logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-02-2022 01:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

القانون الجزائري لم يتعرض لتعريف المسؤولية الجنائية لكن المشرع الجزائري قد اعترف بحرية الاختيار وأقام المسؤولية الجنائية على هذا الأساس ، لكنها حرية مقيدة تقوم بوضع تدابير وقائية من تدابير الأمن للحالات التي تمتنع فيها قيام المسؤولية الجنائية أو في حالات انتقاصها ، شأن المشرع في ذلك شأن كثير من المشرعين المعاصرين الذين وافقوا بين مذهب حرية الاختيار ومذهب الجبرية .

مقدمة
المبحث الأول : مفهوم أساس المسؤولية الجنائية
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الجزائية

المطلب الثاني : القاعدة العامة المسؤولية تقوم على أساس حرية الاختيار
المطلب الثالث : الاستثناء المسؤولية تقوم على أساس الخطورة الإجرامية
المبحث الثاني : أركان المسؤولية الجزائية
المطلب الأول : موجب المسؤولية ( وقوع الجريمة شرط لازم)

المطلب الثاني : منــاط المسؤولية
المطلب الثالث : صفة المسئول (المسؤول هو الجاني دائما)
المطلب الرابع : شروط مدى لزوم العلم بنص التجريم

خاتمة

مقدمة :
تشكل الجريمة خطرا اجتماعيا، لأنها تمثل مساسا بحقوق أو مصالح جديرة بالحماية الجنائية، وهي تهدد الكيان البشري في أمنه، واستقراره، بل وحياته. وانطلاقا من الخطورة التى تتسم بها هذه الظاهرة نجد علماء القانون، وعلماء النفس يولون هذه الظاهرة اهتماما كبيرا من حيث الدراسة حتى تمخضت هذه الدراسات عن نشوء علم مستقل باسم علم الإجرام. كما ظهرت العديد من النظريات التي تفسر وتبين عوامل السلوك الإجرامي ومن أبرزها النظريات النفسية، والنظريات الاجتماعية.
إن الوظيفة الأساسية للقانون الجنائي تتمثل في حماية الحقوق والمصالح الاجتماعية يجرم الشارع الجنائي الأفعال الإرادية، إذا كان التى يقوم عليها كيان المجتمع ودعائمه، لذلك من شأنها إهدار أحد هذه الحقوق أو تلك المصالح، ويعتبرها جرائم تستأهل مسئولية مرتكبها وعقابه عنها.


لم تعد المسؤولية الجزائية اليوم مستمدة من مفاهيم تتصل بما وراء الحس والطبيعة، وإنما من اعتبارات نفسية واجتماعية ونفعية، ففي منظور الفلسفة المعاصرة للتشريع الجزائي يظل الهدف من تقرير المسؤولية الجزائية مقاومة الجريمة التي ترتكب ومنع ارتكاب جرائم أخرى بإتباع سياسة جزائية موضوعية يكون هدفها حماية المجتمع حتى يجد كل إنسان الأمان والسكينة، حيث يتنازع الفكر الجزائي اتجاهين في تحديد أساس المسؤولية الجزائية وهما: حرية الاختيار والجبرية أو "الحتمية، وهذا النزاع بدأ منذ أرسطو، مرورا بالفقه الإسلامي فالمدارس الفلسفية الجزائية ولا يزال مستمرا حتى اليوم.
تعد المسؤولية الجزائية من أهم القواعد الأساسية في قانون العقوبات باعتبارها نظرية متكاملة وعلى الرغم من أهميتها فقد اغفل القانون رسم معالمها واكتفى بالإشارة في نصوص متفرقة إلى بعض أحكامها، وللمسؤولية بوجه عام مفهومان أما مسؤولية بالقوة أو مسؤو لية بالفعل والمفهوم الأول مجرد ويراد به صلاحية الشخص لان يتحمل تبعة سلوكه والمسؤولية بهذا المعنى (صفة) في الشخص تلازمه سواء وقع منه ما يقتضي المسألة أو لم يقع منه شيء بعد.
أما المفهوم الثاني فواقعي ويراد به تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه حقيقة.
يمكننا ان نطرح الاشكالية التالية :
ماهو مفهوم المسؤولية الجزائية وماهي أركانها ؟

المبحث الأول : تعريف و أساس المسؤولية الجنائية .
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الجزائية :
إذا كانت الجريمة هي العمل الخارجي الذي نص عليه القانون و قرر له عقوبة إذا صدر عن إنسان فالمقصود بذلك أن الدولة ترمي بمباشرة حقها في العقاب للمحافظة على كيانها بصفتها دولة و صيانة الأمن و النظام ربوعها ووسيلتها إلى بلوغ هذه الغايات هي إقرار عقوبة لفعل مجرم.
و من الواضح أن نجاح العقوبة في بلوغ الغايات المذكورة رهينة بمدى إدراك من تنزل به لما تنطوي عليه من معاني أحاسيسه بمقدار ما تجلب عليه من الأذى و الألم.
لذلك كان الإنسان الأدمي على فرض متعه بالملكات التي تؤهله للإدراك و الإحساس هو دون غيره من الكائنات المقصود بالعقاب و استحقاقه، أي الذي يصلح وحده لأن يكون محلا للمسؤولية الجزائية و هو بهذا الوصف يمثل الجانب الشخصي للجريمة.
و المسؤولية الجزائية قال عنها البعض في معناها ألاثم الكامل تعبير عن ثبوت نسبة الواضح الإجرامي للواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين متهم بها، بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعيته و يصبح مستحق للمؤاخذة عنه للعقاب .


و يرى البعض أن للمسؤولية الجزائية مفهومان :
- الأول : و هو مجرد واقعي و يراد بالمفهوم الأول صلاحية الشخص لأن يتحمل تبعية سلوكه و هنا نجد أن المسؤولية هي تتعلق بصفة الشخص أو حالة تلازمه سواء وقع منه ما يقتضي المساءلة . أو لم يقع منه شىء و يراد بالمفهوم الثاني تحميل الشخص تبعة سلوك صدر منه حقيقة، و هنا المسؤولية ليست مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص، بل هي جزاء أيضا و هذا المفهوم يحتوي : المفهوم الأول لمجرد لأنه لا يتصور تحميل شخص تبعة سلوك أثاره إلا إذا كان أهلا لتحمل هذه التبعة .
وهناك من يجعل المسؤولية الجزائية هي أهلية الإنسان العاقل الواعي لأنه يتحمل جزاء العقاب نتيجة اقترافه جريمة مما ينص عليها قانون العقوبات، و هو بذلك يميزها عن المسؤولية المدنية التي هي أهلية الإنسان لتحمل تعويض المترتب عن الضرر الذي ألحقه بالغير نتيجة الإخلال بالإلتزام القانون أو التعاقدي .


