logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-01-2022 11:15 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

أولا الضرب والجرح يشكل مخالفة
ثانيا الضرب و الجرح يشكل جنحة.
ثالثا الضرب و الجرح يشكل جناية.
 
الجريمة بصفة عامة هو الفعل الذي يتم ارتكابه ويكون منافيا للنظم الاجتماعية السائدة أو ضدها ويكون فيه خروج على القانون .
تتحدد جريمة الضرب و الجرح وصفين قانونيين الضرب و الجرح العمدي و الضرب و الجرح غير العمدي ، كما أن كل وصف من هذين الوصفين يأخذ أوصافا أخرى: الضرب و الجرح عندما يتخذ وصف الجريمة العمدية قد يكون مخالفة وقد يكون جنحة كما قد يكون جناية ، وبالطبع تختلف العقوبة وبذلك يختلف الاختصاص .

الصورة الأولي : الضرب والجرح يشكل مخالفة :
نلاحظ أن النص القانوني في ذلك مادة 442 ق ع التي تعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة مالية .
ولتأخذ جريمة الضرب والجرح وأعمال العنف وصف المخالفة يجب أن لا ينشأ عن هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما وأن لايكون ثمة سبق إصرار وترصد وحمل سلاح ، فهذه الجريمة كغيرها من الجرائم تشترط أن يقع فعل مادي يتمثل في الضرب و الجرح بالمفهوم السابق وأن يقع هذا الفعل على إنسان حي وتتوافر ثمة علاقة سببية بين هذا وذاك ، ويلاحظ أن المشرع إستعمل عبارة الضرب والجرح أو أعمال العنف الأخرى وكذلك عبارة التعدي بمعنى في حالة عدم حدوث تمزيق في الأعضاء أو وجود تمزيق في الأنسجة من عدمه لا يمنع من قيام جريمة الضرب و الجرح ويشترط المشرع أن يكون العجز أقل من 15 يوما وهذا بتحديد الحد الأقصى دون الحد الأدنى.

 بحيث غياب العجز عن العمل يؤدي إلى قيام الجريمة فلا بد أن يوجد أثر مادي ، فالضغط على جسم المجني عليه دون أن يمزقه ويحدث آثارا خارجية ولو لم يترتب عليه آثار كإحمرار اليد مثلا فهذا لا يمنع من قيام الجريمة.

يلاحظ أن القصد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة هو القصد العام أي توافر العلم وإتجاه الإرادة إلى إحداث هذه النتيجة يجب أن يعلم الجاني بأن فعله يقع على جسم إنسان حي ، فإذا وجه فعل الضرب إلى جثة وظهر بأن الحياة لا تفارق الضحية فهنا ينتفي القصد الجنائي ، يجب أن يعلم الجاني بأن الفعل يؤدي إلى المساس بسلامة الجسم ، فإذا أعطاه مادة وأحدث له آثارا فإنه تعتبر في هذه الحالة جريمة غير عمدية ، ويجب أن يتوقع الجاني أن هذا الفعل سوف يؤدي مباشرة إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ثم أخيرا يجب أن تتوافر الإرادة الحرة كأساس للمسؤولية ، فإذا أكره الجاني على ضرب المجني عليه فالقصد الجنائي العام ينتفي، ويجب أن تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة أما إذا إتجهت إلى الفعل دون النتيجة بحيث أنه لم يتوقع إطلاقا أو توقع إحداث النتيجة ولكن إعتمد على وسائل أخرى تبعد حدوث هذه النتيجة فحدثت فنكون هنا أمام جريمة غير عمدية .


على العموم القصد الجنائي قد يكون إحتماليا وقد يكون مباشرا كما هو الشأن بالنسبة لجريمة القتل.

