تحميل القانون رقم 08-15 يحدد قواعد مطابقة
البنايات و إتمام إنجازها بصيغة DOC
لتحميل القانون 08-15 مؤرخ في 20 جويلية 2008 بصيغة doc
إضعط هنـا
أو
هنـــا
لتحميل القانون 08-15 مؤرخ في 20 جويلية 2008 بصيغة PDF
إضعط هنـا
أو
هنـــا
.
إن رئيس الجمهورية ،
بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 127 منه ،
و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم ،
و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم ،
و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ،
و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانــون التجاري، المعدل و المتمم ،
و بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،
و بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم ،
و بمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين و واجباتهم ؛
و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتضمن قانون البلدية ، المتمم ،
و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتضمن قانون الولاية ، المتمم ،
و بمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم ،
و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيــئة و التعمير، المعدل و المتمم ،
و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم ،
و بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المعدل والمتمم ،
و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 و المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل ،
و بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية الـتراث الثقافي ،
و بمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 و المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ،
و بمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 و المتعلق بحماية الساحل و تثمينه،
و بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية،
و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،
و بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن تنظيم مهنة الموثق ،
و بمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،
و بمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 و المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
و بمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها ،
و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،
- و بعد رأي مجلس الدولة ،
و بعد مصادقة البرلمان ،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولي : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.
و يهدف على الخصوص، إلى ما يأتي :
- وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات،
- تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون،
- تحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات،
- ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأّ بانسجام،
- تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء و قواعد التعمير.
الفصل الأول أحكام عامة
القسم الأول تعاريف
المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
البناء : كل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات.
تدخل البنايات و المنشآت والتجهيزات العمومية في إطار تعريف هذه المادة.
الشغل : كل استعمال أو استغلال لبناية طبقا للوجهة المخصصة لها.
الاستغلال : ممارسة نشاط تجاري أو خدماتي أو سياحي أو صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية.
إتمام إنجاز البناية : الإنجاز التام للهيكل و الواجهات و الشبكات و الهيئات التابعة لها.
تحقيق المطابقة : الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم، بالنظر للتشريـع و التنظيم المتعلق بشغل الأراضي و قواعد التعمير.
الإطار المبني : مجموعة بنايات و مساحات خارجية عمومية، منظمة طبقا لأحكام أدوات التعمير.
المظهر الجمالي : انسجام الأشكال و نوعية واجهات البناية بما فيها تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية.
التجزئة : القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير.
مجموعة سكنية : تشكل مجموعة من السكنات و البنايات الفردية أو الجماعية التي تستعمل للسكن ، و شيّدت على قطعة واحدة أو على عدة قطع متلاصقة أو متجاورة في آن واحد أو بصفة متتالية من طرف المالك أو الملاك المشتركين في قطعة الأرض أو القطع المعنية.
شبكات : طرق السيارات و طرق الراجلين و ملحقاتها و شبكات التزويد بالماء الشروب و شبكة إخماد النـــــار و قنوات التطهير و قنوات و تجهيزات الكهرباء و الغاز و الاتصالات التي تزود البنايات.
التهيئة : أشغال معالجة سطح الأراضي و تدعيم المنحدرات و غرس الأشجار و وضع أثاث حضري و إنجاز المساحات الخضراء و تشييد السياج.
المساحة المبنية : مساحة الأرض المبنية تضاف إليها مسالك الدخول و مساحات التبعية الخارجية.
رخصة إتمام الإنجاز : وثيقة التعمير الضرورية لإتمام إنجاز بناية قبل شغلها أو استغلالها.
القسم الثاني مبادئ عامة
المادة 3 : تمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مُسلّمة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمنع أيضا تشييد كل بناية في أي تجزئة غير مرخصة.
المادة 4 : يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة أنشئت وفقا لأحكام أدوات التعمير، إذا لم تنته بها أشغال الشبكات و التهيئة المنصوص عليها في رخصة التجزئة.
يمكن تحديد إنجاز أشغال الربط بشبكات خاصة بأجزاء متباينة في رخصة التجزئة بطلب من صاحب التجزئة.
يجب أن يرفق ملف طلب رخصة البناء بشهادة الربط بالشبكات و التهيئة، تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و تثبت إتمام هذه الأشغال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5 : يجب على مالكي القطع الأرضية الموجودة داخل التجزئة التي انتهت بها الأشغال وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، أن ينجزوا بناياتهم في الآجال المحددة في رخصة البناء.