و المسؤولية الجزائية على هذا الوجه ليست ركنا من أركان الجريمة إذا لا تنشأ ألا إذا توافرت ابتداء بجميع أركان الجريمة ، فهي إزاء هذه الأركان حصيلة و اثر لاجتماعها في شخص عاقل مميز ، و يتوافق هذا التحليل مع اشتقاق لفظ المسؤولية فهو مرادف المساءلة أي سؤال الجاني عن السبب في اختياره الجريمة سلوكا مخالفا لما يقضي به القانون، و هو في الواقع سؤال يحمل معنى الاستنكار و اللوم و التهديد بالجزاء على هذا السلوك .
و من المسلم به في الفقه الجنائي الحديث إن صدور القاعدة التجريمية عبارة عن قاعدة قانونية منشأة لعلاقة تمثل الدولة احد طرفيها ، و يمثل الفرد طرف ثاني لعلاقة قانونية تؤهل كال منهما بان تنشأ له حقوق و التزامات متبادلة فالقاعدة تنشأ مباشرة على عاتق الفرد التزاما اصليا غالبا ما يكون موضوعه امتناع عن سلوك أو الامتناع عن تحقيق واقعة معينة حددتها تلك القاعدة في صورة التزام عام و هذا الالتزام من حيث عموميته يشبه ذلك الالتزام السلبي العام المعروف في القانون المدني ، الذي يكلف لصاحب الحق العيني على مال عدم التعرض احد له في المنفعة بذلك الحق العـام، و تستمد هذا الالتزام مصدره من النص الجزائي في الشق الذي يحدد ما هو محضور.
و المسؤولية أنواع فقد تكون دينية أو خلقية و قانونية و لا يختلف معنى المسؤولية باختلاف نوعها، فكلها من حيث المجهر سواء، و إنما ينحصر الخلاف بينها في شروطها و في طبيعة او ماهية التبعة
التي تلقى على عاتق المسؤول .


و المسؤولية القانونية بدورها صور تختلف باختلاف فروع القانون و من أبرزها المسؤولية الجزائية و المدنية و الدولية و هذه الصور تتفق في أمور و تختلف في أمور، و يقصد من المسؤولية الجزائية صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما ارتكبه من جرائم و للجزء الجنائي في التشريعات المعاصرة مظهران هما العقوبـة و التدبير الوقائي .
و على هذا الأساس يمكن تعريف المسؤولية الجزائية بأنها صلاحية الشخص ي تحمل العقوبة أو التدبير الوقائي التدبير الاحترازي- الذي يقرره القانون كاثر للجريمة التي ارتكبها، غير أن تعريف المسؤولية الجزائية على هذا النحو و إن حاط بكل صورهــا إلا انه يعين على حل مشاكلها و يمكن القول في ظل التنظيم الراهن من كان أهلا لارتكاب الجريمة فها أهلا لتحمل العقوبة أو التدبير الوقائي لها.
و هذا يعني القول أن كل إنسان مسؤول جزائيا، لأن كل إنسان أهلا لارتكاب الجريمة الذي تتوافر فيه صلاحية أو أهلية معينة .
و هي الأهلية التي تتركب من العناصر التي يقوم بها أساس المسؤولية الأدبيـة و هي الإدراك و الإرادة.


إن المسؤولية الجزائية هي حصيلة أركان مجتمعه وتؤدي عند ثبوتها المسؤولية الجزائية إلى خضوع الجاني لجزاء جنائي يقرره القانون و تقرره الدولة بحكم قضائي فالمسؤولية الجزائية هي علاقة بين المتهم و الدولة بعد أن يكون المتهم قد ارتكب فعل مجرم بكل عناصره و بهذا المفهوم تتحدد علاقة المسؤولية بالجريمة فهي ليست جزء منها و إنما هي المسؤولية الجزائية-إثرها- للجريمة .


أو النتيجة القانونية المرتبطة بها. إن من يقدم على انتهاك القانون بارتكاب الواقعة الإجرامية لتحمل تبعة عملـــه و يخضع للجزاء الذي يقرره القانون و توقعه الجماعة بحكم قضائي، فالجاني فقد اقترف الجريمة يكون قد وضع نفسه في مواجهة مع المجتمع بخروجه عن دائرة حقه في استعمال حريته ، مما خول للدولة الرد عليه بتوقيع الجزاء الجنائي بوصفها ممثلة للمجتمع فالمسؤولية الجزائية تعني تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه الجزاء المقرر لفعله في قانون العقوبات.
ولئن بدت هذه الفكرة بسيطة و واضحة ألان فقد خضعت المسؤولية بمخاض طويل استغلت لبشرية كل قريحتها للوصول إلى مفهوم عادل للجزاء و هو المفهوم عادل للجزاء و هو المفهوم الذي كان و لا يزال موضع جدل كبير منذ أقدم العصور و حتى وقتنا الحاضر.
لم تكن المسؤولية الجزائية فكرة مجهولة في القوانين القديمة إذا كانت تحدد بنحو مخالف لما هي عليه ألان ذلك إن القانون إذ ينشأ في بيئة معينة فانه يثابر في معتقداتها ففي حدود المعارف التي تسود تلك الجماعة التي يتم تنظيم العلاقات الاجتماعية فيها.
و عليه فان دراسة المسؤولية الجزائية لا يجب إن تعزل عن إطارها التاريخي في سياق نمط الحياة و طرق التفكير الذين عرف في المجتمعات القديمة حيث شغلت فكرة السلام و الاستقرار للمجتمعات القديمة بفضل اعتقادها الديني و ارتباط الإنسان بالجماعة التي ينتمي إليها و قصور تفكيرها حول طبيعة الخطأ إلى القول بنوع من المسؤولية الجزائية تميزت بالخصائص التالية :


1) الظهر الآلي و الموضوعي للمسؤولية الجزائية :
ساد الاعتقاد في المجتمعات القديمة انه لابد من وجود مذنب و راء كل فعل ضار، يكون مسؤولا عن الضرر الذي حدث فإذا عرف الفاعل سبب الضرر فان رد الفعل سيكون تلقائيا اليا، إذ يكفي أن تتوافر العلاقة السببية بين الفعل و الفاعل لقيام المسؤولية الجزائية بصرف النظر عن توافر الخطأ وعدم توفره في جانب مسبب الضرر و في حدود الرد التلقائي هذا و لم تكن المجتمعات القديمة تهتم بصفات فاعل الضرر الشخصية.
فلم تميز بين الفاعل العاقل أو مجنون أو كبير أو صغير أو حيوان أو إنسان فإسناد الفعل .
الضار إلى أي مصدر كان يجعله مسؤولا، فالفعل و الضرر هما ما يميزان المسؤولية ، و لذا فهي مسؤولية موضوعية كل من يسبب ألما يجوز أن يكون حلا للعقاب.
و هكذا فقد كان الركن المعنوي أو الجانب الشخصي مهملا تماما في تقدير المسؤولية الجنائية ، حيث لم يكن يعتد بالخطأ، إذ العبرة بالفعل المادي و الضرر الناشئ عنه فحسب.


