرافعات و جلسة النطق بالحكم.
6- يتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها الحكم.
7- يتم إيداع مسودة الحكم في الميعاد القانوني الذي نص عليه القانون لدى قلم كتابة الضبط حتى يتم طباعته و تسليمه للأطراف.
8- يصدر الحكم باسم الشعب الجزائري في ديباجته.
الفرع الثالث : آثار الحكم القضائي :
للحكم القضائي آثار هامة هي :
أ- خروج الخصومة من ولاية المحكمة : فلا يبقى لها النظر فيها مرة أخرى و لا حتى العدول عما قضتبه و لا التعديل فيه أي أن الحكم يصدر بصفة نهائية.
- كما لا يجوز طلب النفاذ المعجل للحكم لمن فاته طلبه، غير أنه يجوز الطعن في الحكم عن طريق المعارضة أو التماس إعادة النظر و هذا حتى تطرح القضية من جديد على نفس المحكمة.
ب- تقرير الحقوق : حيث أن الحكم القضائي يقر بالحقوق الموجودة سابقا و التي تم الإعتداء عليها و ليست منشأة لها، لأن الفصل في النزاع القصد منه أن تثبت المحكمة حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع فلا تخلق لهم حقوقا جديدة.
ج- حجية الشي المقضي فيه : فيمنع إثبات عكس ما حكمت به المحكمة، فالحكم يصدر صحيحامن ناحية الشكل و الموضوع فهي قرينة قانونية على كل شخص.
- وهذه الحجية تخضع لثلاثة شروط أساسية هي :
1- وحدة السبب: نفس السبب المطروح لأجله الدعوى.
2- وحدة المحل: نفس موضوع الدعوى المطروحة.
3- نفس الأطراف اللاجئين إلى القضاء: و هذه الحجية لا تترتب إلا على الأحكام القطعية.(و سوف نتطرق لمفهوم هذه الأحكام عند الحديث عن أنواع الأحكام القضائية). فلا حجية للأحكام التحضيرية و التمهيدية.
المطلب الثالث : أجزاء الحكم و البيانات الواردة فيها :
الفرع الأول : أجزاء الحكم القضائي :
1- الديباجة :
تتصدرها عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية باسم الشعب الجزائري و هذا طبقا للمادة 275 ق ا م ا تحت طائلة البطلان كما تذكر الجهة القضائية التي أصدرته مقرها تاريخ صدور الحكم موضوعه كما تتضمن أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية اسم و لقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء اسم ولقب أي الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم اسم ولقب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي، طبيعته، و تسميته، و المقر الاجتماعي، و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، أسماء و ألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم، حسب المادة (276 ق ا م ا(
2- الوقائع :
يتضمن هذا الجزء من الحكم عرض موجز لوقائع الدعوى و خلاصة لادعاءاتهم و كذا دكر جملة طلباتهم ووسائل دفاعهم (277/2 ق ا م ا( .
3- الأسباب (الحيثيات) :
أي ذكر الأسباب التي يركز القاضي عليها في حكمه و يكون مصدرها النصوص القانونية و نتائج إجراءات التحقيق و الإثبات و عدم التثبيت يكون جزاؤه إلغاء الحكم طبقا للمادة (277 ق ا م ا ( .
" لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه و يجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون و أن يشار إلى النصوص المطبقة ".
4- منطوق الحكم :
يتضمن ما قضى به أي هو قسم الحكم الذي يصرح فيه القاضي بالحكم و يكون المنطوق بقبول الطلب أو برفضه.
- و قد يأمر الحكم بالنفاذ المعجل المادة (323 ق ا م ا)
- و يوقع القاضي و كاتب الضبط على الأحكام من الدرجة الأولى.
كما يجب أن يتضمن الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية المادة(276/8 ق ا م ا (
الفرع الثاني : مشتملات منطوق الحكم الجزائي :
الحكم الجزائي :
هو كل قرار تصدره المحكمة في الدعوى العمومية أو الدعوة المدنية التبعية أبان نظرها أو لوضع حد لها.
يتضمن منطوق الحكم الجزائي العناصر التالية :
1- العلنية (أو السرية) الوجاهية (الحضورية- الغيابية الغير حضورية( .
2- أن ينص على أنه ابتدائي.
3- نوع التهمة و النض المطبق عليها
4- الإدانة أو البراءة أو الإعفاء من العقوبة.
العقوبــة :
و هي الحبس أو الغرامة أو كليهما معا إذا كان القانون يقرر ذلك. كما ينص ان كانت هذه العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ كلها(الحبس أو الغرامة معا) أو جزء منها هو النافذ و الجزء الآخر موقوف التنفيذ.
1- يحكم على المدان بالمصاريف القضائية : كلها منفردة ان كان وحيدا أو بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم الآخرين في حالة تعدد المتهمين أو بالتضامن مع المسؤول المدني كما للمحكمة لأن تلزمه بجزء منها فقط و في جميع الأحوال يحدد الحكم مقدار المصاريف المحكوم بها.
و لا يحمل المحكوم ببراءته بالمصاريف القضائية إلا إذا كان حكم البراءة ناتج عن كون المتهم معفيامن العقاب تطبيقا للمادة (367 ق ا ج) كحالة الجنون.
2- تنبيه المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ : يجب تنبيه بأن هذه العقوبة ستنفذ عليه إذا صدر ضده حكما آخر بالإدانة خلال 5 سنوات التالية دون إدماج مع الحكم (594 فقرة 9 ق ا ج(
3- الأمر بالإيداع في الجلسة أو الأمر بالقبض : إذا قضى الحكم بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة و كان الأمر يتعلق بجنحة من جنح القانون العام (قانون العقوبات)، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم الحبس فورا في الجلسة إن كان حاضرا أو القبض عليه و إيداعه الحبس إذا كان غائبا(358 ق ا ج( .
4- تحديد مدة الإكراه البدني : باستثناء الحالات الواردة في المادة (600 ق ا ج) فإن الحكم القاضي بالغرامة و بالمصاريف القضائية و التعويضات المدنية أو رد ما يلزم رده يحدد مدة الإكراه البدني التي يخضع لها المحكوم عليه الممتنع عن تسديد المبالغ بإيداعه الحبس (600 ق ا ج( .
5- الفصل في الدعوى المدنية : (المواد5، 247، 357، 359، 361 ق ا ج) و المادة (182 ق م(.
- إذا تأسس المدعي بالحقوق المدنية في أية مرحلة من مراحل الدعوى و طلب تعويضات على الأضرار التي لحقته حكمت له المحكمة بها بعد تقديرها بما يعادل الضرر الناتج عن الجريمة إذا توفرت لديها العناصر الكافية لتقدير الضرر و يمكن لها أن ترجىء البث في تقدير التعويض ريثما تستعين بخبير كما يمكنها حفظ حقوق الطرف المدني سواءا من تلقاء نفسها أو بناءا على طلبه.
- كما يقضي الحكم للمدعي المدني بالإشهاد له بالتنازل عن الحقوق المدنية.
المطلب الرابع : تعريف القرار القضائي و مضمونه :
الفرع الأول : تعريف القرار القضائي :
- القرار القضائي هو الذي تصدره المجالس القضائية بجميع غرفها عن هيئة قضائية تتشكل من ثلاثة قضاة، حيث أن القرار القضائي يصدر عن اختصاص المجلس القضائي في النظر في استئناف الأحكام عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد حتى و لو كان وضعها خاطئا(المادة 34 ق ا م ا( .
- حيث يعد تقويما لأعمال المحكمة باعتباره درجة تقاضي ثانية إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين.