المادة 6 : يمنع القيام بتشييد أي بناية، مهما كانت طبيعتها، دون الحصول المسبق على رخصة بناء مُسلّمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا.
تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في أجل سنة (1) ابتداءً من تاريخ تسليمها.
المادة 7 : يعد إلزاميا إتمام أشغال إنجاز أي بناية مشيّدة و تحقيق مطابقتها ، و يفرض على كل مالكي و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لهذا الغرض.
المادة 8 : لا يمكن أي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية، قبل إتمام إنجازها وفقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 9 : يثبت تحقيق مطابقة البنايات عن طريق الحصول على شهادة مطابقة مُسلّمة في إطار احترام أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه، و نصوصه التطبيقية.
المادة 10 : يمنع شغل أو استغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان، يمكن تسليم رخصة بناء قصد إنجاز بناية أو عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص.
في هذه الحالة ، يمكن أن تسلم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12 : يعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام و لهذا الغرض، يستلزم المحافظة عليه و ترقيته.
تحُددّ كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 13: لا تخضع لأحكام هذا القانون، شروط إنجاز و تهيئة و استغلال البنايات العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها.
الفصل الثاني تحقيق مطابقة البنايات
المادة 14 : يمكن تحقيق مطابقة البنايات التي انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إذا توفرت فيها الشروط المحددة في هذا القانون.
القسم الاول تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها المادة 15: يشمل تحقيق المطابقة، في مفهوم أحكام هذا القانون :
- البنايات غير المتممة التي تحصّ ل صاحبها على رخصة البناء،
- البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء و هي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلّمة ،
- البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء ،
- البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.
المادة 16 : لا تكون قابلة لتحقيق المطابقة، في إطار أحكام هذا القانون، البنايات الآتية :
- البنايات المُشدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات و يمنع البناء عليها،
- البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع و المناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي و المواقع و المعالم التاريخية و الأثرية، و بحماية البيئة و الساحل بما فيها مواقع الموانــئ و المطارات و كذا مناطق الإرتفاقات المرتبطة بها،
- البنايات المُشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني،
- البنايات المُشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة و المنظر العام للموقع،
- البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها و التي يستحيل نقلها.
المادة 17 : يجب أن تكون البنايات المذكورة في المادة 16 أعلاه، بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤهلين موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90–29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه.
تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف.
المادة 18 : يتم تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، حسب وضعية حالة كل بناية، مع الأخذ بعين الإعتبار:
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري،
- احترام قواعد التعمير و مقاييس البناء،
- تخصيصها أو استعمالها ،
- موقع تواجد البناء و ربطه بالشبكات.
المادة 19 : عند انتهاء الأجل الممنوح، يمكن لصاحب البناية غير المتممة و المتحصل على رخصة البناء، أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المعدل و المتمم ، و المذكور أعلاه ، يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتمّمة و المتحصل على رخصة البناء و لكنها غير مطابقة لأحكام هذه الأخيرة من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المُحددّة في هذا القانون .
المادة 21 : يمكن أن يستفيد من رخصة بناء على سبيل التسوية و حسب الكيفيات المحددّة في هذا القانون صاحب البناية المتممة و الذي لم يتحصل من قبل على رخصة للبناء .
المادة 22 : يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز، على سبيل التسوية، حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، صاحب البناية غير المتممة و الذي لم يتحصل على رخصة البناء من قبل.
القسم الثاني كيفيات تحقيق مطابقة البنايات
المادة 23 : يجب على مُلاّك البنايات غير المتممة و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يتمموا بناياتهم، ضمن الشروط و الآجال المحددة في هذا القانون.
من أجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة أو التي هي في طور الإنجاز ، يلزم مالكو و أصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل بتقديم طلب في هذا الشأن إلى السلطات المعنية.
المادة 24 : تخضع البنايات المذكورة في المواد 19 و 20 و 21 و 22 أعلاه لتصريح يقدم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يتم إعداد التصريح في خمس (5) نسخ طبقا للاستمارة.
في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة البناء المُسلّمة، يجب على صاحب التصريح أن يوقف الأشغال فورا و يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يسُلِّم له شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة.
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمنع استئناف الأشغال قبل تحقيق مطابقة البناية.
إذا لم يتم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها أعلاه، يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالمعاينة و غلق الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقة، و هذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هـذا الشأن.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25 : يجب أن يذكر في هذا التصريح كما هو محرر ما يأتي :
- إسم ولقب المالك أو القائم أو إسم الشركة لصاحب المشروع ،
- طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام الإنجاز،
- عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بها،
- مراجع رخصة البناء المسلمة و تاريخ إنتهاء صلاحيتها، إن وجدت،
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري، بالنسبة للمباني المُشيّدة بدون رخصة البناء،
- تاريخ بداية الأشغال و إتمامها، عند الاقتضاء.