2) المظهر الجماعي و الشامل للمسؤولية :
نتيجة للنظرة المادية الصرفة إلى الواقعة الإجرامية فقد كانت النظرة إلى المسؤولية الجزائية أوسع و أشمل مما هو معروف اليوم، بل و تجاوز حدود المعقول لتشمل الحيوان و الجماد و الأموات أيضا، كما في الشريعة المساوية و شرائع اليونان القديمة، و ما كان عند الرومان و الفرس و قد كانت المسؤولية تتوسع لتشمل أشخاصا لا علاقة لهم بالفعل المرتكب كمسؤولية الأسرة كلها أسرة الجاني أو عشيرة الجاني أو قبيلته عن فعل أحد أفرادها، فلم تكن المجتمعات القديمة تفرق بين شخص و آخر فالجماعة هي وحدة متماسكة يذنب الفرد فيها و تتحمل معه وزره و تطالب بحقه .
و هذا و قد عولجت المسؤولية الجزائية التي نحن بصدد دراستها ضمن المسؤولية الجزائية التقليدية في حين الاتجاهات الحديثة المسؤولية الجزائية قد عولجت في المسؤولية الجزائية الناتجة عن فعل الغير و المسؤولية الجزائية الشخص المعنوي.


المطلب الثاني : القاعدة العامة المسؤولية تقوم على أساس حرية الاختيار :
نصت المادة 47 ق ع ج على أنه : " لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة.. "
وجاء في المادة 21 ق ع  : " الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هي وضع  الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة شذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكاها...".
نصت المادة 48 ق ع على أنه : " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها " .
نصت المادة 49 فقرة 1 ق ع على أنه : " لا توقع على القاصر الذي لم يكتمل ثلاثة عشرة سنة إلا تدابير الحماية أو التربية... ".
كما أن المشرع الجزائري خفف المسؤولية الجنائية عند انتقاص حرية الاختيار لدى الجاني وخير القاضي الجنائي بين الأخذ بعقوبة مخففة أو بتدبير أمن إذا كان الجان صبيا تتراوح سنه بين 13 و 18 عام حيث نصت المادة 49 فقرة 2 ق ع، على أنه : "... ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 عام إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة ... ".
يتضح من النصوص السابقة وغيرها أن المشرع الجزائري قد إنحاز إلى الأساس التقليدي للمسؤولية الجنائية وأن القاعدة لديه في هذا الشأن هي أن تلك المسؤولية الجنائية تقوم على أساس حرية الاختيار، كما أن توقيع العقوبة أيضا يرتبط هذا الأساس.
ويقتضى تطبيق تلك القاعدة العامة القول بإنتفاء مسؤولية الطفل والشخص المجنون لفقدان حرية الاختيار لديهما .
وإن أجاز المشرع توقيع بعض تدابير الأمن عليهما، وهذا ما يراه الاتجاه الغالب في الفقه .


المطلب الثالث : الاستثناء المسؤولية تقوم على أساس الخطورة الإجرامية :
ولكن إمعان النظر في النصوص السابقة وغيرها من النصوص يجعلنا نعتقد مع جانب من  الفقه. بأن المشرع الجزائري يعتنق صورة أخرى من المسؤولية الجنائية أي بعبارة أدق لأساس أخر استثنائي لتلك المسؤولية ألا وهو الخطورة الإجرامية .
والتسليم هذا الأساس يساعد على الوصول إلى حلول منطقية وقانونية في حالة إنزال تدابير الأمن بالطفل ( الغير مميز ) وامجنون وهو يشترط لذلك قيام كل منهما بجريمة .
بالنسبة للطفل الغير ميز : 
الذي تراوح سنه ما بين 10 و 13 سنة الذي يرتكب جريمة لها وصف جناية أو جنحة لا يوقع عليه قاضي الأحداث إلا تدبير من تدابير الحماية والحددة عوجب المادة 85 من قانون حماية الطفل كما تنص على ذلك المادة 49 فقرة 1 ق ع.
كذلك بالنسبة للشخص المصاب بجنون : 
يشترط المشرع تبوت الاشتراك المادي له في الواقعة الإجرامية لكي يخضع إلى تدبير الحجز القضائي في مؤسسة نفسية مهيأة شذا الغرض بناء على قرار قضائي وهذا ما تنص عليه مادة 21 فقرة 1 و 2 ق ع.
وهذا يعين أن فعل الطفل الغير مميز والشخص المصاب بجنون يصدق عليه وصف الجرعة إذا تطابق والنموذج القانوني لإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، فامتناع عقابه عن الجريمة المرتكبة لانتفاء حرية الاختيار لديه : لايمنع من إنزال تدبير احترازي به لعلاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصه .
فإن الأخذ بهذا الأساس الاستثنائي يتطلب تدخل صريح من طرف المشرع في كل مرة يضطر فيها إلى الاستعانة به .

فالتدبير الاحترازي ( تدبير الأمن) صورة من صور الجزاء الجنائي والذي يشترط لإنزاله ضرورة ارتكاب جريمة وضرورة صدورحكم من طرف القاضي الجنائي ، وطالما أن الحكم على الطفل ( الغير مميز) والشخص المصاب جنون يصدر من القضاء وبسبب الجريمة اليي وقعت من أيهما ، فإن ذلك يسبقه منطقيا وقانونا القول مسؤوليته عن تلك الجريمة وأن أساس تلك المسؤولية هو الخطورة الإجرامية وليس حرية الاختيار المنعدمة لديه.


وعليه نقول أن الأصل العام لأساس المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري هو حرية الاختيار وأنه استثناء من هذا الأصل يكون أساس المسؤولية الجنائية هو الخطورة الإجرامية في حالات مجددة ينص عليها المشر ع صراحة ونظرا لأن تلك الحالات قليلة، فإن الاتجاه الغالب في الفقه يذهب إلى أن الأساس التقليدي للمسؤولية الجنائية القائم على حرية الاختيار هو ما يعتنقه المشر ع الجزائري وأن تلك المسؤولية تنتفي بالنسبة للشخص المجنون والطفل الغير مميز مع التسليم في نفس الوقت بإمكانية توقيع تدابير أمن عليهما لمواجهة خطورهما الإجرامية، ولحماية المجتمع دون الاعتراف بوجود أساس آخر يبرر توقيع تلك التدابير عليهم على الرعم من تسليمهم بأن تلك التدابير هى إحدى صورتي الجزاء الجنائي و انه من بين الشروط الحكم بها ضرورة وقوع جريمة احتراما لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات .

المبحث الثاني : أركان المسؤولية الجزائية :
لكي تتحقق المسؤولية الجزائية لا بد من حدوث واقعة توجبها و من وجود خص معين يتحملها, فأما الواقعة الموجبة شرطها أن تكون جريمة , أما المسؤولية فيلزم فيه ركنان أو شرطان , الأول أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية و الثاني أن يكون هو مرتكب تلك الجريمة , و في الفقه فضلا عن ذلك يوجد خلاف حول العلم بقاعدة التجريم و ذلك في مدى اعتبار العلم بقاعدة التجريم ركنا أو شرطا في المسؤول.
كما نعالج صفة المسؤولية و هو الجاني دائما كشرط ثالث و نعالج أخيرا شرط مدى لزوم العلم بنص التجريم.


المطلب الأول : موجب المسؤولية ( وقوع الجريمة شرط لازم)
فالجريمة هي موجب المسؤولية , فلا يتصور البحث عن قيام المسؤولية إلا إذا كانت هناك جريمة وقعت و أن تكون الجريمة مستوفية جميع أركان قيامها , لأنه إذا اختلف الركن المعنوي فلا عبرة بالفعل المرتكب و لو كان غير مشروع في ذاته , لأن موجب المسؤولية هو الجريمة.
وإذا استوفت الجريمة جميع أركانها فلا عبرة بجسامتها و لا بمداها و لا بصورة الركن المعنوي فيها.
و توافر هذه الأركان لا يعني بضرورة أن الجريمة قد تحقق وجودها قانونا , ذلك أن الجريمة ليست مجرد نشاط مادي و نفسي ادر عن شخص معين , و إنما في الوقت نفسه تقدير أو وصف قانوني يسيغه المشرع على نشاط هذا الشخص
و هذا يقتضي ابتداء أن يكون الشخص خاضعا لقانون العقوبات , و الأصل في قانون العقوبات أنه محكوم بمبدأ الإقليمية , فهو يسري على كل من يرتكب فعلا يعد مخالفا للقانون سواء كان وطنيا أو أجنبيا , و لا يمتد إلى ما يقع في الخارج من جرام حتى و لو كان ذوي الأصل الوطني هم مرتكبو هذه الجرائم .
و على الرغم من وضوح هذه القواعد فقد اختلف الرأي في مدى خضوع بعض المعنيين في الدولة لقانون العقوبات و يشمل المعنيين بحصانة سياسية و كذلك الصغار و المجانين .
فبالنسبة للطبيعة القانونية لأفعال المتمتعين بحصانة سياسية فالبعض يرى أنهم لا يلتزمون بأوامر العقوبات و لا بنواهيه لأنهم غير مخاطبين ألا بأحكامه, و لذلك تخرج أفعالهم عن مجال القانون و ليس للقانون أي شأن بها و لا حكم لها فيه و عليه فإن القانون - يمتنع عن وصفها قانونا بأنها جريمة .


و هذا قد انتقد هذا الرأي .نظرا لأنه يفتقد للسند القانوني ,والصحيح في هذا أن المتمتعيـــن بالحصانة السياسية ملزمين كغيرهم بقانون العقوبات وخاضعون لإحكامه سواء كانت صفاتهم مستندة من التشريع الداخلي أو من القانون الدولي. وإذا ارتكبوا أفعالا تنطبق على نص من نصوص التجريم . أي أفعال تخالف القانون فان هذه الأفعال تعذ من الجرائـم.
كما رأى احد فقهاء القانون الدولي (على أن المتمتعين بحصانة دبلوماسية هذه الحصانة لا تعفيهم من الخضوع لقانون العقوبات وإنما تحميهم من اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم).


كما أن الحكمة التي اقتضت تقرير الحصانة لا تسمح بتكييفها على نحو ما ذهب إليه الراى المنتقد .فالراجح في فقه القانون الدولي إن الحصانة تقررت أساسا للوفاء بمتطلبات الوظيفــــة الدبلوماسية اى تمكينا لشاغلها من القيام بالمهام المنوطة بذلك دون اتخاذ اى إجراء يعرقل من عمله أو تحط من قيمتــه.
وهذه الضمانة_الحصانة الدبلوماسية_لا تقضى توفير إعفاء الدبلوماسيين من الخضوع لأحكام قانون العقوبات.ولو قيل بذلك لكان ذلك إعطاءهم ومنحهم فرص ارتكاب ما هو محضور قانونا.
والصحيح أن المتمتعين بحصانة سياسية ملزمون كغيرهم بقانون العقوبات وخاضعون لإحكامه
وإذا ارتكبوا أفعالا محظورة فان أفعالهم تعد جزاءا .أما حصانتهم فهي إجرائية ينحصر أثرها في الحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم كالقبض والتفتيــــش و الاستجواب و المحاكمة .
أما بالنسبة للطبيعة القانونية لأفعال الصغار والمجانين. فيذهب رأى على أنهم مخاطبون بقانون العقوبات وخاضعين لأحكامه وليس فيهم ما يحول إلى اعتبار أفعالهم جرائم أي أن شرط موجب المسؤولية متوفر لديهم.
بينما يرى جمهور الفقهاء بان أفعال الصغار و المجانين لا تقع عليها الصفة الإجرامية أي لا توصف قانونا أنها جريمة.ولو كانت فعلا محضورا ومخالفا للقانون .ويستند بعض القائلين بهذا الرأي على أن هؤلاء الأشخاص لا يخضعون أصلا لحكم قانون العقوبات ويستدل البعض الأخر إلى تخلف ركن من أركان الجريمة وهو الركن المعنوي .ومن الفقهاء من يبنى الحكم على الأساسين معا.
فالقائلين بان المجانين و الصغار لا يخضعون لقانون العقوبات نظرا لأنهم غير قادرين على فهم وإدراك مضمون لقانون العقوبات من جهة.وعاجزين عن القيام بالالتزامات و الواجبات التي يفرضها عليهم من جهة.
أما القائلين بان الجريمة تختلف وتفتقر للركن المعنوي ونظرا لعدم تمتع الصغار والمجانين للركن المعنوي وقوام هذا الأخير هو الإدارة.وإدارتهم غير معتبرة في القانون.فلا يصح إعطاء الصفة الإجرامية لهذه الأفعال التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص.
وما ذهب إليه الفقه غير صحيح لان يصلح ان يكون الصغير فعل الصغير والمجنون جريمة في نظر القانون .وان كان كل متهم لا يسال جنائيا عن فعله فذلك لأنه غير أهل لتحمل المسؤولية لا لان فعله لا يعد جريمة.