- كما يصدر القرار القضائي عن المجلس في اختصاصاته في الفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، إذا كان النزاع بين جهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، و كذا طلبات رد قضلة المكاكم التابعة لدائرة اختصاصه.
- فقرارات المجلس القضائي تصدر نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بالمعارضة في حالة الغياب و عن طريق الطرق غير العادية للطعن (كالتماس إعادة النظر و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و كذا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض(.
وهذا لا يعني أن كل غرف المجلس القضائي تصدر قرارات نهائية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي إلى أن) يتم تنصيب المحاكم الادارية) تصدر قرارات ابتدائية في بعض نزاعاتها يجوز استئنافها أمام مجلسالدولة إلا أن هذا الاستئناف لا يوقف التنفيذ.
- كما أن القرارات تصدر كذلك عن المحكمة العليا و مجلس الدولة غير قابلة للطعن (إلا في النزاعات الإدارية التي ينظر فيها في أول درجة و يتم استئنافها أمامه( .
الفرع الثاني : مضمون القرار القضائي :
- حيث يجب أن يتضمن القرار القضائي تحت طائلة البطلان العبارة التالية (المادة 552 ق ام ا(
"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
باسم الشعب الجزائري
- كما نصت المادة (553 ق ام ا) مايلي :
يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية :
1- الجهة القضائية التي أصدرته.
2- أسماء و ألقاب و صفات القضاة الذين تداولوا في القضية.
3- الإشارة إلى تلاوة التقرير.
4- تاريخ النطق بالقرار.
5- اسم ولقب ممثل النيابة.عند الاقتضاء.
6- اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة
7- أسماء و ألقاب الخصوم و موطن كل منهم، و في حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته و طبيعته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
8- أسماء و ألقاب المحامين و عناوينهم المهنية.
9- الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية حيث أن القرار لا بد أن يكون مسببا من حيث الواقع و القانون و الاشارة لنصوص المطبقة.
و يجب أن يبين بإيجاز وقائع النزاع و طلبات وادعاءات الخصوم و أوجه دفاعهم، و يجب أن يشار فيه إلى إيداع التقارير المكتوبة بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.
و يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.(554 ق ا م ا ( .
المبحث الثاني : أنواع الأحكام و القرارات القضائية :
- نتطرق فيما يلي إلى بيان أنواع الأحكام المدنية ثم الجزائية ثم القرارات القضائية:
المطلب الأول : أنواع الأحكام القضائية المدنية :
- قسم الأستاذ فضيل العيش الأحكام المدنية إلى ثلاث :
الفرع الأول: من حيث المحل :
1- أحكام تقريرية أو الأحكام كاشفة :
وهي الأحكام القضائية التي تقضي فقط بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، فالحكم المقرر أو الكاشف هو الذي يصدر مقررا و مؤكدا لحالة أو مركز قانوني موجود من قبل و دون أن يتضمن لإلزام أحد الخصمين بأداء معين، لذلك فإن الحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية معينة، و بصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة، فهو يزيل الشك أو التجهيل الذي يدور حول هذا الحق أو المركز القانوني و مثله الحكم بتقرير رابطة الزوجية، أو البنوة الشرعية أو صحة العقد أو الحكم ببراءة ذمة المدين.
2- أحكام منشئة :
و هي الأحكام القضائية التي تقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو إنهاء مركز قانوني قائم،و بصدور الحكم يتم إنشاء الرابطة الجديدة فتتحقق بصدوره كامل الحماية القانونية، كالحكم بإشهار إفلاس التاجر.
3- أحكام الإلزام :
وهي الأحكام التي يرد فيها التأكيد على حق بالتزام أي طرف على حق يقابله التزام الطرف الآخر بأداء معين كتسليم منقول، أو دفع مبلغ من المال، و لا يحقق هذا الحكم بذاته الحماية القانونية المطلوبة بل يحتاج إلى تنفيذه.
و توجد في الفقه نظريات متعددة لتحديد معيار حكم الإلزام و هي بصفة عامة تنقسم إلى قسمين :
الأول : يحاول أن يجد معيار الإلزام في نتيجة الحكم .
الثاني : يرى بأن المعيار يكمن في العلاقة القانونية التي يرد عليها الحكم و القسم الثاني من النظريات هو الراجح فقها.
الفرع الثاني : من حيث استنفاذ المحكمة لسلطتها في المسألة التي فصلت فيها :
1- أحكام قطعية :
و هي الأحكام التي تحسم النزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه، فالأحكام القطعيةهي الأحكام الفاصلة في الموضوع و قد عرفها قانون الإجراءات المدنية و الادارية في المادة (296( على أنها " الأحكام الفاصلة كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض و تكون هذه الأحكام بمجرد النطق بها حائزة لقوة الشي المقضي فيه في النزاع المفصول فيه. "
و أهم ما يترتب عن كون الحكم قطعي هو تخلي القاضي عن النزاع الذي يفصل فيه بمجرد النطق بالحكم، غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، و يجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 285، 286 من هذا القانون (297 ق ا م ا ( .
و تكون الأحكام الفاصلة في جزء من النزاع غير قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوىبرمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (334 ق ا م ا ( .
2- أحكام غير قطعية :
أو ما اصطلح عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، و عرفتها المادة(298) بأنها الأحكام الآمرة بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت، حيث لا تحوز الأحكام غير القطعية حجية الشيء المقضي فيه، و لا يترتب على هذه الأحكام تخلي القاضي عن النزاع.
3- الأحكام التمهيدية و الأحكام التحضيرية :
-إذا كان قانون الإجراءات المدنية القديم عرف تقسيم الأحكام غير القطعية إلى أحكام تمهيدية و هي الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى لغرض القيام بما من شأنه أن ينور المحكمة من التدابير و الإجراءات و يستشف منها مصير النزاع كما يجوز استئنافها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك على عكس الأحكام التحضيرية و هي الأحكام التي تصدرها المحكمة أثناء سير الدعوى باجراء معين دون أن تكشف عن وجهة نظرها و لا يجوز استئنافها سوى مع الحكم القطعي، و هي أحكام لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه.
و بدراسة مواد القانون رقم 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية يمكن أن نستنتج أن المشرع لم يعد يفصل بين الأحكام التمهيدية و التحضيرية أي لم يعد هذه التفرقة بل وضع نظام موحد لكل الأحكام غير القطعية، و من أهم آثاره :
- عدم جواز استئناف الأحكام غير القطعية (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع) إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع و الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف و يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
- ويطبق نفس الحكم على الطعن بالنقض.
- عدم جواز معارضة الأحكام غير القطعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفرع الثالث : من حيث قابلية الحكم للطعن :
1- الحكم الابتدائي :
- وهو الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى و يقبل الطعن فيه بالاستئناف، و هو الأصل العام في صدور الأحكام القضائية أي تصدر ابتدائيا في جميع المواد، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
و هو ما نصت عليه المادة(33 فقرة 3 ق ا م ا): " و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف".
2- الحكم الانتهائي :
-وهو الحكم الصادر عن الدرجة الأولى لكنه لا يقبل الاستئناف أي أنه يصدر في أول و آخر درجة، و مثاله النزاعات التي لا تفوق قيمة معينة و هو ما نصت عليه المادة(33) ق ام و ادا.
- وكذلك أحكام محاكم الدرجة الأولى التي أتفق الخصوم قبل صدوره على أن تكون انتهائية أي حالة تنازل الخصوم عن حقهم في الاستئناف و كذلك الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى و كانت تقبل الطعن بطريق الاستئناف و لكن سقط حق الطعن بقبول المحكوم عليه للحكم ، بتفويته لميعاد الطعن.