يجب أن يرفق التصريح بملف يحتوي على كل الوثائق الثبوتية المكتوبة و البيانية الضرورية للتكفل بالبناء في إطار هذا القانون.يحدد محتوى الملف المرفق بالتصريح عن طريق التنظيم.
المادة 26 : يجب أن يدون التصريح في سجل خاص، يرقم و يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
يمنح وصل إستلام للمصرح.
المادة 27 : يلزم أعوان الدولة و أعوان البلدية المكلفون بالتعمير بالقيام بزيارة الأماكن و معاينة حالة عدم مطابقة البنايات، في مفهوم أحكام هذا القانون ، على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصريح.
يترتب على معاينة عدم المطابقة، في جميع الحالات، تحرير محضر عدم المطابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28 : يرسل التصريح المرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه و الرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه، إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مســتوى الولاية.
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع الموافقات و الآراء من الإدارات و المصالح و الهيئات المؤهّلة ، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. و في جميع الحالات، تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداءً من تاريخ إخطارها.
المادة 29 : يقيّم الأجل الذي يمنح في رخصة إتمام الإنجاز من طرف مهندس معماري معتمد بالنسبة للبنايات غير المتمّمة في مفهوم المادتين 19 و 22 أعلاه ، و هذا حسب حجم الأشغال الباقي إنجازها.
غير أنه، لا يمكن في أيّة حالة أن يتجاوز هذا الأجل ، المدة الآتية :
-أربعة و عشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الإستعمال السكني،
-إثني عشر (12) شهرا، بالنسبة للبناية ذات الإستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرفي،
-أربعة و عشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات الإستعمال المزدوج السكني و التجاري أو الخدماتي،
-أربعة و عشرين (24) شهرا، بالنسبة للبناية الخاصة بتجهيز عمومي.
و يسري حساب الآجال المذكورة أعلاه ابتداءً من تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30 : تكون مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ملفا لكل تصريح ، يحتوي على :
- التصريح كما تقدم به المصرح،
- الرأي المعلل لمصالح التعمير للبلدية،
- الرأي المعلل للإدارات و المصالح و الهيئات التي تمت استشارتها،
- رأي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
يجب أن يحمل الملف رقما ترتيبيا تبرر فهرسته في سجل خاص ينشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة 31 : يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المنشأة طبقا للمادة 32 أدناه، في أجل شهر (1) إبتداء من تاريخ إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة 32 : تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البنايات ، بمفهوم أحكام هذا القانون.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة و سيرها عن طريق التنظيم .
المادة 33 : يجب أن تبت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي فى مدى قابلية الحق في طلب تحقيق المطابقة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصريح و الآراء المعللّة للأعوان و الإدارات و المصالح و الهيئات التي تمت استشارتها .
لجنة الدائرة مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها.
يمكن للجنة الدائرة في إطار مهامها، أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يساعدها في إطار أشغالها.
المادة 34 : يجب أن تأخذ لجنة الدائرة بعين الاعتبار أحكام المادة 16 أعلاه، عند دراسة التصريح.
المادة 35 : عندما يكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاري، الذي شيُّدت عليه البناية ، عقد ملكية، أو شهادة حيازة، أو أي عقد رسمي آخر، و عند مصادقة لجنة الدائرة على طلبه، ترسل هذه الأخيرة الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ، قصد إعداد إما رخصة بناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام إنجاز البناية أو شهادة تحقيق المطابقة ، وفقا لأحكام المواد 20 و 21 و 22 أعلاه.
في هذه الحالة، يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من صاحب التصريح إستيفاء الملف طبقا للأحكام المذكورة أعلاه و الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
المادة 36 : عندما يكون صاحب المشروع أو من يقوم بالبناء حائزا وثيقة إدارية سلُّمت من طرف جماعة إقليمية ، و رخصة للبناء، و في حالة ما إذا شيِّدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها ، تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار.
على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية، و ما لم تكن هذه البنايات ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، تقوم لجنة الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في إطار أحكام المادة 38 أدناه.
بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، و إذا كانت البناية متمّمة في مفهوم أحكام هذا القانون ، يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفا للحصول على شهادة المطابقة .
بعد تسوية وضعية الوعاء العقاري، و إذا كانت البناية غير تامة الإنجاز في مفهوم أحكام هذا القانون، يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يودع ملفا للحصول على رخصة إتمام الإنجاز.
