logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-02-2022 02:52 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

مفهوم المسؤولية المدنية
تعريف المسؤولية المدنية
يقصد بها تحمل الشخص عواقب التقصير الصادر عنه أو الأشياء او الاشخاص المسؤول عنهم ، فهي في معناها المدني المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وإلزام المتسبب فيها بإرجاع الحالة إلي ما كانت عليه أو جبر الضرر عن طريق التعويض كما حدده القانون .أما الفقه الاسلامي فقد تحدث عن المسؤولية المدنية وأطلق عليها إسم الضمان.
تعني المسؤولية المدنية في أبسط صورها أن تكون مسؤولا عن الأفعال والممارسات التي يمكن أن تضر بالآخرين ، ولكنها ليست إجرامية ، لذلك فهم لا يتأملون أو يتعارضون مع القانون ، وبدلا من ذلك تتعلق المسؤولية المدنية بالأوقات التي لا توجد فيها نية لإحداث ضرر ولكن الضرر حدث على أي حال ، وإذا كنت مالكًا تجاريًا فقد يعني هذا وجود جهاز معيب يضر بشخص ما أو القيام بعمل لا يُحكم عليه.
في مثل هذه الحالات قد يقرر الشخص المتضرر أنك تتحمل المسؤولية المدنية عن أي خطأ حدث ومحاولة المطالبة بتعويضات ، ويمكن أن يتركك هذا مفتوحًا لبعض مدفوعات التعويضات الضخمة ناهيك عن التكاليف القانونية .
تشكل المسؤولية المدنية أحد أركان النظام القانوني والاجتماعي. فكل إنسان عاقل مسؤول عن أعماله، أي ملتزم بموجبات معينة تجاه الغير، أهمها عدم الإضرار به.
فإذا خرق هذه الواجبات التزم بإصلاح الضرر والتعويض على المتضرر. وكلما تقدمت الحياة المعاصرة في ميادين النشاط المهني والتقني والصناعي والتجاري، وكلما أصبح باستطاعة المواطن استعمال الآلة والسيارة ووسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والنقل والإتصال، كلما أصبح أكثر تعرضا لإحداث الضرر للغير لما تحمله هذه الوسائل من مخاطر، مما يطرح موضوع التعويض عنه.
فالعالم المعاصر يعيش عصرا يتصف بالمادية، يسعى الفرد ضمنه ودوما إلى تحسين أوضاعه المالية والمادية، مما يحمل البعض على المطالبة بالتعويض عن أي حادث طفيف يسبب له ضررا ماديا وحتى معنوياً، والدليل على ذلك الدعاوى الرامية إلى طلب التعويض عن فقدان متع الحياة والرياضة والموسيقى والهوايات الأخرى في حال حرمت منها الضحية نتيجة لحادث أصيبت به، وكذلك الدعاوى الرامية إلى التعويض عن الألم الذي يشعر به الإنسان من جراء حادث يحصل لقريب أو عزيز عليه، هذا يعني أن المعيار السائد في حياة الإنسان أصبح معياراً مادياً حتى أن الشعور الإنساني أصبح يقاس به.
وعليه فمفهوم المسؤولية المدنية يعني إلزام الشخص بتعويض الضرر الذي تم إلحاقه بالغير سواء كان بفعل شخصي أو بفعل الغير أو بفعل جماد أو حيوان خاضع لرقابة أو حراسة الشخص نفسه، فالمسؤولية المدنية تهدف إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالمضرور ومنحه تعويض مالي في معظم الأوقات.
المسؤولية المدنية في قانون الجزائر حيث يكون الفرد مسؤولاً بشكل مدني إذا قام بتجاوز الحدود المتفق عليها بينه وبين شخص آخر، حيث يقوم هذا الفرد بالإخلال بالالتزام المقرر، مثلا يقوم البائع بالامتناع عن تسليم المشتري البضاعة المتفق عليها سابقا، فهذا يعني اختراق للقانون وتجاوز للحدود، فالفرد يلحق ضرر بالغير وبالتالي يتوجب عليه تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر، حيث يكون للمتضرر الحق في طلب التعويض، فالمسؤولية المدنية واسعة حيث تتضمن كل إخلال قانوني.
1- التعريف اللغوي للمسؤولية :
المسؤولية هي أن الإنسان مسؤولا عن أمور أو أفعال قام بها، أي قيام شخص، بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها، أي أن يتحمل تبعة ما سببه للغير من ضرر، وأن تتم محاسبته عما فعل، و هي بهذا المعنى تعبر عن الحالة الفلسفية والأخلاقية والقانونية التي يكون فيها الإنسان مسؤولاً ومطالباً عن أمـور وأفعال قام بها نتيجة إخلاله بقواعد و أحكام أخلاقية و قانونية.