3- الحكم النهائي :
و هو الحكم الذي يقبل الطعن فيه بالطرق العادية(المعارضة و الاستئناف) و لو كانت قابلة للطعن فيها بالطرق غير العادية، و من الفقه من يصطلح عليها"الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه".
4- الحكم البات :
و هو الحكم القضائي الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء العادية أو الغير العادية و اكتساب الحكم درجة البتات يؤدي إلى منع نظر الدعوى مجددا و عرض النزاع مرة أخرى على القضاء بحيث يصبح للحكم حجية العقد الرسمي (284 ق ا م ا) بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى و لم تتغير صفاتهم و تعلق النزاع بذات الحق محلا و سببا.
الفرع الرابع : الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة(من حيث الحضور و الغياب :
1- الحكم الحضوري :
عرفته المادة(288 ق ام و دا) على أنه الحكم الذي حضره الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى و لم يبدوا ملاحظات شفوية، و هو غير قابل للمعارضة.
- ويكون الحكم حضوريا كذلك إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى (290 ق ا م ا(
- كذلك يعتبر الحكم حضوريا إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من إجراءات المأمور بها في الآجال المحددة(291 ق ا م ا(.
- ولا يكون الحكم الحضوري الفاصل في الموضوع قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين(2) من تاريخ النطق به و لو لم يتم تبليغه رسميا المادة (314 ق ا م ا( .
2- الحكم الغيابي :
تنص المادة (292 ق ا م ا ) على " إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا"، و يكون الحكم قابلا للمعارضة (294 ق ا م ا ( .
3- الحكم الاعتباري أو الحكم المعتبر حضوري :
تنص المادة (293 ق ام وادا) على أنه " إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل القاضي بحكم اعتباري حضوري."
و يكون الحكم المعتبر حضوريا إلى المدعى عليه بالذات أي ثبوت علمه اليقيني بالدعوى، و هذا عكس حالة تسليمه إلى شخص آخر، حيث يكون الحكم غيابيا رغم صحة التبليغ.
- نريد أن نبين في الأخير في مسألة تقسيم الأحكام أن طبيعة الحكم تتحدد طبقا لأحكام القانون فإذا وصفت المحكمة الحكم بأنه غيابيا و القانون يعتبره حضوريا فيؤخذ بالوصف القانوني له و كذلك الحالة لما وصف الحكم بأنه صادر عن الدرجة الأولى و كان القانون يعتبره صادرا بدرجة أخيرة.
المطلب الثاني : أنواع الأحكام القضائية الجزائرية :
الحكم الجزائي :إما أن يكون قطعيا أو تمهيديا أو تحضيريا من حيث كونه فاصلا في موضوع الدعوى أو إجرائيا و كذلك تكون هذه الأحكام حضورية غير واجهية (باعتبار الحضور) او غيابية .
الفرع الأول : من حيث الفصل في الدعوى :
1- الحكم القطعي :
و هو الحكم الذي يفصل في الدعوى العمومية بالإدانة و تسليط العقوبة أو الإعفاء منها، و في الدعوى المدنية بالبت في مقدار التعويض و يكون الحكم كذلك قطعيا إذا فصلت به المحكمة في مسألة
اختصاصها بنظر الدعوى.
2- الحكم التمهيدي :
و هو الحكم الذي يهدف إلى تحديد مقدار التعويض، الذي يكون في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية كتعيين خبير لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت الضحية في جسمه و ماله .
3- الحكم التحضيري :
و هذا الحكم لا يفصل في الدعوى الجزائية (العمومية) و لا المدنية و إنما يصدره القاضي حتى يفصل في مسائل قانونية أو وقائع معينة مثل :
الحكم الذي يصدره قاضي المخالفات لتقدير مدة العجز المؤقت للضحية في جريمة الضرب و الجرح العمدي المادة (442 ق ع ) أو الذي يصدره قاضي الجنح إذا بدى له من خلال الملف و المرافعات حدوث عاهة مستديمة لضحية الضرب و الجرح العمدي بالسلاح أو بدونه المادة (264 ق ع) مثلا فهذه المسائل يتوقف عليها تحديد الاختصار النوعي للمحكمة بنظر الدعوى المادتان (362-403 ق ا ج) و تكون موضوع حكم تحضيري.
الفرع الثاني : من حيث الحضور و الغياب :
1- الحكم الحضوري الوجاهي :
وهو الحكم الذي نطقت به المحكمة في حضور المتهم شخصيا و كذلك الأمر بالنسبة للضحية (الطرف المدني( .
2- الحكم الحضوري الغير و جاهي (الحضوري الاعتباري ( :
و هو الحكم الذي يصدر في الأحوال التالية :
أ- عندما يكون المعني(المتهم-الطرف المدني) قد حضر إحدى جلسات المحاكمة و تغيب عن الجلسة التي نطق فيها الحكم.
ب-عندما يغادر المعني قاعة الجلسة بمحض إرادته قبل النطق بالحكم.
ج-عندما يكون المعني حاضرا في الجلسة و لكنه يمتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة أو يقرر التخلف عن الحضور.
د- المتهم الذي يكون مريضا و استجوبته المحكمة في مسكنه أو في المستشفى بالمؤسسة النقابية التي ينزل فيها، ومع إن هذا النوع من الأحكام ليس حضوريا فإن المشرع أعطاها حكم الأحكام الحضورية من حيث قابليتها للاستئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ و عدم قابليتها للمعارضة شأن الأحكام الغيابية المادتين (347-350 ق ا ج( .
المطلب الثالث : أنواع القرارات القضائية :
تكون قرارات المجالس تحضيرية أو تمهيدية أو قرارات قطعية نهائية :
الفرع الأول : القرارات تحضيريـة :
هي القرارات التي تقضي باجراء تحقيق أو إحضار و ثيقة أو إجراء معاينة، و يصدر هذا القرار بناءا على طلبات الخصوم أو يأمر به القضائي من تلقاء نفسه و يكون بأمر شفوي أو بأمر كتابي.
الفرع الثاني : القرارات تمهيدية :
هي مثل القرارات التحضيرية من حيث صدورها قبل الفصل في موضوع النزاع و لكنها تختلف عنها من حيث إظهار فيها نية قضاة المجلس، باتخاذه موقفا من موضوع الدعوى، و قد تتضمن على سبيل المثال الأمر بإجراء خبرة لتحديد مقدار التعويض، أو قسمة المال المشاع.
و يبلغ منطوق القرار بسعي من الطرف الذييهمه التعجيل.
الفرع الثالث : القرارات النهائية :
التي تفصل في موضوع الدعوى، و قد تصدر بصفة حضورية أو غيابية.
القرارات الغيابية يمكن الطعن فيها عن طريق المعارضة في ميعاد مدته عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغها في حين إن القررات الحضورية قابلة للطعن بالنقض.
الفصل الثاني ماهية تسليم الأحكام و القررات القضائية
المبحث الأول : أصناف نسخ الأحكام و القررات القضائية المسلمة :
المطلب الأول: أصناف نسخ الأحكام و القررات القضائية :
الفرع الأول : النسخ العادية
النسخ العادية :
هي نسخ من الحكم أو القرار التي لا يكون الغرض منها التنفيذ بل هي لمجرد التبليغ أو الطعن أو حتى للاطلاع، حيث أن تسليم نسخ الأحكام و القررات يكون على مستوى كتابة الضبط و هذا بناءا على طلب أحد الأطراف و لا بد أ تحتوي على النص الكامل للحكم أو القرار كما حرر ووقع عليه و أن تحتوي على كافة البيانات اللازمة كما سبق ذكره.