المادة 37 : لا تكون البناية المُشيدة دون رخصة بناء على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية ، باستثناء تلك التي يمكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، موضوع تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المُحددّة .
في المادتين 16 و 36 أعلاه.
المادة 38 : في إطار أحكام المادة 37 أعلاه، تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد وضعية قطعة الأرض في مفهوم المادة 18 أعلاه.
على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بأملاك الدولة ، تقوم لجنة الدائرة بإخطار، حسب الحالة:
إما الوالي من أجل تسوية وضعية شغل الأرض عن طريق تسليم عقد، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و في هذه الحالة، يجب على صاحب التصريح أن يتقدم بطلب رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني؛
و إما رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، من أجل القيام بهدم البناية، تطبيقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمّم و المذكور أعلاه .
المادة 39 : لا يمكن تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام هذا القانون لأي بناية مُشيدة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة.
في هذه الحالة، يجب على لجنة الدائرة أن تقدم إعذار لصاحب البناء غير الشرعي، لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في الأجل الذي تحدده .
و في حالة عدم إمتثال صاحب البناء، تسري أحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 ، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه.
المادة 40 : إذا شدت البناية المتممة أو غير المتممة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول،على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الولاية أو البلدية ، يمكن للجنة الدائرة أن تقرر بالإتفاق مع السلطات المعنية و مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 37 أعلاه، تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنازل بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به.
يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك المتنازل عنه كما هو محدد بتقييم من الإدارة المكلفة بأملاك الدولة.
يجب أن تتناسب مساحة قطعة الأرض المعنية بالتنازل مع المساحة المبنية ، بمفهوم المادة 3 من هذا القانون.
توجه الموافقة على التسوية إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.
و في هذه الحالة، و في أجل ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ إعداد العقد، يجب على صاحب التصريح الذي تمت تسوية وضعيته، إيداع حسب الحالة طلب إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام الإنجاز.
و إذا لم يقم صاحب التصريح بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه في الأجل المحددّ ، تطُبق عليه أحكام المادة87 أدناه.
المادة 41 : تفصل لجنة الدائرة، في نهاية أعمالها، بإصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة المقيّدة بشروط أو بالرفض.
المادة 42 : ترسل قرارات لجنة الدائرة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
المادة 43 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا لصاحب التصريح، حسب الحالة، إما رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة مطابقة.
يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى، إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصها.
المادة 4 4 : في حالة الموافقة المُقيدة بشروط، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الأسبوع الذي يلي إخطاره من لجنة الدائرة، بتبليغ الشروط المسبقة لتسليم عقد تحقيق المطابقة للمصرح، و يطلب منه رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة في أجل يحدده له.
و في حالة رفع التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة، تسلم السلطة المعنية وثيقة تحقيق المطابقة و تعلم لجنة الدائرة بذلك.
المادة 45 : في حالة الرفض، و بعد إستلامها لنتائج التحقيق و القرارات المتخذة بشأن البناية موضوع التصريح، تقوم لجنة الدائرة بإرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني في أجل شهر واحد.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ المُصرح برفض لجنة الدائرة المعللّ ، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد إستلامه.
المادة 46 : يمكن للمصرح أن يودع طعنا مكتوبا لدى لجنة الطعن المنشأة بموجب المادة 47 أدناه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض .
المادة 47 : تنشأ لجنة للطعن تكلف بالبت في طلبات الطعن، يرأسها الوالي المختص إقليميا.
تحدد تشكيلة لجنة الطعن و سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 48 : يودع الطعن مرفقا بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى لجنة الطعن.
يسلم وصل إستلام لطالب الطعن.
المادة 49 : تلزم لجنة الطعن بالبت في الطعن المعروض عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن للجنة الطعن القيام بكل التحقيقات التي تراها مفيدة لإتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة.
المادة 50 : عند نهاية أعمال التحقيق و دراسة طلبات الطعن و المعلومات و الوثائق المُقدمّة فيها،تبلغ لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة.
المادة 51 : على أساس قرار لجنة الطعن، تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة وتبُلغ المعني.
المادة 52 : تختص المحاكم الإدارية المحلية المختصة إقليميا بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلال الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية.
المادة 53 : يلزم المستفيد من رخصة البناء على سبيل التسوية أو من رخصة إتمام الإنجاز، تحت طائلة سحبها منه في الآجال المحددة في الرخصة المُسلمة، بإيداع طلب شهادة المطابقة.