على العموم نية الإضرار بالضحية ليست شرط لقيام المسؤولية فإذا إتجهت النية إلى شفاء الضحية فإن ذلك لا ينفي قيام الجريمة لأن هذه النية تأخذ وصف الباعث والذي يعتبر ظرف مخفف .
يستشف من هذا أن القصد الجنائي المطلوب في مخالفة الضرب و الجرح هو ذلك المطلوب في جريمة القتل وهو المطلوب كذلك إذا إتخذ الضرب و الجرح وصف الجنحة .

الصورة الثانية : الضرب و الجرح يشكل جنحة : وهذه الجنحة تتحقق في شكلين  :
الشكل رقم 1 : ضرب وجرح عمدي أحدث عجزا لمدة أكثر من 15 يوما :
بحيث يعتبر المشرع الجريمة جنحة إذا ترتب عليها عجز لمدة تزيد عن 15 يوما فهذه الجريمة تشترط أولا توافر الضرب و الجرح أو أي عمل من أعمال العنف وأن ينشأ عن هذه الجريمة مرض للمجني عليه يعبر عنه المشرع الجزائري بالعجز عن العمل لمدة أكثر من 15 يوما ويقصد بالعجز عدم القدرة على بعض الأعمال البدنية التي تستعمل فيها أعضاء الجسم كاليد و الرجل وغيرها بالوقوف أو الجلوس ، لكن عدم القدرة على القيام بعمل معين كمقابلة رياضية أو نشاط المحامي أو القاضي أو غيرها فلا يعتد به .


فإذا لم يمتد العجز إلى الأعمال الداخلة في مهنة الضحية فلا ينفى قيام العجز ، فإذا قام الشخص بأعمال مهنية وعجز عن القيام بالأعمال الشخصية فالعجز قائم ، أما إذا كان يقوم بالأعمال الشخصية ولا يقوم بالأعمال المهنية فهنا العجز ينتفي.
فالمشرع يتكلم عن العجز الكلي أي أن يكون عاجزا عن القيام بأعمال عادية ، يتطلب المشرع أن يكون ثمة عنصر عجز بصورة مرض يبدأ حسابه من تاريخ وقوع الفعل إلى غاية اليوم الذي إنتهى فيه المرض أو العجز أي يجب النظر إلى وجود المرض أو العجز فعلا دون النظر إلى إستمرار الآثار الظاهرة للفعل أو مدة العلاج .


إذا توافر هذا العجز فالجريمة قد تأخذ وصف الجنحة وغالبا ما يعتمد القضاء على الشهادة الطبية التي يقدمها الضحية كمعيار لثبوت العجز ، غير أن هذه الشهادة الطبية ليست دليلا على قيام الجريمة لأن الطبيب لم يكن حاضرا وقت وقوع الفعل بل الطبيب يقوم بوصف الآثار المادية للفعل و العقوبة حددتها م 264 ق.ع من شهرين إلى 5 سنوات وغرامة مالية .

الشكل رقم 2  : ضرب وجرح مصحوب بسبق الإصرار والترصد وحمل الأسلحة (مادة 266 ق ع) :
بحيث في هذه الحالة الضرب والجرح وأعمال العنف أحدثت عجزا أقل من 15 يوما وهي في الأصل مخالفة تخضع لنص م 442 رغم أنه وبتوفر ظرف سبق الإصرار و الترصد يتغير التكييف إلى جنحة فالمشرع يشدد العقوبة عند توافر هذه الظروف الثلاثة :
- فسبق الإصرار فهو العزم على إرتكاب الجريمة وقد حددت م 256 ق.ع مفهومه .
- وكذلك الترصد وهو ذلك المحدد في م257 ق ع بإنتظار شخص لفترة طالت أو قصرت وذلك للإعتداء عليه .
فعلى القاضي أن يراعي مدة العجز من جهة وأن يفحص فيما إذا توافر سبق الإصرار والترصد .