المطلب الثاني : منــاط المسؤولية :
باعتبار أن المسؤولية عبء لا يقوى أي شخص على حمله , و إنما يتحمله من كان أهلا لذلك, و لذلك فليس من المنطق أن يرتكب خص و هو يتمتع بكافة قواه العقلية فعلا يعد في نظر القانون جريمة ثم لا يسأل عنها لأن التلازم غير مطرد بين ارتكاب الجريمة و تحمل مسؤوليتها , أي بين ارتكابها و تحمل العقوبة المقررة لها , و الأهلية التي هي مناط المسؤولية لا تكتمل إلا باجتماع أمرين و هما التمييز و حرية الاختيار.
أولا : التمييــز :
يقصد بالتمييز هو اللفظ الأكثر استخداما تشريعا و فقهاء بوجه عام , و لكن هناك من التشريعات من يعتمد على لفظ الإدراك , و منهم من يستعمل لفظ الشعور , و اللفظ الغالب و الأدق هو لفظ التمييز .
و يقصد بالتمييز و هو قدرة الشخص على فهم ماهية سلوكه و تقدير ما يترتب عليه من نتائج.
كما يقد بالتمييز قدرة الشخص على إدراك القيمة الاجتماعية لسلوكه , أي مدى ما ينطوي عليه هذا السلوك من ضرر أو خطر على حقوق الغير , و بالتالي مدى توافقه أو تعارضه مع مقتضيات الحياة الاجتماعية و لما كان التمييز بطبيعته أمرا يتفاوت لدى الناس من حيث وقت ثبوته و من حيث مراتبه ، فكانت وجهة نظر التشريع الجزائري بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات على أنه :


لا توقيع على القاصر الذي لم يكتمل الثالث عشر ة إلا تدابير الحماية أو التربية فمن خلال نص المادة و ما تطرق إليه الشارع الجزائري فجعل س التمييز من 13 سنة فما فوق , أي أن الذي لم يكتمل سن من 13 سنة فهو عديم التمييز و بالتالي عديم الإدراك و هنا تقام المسؤولية الجزائية على من يفتقد للتمييز.
و عليه فإذا ارتكب شخص هو صغير السن عديم التمييز الذي لم يكتمل سن معينة فعلا يعد في نظر القانون جريمة أي لا يجوز الحكم عليه بأي عقوبة أو تدابير منصوص عليها في القانون و إنما يحكم عليه بتدابير أخرى كالتوبيخ و التدريب المهني , و الالتزام بواجبات معينة , و الاختيار القضائي و الغذائي في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية و الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة .


و الإنسان لا يبلغ مرحلة التمييز طفرة واحدة , بل لا بد من مراحل حياة يقطعها الإنسان حتى يتحقق له التمييز , و متى بلغ مرحلة التمييز فهو متمتع في نظر القانون الجزائي بالقدرة على التمييز و أصبح مسئولا أمام القواعد الجزائية , سواء يعلم بالقانون الجزائي أو يجهله لأنه من توافرت لديه القدرة على الوعي و التمييز أصبح مسئولا على أي فعل يعد في نظر القانون جريمة .
و لا يشترط لاعتبار الشخص مميزا , يحيط علمه بحكم القانون في فعله , و لا أن يكون ذلك في مقدوره , و هذا الرأي مجتمع عليه , و من الفقهاء من يعلله بأن العلم بالقانون مفترض , فلا تقبل دعوى الجهل به, و هذا التعليل ينطوي عليه ضمنا بلزوم العلم بالقانون كشرط في التمييز
و من الطبيعي أن يكون الشخص قد بلغ سن التمييز , لكي لا يعذر لجهله , فإدراكه العقوبة أو معرفة النص الجزائي الخاص بالأعمال المحظورة ليس من شروط المسؤولية الجزائية , و كل ما هو مطلوب للمسائلة أن يعني أن يكون مميزا  أنه أمام فعل المحضور اجتماعيا كان فيه مختارا فوجه أرادته نحو فعله أو عدم فعله و غلبة إرادته على الفعل المحضور فهو بذلك مسئولا و مستحقا للعقاب و على أساس ما تقدم إذا انتقى الوعي و الإدراك انتفت معه المسؤولية إذ لا يعقل أن يسأل شخص عن أفعال تصدر منه لا يستطيع أن يعد أو يدرك نتائجها , فالمجنون الذي يرتكب الفعل المكون لجريمة القتل لا يمكن توقيع العقاب عليه , و إن كان من الجائز أن ينزل به التدبير الاحترازي .


ثنيا : حرية الاختيار :
إذا كان المرء عاقلا مميزا , فإن عليه أن يوجه إرادته توجيها سليما , يتفق و مرامي القانون , و لا يتحقق ذلك إذا كان حر الاختيار , فحرية الاختيار هي مقدرة المرء على توجيه إرادته الوجهة التي يريد , فلا يكفي أن يكون قادرا على العلم بمختلف الأمور , بل يجب أن يكون بوسعه توجيه إرادته حسب عمله , و لهذا فإن شرطا الإدارة المعتبرة قانونا هما : التمييز و حرية الاختيار .
و اشتراط حرية الاختيار يتلاءم مع وجود القانون ذاته , فالشارع يوجه خطابه إلى الكافة للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه , و ما لم يملك المخاطبون بالقانون حرية القيام بهذا العمل أو الامتناع فلا قيام للقانون لأنه لا التزام بمستحيل , و لذلك فإن المخاطبين بالقانون يجب أن تتوفر لديهم حرية الاختيار.


ثـالثا مراتب الأهلية :
و الأهلية الجزائية تقوم على التمييز و حرية الاختيار , و كلا الأمرين قدرة , تقبل التدرج و تتراوح بين الكمال و النقصان , و قد استجاب قانون العقوبات بصفة جزائية لحكم الواقع , و باعتماده على عامل السن قسم الأهلية على ثلاثة أقسام قسم يتمتع بالأهلية الكاملة و قسم يتمتع بالأهلية الناقصة. و قسم لا أهلية له. كما تم بيانه فإن المشرع اعتمد على عامل السن وحده في هذا التقسيم.
أما الحالة العقلية فقد اختلفت نظرة التشريعات إليها , فمنها من يسلم بإمكان تدرجها , و قد تناولت التشريعات حكم الجنون و العاهة العقلية , تعرض إلا لغرض واحد و هو فقد الشعور و الاختيار بسببهما
و هو ما يدل على أن المشرع يقسم الناس من هذه الناحية إلى كامل الأهليــــــة و عديمها.
من التشريعات المعاصرة ما بنص على تدرج الأهلية تبعا للحالة العقلية و تكون بذلك مسؤولية كل شخص حسب التدرج أي مسؤولية كل شخص مناسبة لنوع الأهلية.