يُسجل تاريخ سحب الرخصة على عقد التعمير الموافق عليه.
المادة 54 : تسمح رخصة البناء المتحصل عليها على سبيل التسوية، أو رخصة إتمام الإنجاز بربط البناية بصفة مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومية للفترة المذكورة في وثيقة التعمير، طبقا لأحكام المادة 30 أعلاه.
يودع طلب الربط لدى المصالح والهيئات المؤهلة .
في هذا الإطار، يمنع الربط المخالف لأحكام هذه المادة.
المادة 55 : تحدد شروط و كيفيات تنفيذ أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
القسم الثالث كيفيات إستئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 56 : يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا من طرف المالك أو صاحب المشروع، لإستئناف الأشغال لإتمام إنجاز البناية.
و في حالة قبول الطلب، تسلم رخصة فتح الورشة ، في أجل مدته ثمانية (8) أيام.
يجب أن تجسد الورشة عن طريق إقامة سياج الحماية و وضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.
المادة 57 : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن ينطلق في أشغال إتمام الإنجاز في أجل ثلاثة (3) أشهر، إبتداءً من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز.
المادة 58 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، خلال المدة المحددة في رخصة إتمام الإنجاز، القيام شخصيا أو عن طريق الأعوان المذكورين في المادة 27 أعلاه، بالمراقبة التي يعلم بها المعني أو الفجائية من أجل معاينة إنطلاق أشغال إتمام الإنجاز و تجسيدها.
المادة 59 : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يحافظ على النظافة الدائمة للورشة و يسهر على تصريف الفضــلات و الحصى و الردوم و نقلها إلى المفرغة العمومية عند إتمام إنجاز البناية.
يتعين عليه كذلك حفظ الجوار من جميع أشكال التلوث و الأذى.
المادة 60 : يلزم المالك أو صاحب المشروع بطلب تسليمه شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال.
يجب أن يودع طلب شهادة المطابقة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إبتداء من التاريخ المحددّ في رخصة إتمام إنجاز البناية .
المادة 61 : يمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق و شبكات الإنتفاع العمومية.
يمنع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد أصناف الطرقات و شبكات الإنتفاع و كيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث أحكام جزائية
القسم الاول معاينة المخالفات
المادة 62 : علاوة على الضباط و أعوان الشرطة القضائية و المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 76 مكرر من القانون رقم 90–29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم و المذكور أعلاه، يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 68 أدناه، للبحث و معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون.
يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا :
- لزيارة ورشات التجزئات و المجموعات السكنية و البنايات،
- للقيام بالفحص و التحقيقات،
- لإستصدار الوثائق التقنية المكتوبة و البيانية الخاصة بها،
- لغلق الورشات غير القانونية.
المادة 63 : تتم المراقبة و التحقيق في إطار أحكام المادة 62 أعلاه، وفق رزنامة الزيارات التي تعد من طرف:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعوان البلدية ؛
- مدير التعمير و البناء، بالنسبة للمفتشين و الأعوان المؤهلين التابعين لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير.
المادة 64 : في إطار أحكام المادة 63 أعلاه، تمسك سجلات متابعة الأشغال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمدير المكلف بالتعمير و البناء المختصين إقليميا.
المادة 65 : يتم تحرير محضر عن المخالفة المعاينة يدوّ ن فيه العون المؤهل قانونا وقائع المخالفة و التصريحات التي تلقاها.
المادة 66 : يوقع المحضر من طرف العون المكلف بالمعاينة و مرتكب المخالفة.
في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر، يبقى هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس.
يرسل المحضر خلال اثنتي و سبعين (72) ساعة الموالية إلى الجهة القضائية المختصة.
ترسل نسخة من المحضر، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المدير المكلف بالتعمير و البناء المختصين إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إبتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
المادة 67 : يمكن أن يستعين أعوان الدولة و البلديات المذكورون في المادة 62 أعلاه، في حالة عرقلة مهامهم، بالقوة العمومية لإيقاف الأعمال و/أو غلق الورشات.
المادة 68 : تنشأ لدى مصالح الدولة المكّلفة بالتعمير و مصالح البلدية ، فرق أعوان مكلفين بالمتابعة و التحري حول إنشاء التجزئات أو المجموعات السكنية أو ورشات إنجاز البنايات كما هي معرفة في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 69 : تسخر الدولة و الجماعات الإقليمية جميع الوسائل لتسهيل عمل الأعوان المؤهلين و الحفاظ على كرامتهم.