- كما أن المشرع جعل من الضرب والجرح المؤدي إلى عجز أقل من 15 يوما جنحة في حالة توافر سلاح ويقصد به هنا السلاح الأبيض وهو ذلك المحدد في نص م 93 ق ع والتي سبق الإشارة إليها : إستعمال الحصى و الحجارة و السكين و المقص والإبرة كلها تعتبر أسلحة ، بالإضافة إلى إستعمال سلاح آلي بمفهوم آخر أن مفهوم السلاح له مفهوم واسع في جريمة الضرب و الجرح العمدي على عكس المفهوم الوارد في جريمة السرقة بحيث السرقة بسحب عصا أو أخذ حجرة لا يشكل ظرف مشدد .


يستخلص من هذا بأن الضرب والجرح العمدي الذي ترتب عنه عجز أقل من 15 يوما يقبل الفعل وصف جنحة .
ويلاحظ أن المشرع أضاف م 269 ق.ع والتي تتعلق بالمجني عليه ، فإذا كان المجني عليه أقل من 16 سنة وتعرض للضرب و أو الجرح فالجريمة تأخذ وصف الجنحة مهما كان نوع العجز بحيث صفة القاصر تعتبر ظرف مشدد.
غير أن مادة 269 ق ع أضافت منع القاصر من تناول الطعام أو منع شخص من العناية به لغاية تعريض صحته للضرر فكافي لإعتبار الجريمة جنحة.

غير أن المشرع إستبعد الأذى الخفيف من هذه الجريمة وإعتبره مخالفة ، والأذى الخفيف فهو جروح بسيطة فهنا يحاكم الشخص على أساس مخالفة.
على العموم العقوبة المقررة هي الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية وهي تختلف عن الحالة الأولى والحالة الثانية .

الصورة الثالثة : الضرب و الجرح يشكل جناية : يأخذ الضرب و الجرح العمدي هذا الوصف في حالتين:
الحالة رقم 1  : إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة :
بحيث نصت مادة 264 إذا ترتب عن أعمال العنف قطع أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من إستعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى يعاقب الجاني بالحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ، والمشرع لم يعرف العاهة المستديمة وإنما ذكر بعض الأمثلة ، فكل فقدان لعضو من أعضاء الجسم أو جزء منه أو حتى فقدان منفعته أو فقدان حاسة من الحواس أو إضعافها يشكل عاهة مستديمة ويفيد ذلك أن العضو يعجز عن آداء وظيفته الطبيعية بصفة دائمة ، بحيث يستحيل إستعادتها أو إحيائها من جديد فهي إستحالة البرء والتي تفيد إستدامة العاهة .
وعلى العموم يتم تحديد ذلك بالنظر إلى وقت المحاكمة وليس وقت الفعل.


وعلى العموم إمكانية إستبدال عضو بعضو إصطناعي لا ينفي توافر العاهة المستديمة .
ومن أمثلة العاهة المستديمة : 
فقد البصر ولو كان مقصورا على أحد العينين ، فقدان حاسة الشم أو السمع ، فقدان سلامة أحد الأصابع ، فقدان جزء من الضلوع التي تساعد على التنفس ، إستئصال الطحال أو الكلية أو أخذ جزء من الرئة فكل هذه أمثلة تفيد عاهة مستديمة ، فكل تعطيل لأحد أجهزة أعضاء الجسم عن آداء وظيفته الطبيعية تعطيلا كليا أو جزئيا يشكل عاهة مستديمة ويجب علاوة على ذلك أن يتوافر القصد الجنائي وهو إتجاه إرادة الجاني إلى المساس بسلامة جسم الضحية ويعلم أن من طبيعة فعله أن يحدث هذه النتيجة ويكفي أن يكون في إستطاعة الجاني توقع حدوث النتيجة والعقوبة المقررة في هذا الشأن فهي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وبالتالي تخضع إلى الإجراءات المحددة للجناية.


الحالة رقم 2 : الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة :
وهو ما نصت عليه م 264 ق ع فقرة أخيرة فإذا أفضى الضرب و الجرح العمدي في إرتكابه إلى وفاة الضحية دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة ، فهذه الجريمة تفترض قيام الضرب أو الجرح والمشرع لا يتكلم عن أعمال أخرى من أعمال العنف ، كنقل خبر زار به فتحدث الوفاة فهذا لا ينطبق عليه وصف الضرب والجرح ، فيجب أ، يكون محل الإعتداء جسم الإنسان ويجب أن يتخذ صورة الضرب و الجرح ، ثم حدوث النتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه.