المطلب الثالث : صفة المسئول (المسؤول هو الجاني دائما)
القاعدة أن التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسال بصفته فاعلا أو شريكا إلا عندما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأفعال التي نص القانون على تجريمها. سواء كان ذلك فى القيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون.
وإذا كان من المتصور في منطق العقل والقانون أن يرتكب الجريمة شخص لا يسال عنها لعلة فيه.فالعكس غير متصور وفقا للقاعدة السابقة إذ لا يمكن أن تتعدى المسؤولية مرتكب الجريمة إلى سواه مما لم يسهم فيها بوصفه فاعلا ولا شريكا.
ورأت العصور السابقة بل وشهدت جموحا في هوى الحكام واختلالا في موازين العدالة وانتهاكا لتلك القاعدة فكانت مسؤولية المجرم آنذاك لا تنحصر في الشخص المجرم .بل تتعداه لي أفراد أسرته إمعانا في الزجر والإرهاب أو تحقيقا لمآرب أخر .وخصوصا الجرائم التي تمس الشخص الحكيم فكانت تنزل عقوبات على أسرة المجرم بكاملها .ومن هذه العقوبات مصادرة الأموال وقتل الأبناء وحتى الفسق بنسائها.
ير أن هذا الخلل كان عارضا ويمكن القول بوجه عام أن الفكر القانون المسؤولية تعلق منذ طفولته بقاعدة شخصية المسؤولية للاعتبارات السابقة.


مدى التزام المشروع بقاعدة شخصية المسؤولية :
تشير كتب الفقه وإحكام القضاء إلى عدد من النصوص القانونية توحي بان فيها شذوذا يتعلق بإحكام المسؤولية .وقد اشتملت بعض التشريعــات على هذه النصـوص " ولا سيما التشريعـــات ذات الطابع الاقتصادي .فهي تعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرض المسئول بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة .وتعفيه من المسؤولية الجزائية في حالتين :
- إذا ثبت النشر حصل دون علمه وقدم منذ بددا التحقيق كل المعلومات التي تساعد على معرفة المسئول.
- وكذلك إذا ارشد إثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسؤوليته. وقدم فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو بضرر جسيم أخر"
و هناك من التشريعات تقضي على أن يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره القائم على إدارته على كل ما يقع في المحل المخالفات لأحكام القانون من التشريعات من تجعل كل من يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على أعماله فيه مسؤولين معا عن أية مخالفة لأحكام تعد في نظر هذه التشريعات جريمة.
و هناك نصوص أخرى مماثلة في القوانين الخاصة للبنوك و الائتمان و الوكالات
التجارية و عقد العمل، و الجامع بين كل تلك النصوص إن العقاب فيها يقع على أشخاص معينين نتيجة لارتكاب غيرهم جرائم لها صلة بنشاطهم.
و قد كانت وجهة نظر الفقه و القضاء في تحديد طبيعة و أساس المسؤولية في الأحوال السابقة، فمنهم من يرى أنها مسؤولية مفترضة في الحقيقة، و الواقع أقامها المشرع حتى يفلت من العقوبة أصحاب المصلحة الحقيقية في العمل إذا ما اخل إتباعهم بالإجراءات المفروضة بحسن سير و حماية المصلحة العامة.
و من الفقهاء من يرى ان الافتراض يقتصر على القصد الجنائي وحده تيسيرا لإثباته فلا يقبل من المتهم أن يقيم الدليل على انتفائه .


و منهم من يتوسع في تحديد الافتراض فيجعله شاملا للجريمة بركنها المـادي و المعنوي و أساس مسؤولية الشخص هنا أن من باشر الفعل المادي خاضع لرقابته على نحو يفترض مع الشارع أنه لو أحسن الرقابة ما وقع الفعل المعاقب عليه.
و منه من يرى أن المسؤولية هنا هي مسؤولية مادية أو موضوعية مناطا ثبوت الصفة، ككون الشخص مالك أو مستغلا أو مديرا و حدوث الواقعة الإجرامية من الغير يؤدي إلى القيام المسؤولية بغير حاجة إلى ثبوت الخطأ أو افتراضه.
و يرى البعض أن المسؤولية في الأحوال السابقة ليست من قبيل المسؤوليةعن فعل الغير. بل هي مسؤولية عادية مبناها سلوك و الخطأ شخصيا.
فالقانون في هذه الأحوال يلزم شخصا معينا يراقب نشاط غيره و يحيطه بالظروف التي تحول دون أن يقظى هذا النشاط إلى جريمة.
فإذا قل بهذا الالتزام فامتنع عن الرقابة فامتناعه جريمة ركنها المادي هو الامتناع إما ركنها المعنوي فهو العمد إذا اتجه إرادته الحرة إما إخلال بهذا الالتزام.
كما قد يكون الخطأ نتاج من غيره عمد أي إذا لم يوجد إرادته الحرة إلى ذلك رغم قدرته على الوفاء بالتزامه.
و بالتالي فالتزام المسؤول هنا هو التزام بتقديم الدليل على أن إستنفذ كل الوسائل الممكنة لمنع وقوع المخالفة، و أن وقوعها كان أمرا لا صلة له فيه، و لا قبل له برده، و بذلك تنتفي مسؤولية الإفتقاد و عدم وجود جريمة نظرا للتخلف ركنها المادي و هو المادي و هو الإمتناع.


المطلب الرابع : شروط مدى لزوم العلم بنص التجريم
يذهب الرأي السائد في الفقه و المجتمع عليه في أن العلم بنص التجريم عنصر في القصد الجنائي ، و من الفقهاء من يعتبر هذا العلم شرطا لنفاذ القانون و سريان أحكامه على المخاطبين به و منهم من يعتبر العلم و القانون شرطا لثبوت المسؤولية.