المادة 70 : في إطار تأدية مهامهم ، يمنح للأعوان المؤهلين تكليف مهني يسلمه لهم ، حسب الحالة، الوزير المكلّف بالتعمير أو الوالي المختص إقليميا، و يلزمون باستظهاره أثناء آداء مهمة المراقبة.
يسحب هذا التكليف المهني في حالة توقف الأعوان عن العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71 : تحمي الدولة الأعوان المؤهلين في إطار تأدية مهمتهم، من كل ضغط أو تدخل أياّ كان شكله من شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو بمس سلامتهم.
المادة 72 : لا يؤهل الأعوان المذكورون أعلاه بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعات السكنية أو البنايات التي تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
المادة 73 : يجب أن توقف بموجب أمر من الوالي أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية، دون رخصة تجزئة، فوق الأملاك الوطنية العمومية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء طبقا لأحكام مخططات التعمير السارية المفعول.
في هذه الحالة، يأمر الوالي المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهدم البنايات المشيدة في الأجل الذي يحدده.
إذا لم يمتثل المخالف، يأمر الوالي بعد تجاوز الأجل المحددّ بالقيام بأشغال الهدم، و يتحمل المخالــف المصاريف.
لا يعفي توقيف الورشة، و هدم البنايات، و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، المخالف من المتابعة القضائية.
القسم الثاني العقوبات
المادة 74 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة.
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 75 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل من يشُيّد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 76 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 أعلاه، على المقاول الذي أنجز الأشغال و المهندس المعماري و المهندس و الطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة.
المادة 77 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى العقوبتين ، كل من يبيع قطعاً أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يتم بها الإستلام المؤقت لأشغال الإنتفاع.
و في حالة العود ، يمكن أن يحكم عليه بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، و تضاعف الغرامة.
المادة 78 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من لا ينجز البناية في الأجل المحددّ في رخصة البناء .
المادة 79 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من يشُيِّد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.
و في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى سنة (1) ، و تضاعف الغرامة.
المادة 80 : يتعرض المالك أو صاحب المشروع الذي لم يتمّم أشغال الإنجاز في الأجل المحددّ في رخصة إتمام الإنجاز، إلى تسديد غرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج( .
المادة 81 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج) ، كل من لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد.
المادة 82 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، كل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة.
يمكن للجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.
في حالة عدم إمتثال المخالف ، يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا، و تضاعف الغرامة.
المادة 83 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار (100.000دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000دج) كل من لا يصرح ببناية غير متمّمة أو تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون.
و في حالة عدم إمتثال المخالف ، يمكن الأمر بهدم البناية و المصاريف على عاتق المخالف .
المادة 84 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من يدلي بتصريح كاذب يتعلق بإتمام إنجاز الأشغال.
المادة 85 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج)إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، كل من يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 86 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000 دج ) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج) و بغلق الورشة، كل من لم يوقف فورا الأشغال تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 87 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) ، كل مصرح تمت تسوية وضعيته، و لم يودع طلب إتمام إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد.
المادة 88 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من يقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبناية غير القانوني بشبكات الإنتفاع العمومي دون الحصول المسبق ،على التوالي، على رخصة البناء أو شهادة المطابقة.
تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون المؤسسة الذي رخص بذلك.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
يمكن أن تصدر الجهة القضائية أمرا للمخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية و يتحمل هذا الأخير المصاريف.
المادة 89 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق أو كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.
و في حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 90 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ، كل من لم يشرع في أشغال البناء في الأجل المحددّ في رخصة إتمام الإنجاز .
المادة 91 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج)، كل من يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق العمومي.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
المادة 92 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج ( إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) ، كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال، في الأجل الذي يحددّه هذا القانون.
و في حالة العود، تضاعف الغرامة.
الفصل الرابع أحكام ختامية
المادة 93 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير، بطاقية وطنية تسجل فيها عقود التعمير المُسلّمة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه و أحكام هذا القانون، و كذا المخالفات المتعلقة بها.
لهذا الغرض يجب على البلديات و الولايات و إذا اقتضى الأمر الجهات القضائية، إفادة الوزير المكلف بقطاع التعمير بكل المعلومات و المعطيات المذكورة أعلاه.
تحددّ كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 94 : ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها كما تنص عليها أحكام هذا القانون ، في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 3 غشت سنة 2019 .
غير أن أحكام هذه المادة لا تعني أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 54 و 61 و 68 و 93 من هذا القانون التي تبقى سارية المفعول.
المادة 95 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008
عبد العزيز بوتفليقة.