حيث أن أصل الحكم أو القرار لا بد إن يوقع من طرف الرئيس و المقرر و أمين الضبط و ان حدثت وفاة ممن سبق و تعذر توقيعه لأي سبب آخر حسب المادة(279 ق ام وادا) فيعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب أمر قاضيا و/أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله.
و التبليغ هو عبارة على محضر يسمى "محضر تبليغ القرار " و هو الذي يجب أن ترفق له نسخة من القرار أو الحكم المراد تبليغه، و المادة (24 ق ا م) نصت أيضا على أن يكون تبليغ الحكم مصحوبا بنسخة مطابقة لأصله و يكون مضمون التبليغ حكم حضوري أو غيابي حسب الأحوال التي يقوم المبلغ بتسليمه رفقة الحكم إلى المطلوب بالتبليغ و ليقوم هذا الأخير باستلامه و التوقيع على المحضر الذي يسلمها بدوره إلى طالب التبليغ لاستعمالها عند الحاجة.
و بالتالي فالنسخة العادية تسلم لكل طرف في الحكم أو وكيله أو محاميه المذكور اسمه في ديباجة الحكم أو القرار، سواء تعدد الأطراف أم انفراد، و بعدد المرات التي يطلبون ذلك.
المطلب الثاني : النسخ التنفيذية :
هي عبارة عن صورة رسمية و نسخة قابلة للتنفيذ يوقع عليها رئيس أمناء الضبط و تختم بالختم الرسمي بحيث تمنح لكل من له مصلحة في التنفيذ و بالتالي لا يكفي لإجراء التنفيذ إن يكون الدائن صاحب حق مؤكد في عمل قانوني له قوة تنفيذية، بل يجب إن يكون بيد الدائن ورقة هي نسخة من المحرر المثبت لهذا العمل ذات طابع خاص تسمى النسخة التنفيذية.
و بالرجوع إلى نص المادة 281 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تؤكد ضرورة الحصول على نسخة تنفيذية ممهورة بالصيغة التنفيذية لإجراء التنفيذ، كما توجب هذه المادة في فقرتها الثانية على مسلم النسخة التنفيذية إن يذكر عبارة "نسخة طبق الأصل مسلمة التنفيذ" ثم يوقعها و يختمها بخاتمه.
بينما تنص المادة 602 فقرة 2 من قانون رقم 08-09 المتعلق بالإجراءات الإدارية و المدنية على مايلي :
يمهر و يوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط و الضابط العمومي حسب الحالة و تحمل عبارة " نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" و تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته ".
الفرع الأول : المقصود بالصيغة التنفيذية :
-فالصيغة التنفيذية تكون مطبوعة في ورقة واحدة تتضمن العبارات الواردة في المادة 601 ق ا م ا لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السندالتنفيدي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
و تنتهي بالصيغة الآتية :
1- في المواد المدنية :
و بناءا على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو و تأمر جميع المحضرين و كذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار،...و على النواب العاملين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، و على جميع قادة و ضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
بناءا عليه وقع هذا الحكم.
2- في المواد الإدارية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو و تأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول اداري اخر ، كل فيما يخصه ، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب اليهم ذلك فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة ضــد الخصوم الخواص ، أن يقوموا بتنفيد هذا الحكم ،القرار فالصيغة التنفيدية هي القوة العمومية والمادية المتمثلة بالقائم بالتنفيد ( المحضر القضائي) مرفقا بالقوة العمومية
( التسخيرة العمومية ) درك أو شرطة تحت اشراف النيابة ممثلة في وكلاء الجمهورية للعمل على تنفيد ما قضى به الحكم أو القرار حتى وإن اضطر إلى استخدام القوة العمومية" .
- حيث أن أحكام المحاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة هي سندات تنفيذية طبقا للمادة (600 ق ا م ا ( فقابيتها لطرق الطعن العادية لا يوقف التنفيذ.
- كما يمكن للمضرور من جريمة و تحصل على حكم مدني يقضي بالتعويض في دعوى مدنية تبعية أن يتسلم نسخة تنفيذية لهذا الحكم المدني.
ما محتوى هذه الصيغة ؟
- تتضمن الصيغة التنفيذية مجموعة من الأوامر الصادرة باسم الشعب الجزائري إلى مختلف الجهات القائمة بالتنفيذ أو لها علاقة به و هذه الجهات هي :
1- أعوان التنفيذ و هم الأساتذة المحضرون القضائيون الموكل لهم مهمة التنفيذ.
2- النيابة العامة ممثلة في النائب العام و مساعديه على مستوى المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية و مساعيهم على مستوى المحاكم.
3- ضباط القوات العمومية سواءا كانوا من الدرك أو الشرطة إذا كان هذا التنفيذ لا يخص سندا تنفيذيا يتعلق بقضايا إدارية.
- أما إذا كان القرار إداريا : أي يتعلق بهيئات الدولة أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فإن هذا الأمر يوجه إلى :
1- الوزير المعني.
2- الوالي.
3- رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو أي مسؤول إداري آخر كل حسب ما يخص مجاله.
4- المحضرين القضائيين إذا كانت إجراءات التنفيذ موجهة ضد الخواص، كل هؤلاء هم ملزمون بقوة القانون بتنفيذ ما تم الأمر به في الأحكام و القرارات.
من له الحق في الحصول على النسخة التنفيذية ؟
- لا يتم تسليم النسخة التنفيذية إلا للخصم الذي له مصلحة من تنفيذ الحكم أو القرار و هو المحكوم له أي صاحب الحق في التنفيذ، و يمكن كذلك تسليم النسخة التنفيذية للمستخدم شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة مادة 602 ق ا م ا لكل مستفيد من سند تنفذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة يالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة(601) أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". و لا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة.
يمهر و يوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، و تحمل عبارة " نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" و تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.
يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية و تاريخ التسليم و اسم الشخص الذي استلمها.
و يؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمة مع توقيع لاو صفة المستلم. في حالة تعدد لاالمحكوم عليهم في الحكم فلا يحصل المحكوم له إلا على صورة تنفيذية واحدة لأنه يستطيع التنفيذ عليهم جميعا بموجب نسخة تنفيذية واحدة.
أما إذا تعدد المدعون و قضي لصالحهم فإنه تتعدد النسخ التنفيذية بقدر عددهم، فتسلم لكل منهم نسخة تنفيذية، فالعبرة في تعدد النسخ التنفيذية بتعدد المحكوم لهم و ليس للمحكوم عليهم.
و يجب أن تكون هذه النسخة التنفيذية في حيازة طالب التنفيذ و هذه الحيازة يجب أن تكون مشروعة أي أن يكون طالب التنفيذ هو الشخص الذي أعطيت له النسخة أو وكيله الخاص.
- شروط تسليم نسخة ثانية :
فالقاعدة هي عدم جواز منح أكثر منح أكثر من نسخة تنفيذية واحدة حماية للمدين من تعدد التنفيذ في مواجهته و لكن القانون أعطى استثناء على هذه القاعة بمنح نسخة ثانية لذات الخصم في حالة قفدان النتيجة الأولى أو تلفها أو هلاكها أو استحالة الوصول لمكانها و استردادها، فعلى المحكوم له سوى اللجوء للعدالة لطلب نسخة ثانية و عبء أثبات هذا الفقدان يقوم على عاتق من يطلب النسخة الثانية.
- إذ تنص المادة (603 ق ا م ا ) : " لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، و إذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة ..."
- ويكون طلب الحصول على نسخة ثانية بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة أو رئيس المجلس الموقر بتوفر الشروط التالية :
1- تقديم عريضة معللة، مؤرخة و موقعة منه.