الفرع الأول : العلم بنص التجريم عنصر في القصد الجنائي :
فالقصد الجنائي إذا اشتمل على علم الجاني بأن فعله يعد في نظر القانون جريمــة و معاقب عليه. فلابد أن يكون الجاني هو إرادة مخالفة القانون، أي أن تكون إرادة الاعتداء على حق يحميه القانون، و لا يمكن تصور وجود إرادة إلا إذا كان الفاعل عالما بالقاعدة التي خالفها.
و هناك من الفقهاء لم يفرقو بين العلم بنص التجريم و العلم بغيره من عناصر القصد سواء من حيث نوع العلم و طريقة إثباته، حيث يكون القصد الجنائي للفاعل مختلف في حالة إذا لم يكن عالم بنص التجريم ، أو اثبت جهله أو غلطة فيه ، فان القصد الجنائي يكون متخلف. إلا أن القائلين بهذا الرأي ونظرا لأنهم قدروا عدم إثبات العلم بنص التجريم لعناصر القصد أنه ينجم عنه عدم تطبيق القانون في الكثير من الأحيان ، و بالتالي تفوت الأهداف المرجوة منه و بذلك تم تقييد أرائهم نظرا للنتائج الضارة عنه، حيث سلكوا مسالك عدة فمنهم من افترض العلم بالقانون افتراضا، و لا يمكننا نفيه حتى إقامة الدليل على عكسه ، و آخرون من يخفف و جعل نفي العلم في أحوال ضيق بعضهم فيها و قصرها على حالة القوة القاهرة ، بينما توسع البعض فجعلها شاملتا لكل حالة يكون الجهل فيها مغتفرا، و منهم من اعتبر الإخلال بتحري العلم كالعلم الحقيقي في مقام القصد ، و منهم من تجاوز العلم بنص التجريم، و اكتفى بالعلم بدلالة الفعل ، و هذا الرأي مشوب بعيتين :
فهو مشوب بالتناقض هذا من جهة و إن أساسه فاسد من جهة أخرى. ففي ما يخص التناقض فالقائلين بهذا الرأي يجعلون من شرط لزوم العلم بنص التجريم شرط لازم، في حين أنهم يستغنون عن العلم الحقيقي بما لا يعد علما، فافتراض العلم أو القدرة عليه أو الالتزام به هذا لا ينفي تخلف العلم و إذا أقام القصد رغم انتفاء العلم فهذا دليل على عدم لزومه .
أما فساد الأساس فاشتراط العلم بنص التجريم يقتضي التسليم ابتداء بان هذا النص عنصر في الجريمة و هو غير مسلم به (غير صحيح ) فالنص هو العمدة في تحديد مايعد جريمة و هو الذي يحدد كذلك أركانها و عناصرها و لهذا لا يمكن اعتباره عنصر فيها ووضعه في منزلة سواء مع العناصر التي يحددها و يضفي عليها في مجموعها وصف الجريمة.
و لهذا نخلص إلا أن العلم بنص التجريم غير لازم لقيام القصد أصلا.



الفرع الثاني : العلم بنص التجريم شرط لنفاذه :
ذهب رأي في الفقه إلى أن العلم بالقانون شرط لنفاذه و سريان إحكامه على أن مخاطبين به بالقانون خطاب من المشرع على الناس يلزمهم باجتناب أفعال أو إتيانها لاعتبارات تقضيها المصلحة العامة و لا يتسنى للناس أن يضبطوا سلوكهم وفق أحكام القانون إلا إذا علموا به علما فعليا و صحيحا فالعلم شرط للنفاذ و السريان .

غير أن هذا الرأي يستطرد مع ذلك فيقرر بأن المشرع قد رأى أن تحقق العلم الفعلي للكافة مستحيل في ذاته، فضلا عن صعوبة إثباته يفرض حصوله.
ولما كان سريان القانون على الكافة أمر توجيه المصلحة العليا للجماعة فقد استعاض المشرع عن العلم الفعلي بالعلانيــة ، و جعل وسيلتها نشر القانون في الجريدة الرسمية ، و على ذلك لم يعد العلم الفعلي شرطا لسريان القانون المخاطبين به، ولم يعد حافزا لأي منه فردا كان أو جماعة أن يتذرع الجهل لأحكام القانون و لو أحاطت به ظروف قاهرة جعلت علمه بالقانون مستحيلا مادامت العلانية متمثلة في النشر- قد نققت و يذهب هذا الرأي إلى أكار العلاقة بين العلم و العلانية ، فالعلانية ليست قرينة على توافر علم الكافة، و لا علمهم بالقانون صار مفترضا افتراضا قانونيا ، لا يقبل إثبات العكس ، و لأنهم أصبحوا ملزمين بالعلم بالقانون، و لكنها واقعة قانونية يترتب عليها و سريانها أما العلم الفعلي أو الحكمي فقد أصبح الآن أغير مطلوب و لا لازم .


و الذين يعنينا في هذا الرأي أساسه و هو أن العلم بالقانون شرط للالتزام لأحكامه و قد تطرقت الشريعة الإسلامية إلى هذا الرأي حين جعلوا العلم شرطا في التكليف فقالوا أن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم به و أن التكليف بالحكام فرع العلم بها، حجة الشرعين في ذلك أن التكليف من جانب المشرع نشأ عنه التزام في جانب المكلف و هذا يوجب علمه بما يراد ألزماه به لان التكليف تكليف بما لا يطاق.
و الحكم القانوني- باعتباره خطابا من المشرع- يصبح نافذا بحسب الأصل و يلزم المخاطبين به بمجرد أعلامهم به ليتحقق علمهم فعلا، و ليس من المقبول أن يصدر المشرع قانونا ثم يجعل نافذة رهنا بمشيئة الأفراد أي بتحصيلهم العلم به، لآن القول بذلك يجرد القانون من صفة العمومية و هي ابرز خصائصه إذا يقتصر سريانه عندئذ على من علم به دون من لم يعلم و إنما المقبول أن يكفل المشرع للمخاطبين بالقانون ثم يأخذهم في أحكامه دون امتداد بعلمهم أو بجهلهم و لو صح أن العلم بالقانون شرط لنفاذ أحكامه و الالتزام بها لادى ذلك إلى اعتبار ما يحضره القانون من الأفعال مباحا إذا ارتكبها الجاهل لأحكامه وهذه النتيجة لا تستقيم.
و من أجل هذا فباعتبار العلم بقانون العقوبات مبحثا من مباحث سريانه و شرط للعمل بأحكامه منهجا غير سديد لأن الإعلام بالقانون هو حفاظ النفاذ و ليس العلم به و الإعلام نشاط عام يهدف إلى كفالة العلم و لكن لا يضمن تحققه للجميع. أما العلم فنشاط فردي يختلف حظ الناس منه لاختلاف ظروفهم و درجة حرصهم.


الفرع الثالث : العلم بنص التجريم شرط لثبوت المسؤؤلية :
يذهب بعض الفقهاء إلى أن الجهل بنص التجريم لا ينفي القصد الجنائي و لا يحول دون قيام الجريمة و لكنه يعفي من المسؤولية الجزائية إذا كان جهلا مغتفرا، و إذا كان مدلول هذا الرأي يقصد بالمسؤولية بمفهومها الدقيق فمؤداه ان العلم بالقانون شرط لثبوت المسؤولية ، و هذا الرأي يفضل سابقيه بغير شك ، فهو من جهة يعتبر الجهل غير مؤثر في نفاذ القانون و لا في التزام الجاهل بأحكامه، و هو من جهة أخرى يعتبر الجهل غير مانع من قيام القصد الجنائي. إلا أن الرأي مع ذلك غير مقبول فيما يؤدي إليه من اعتبار العلم شرطا لقيام المسؤولية ذلك انه يكفي لقيام المسؤولية تحقق موجب و هو الجريمة و توفر الأهلية اللازمة وقوامها التمييز و حرية الاختيار أما اشتراط العلم فهو إضافة لما تقتضيه المقام ، لان التزام الشخص بأحكام القانون و تكاليفه و خضوعه لاجزيته ليس مرهونا بعملي. و إذا كان العلم لا يعد شرطا لثبوت المسؤولية ، فالجهـل و هو نقيضه لا يصلح سببا لنفيها سواء كان جهلا مغتفرا أو غير مغتفر.