فإذا غابت الوفاة فالجريمة تنعدم ، فإذا كان طبيعة الفعل إحداث الوفاة ، ولم تحدث بإسعاف المجني عليه وإنقاده فهذا الوصف ينعدم ، غير أنه يشترط أن تحدث الوفاة مباشرة ، بل قد تتراخى لفترة طويلة أو قصيرة.

بشرط أن تكون نتيجة الفعل تتوافر على علاقة سببية بين الوفاة والفعل الضار ، فمتى ثبت أن الوفاة كان نتيجتها هذه الإصابة لو تأخرت النتيجة فإن المسؤولية تبقى قائمة ، فيشترط أن يتوافر في الضرب والجرح القصد الجنائي ، والذي يشكل الركن المعنوي لهذه الجريمة وعناصره هي العلم والإرادة بحيث تتجة الإرادة إلى المساس بسلامة جسم إنسان حي وتتجه الإرادة إلى الفعل وإلى النتيجة المتمثلة في المساس بسلامة الجسم ، فإذا تجاوزت الإرادة هذا الإطار وإتجهت إلى الوفاة فنكون أمام جريمة القتل إلا إذا إنحصرت في سلامة الجسم دون وفاته قامت بالوصف المحدد في مادة 264 ، فإذا لم تتجه إرادة الجاني إلى الضرب ولا إلى الوفاة فنكون أمام جريمة القتل غير عمدي .

على العموم العقوبةهي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة،غير أن الشروع غير متصور في هذه الجريمة لأن هذه الجريمة تتطلب عدم إتجاه إرادة الجاني إلى الوفاة ، أما الشروع فيشترط خلاف ذلك .
فيما عدا هذا فالجريمة تخضع للقواعد المتعلقة بالجناية سواء من حيث المحاكمة أو الإختصاص أو ظروف التخفيف أو غيرها .
نلاحظ أن المشرع أضاف في م 265 ق.ع ظروف مشددة وهي سبق الإصرار والترصد إذا أحدثت الوفاة والسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة .

وأخيرا فالمشرع بعدما أخذ بعين الإعتبار صفة الضحية كقاصر فشدد في العقوبة ، كذلك شدد في العقوبة إذا تعلق الضرب و الجرح بالوالدين الشرعيين وغيرهم من الأصول الشرعيين ، بحيث قرار عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات جنحة إذا لم ينشأ عجز عن العمل يفوق 15 يوما ، وإذا نشأ عجز يزيد عن 15 يوما يقضى بالحد الأقصى للحبس المؤقت من 5 إلى 10 سنوات ، ويكون السجن المؤبد إذا أدى الضرب و الجرح إلى الوفاة بدون قصد إحداثها ، والسجن المؤقت إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة .


أخيرا نص المشرع على فعل المشاجرة في نص مادة 268 ق.ع بحيث قرر عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات ويشترط لقيام هذه المشاجرة وجود شخصين فأكثر ، ووجود أعمال العنف ولو كانت في إتجاه شخص معين عدم معرفة من قام بالفعل أي من ساهم بهذا الفعل فالمشرع قرر قيام المسؤولية الجنائية ،وكذا في الفعل الذي يرتكبه أحد أفراد الجريمة وإن لم يكن فاعلا أصليا أو شريكا فمجرد الإشتراك والتوافق على التعدي يجعل الفعل قائم فإذا لم يقم الشخص بالضرب وقام به غيره بدلا عنه فالمسؤولية قائمة وكلا الطرفين يعتبر فاعل أصلي .