2- استدعاء جميع الأطراف استدعاءا صحيحا بسعي من الطالب للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختصة لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر،
و حتى يتم التأكد من عدم التنفيذ بالنسخة الأولى و لا يكون المدين عرضة للتنفيذ على أمواله مرتين.
- و الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية يكون مسببا.
- ويمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
الفرع الثاني : شروط اكتساب الحكم للقوة التنفيذية :
- الأحكام القضائية و القرارات كقاعدة عامة لا تنفذ إلا إذا كانت حائزة لقوة الشيء المقضي فيهأي الأحكام و القرارات التي لا تقبل طرق الطعن العادية و هي بالنسبة للأحكام: المعارضة في حالة الأحكام الغيابية، و الاستئناف في الأحكام الحضورية و بالنسبة للقرارات الغيابية : )المعارضة)، و بالتالي لا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن لطرق الطعن غير العادية و هي التماس إعادة النظر- الطعن عن طريق دعوى تصحيح الخطأ المادي-الدعوى التفسيرية-اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-الطعن بالنقض حيث أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا تعلق بحالة الأشخاص أو أهليتهم أو في حالة وجود دعوى تزوير م 361 ق ا م ا.
و بالتالي فإن الأحكام و القرارات القضائية القابلة للتنفيذ الجبري أي يتم تسليم صيغة تنفيذية لها هي :
1- الأحكام الابتدائية النهائية :
التي نص القانون عليها في بعض أحكامه على صدورها ابتدائية نهائية من المحاكم الابتدائية حسب المادة (33 ق ا م ا) " تفصلا لمحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعوى التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200000 دج( .
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف (200000 دج)، تفصل المحكمة بحكمفي أول و آخر درجة، حتى و لو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة و تفصل في جميع الدعوات الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف".
و أيضا الأحكام الصادرة في دعوى الطلاق و التطليق و الخلع فهي غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية (المادة 57 قانون الأسرة( .
وكذلك الحكم الابتدائي الذي تم تبليغه إذا كان قد صدر غيابيا واستنفدت طرق الطعن العادية المعارضة ميعاده شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المادة(369ق ا م ا)، و ميعاد الاستئناف شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي إلى الشخص ذاته و شهرين إذا تم في موطنه الحقيقي أو المختار، و لا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا بعد انقضاء ميعاد المعارضة (336 ق ا م ا) أي الأحكام التي فاتت آجال الطعن فيه بالطرق العادية.
و الأحكام القضائية التي تم استئنافها أمام المجلس القضائي أو المعارضة فيها و تم تأييدها.
2- القرارات الصادرة عن المجلس القضائي :
و أصبحت نهائية بمعنى أنها إذا صدرت غيابية وتمت المعارضة فيها أو فات ميعاد المعارضة فأصبحت نهائية غير أن طرق الطعن الأخرى غير العادية لا توقف التنفيذ كما سبق ذكره إلا في حالة الأشخاص و أهليتهم ودعوى التزوير، فيعد استثناءا يوقف الطعن بالنقض فيها التنفيذ.
3- الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل :
-حيث أن المشروع أو رد استثناءا على قاعدة"عدم جواز تنفيذ الأحكام القابلة للمعارضة و الاستئناف" فأجاز تنفيذها تنفيذا معجلا أي سابق لأوانه بمعنى قبل أن يصير نهائيا.
فالقوة التنفيذية التي يمنحها القانون بموجب نظام النفاذ المعجل تعتبر وقتية "مؤقتة" فمصيرها يرتبط بمصير الحكم.
فإذا تأيد الحكم و أصبح نهائيا استقر النفاذ أما إذا ألغي الحكم بعد تنفيذه تنفيذا معجلا فلا بد من إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، و لضمان ذلك قد يقترن النفاذ المعجل بكفالة يقدمها طالب التنفيذ قبل الشروع فيه لضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
و النفاذ المعجل نوعان :
1- نفاذ معجل بقوة القانون
2- نفاذ معجل قضائي
النوع الأول: النفاذ المعجل القانوني (بقوة القانون ( :
هذا النفاذ منصوص عليه في القانون و مستمد مباشرة من أمر المشرع به فلا حاجة للخصوم لطلبه من المحكمة و لا داعي للنص عليه في الحكم فهو تلقائي، و حتى و إن نص عليه القاضي في حكمه فهو مجرد ترديد لحكم القانون و بالتالي فلا محل له.
- و قد أمر المشرع بالنفاذ المعجل في عدة حالات :
الحالة الأولى : الأوامر الصادرة في المواد الاستعجالية :
- إذ تنص المادة (303 ق ا م ا) على أنه " لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، و هو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن، كما أنه يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل أمام رئيس
الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة المادة (324 من نفس القانون( .
- في حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله ."
الحالة الثانيـة : الأحكام الصادرة في شأن المنازعة في الكفالة أو تقديم الكفيل:
طبقا للمادة (587 فقرة 3) التي تنص : " الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف".
الحالة الثالثـة : الأحكام الصادرة في الافلاس و التسوية القضائية :
المادة (227 ق ت) باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلح.
النوع الثاني : النفاذ المعجل القضائي :
و يرجع فيه النفاذ المعجل للحكم القضائي الصادر في الدعوى و لا يجوز للمحكمة أن تحكم به إلا بناءا على طلب الخصوم.
و النفاذ المعجل القضائي بدوره نوعان :
1-النفاذ المعجل القضائي الوجوبي
2- النفاذ المعجل القضائي الاختياري أو الجوازي.
أ-النفاذ المعجل القضائي الوجوبي :
- لا يجوز للقاضي أن يرفض الحكم به إذا طلب المدعي في الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 323 فقرة 2 ق ا م ا ، فالحالات المذكورة في هذه الفقرة جاءت على سبيل الحصر، و ليس للقاضي
أي خيار في قبول النفاذ المعجل أو رفضه متى طلب المدعي.
و هذه الحالات هي :
الحالة الأولى: إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء ثابت بسند رسمي و ذكرت المادة العقد الرسمي أو الوعد المعترف به.
الحالة الثانية : إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء ثابت بحكم سابق نهائي: أي حكم سابق حاز قوة الشيءالمقضي به (استنفذ طرق الطعن العادية) و مثال ذلك رفع دعوى لطرد حائز العقار لمن حكم له
بملكية العقار.
الحالة الثالثة : إذا كان الحق المدعى به أمام القضاء في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندتله الحضانة، و الحكمة من النفاذ المعجل راجعة لسد حاجة انسانية.
ملاحظة : في هذه الحالات الثلاث يتم التنفيذ بدون كفالة.
ب-النفاذ المعجل القضائي الجوازي (الاختياري ( :
هي الحالات التي يكون فيها للمحكمة مطلق الحرية في تقديرأمر النفاذ المعجل من عدمه، و ذلك بموجب المادة(323 الفقرة 3 ق ا م ا ) التي تنص على مايلي : " جوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة" .
و مثال حالات الاستعجال :
1- الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة المتعلقة بعقار و بحق عيني عقاري(حق الارتفاق، حق السكنى، حق الملكية) و هي : دعوى منع التعرض (المادة 820 ق م) و دعوى استرداد الحيازة
المادة (817 ق م( و دعوى ايقاف الأعمال الجديدة المادة(861 ق م( .
- و يجوز للقاضي في هذه الحالات المذكورة آنفا أن يأمر بكفالة مناسبة.
2- المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ: كالحكم في دعوى الاسترداد في حجز المنقول.
3- دعوى رفع الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير.