الفرع الرابع : موقف التشريعات المعاصرة من العلم بنص التجريم :
قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون مقررة بنصوص صريحة في عديدة من التشريعات المعاصرة و مستفادة ضمنا من بعض النصوص في تشريعات أخـرى ، و هناك تشريعات سكتت تماما عن ذكر القاعدة أو الإشارة إليها و مع ذلك فالفقـه و القضاء يسلمان بها باعتبارها بديهية لا تحتاج إلى نص يقررها.
و التشريعات التي نصت على القاعدة تباينت مواقفها فمنها طائفة أكتفت بذكر القاعـدة و لم تورد قيدا عليها، فلم تصرح بأن للجهل أثرا يحد منها.
و منها طائفة تحفظت فاعتدت بالجهل المعتبر، و أما عن حكم الجهل فقد جعلته بعض التشريعات مانعا من العقاب ، و جعل البعض الآخر سببا للتخفيف أو الإعفاء و اعتبره البعض نافيا للمسؤولية ، و البعض سببا لتحقيقها، و من التشريعات ما يسمح باعتباره مانعا من قيام القصد الجنائي، في حين أن بعض التشريعات التشريع المصري- لم يكن لها نص صريح يقرر القاعدة و لكن استنادا إلى بعض نصــوص هذا التشريـع نجد أنه ينشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم الثاني لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاد.


أما الرأي الراجح فقها وقضاءا أن الجهل بالقانون لا يعتد به ، غير أن الاتفاق على المبدأ دون الخلاف في طبيعته ، فهل يعتبر هذا المبدأ إستثناءا من أصل هو وجوب فالعلم أو فروعا من أصل هو عدم نزوله.
و بما سبق فإن العلم بقانون العقوبات غير لازم لاعتبار الفعل مجرما بالنسبة لفاعله و لا لقيام قصده و لا لثبوت مسؤولية ، و يتأدى من ذلك أن الجهل بالقانون في كل أحواله غير معتبر سواء في ذلك ما يغتفر و ما لا يغتفر و يترتب على ذلك أن ما يقرره الفقه من ضرورة الإعتداء بالجهل في حالة القوة القاهرة التي تجعل العلم مستحيلا تمام الاستحالة ليس إلا اجتهادا يحوزه السيد القانوني، و هو في إقتصاره على هذه الحالة دون سائره لأن الجهل المغتفر ينطوي على تحكم ، و ليس في التشريع و لا في الفقه المقارن نظرية عامة واضحة المعالم تحدد بإطراد دور العلم بنص التجريب و بين أمر الجهل المعتبر و أحواله بل أن إختلاف الحكم في هذه الأمور واضح.

خاتمة :
كما سبق الإشارة إليه فإن القانون الجزائري لم يتعرض لتعريف المسؤولية الجنائية ، واكتفى باستبعاد المساءلة الجنائية حينما تنتفي حرية الاختيار فالمادة 47 من قانون العقوبات تنص على أنه :
" لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وتنص المادة 48 على أنه: " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لأقبل له بدفعها ".
وتنص المادة 49 على أنه : " لأتوقع على القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية ".
فهذه المواد تبين أن انتفاء حرية الاختيار في حالة الجنون والإكراه والصغر يؤدي إلى امتناع المسؤولية الجنائية ، فالمشرع الجزائري لم يعرف المسؤولية الجنائية واكتفى بتعداد أسباب امتناعها.
ولم تتعرض أغلب التشريعات العربية لتعريف المسؤولية الجنائية تاركة ذلك للفقه واكتفت في نصوصها برفع المسؤولية الجنائية عن فاقدي الإدراك أو الإرادة كالجنون والصغير غير المميز والمكره لعدم توافر الأهلية الجنائية التي هي ركيزة أساسية لقيام المسؤولية الجنائية، فلا يسأل الشخص جنائيا إلا إذا كان أهلا للمساءلة الجنائية وذلك بتوفر عنصري الإرادة أو  الاختيار والإدراك لديه
وقد تناول الفقه تعريف المسؤولية الجنائية إلا أن رجال القانون اختلفوا في تعريف المسؤولية الجنائية ، ومن أبرز هذه التعاريف :
1- المسؤولية الجنائية هي التزام شخص بتحمل نتائج فعله الإجرامي ، أو بما تعهد القيام  أو الامتناع عنه إن أخل بذلك أو تحمل شخص تبعة سلوكه الإجرامي أو نتيجة عمله، والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر  قانونا.
2- أو هي صلاحية الشخص العاقل الواعي واستحقاقه لتحمل الجزاء الجنائي أو العقوبة التي نص عليها القانون للجريمة التي اقترفها.

من التعريفين السابقين يتبين لنا مايلي :
1- أن المسؤولية الجنائية تقوم على ركنين أساسيين  :
الأول : السلوك المادي أو الخطأ الذي يحظره القانون
الثاني : الإرادة الآثمة التي توجه هذا السلوك ويشترط في الإرادة مايلي :
- أن تكون حرة أي أن الشخص صدر عنه السلوك باختياره وإرادته دون إكراه .
- أن تصدر من ذي أهلية ، أي عن وعي وإدراك ، بأن يصبح الإنسان يتمتع بقدرة التمييز بين الخير والشر، بين ماينفعه وما يضره.
2 - أن المسؤولية الجنائية هي أساس توقيع العقوبة ومماسبق يمكن أن نستنتج مايلي :
إذا صدر عن شخص سلوكا أو ارتكب خطأ يجرمه القانون وكان هذا السلوك قد صدر بإرادته الحرة المختارة عن وعي وإدراك لما يفعله فإنه يكون أهلا للمساءلة الجنائية وتوقع عليه العقوبة المناسبة .

قائمة المراجع :
- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول " الجريمة" دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة (الجزائر) 1998.
-عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الادارية، دراسة تأصيلية، تحليلية و مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1994 .
- رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الاول، قانون العقوبات، القسم العام، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر.
- لحسن بوسقيعة-الوجيز في القانون الجزائي العام-الديوان الوطني للأشغال التربوية-طبعة 2002.
- د.فتوح عبد الله الشاذلي-شرح قانون العقوبات،القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولية في الجزاء-دار الهدى مطبوعات الجامعة-طبعة 1997.
- رضي فرج-شرح قانون العقوبات الجزائري،الأحكام العامة للجريمة-ش.و.للنشر و التوزيع-طبعة 1976.
- د.رمسيس بهناء-النظرية العامة للقانون الجنائي-دار المنشأة المعارف للنشر طبعة 1997. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الجنائية ، التشريع ، الجزائري ،









الساعة الآن 02:48 PM