2- التعريف الإصطلاحي للمسؤولية :
في الفقه الغربي تناول الأستاذ فيدال – VEDAL المسؤولية بمعناها الواسع و اعتبرها مختلفة بإستعمالاتها، فهناك المسؤولية السياسية، الجزائية، الإدارية، والمسؤولية التأديبية.
ومن ثم إنتقل الى مفهوم المسؤولية المدنية بصورة خاصة فيرى أنها تكمن في ذلك الإلتزام الذي يفرض شروط معينة، بأن يقوم الشخص المتسبب في إحداث الضرر بإلزامه عن طريق التعويض العيني أو المقابل.
أما الأستاذ كابتان - Capitant فيعرف المسؤولية بأنها الإلتزام بإصـلاح ضرر أحدثناه لشخص عن طريق الخطـأ.
فى الفقه العربي :
لم يتناول الفقه العربي تعريف المسؤولية بصفة أصيلة، بل جاءت محاولاته متأثرة إلى حد بعيد باتجاهات الفقه الغربي، ومن أهم التعريفات التي قيلت في هذا الصدد ما جاء به الفقيه السنهوري؛ أن المسؤولية هي تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع و قد يكون هذا العمل غير المشروع، هو الإخلال بعقد أبرم، وهذه هي المسؤولية التعاقدية وقد يكون إضرار بالغير عن عمد أو غير عمد و هذه هي المسؤولية التقصيرية.
وفي تعريف آخر يرى السنهوري أن المسؤولية هي مؤاخذة المرء بإعتباره مسؤولا عما ارتكبه من أفعال، وتتراوح هذه المؤاخذة بين استهجان المجتمع لتصرفه وبين الجزاء الذي يقرره القانون، والنوع الأول لا يعدو استهجان الناس لتصرفه و لا يترتب عنه أي جزاء قانوني ويسمى المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية.
التعريف بالمدنية :
تعرف المَدَنِيَّة بأنها الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة. تتأسس المسؤولية المدنية على أساس الخطأ.
والواقع أن المسؤولية المدنية ليست إلا ضريبة من ضرائب التقدم والازدهار والتطور الحضاري الحاصل في المجتمعات الحديثة.

التطور التاريخي للمسؤولية المدنية :
كانت المجتمعات البدائية تقابل الأفعال الضارة بمثلها، فمن أصابه ضرر اقتص لنفسه أو اعتمد على عشيرته في ذلك، في ظل ما عرف بنظام الانتقال الفردي أو الخاص. فشريعة السن بالسن والعين بالعين أجازت للمضرور أن ينتقم ممن أضره بمثل ما فعل بدون تجاوز. إلا أن الاندفاع في أخذ الحق وتجاوز قدر الضرر الذي زامن الاقتصاص عجّل باللجوء لتحديد حق الثأر وعدم الإسراف فيه، ليتضاءل فاسحاً المجال للدية الاختيارية.
ومع تدخل ساعد السلطة المركزية (الدولة) أجبر المتخاصمين على التحكيم الإجباري وحددت قيمة الدية مقدماً، حسب العرف أو القانون، كما تولت تطبيق العقاب بنفسها.
وترتب على ذلك بأن أصبحت الجرائم نوعين:
جرائم عامة : تفرض فيها الدولة عقوبة على الجاني نيابة عن المجتمع.
جرائم خاصة : ويقتصر حق الدولة فيها على فرض الدية على الجاني لصالح المتضرر.
وبذلك أصبحت وظيفة التعويض ترضية للمتضرر بعدما كان عقوبة للجاني، فالتعويض ناشئ على أنقاض الانتقام الخاص، وأن المسؤولية المدنية نشأت مختلطة بالمسؤولية الجزائية.
لقد وافق على هذا الرأي، شريعة حمورابي، وهي الشريعة الأقدم تاريخياً لم تعرف المسؤولية المدنية، بل كانت تعاقب بأشد العقوبات كالإعدام غرقا أو حرق.
في القانون الروماني :
أما الرومان فقد فرّقوا ا منذ أقدم العصور بين الأضرار الناتجة عن جرائم عامة كالتي تهدد أمن الدولة، والمجتمع. وبين الأضرار الناجمة عن جرائم خاصة، وهي التي اعتبرت مصدرا لالتزام تقصيري. في عصر هذا القانون تم الانتقال من الدية الاختيارية إلى الدية الإجبارية، وأخذ نطاق الجريمة العامة يتسع، حتى أضحت الدولة صاحب الحق في العقاب إضافة إلى حق المضرور بالثأر، والدية التي أصبحت بمثابة تعويض وعقوبة ذات طابع خاص.