ملاحظة : إن الأمثلة المذكورة أعلاه بمجرد أمثلة على النفاذ المعجل القضائي الجوازي فحيثما وجدت حالة الاستعجال يجوز للقاضي أن يأمر بالنفاذ المعجل إذا طلبه المحكوم له، و للقاضي السلطة
التقديرية في أن يأمر به أو أن يرفضه.
المبحث الثاني : علاقة التسجيل بتسليم الأحكام و القرارات القضائية :
قبل الخوض في كيفية تسليم نسخ الأحكام و القرارات القضائية لا بد من التطرق إلى معنى التسجيل ثم توضيح علاقته بمنح الصيغ التنفيذية، حيث لا يمكن التسليم دون أن يسبقه التسجيل.
فما معنى التسجيل و ما علاقته بمنح الصيغ التنفيذية، و كيف يتم هذا التسجيل ؟
و هذا ما سوف نتطرق له في الفرع الموالي :
المطلب الأول : معنى التسجيل و علاقته بمنح الصيغة التنفيذية
الفرع الأول : معنى التسجيل :
هو إعطاء الشكلية القانونية للعقد، يتمثل في وضع ختم مصلحة التسجيل و الطابع التابعة لإدارة الضرائب على الأحكام و العقود، و تتم عملية التسجيل بعد تسديد الحقوق الواجبة قانونا هدفه إعطاء
تاريخ محدد للعقود.
إن إجراء تسجيل الأحكام القضائية يتم في شكل دمغة ضريبية (طابع جبائي) على أصل الحكم أو القرار و تكون خاضعة لرقابة إدارة التسجيل.
فالهدف من إجراء تسجيل الأحكام ة القرارات القضائية هو مراقبة الحقوق الواجبة على الحكم.
علاقة التسجيل بمنح الصيغة التنفيذية :
من خلال نص المادة (280 ق ا م ا) التي تنص على مايلي:" بعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضبط نسخة تنفيذية أو نسخة عادية بمجرد طلبها"
فإنه يتبين أن هناك علاقة بين تسجيل الأحكام و القرارات القضائية و منح الصيغة التنفيذية، فيلزم القانون أمين الضبط بتسليم النسخة التنفيذية بمجرد طلبها بعد تسجيل الحكم أو القرار.
- وعلى النقيض فيما يتعلق بالأحكام الجزائية فإن منح الصيغة التنفيذية لتنفيذ الأحكام الجزائية غير مرتبط بإجراء تسجيلها ذلك أن هذه الأخيرة تنفذ مباشرة بعد صدورها.
- ويكون تنفيذها من طرف النيابة العامة فإذن ليست ثمة علاقة بين إجراء التسجيل و منح الصيغة التنفيذية للأحكام الجزائية.
الفرع الثاني: تسجيل الأحكام و القرارات القضائية و تقديم الفهارس للتأشير عليها :
- يشكل قانون التسجيل الذي تضمنه الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 علاقة هامة و دائمة مع أمانة ضبط المحاكم و المجالس القضائية و بصفة خاصة أمناء ضبط الجهات
القضائية،
فهو ينظم :
1- طريقة مسك الفهارس
2- آجال إيدعها لدى مفتشية التسجيل للتأشير
3- طريقة تسجيل الأحكام و الأوامر و العقود المختلفة و القرارات
4- الآجال، العقوبات، الرسوم، الإعفاءات.
أولا: طريقة مسك الفهارس
- تنص المادة (154) من قانون التسجيل:"يمسك ...و أمناء الضبط فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض و لا فصل بين السطور حسب الأرقام مايلي:
- جميع العقود و الأحكام التي يتعين تسجيل نسخها الأصلية بمقتضى هذا القانون".
- يتم التأشير على فهارس الأحكام المدنية بالشكل التالي :
- يمسك موظف التسجيل مجلدا يحتوي على الصفحات ترقم بترتيب تسلسلي، يحمل هذا المجلد قسيمات ترتيبها.
- بعد تقديم أمناء الضبط سجل فهرس الأحكام من التأشير عليها يقوم موظف التسجيل بتسجيل فهرس الأحكام بذكره بدقة في القسيمة مع وضع التاريخ.
و يؤشر الفهرس بالشكل التالي :
" تمت مراقبة هذا السجل و التأشير عليه بـ: رقم الأحكام مسجلة جديدة للثلاثي الأول من سنة... ودمغت بانتظام (المجلد رقم.....صفحة رقم.....
الجزائر في : (التاريخ(.........
ثانيا: آجال تقديم هذه الفهارس لدى مفتش التسجيل للتأشير عليها :
يقدم أمين الضبط افهارس خلال عشرة أيام الأولى من الشهر(جانفي، أفريل، جويلية، أكتوبر) من كل سنة إلى مفتش التسجيل ليؤشر عليها و يذكر في تأشيرته عدد العقود المسجلة، توقع هذه الفهارس
قبل افتتاحها من طرف رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي، هذه الفهارس هي التي خضعت عقودها و أحكامها إلى رسم التسجيل القضائي، أي أن المكلف بالصندوق قد قبض مبلغا ماليا من كل
إجراء.
-إضافة إلى هذه الفهارس يمسك أمناء الضبط فهرس الأحكام المعفية من إجراءات الطابع و التسجيل ) تكون الدولة طرفا فيها( .
ثالثا : طريقة تسجيل الأحكام و القرارات القضائية :
تسجل على استمارات تسلمها إدارة الضرائب مجانا (النموذج رقم ) تملأ هذه الاستمارات بما يجب تسجيله على نسختين، و يذكر فيها مايلي :
تاريخ و رقم الحكم، و الأحكام الموجودة في الفهرس، ألقاب و أسماء الأطراف و مسكنها، نوع الأحكام،المبالغ و القيم الخاضعة للرسم.
-و تودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجيل المختص في الآجال المحددة و تكون مرفقة بالنسخ الأصلية للأحكام و دفع الرسوم المستحقة على أن تقدم هذه الأحكام و القرارات القضائية الخاضعة لرسم
التسجيل القضائي في الشهر الذي يلي إعدادها. تحسب آجال التسجيل ابتداءا من تاريخ صدور الأحكام إلى تاريخ إيداعها لدى مفتشية التسجيل للتأشير عليها.
-يضع مفتش التسجيل التأشير على نسخة الاستمارة و أصول الأحكام بختم المفتشية و تاريخ التسجيل و يكتب مبلغ الرسم ثم يعيده إلى أمانة ضبط خلال يومين.
- الختم
رابعا : الجزاءات المترتبة على أمناء الضبط عند عدم التسجيل أو التأخير فيه :
لقد أعفى القانون بعد تعديله أمناء الضبط من العقوبات المالية التي كانت تطبق عليهم عند عدم التسجيل أو التأخيرفيه للأحكام و العقود و القرارات.
- و إنما رتب عليهم عقوبات تأديبية تمارسها عليهم السلطة المختصة التي ينتمون إليها (وزارة العدل) و تصل هذه المخالفات إلى السلطة المختصة بواسطة إدارة التسجيل التي عليها أن تخبر
هذه السلطة المختصة شهريا بعدد الأحكام و القرارات و العقود التي تسجل خارج الآجال القانونية.
المبحث الثالث : دور أمين الضبط في تسليم الأحكام و القررات القضائية :
المطلب الأول : دور أمين الضبط في مسك سجلات نسخ الأحكام و القررات :
على أمين الضبط المكلف بتسليم نسخ الأحكام و القرارات أن يعد سجلا خاصا بكل نوع من نسخ الأحكام و القرارات المسلمة (عادية أو تنفيذية)، المادة (602 فقرة 4 ق ا م ا) تنص على مايلي :
" و يؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمة مع توقيع و صفة المستلم" بحيث يشمل كل سجل جدولا يتضمن البيانات التالية :
الرقم التسلسلي للأحكام وفقا لتسلسل رقمي، رقم الحكم أو القرار و تاريخ صدوره، تاريخ تسلمه لها، عدد الطوابع الجبائية التي قدمها مقابل عدد الأوراق في الحكم أو القرار و قيمتها، وكذا توقيع متسلمها.