بحيث أن المشرع قرر هذه المسؤولية عند وقوع الضرب والجرح من واحد أو أكثر ضمن عصابة أو تجمهر ويكون بينهم توافق على إرتكاب جريمة الضرب و الجرح أي إتجاه إرادة كل متهم إتجاها ذاتيا إلأى تحقيق ذات الهدف وقرر المشرع هذه المسؤولية ، لهذا أعطى له المشرع وصف المشاجرة .


نلاحظ أن الجاني قد يستفيد من الأعذار المخففة بحيث تخفض العقوبة من سنة إلى 5 سنوات إذا تعلق بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والحبس 6 أشهر إلى شهرين إذا تعلق الأمر بجناية أخرى وشهر إلى 3 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة .


ونلاحظ أن الأعذار حالتها محددة في نص م277 إلى 283 ق.ع وهي كالتالي :
الحالة 1/ إرتكاب الضرب والجرح لدفع وقوع الإعتداء يتمثل في ضرب شديد من أحد الأشخاص ، فلا بد إذن أن يكون ثمة إعتداء يتمثل في الضرب أي لابد أن تظهر آثاره ، وبذلك لايمكن رد هذا الإعتداء سوى عن طريق الضرب أو الجرح ، فالمشرع لم يحدد طبيعة هذا الفعل فقد يكون جنحة أو جناية أو مخالفة لأنه إذا توافر ظرف التناسب أو التساوي نكون بصدد الدفاع الشرعي ، فلا ينظر إلى الضرب أو الجرح من حيث جسامته فالعبرة بوقوع الإعتداء ورد الإعتداء بالضرب ، غير أنه إذا تم الإعتداء بالسب أو القدف فهنا يستفيد مرتكب الضرب والجرح كرد للإعتداء،فالم277 حددت حالة الأعذار بالتدقيق على سبيل الحصر وبصورة واضحة ضرب شديد يقابله ضرب آخر أو جرح .


الحالة 2/ أن يقع إعتداء يتمثل في تسلق ثقب الأسوار أو الحيطان أو تحطيم مداخل المنزل أو الأماكن المصورة أو ملحقاتها ، ويجب أن يتم هذا الإعتداء أثناء النهار ويمكن للجاني أن يرد الإعتداء بالضرب و الجرح مهما كانت جسامته وخطورته ، فالجاني يستفيد من العذر المخفف ولكن إذا وقع الإعتداء ليلا فالجاني يستفيد من حالة الدفاع الشرعي طبقا للمادة 40 ق.ع .


الحالة 3/ مفاجأة شخص ، أو مفاجأة أحد الزوجينلإرتكابهما جريمة الزنا فهنا يمكن أن يقوم بفعل الضرب والجرح ويستفيد من الأعذار القانونية .


الحالة 4/ كل من يفاجىء شخص بحالة تلبس في هتك عرض شخص قاصر لم يكتمل 16 سنة ويقوم فعل الضرب والجرح ويستفيد الجاني من الأعذار المخففة .
فإذا توافرت هذه الحالات الأربع فالعقوبة تتغير و التكييف القانوني لجريمة الضرب و الجرح يتغير كذلك فإذا كانت الجريمة جناية عقوبتها السجن المؤبد فالقاضي يخفض العقوبة من سنة إلى 5 سنوات ولا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى المحدد في مادة 283 ق.ع بحسب الأحوال ، فالدفع بتوافر الأعذار القانونية يثار أمام الجهة القضائية المختصة لدراسة الموضوع .


هذه الأعذار المخففة هي حالات مقررة في القانون على سبيل الحصر وهي إلزامية في حالة ثبوت توافرها بحيث يقضى بالعقوبة في حدود الحد الأدنى والحد الأقصى وهذه الأعذار عكس ظروف التخفيف المتروكة لتقدير القاضي ، بإستثناء آثارها بحيث القاضي يخفف العقوبة إلى 5 سنوات أو 10 سنوات أو 3 سنوات بحسب الأحوال م 53 ق.ع أما الأعذار القانونية فهي إلزامية للقاضي  .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الضرب ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 02:27 PM