في القانون الفرنسي :
لم تختلـف المسؤوليـة في القانـون الفرنسـي القديـم عما ّكانـت عليـه في القانـون الرومانـي، فهـو امتـداد طبيعـي لـه، ويرجع له الفضل في تمييز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية.
فقد ميّـز القانـون القديم بين جرائم الأشخاص وجرائـم الأمـوال منـذ بدايـة القرن الثالـث عشـر. واعتبـر أن حق المتضرر في الجرائم الواقعـة على الأموال حق مدني يستوجب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، بينما اعتبرت العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص تكفيرا عما اقترفته يد المجرم في حق المجني عليه، فهي ذات صفة جزائية بحتة.
تمكن الفقيه الفرنسي دوما - Domat من وضع القاعدة العامة للمسؤولية القائمة على الخطأ، حيث برزت في كتاباته المتأثرة بالقانون الكنسي، وأشهرها مؤلفة القوانين المدنية، حيث جاء فيه : كل الخسائر والأضرار التي تقع بفعل شخص، سواء رجع هذا الفعل إلى عدم التبصر أو الخفة أو لجهل بما تنبغي معرفته أو أي خطأ مماثل، مهما كان هذا الخطأ بسيطا، يجب أن يقوم بالتعويض عنها من كان عدم تبصره أو خطؤه سببا في وقوعها
ولعل الفضل يرجع لهذا الفقيه في الفصل بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية، كما سانده فقيه آخر وهو بوثير - Pothier الذي فرّق بين الجنح وأشباه الجنح، وبحث في المسؤولية عن فعل الغير.
إستقر التقنين المدني الفرنسي الجديد الصادر سنة 1804، المعروف بتقنين نابليون، على فكرة التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.
وقامت المسؤولية المدنية كمبدأ عام على أساس الخطأ كما نصت عليه المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي، حيث تضمنت: "كل فعل أيا كان، يوقع ضررا بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه" وبذلك اعتبر الخطأ ركنا من أركان المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بوجوده
كما نصت المادة 1323 على الخطأ غير المتعمد، حيث جاء فيها: كل شخص يكون مسؤول عن الضرر الذي يحدثه ال بفعله فحسب، بل أيضا بإهماله أو عدم تبصره.
كما نصّ المشرع الفرنسي على هذا المبدأ العام في المسؤولية على فعل الأولاد والتلاميذ وصبيان الحرفة، ومسؤولية المتبوع عن التابع، وحراسة الحيوان وحراسة البناء في المواد من 1384 الى 1386 من القانون المدني الفرنسي.
من خلال دراستنا لكيفية تطور المسؤولية المدنية عبر العصور و تعريفنا لها تعريفا لغوياّ و إصطلاحيا أصبح بإمكاننا أن نقوم بتعريفها بشكل قانوني.
التعريف القانوني: أما قانونيا تعرف المسؤولية المدنية، بأنها الالتزام بموجب قد يتدرج من موجب أدبي أو أخلاقي أو طبيعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أو بعمل أو امتناع عن عمل معين.
فاذا يتناول هذا الموجب إلتزاماً بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها الإنسان للغير بفعله أو بفعل التابعين له،، أو الأشياء الموجودة بحراسته، أو الحيوانات الخاصة به، أو نتيجة لعدم تنفيذه لالتزاماته العقدية. فالمسؤولية العقدية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، وهذا يقتضي أن يكون هناك عقد صحيح في العلاقة بين الدائن والمدين، فإذا لم يوجد عقد بينهما أو كان العقد باطلاً لا تقوم أو تنشأ هذه المسؤولية.

من أنواع المسؤولية المدنية :
المسؤولية العقدية :
المسؤولية العقدية تنشأ عن إخلال حاصل بالموجبات التي يرتبها العقد على كل من طرفين. أي ثمة عقد يجمع الطرفين وتم الإخلال بإحدى موجبات التي ينص عليها العقد.
مثال على ذلك، كأن يمتنع المدين عن إنفاذ موجبه المحدد في العقد، أو قد ينفذه بصورة سيئة، أو ينقطع عن تنفيذ جزء منه مما يلحق الضرر بالدائن، فيترتب عليه موجب التعويض عن هذا الضرر.