حيث يتم تسجيل نسخ الأحكام و القررات المسلمة.
-يوجد على مستوى المحاكم و المجالس سجلين تتضمن البيانات التالية في كلتا الجهتين القضائيتين:
1- سجل النسخ العادية :
الرقم
التسلسلي إسم ولقب
الطالب صفته رقم وتاريخ
الحكم
القرار/ تاريخ
التسليم عدد و قيمة
الطوابع التوقيع
2- سجل تسليم النسخ التنفيذية :
حيث يسجل فيه كل البيانات المتعلقة بالحكم و كذا من تسلم النسخة التنفيذية.
الرقم
التسلسلي اسم ولقب
الطالب صفته رقم وتاريخ
الحكم
القرار/ تاريخ
التسليم قيمة
الطوابع
عددها و التوقيع
- وتظهر أهمية سجل تسليم النسخ التنفيذية للأحكام و القرارات في معرفة فيما إذا تم تسليم نسخة تنفيذية من قبل أم لا، لأن هذه الأخيرة تسلم مرة واحدة و في حالة ضياعها تمكن تقديم طلب إلى
رئيس الجهة القضائية المصدرة لها (كما سبق و أن ذكرناه( .
المطلب الثاني : دور أمين الضبط في تسليم نسخ الأحكام و القررات القضائية :
تشترط المادة (281 ق ا م ا) قبل تسليم نسخ الأحكام و القرارات القضائية لمن طابها أن يتم تسجيلها في مصلحة التسجيل، و بالتالي فبعد صدور الحكم و القرار أيا كان حضوريا أو غيابيا فللأطراف في الحصول على نسخة من ذلك الحكم أو القرار و ذلك بأن يتقدم المعني ليطلب نسخة من الحكم أو القرار.
فالبنسبة للنسخة العادية: يمكن لأحد أطراف القضية أو محاميه تسلم نسخ عادية عن أحكامهم أو قراراتهم فيتقدم لامين الضبط في مصلحة الصندوق بمعلومات عن تاريخ الحكم و أسماء الأطراف و رقم القضية، و هذه النسخة تكون للتبليغ بالحكم أو لغرض الإطلاع أو أن يستعملها في ملف الطعن، بعد ذلك يقوم أمين الضبط بالبحث عن الحكم أو القرار المطلوب الذي سهل استعمال التطبيقة كل إجراءاته،
كما لا بد على أمين الضبط أن يتأكد من هوية المستلم.
- يقدم الطالب طابعا جبائيا عن كل صفحة من الحكم المراد استخراجه بقيمة ( 20 دج) يوضع في كل صفحة و يختم كل طابع، و كذا في آخر الصفحة بختم أمين الضبط و ختم يحمل عبارة نسخة عادية
و كذا تختم بالتاريخ. ويمضي الطالب في سجل تسليم النسخ العادية.
ملاحظة: الدولة، إدارة الجمارك، إدارة الضرائب، المؤسسات ذات الطابع الإداري (الولاية و البلدية ) هي معفاة من قيمة الطابع و يضع عبارة "معفى من الطابع" على النسخة العادية.
-
أما النسخة التنفيذية : فلا يمكن إلا للمحكوم له الذي يسعى للتنفيذ أن يتسلم النسخة شخصيا أو بوكالة خاصة و هذا طبقا للمادة (602 فقرة 1 ق ا م ا) : "...ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو
وكيل عنه بوكالة خاصة " .
ملاحظة : صدرت تعليمة وزارية بإمكانية تسليم النسخة التنفيذية للمحامين و الغرض من هذه النسخة هو التنفيذ متى كان هذا الحكم أو القرار نهائيا (مستنفذا لكل طرق الطعن العادية( أو مشمولا
بالنفاذ المعجل طبقا للمادة (323 ق ا م ا) السالفة الذكر.
حيث يوقع رئيس أمناء الضبط و يمهر على النسخة التنفيذية و التي تحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" و تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.
و لا تسلم النسخة التنفيذية للمحكوم له إلا إذا أثبت أن الحكم أو القرار قد أصبح نهائيا و ذلك باحضار:
- شهادة عدم الاستئناف إذا كان الحكم حضورياأو شهادة عدم المعارضة و عدم الاستئناف (إذا كان الحكم غيابيا ( .
- و إذا تم الاستئناف فيحضر قرار المجلس المؤيد للحكم و تسلم له نسخة تنفيذية من المحكمة، أو في حالة تأييد الحكم بعد المعارضة على مستوى المحكمة. أما إذا كان القرار يتضمن تعديلا فإن
الصيغة التنفيذية تسلم من المجلس.
- أما إذا الحكم استعجاليا فإن رئيس أمناء الضبط يمنحه النسخة التنفيذية دون احضار أي وثيقة ذلك أن الحكم الاستعجالي لا يقبل المعارضة و أن قبل الاستئناف فذلك لا يوقف التنفيذ
المادة (323 فقرة 3 ق ا م ا ( .
- كما على رئيس أمناء الضبط أن يؤشر لديه بتسليم نسخة تنفيذية و تاريخ التسليم و اسم الشخص الذي تسلمها كما نصت المادة (602 فقرة 3 ق ا م ا) ووضع الرسوم الواجبة (الطوابع بنفس الصفة في النسخة العادية ) إضافة إلى وضع الأختام التالية في آخر صفح النسخة التنفيذية :
- ختم خاص برئيس أمناء الضبط- ختم يحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" و توضع أيضا في الصفحة الأولى على هامش الجهة اليمنى الختم الخاص بالتاريخ.
- شهادة عدم المعارضة و عدم الاستئناف الملحق رقم 2
- يسلم أمين الضبط الأحكام التي صارت نهائية و قابلة للتنفيذ ممهورة بالصيغة التنفيذية و ذلك بعد أن يتأكد من أن الحكم نهائي بحكم القانون أو آجال المعارضة و الاستئناف قد استنفذت بشأنه
بناءا على شهادتي عدم المعارضة وعدم الاستئناف.
- بعد انقضاء مهلة شهر في الأحكام الحضورية إذا كان الحكم التبليغ شخصيا و شهرين إذا تم في موطنه الحقيقي أو المختار 336 ق ا م ا شهرين في الأحكام الغيابية من يوم التبليغ.
- يقوم المحكوم له بطلب شهادة عدم المعارضة من المحكمة و عدم الاستئناف من المجلس.
المطلب الثالث : الاطلاع على الأحكام القضائية عبر الانترنت :
يمكنك تتبع مآل القضايا والاطلاع على منطوق الحكم عن بعد، من خلال موقع وزارة العدل الرابط التالي :
مآل قضيتك ، وذلك بعد القيام بالخطوات التالية :
1- اختيار الجهة القضائية.
2- إدخال اسم المستخدم.
3- إدخال كلمة المرور.
4- الضغط على زر
“ تنفيذ ”.
بحيث إستحدثت وزارة العدالة خدمة جديدة على موقعها الالكتروني تسمح لأي مواطن بمتابعة ملفه القضائي والاطلاع على منطوق الأحكام أو القرارات القضائية عبر نافذة أطلقت عليها اسم
"مآل الملف القضائي". ومن خلالها يتمكن المتقاضي، بعد ملء الاستمارة المتوفرة على موقع الوزارة، من معرفة كل التفاصيل التي تخص قضيته في كل المجالس القضائية عبر الوطن.
