logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-03-2022 06:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 101
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

تحميل مرسوم تنفيذي رقم 09-154 يحدد
اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات


لتحميل المرسوم التنفيذي رقم 09-154 بصيغة PDF
إضغط هنـا
أو
هنــــــا


مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرخ في 7 جمادي الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009،
يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .

إن الوزير الأول،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق البلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90 -09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضي القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في17 عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة النايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضي المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية و الولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسية القاعدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 بريل سنة 2009والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 ابريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى لمرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة لهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم،
وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 24 و25 و26 و27 و28 و29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه،
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .
المادة 2 : يتعين على الملاك و أصحاب المشاريع أو المتدخلين المؤهلين الذين تدخل بناياتهم في إطار أحكام المادة 15 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، أن يصرحوا إلى رئيس المجلس لشعبي البلدي المختص إقليميا بتحقيق مطابقة بناياتهم.
المادة 3 : يجب أن يسحب المصرح استمارة التصريح من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود البناية.
يعد التصريح في خمس (5) نسخ طبقا لاستمارة النموذج المرفق بملحق هذا المرسوم.
المادة 4 : زيادة على عنصر المعلومات المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون رقم 08 - 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق تصريح تحقيق مطابقة النايات بملف يحتوي على ما يأتي :
1-عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام المادة 19 من القانون رقم 08 15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
أ- فيما يخص البناية غير المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة :
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ،
- بيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعده مهندس معماري معتمد،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية،
- أجل إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 29من لقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
ب – فيما يخص البناية غير المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة.
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة ،
- مخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها،
- وثائق مكتوبة وبيانية يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان فيما يخص الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات.
- مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية،
- أجل إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد، طقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
2- عندما يتعلق الأمر بطلب شهادة المطابقة لبناية متممة و غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، كما جاء في المادة 20 من لقانون رقم 08-15 المؤرخ في 02 يوليو سنة 2008 و المذكور أعلاه :
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة،
- مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم 500/1،
- المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت، بسلم 50/ 1،
- مخططات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة مع أخذ الخصوصيات الفيزيائية والميكانيكية للأرض بعين الاعتبار،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
3- عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية مكتملة غير حائزة رخصة بناء كما جاء في المادة 21 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
- وثائق مكتوبة و بيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية كما اكتملت معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدين، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء،
- بيان وصفي للأشغال التي تم إنجازها،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
4- عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة وغير حائزة رخصة بناء كما جاء في المادة 22 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
- الوثائق المكتوبة و البيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء الباقي إنجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدين، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة الناء،
- أجل إتمام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
المادة 5 : يودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا، حسب الحالة، بأحد الملفات المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى مصالح التعمير للمجلس لشعبي البلدي في مكان و جود البناة، مقابل وصل استلام يبين فيه تاريخ الإيداع وهوية لمصرح.
المادة 6 : يدون التصريح بمطابقة البناية في سجل خاص تسيره مصالح التعمير التقنية التابعة للمجلس الشعبي البلدي، يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا.
المادة 7 : عند إيداع التصريح بمطابقة البناية الذى يخص بناية غير متممة، يجب أن يعلم المصرح رئيس المجلس الشعبي البلدي بوقف الأشغال ويسلمه هذا الأخير شهادة توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة لنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 8 : يجب على أعولن لبلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية في خلال لثمانية 8 أيام لتي تلي ايدع التصريح، على أساس المعلومات و الوثائق التي قدمها المصرح.
ويحررون في هذا الشأن، محضر عدم مطابقة السنابة الذي تبين فيه، بصفة دقيقة، حالتها أو مكان وجودها و ما يجاورها و كل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات حول حالة هذه البناية.
يلحق لنموذج الخاص بمحضر عدم المطابقة بهذا المرسوم
إذا لم توقف الأشغال فورا في حالة عدم الإتمام، على الأعوان غلق الورشة.
المادة 9 : يرسل رئيس المجلس لشعبي البلدي أربع (4) نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة والرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية إلى مدير التعمير والبناء للولاية، في خلال الخمسة 15 يوما التي تلي تاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته.
....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.

look/images/icons/i1.gif مرسوم تنفيذي 09-154 التصريح بمطابقة البنايات
  12-03-2022 06:41 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-07-2012
رقم العضوية : 24
المشاركات : 151
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 80
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
مرسوم تنفيذي 09-154 التصريح بمطابقة البنايات شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 09-154 ، التصريح ، بمطابقة ، البنايات ،









الساعة الآن 02:26 AM