المسؤولية التقصيرية :
تنشأ عن فعل ضار بالغير، أي تنشأ نتيجة لعمل صادر عن إنسان أضر بمصالح الغير فيلتزم بالتعويض عليه عن هذا الضرر مهما بلغ شأنه ودون أن يكون هنالك وجوبا أي رابطة قانونية سابقة بين محدث الضرر وضحيته، بل تنشأ هذه الرابطة عن الفعل الضار ذاته مرتبة موجب التعويض على عاتق محدث الضرر تجاه الضحية
المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية :
تهدف المسؤولية المدنية إلى التعويض على المتضرر عن الأضرار اللاحقة به بفعل الإنسان أو الجماد أو الحيوان، بينما تقام المسؤولية الجزائية بغية إنزال العقاب بمن يقدم على ارتكاب فعل معاقب عليه قانونيا. ولكن الجرم الجزائي يُحدث أيضا أضرارا بالضحية مما ينشئ لها حقا بطلب التعويض عن الاضرار التي نزلت بها بسبب الجرم الواقع عليها. لذلك أتاح لها القانون الانضمام إلى دعوى الحق العام المساقة أمام المحاكم الجزائية طلبا لهذا التعويض.
وقد منحها القانون سلطة تحريك الدعوى العامة مباشرة باتخاذها صفة الإدعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق أو المحكمة الجنائية فيما إذا تقاعست أو تخلفت النيابة العامة عن تحريكها.
لم تميز القوانين القديمة، كالقانون الروماني، بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية: فقد كان إخلال المدني بالتزاماته يخول الدائن ممارسة سلطته على الشخص المدين فينزل به العقاب الجسدي الذي يرتئيه، أو يتصرف به كسلعة، يخضعه لخدمته. وبقيت الحال على ذلك إلى حين أخذت الدولة على عاتقها ملاحقة الجرائم وانزال العقاب بالمجرمين، فانفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية، كما نشأت المحاكم المدنية التي تختص برؤية الدعوى المدنية وإن بقي الحق للمتضرر من جرم جزائي الانضمام إلى دعوى الحق العام المقامة أمام المحاكم الجزائية طلبا للتعويض.

النظامان الرئيسيان للمسؤولية المدنية في القانون الجزائري وهما النظامان الآتيان :
أولا : المسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي وقد تكون هذه المسؤولية بخطأ :
تتضمن الخطأ، ويقصد بذلك إخلال بالواجب القانوني من خلال الركن المادي والذي يعني التعدي على حقوق الغير، وقد يكون إيجابياً من خلال قيام الفرد بفعل غير مشروع يعاقب عليه القانون، وقد يكون سلبياً من خلال الامتناع عن الالتزام بالقانون، والركن المعنوي يتضمن أن يبلغ الفرد السن القانوني، فسن التميز هو 16 سنة وسن الرشد القانوني 19 سنة.
ثانيا : المسؤولية المدنية عن فعل الغير وقد تكون هذه المسؤولية دون خطأ :
تتضمن المسؤولية عن الضرر الذي يلتحق بسبب شيء يوضع ضمن رقابة الفرد، مثل محاسبة الآباء على الأخطاء التي يرتكبها الأبناء، ومحاسبة أصحاب العمل على أخطاء العاملين لديه، وحتى يتم محاسبة الآباء على أفعال الأبناء يجب أن يكون الابن قاصر وأن يكون السكن مشتركاً بين الابن والأب وقت حدوث الضرر وأن يقوم الابن بالضرر بشكل شخصي مثل قيام الطفل بالقفز للبناية المجاورة لاستعادة كرته وأثناء ذلك يتم كسر شيء من معدات صاحب البناية، فبالتالي يتحمل الأب مسؤولية الابن.
الحالات التي لا يكون فيها التعدي خطأ نذكر منها الحالات التالية :
- الدفاع الشرعي.
- حالات الضرورية.
- في حال تنفيذ أمر صادر من الرئيس.

الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية التقصيرية :
تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، ويمكن التفريق بينهما بناء على ما يلي :
الأهلية :
المسؤولية العقدية تتضمن شرطين، هما العقد الصحيح ومخالفة الالتزام ويستلزم ذلك الأهلية الكاملة، بينما المسؤولية التقصيرية تتضمن شرط تواجد الخطأ من قبل المسؤول وأركان الخطأ وهما التمييز والتعدي.
التعويض :
في المسؤولية العقدية لا يسأل المدين عن الضرر المتوقع، أما في المسؤولية التقصيرية فيسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع.
التضامن :
في المسؤولية العقدية لا يوجد تضامن إلا بوجود نص خاص في القانون، أما في المسؤولية التقصيرية التضامن مقرر بنص عام في القانون.
التقادم :
المسؤولية العقدية تتقادم دعوى عامة بـ 15 سنة، أما المسؤولية التقصيرية تتقادم دعوى بـ 15 سنة من يوم وقوع الضرر.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، المدنية ،









الساعة الآن 12:04 PM