وحسب الموقع الرسمي للوزارة، فإن المعلومات التي يتم طلبها هي الجهة القضائية واسم المستخدم وكلمة المرور.
من جانب آخر، أعلن المصدر عن إمكانية طلب شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية على الشبكة.
"يمكن لأي مواطن تم سجنه أثناء حرب التحرير الجزائرية، ضد الاستعمار الفرنسي، في الفترة ما بين 1954 و 1962، أن يطلب شهادة الوجود بالسجن إبان الثورة التحريرية، الخاصة به عن طريق الانترنت، بملء استمارة الطلب أدناه".
وأوضح أن سحب الوثيقة يكون بالمجلس القضائي المختار، الوارد في القائمة المخصصة للمجلس القضائي الذي يتم فيه استلام الشهادة، الموجودة بالاستمارة، مضيفا أن تسليم الشهادة يتم بعد تقديم نسخة
من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر أو ذوي الحقوق.
وكانت وزارة العدل في إطار سعيها للتقرب من المواطن وتسهيل حصوله على المعلومات القانونية، وهو ما يسمح له بربح الوقت وكذا توفير عناء التنقل ومصاريف الاستشارات القانونية لدى المحامين قد فتحت عبر موقعها باب التساؤلات أمام المواطنين، إذ وفرت نافذة خاصة بكل الأسئلة القانونية التي تشغل بال أي شخص في كل المجالات، لاسيما الأسرة والأحداث والحالة المدنية ومصاريف تسجيل القضايا والديون والممارسات التجارية وشؤون المحبوسين وعقود المحاكم الشرعية. وأشارت إلى أن هذا الباب يحتوي على
" قائمة المعلومات المفيدة للمتعامل مع العدالة ".
خاتمة :
الحكم القضائي يمثل الهدف المنشود والمرجو من وراء اللجوء إلى القضاء، فلا تنتهي الدعوى من تداولها أمام المحكمة إلا بصدوره، ويستخدم مصطلح الحكم القضائي من قبل رجال القانون للدلالة على مقصدين، المقصد الأول هو المقصد الواسع الذي يشمل جميع ما تصدره الجهات القضائية من قرارات، ومقصد ضيق يتمثل في القرارات التي تصدرها الجهات القضائية طبقاً لطرق وإجراءات ومراحل محددة من قبل مواد ونصوص القانون.
وقد اتجه السواد الأعظم من فقهاء القانون إلى اعتناق المقصد الضيق في تعريف الحكم القضائي، حيث يرون أن الحكم القضائي هو الحكم الذي تقوم بإصداره الجهة القضائية التي يتم تشكيلها بصورة تتفق مع القانون، وفي خصومة مطروحة أمامها، وأن يكون قد صدر وفقا للطريق الذي رسمه قانون أصول المحاكمات المدنية لذلك، سواء من حيث الشكل الخارجي للحكم أو التكوين العضوي له، وذلك لوضع حد للمنازعة القائمة بين أطراف الخصومة.
- يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.
يتمتع الحكم القضائي بجملة من الخصائص والسمات التي تميزه عن غيره من القرارات والأوامر الأخرى التي تصدرها الجهات القضائية المختلفة، ويمكننا أن نوجز هذه الخصائص في النقاط الآتي بيانها :
أ- لا يصدر الحكم إلا من محكمة ذات ولاية
أولى الخصائص التي تميز الحكم القضائي هو أن تكون الجهة التي أصدرته هي محكمة تختص بنظر الدعوى المطروحة عليها، وتتمتع بسلطة وولاية للفصل في تلك الدعوى، ووفقا لهذه الخاصية فإنه يجب لتحققها ولاعتبار أن المحكمة التي أصدرت الحكم تتمتع بولاية إصداره أن تتوافر لها بعض المعطيات الأساسية التي تتمثل في:
- أن تكون الجهة التي أصدرت الحكم هي محكمة، ويجب أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم تابعة لجهة قضائية، كالمحاكم الإدارية أو المدنية أوغيرها.
- أن تثبت لهذه المحكمة الولاية القانونية للفصل في المنازعة المطروحة أمامها، فإذا كانت المحكمة التي تصدت للفصل في نزاع ما غير مختصة بنظره ولا تتمتع بالولاية لذلك، وعلى الرغم من ذلك أصدرت فيه حكماً فاصلاً، فإن حكمها في تلك الحالة يعد منعدماً، ويقصد بكون المحكمة مختصة أن تتمتع بكافة أوجه الاختصاص سواء القيمي أو النوعي أو المكاني أو غيرها من أوجه الاختصاص الأخرى.
- أن تكون هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة طبقا لما يقره القانون لها من تشكيل، أي أن يكون عدد أعضاء هيئة المحكمة متوافقا مع العدد الذي تطلبه القانون في تشكيلها، وهو ما يختلف من محكمة إلى أخرى مما يستوجب معه الرجوع إلى التشكيل القانوني الذي وضعه القانون لكل محكمة للوقوف على مدى صحة تشكيلها عند إصدارها للحكم.
- أن يكون القاضي الذي قام بإصدار الحكم متمتعا بالسلطة والاختصاص لإصدار مثل تلك الأحكام، ويقصد بذلك صدور الحكم ممن منحتهم الدولة الصفة لمباشرة الوظيفة القضائية وأناطت بهم إصدار الأحكام.
ب- لا يصدر الحكم إلا في خصومة قائمة ومنعقدة
يقصد بذلك أن الخصومة التي يصدر فيها الحكم القضائي يجب أن تكون قد قائمة بالفعل ومطروحة أمام القضاء، وأن يكون علم جميع الخصوم قد اتصل بها سواء اتصالاً فعليا أو حكمياً، بمعنى أن تكون صحيفة الدعوى قد أعلنت للخصوم (المدعى عليهم)، أو أن يكون الخصوم قد مثلوا أمام المحكمة أثناء جلسات نظر الدعوى، وأن يكون الخصوم في الدعوى (مدعي ومدعى عليه) متمتعين بالأهلية القانونية التي تجيز لهم أن يكونوا خصوماً فيها (شرطي الصفة والمصلحة( .
ويستتبع ذلك أن الخصومة التي لم تستوف شروط الانعقاد كما لو لم تعلن صحيفتها إعلاناً قانونياً صحيحاً للخصوم، فإن ما يصدر فيها من حكم يكون هو والعدم سواء.
ج- يتمتع الحكم القضائي بشكل محدد رسمه له القانون
وضع القانون بيانات أساسية لا يصدر الحكم القضائي في شكل صحيح ونافذ إلا بتوافرها فيه، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أن يكون الحكم مكتوبا، وأن يتضمن اسم المحكمة التي أصدرته وتشكيلها، وأسماء الخصوم وصفاتهم، وبيان حضورهم أو غيابهم، بجانب الأسباب القانونية التي يستند إليها الحكم، والمواد والنصوص القانونية التي تؤيده، وغيرها من الشروط الشكلية التي تطلبها القانون .
المراجع :
- بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر، 2013.
- حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012.
- شويحة زينب، الإجراءات المدنية في ظل القانون 09-08، ج1، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2009 .
- نبيل إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام القضائية في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1998.
- عمر زودة، الإجراءات المدنية على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء،ط1 مطبعة أنسكلونيديا، الجزائر.
-عمر زودة، الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء آراء الفقهاء أحكام القضاء، ط2، انسكلونيديا، الجزائر، 2015 .
-مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائرية في التشريع، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992.
- عكاشة جد عبد العال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، دراسة مقارنة، الدار الجامعية، بيروت،1986.
- محمود جد هاشم، إجراءات التقاضي والتنفيذ، ط 1، الرياض، 1989.