logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-03-2022 01:10 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح الاختصاص النوعي للقضاء الاداري
يرتبط انعقاد اختصاص القضاء الإداري بوجود شخص من أشخاص القانون العام طرفا في النزاع القائم في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية طرفا فيها المواد 800، 801 و 802 قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
المعيار العضوي كأساس لتحديد نطاق الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية
المعيار العضوي في قانون المحاكم الإدارية 98-02
المعيار العضوي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المعيار المادي كمعيار إستثنائي تكميلي لتحديد نطاق الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية

أولا : المعيار العضوي كأساس لتحديد نطاق الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :
تعتبرعملية تحديد إختصاص الجهات القضائية الوسيلة التي تتمكن من خلالها الجهات القضائية الإدارية منها والعادية من الوقوف على مدى درجة إختصاصها بالفصل في القضية المطروحة أمامها وتتم عملية تحديد الإختصاص، بالإعتماد على معيار معين يمكن الجهات القضائية الفاصلة في النزاع المطروح أن تحدد طبيتعته، وبالتالي الجية القضائية صاحبة الإختصاص بالفصل في هذا الموضوع وإذا كان الإختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في الجزائر يستند بالدرجة الأولى إلى المعيار العضوي كأساس للإختصاص النوي، فله أن يستند إلى المعيار الموضوعي كمعيارتكميلي لتحديد إختصاص المحكمة الإدارية من درجة ثانية.
حرص المشرع الجزائري منذ الإستقلال على ضرورة تبني معيار بسيط يتلائم والوضع القانوني السائد أنذاك، مستلهما في ذلك تمكين المتقاضين من تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع، فمعيار الإختصاص القضائي في الجزائر يمكن إستنباطه بكل سهولة ووضوح بالرجوع إلى أحكام وقواعد النظام القانوني، ولقد إعتمد المشرع الجزائري في تحديده لماهية النزاع الإداري وفي إسناد الإختصاص لجهات القضاء الإداري على المعيار العضوي مخالفا بذلك نظيره الفرنسي الذي توجه للعمل بالمعيار المادي، إذا تكفل المشرع ببيان القواعد التي تتحدد إنطلاقا منها توزيع الإختصاص تاركا للقاضي مهمة التطبيق.
المعيار العضوي في قانون المحاكم الإدارية 98-02 :
يجد الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية أساسه القانوني في نص المادة الأولى من القانون 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 والتي جاء فيها « تنشا محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ».
يتضح لنا من هذه المادة أن المشرع أطلق الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية فجعلها صاحبة الإختصاص للنظر في كل منازعة إدارية فيما عدا ما استثناه المشرع فأوكل النظر فيه لمجلس الدولة بالعودة إلى القانون 98-02 نجد أن هذا القانون لم يضمن معيارا يقوم عليه الإختصاص القضائي للمحاكم الإدارية، يكون مميزا للمنازعة العادية عن الإدارية وأحال هذا الأمر على قانون الإجراءات المدنية حيث جاء في المادة 02 أنه : « تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية »، وعلى ذلك المعيار العضوي هو المطبق على المنازعة الإدارية، وتكون المحاكم الإدارية مختصة كلما كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع.
وبالتالي تتحدد المنازعة الإدارية حينئذ بناء على صفة الشخص الإداري المراد مخاصمته، وهو نفس ما جاء في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (المحكمة العليا حاليا) مؤرخ في 23 -01-1970 حينما قضت أن المادة 07 من ق إم عوضت المعيار المادي السابق المؤسس على النشاط الإداري المعتبر، بالمعيار العضوي الذي لا يأخذ فى الحسبان سوى صفة الأشخاص المعنية، فيكفي لكي يكون القاضي الفاصل في المواد الإدارية مختصا وجود شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة القضية.
وإذا قارنا بين قواعد الإختصاص لكل من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، نجد أن إختصاص مجلس الدولة في المجال القضائي الإبتدائي والنهائي هو إختصاص مقيد أي يقتصر على نوع محدد من المنازعات المتعلقة بدعوى الإلغاء وفحص المشروعية والتفسير ضد القرارات الصادرة من السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، بينما إختصاص المحاكم الإدارية نوعيا حدد بشكل مطلق وعام فلها أن تنظرفي كل منازعة إدارية عدا المنازعات التي أحال النظر فيها لمجلس الدولة، خاصة بعد إلغاء الغرف الجهونة، أي أنها صاحبة الإختصاص العام أو الولاية العامة للمشرع بتوحيده لجهة القضاء الإداري على المستوى القاعدي ممثلة في المحاكم الإدارية لتملك وهي بذلك إضافة تحسب بذلك سلطة الفصل في المنازعة الإدارية عند وجود الطرف الإداري في النزاع، باستثناء ما أوكل أمر الفصل فيه لمجلس الدولة بناءا على نص المادة 09 من قانون مجلس الدولة، غير أن المشرع الجزائري لم يوفق في ضبط قواعد الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية عندما سحب منها سلطة الفصل في بعض المنازعات المحددة حصرا. وكان من الأفضل تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين أن يمنح النظرفي المنازعات التي خص بيا مجلس الدولة إلى المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة.
02 المعيار العضوي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
كرس المشرع الجزائري العمل بالمعيار العضوي السائد، عند تحديد الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها عملا بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " والتي جاء فيها: «المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية. تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها». وهي بذلك تتطابق ومضمون المادة الأولى من قانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، كما تضمنت المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية ودعاوى القضاء الكامل، والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة، كما تجدر الملاحظة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أضاف أطرافا أخرى تصلح لأن تكون طرفا في الدعوى الإدارية، ألا وهي :
المصالح غير الممركزة للدولة في الولاية والمصالح الإدارية البلدية، المؤسسة العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية وبالتالي يتأكد اختصاص القاضي الفاصل فى المسائل الإدارية عند وجود شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة.
القضية وهذا حسب منطوق المادة 800 المذكورة أعلاه، حيث أكدت محكمة التنازع هذا التوجه من خلال قرارها المؤرخ في 17-07-2005 بشأن تنازع سلبي في الإختصاص بين الغرفة الإدارية والغرفة المدنية لمجلس قضاء تيزي وزو حيث قضت كل وحدة منهما بعدم إختصاصها في نظر دعوى رفعها مواطن ضد الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) طالبا فيا إلزام هذه الأخيرة بإزالة عمود كهربائي أقامته في أرضه مما أعاقه من البناء فيها واستغلالها فقضت المحكمة:
حيث المادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 01-06-2002 تنص على أنه : تحول المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، دون إنشاء كشخصية معنوية جديدة، إلى شركة أسهم. وبأن تمسك محاسبة على الشكل التجاري. وحيث أنه وبتغليب المعيار العضوي باعتباره المبدأ. فإنه يتعين التصريح بإختصاص الجهة القضائية المدنية للفصل في النزاع المعروض عليها.
وبالنتيجة إبطال قرارعدم الإختصاص الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الفاصل في القضايا المدنية... وإحالة الدعوى والأطراف أما هذه الجهة القضائية للفصل في هذه القضية برمتها ».
وبناءا على ما سبق يمكن القول أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيار العضوي في تحديد نطاق الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، لكونه معيار بسيط يسهل سبل التقاضي على المتقاضي لإعتماده على أطراف المنازعة، فكلما كانت الدعوى موجهة ضد أحد الأشخاص العامة الواردة في المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تكون المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل فيا مع وجود بعض الإستئناءات، لكن هذا لم يمنع من اعتماد المشرع الجزائري للمعيار المادي في بعض الحالات
ثانيا: المعيار المادي كمعيار إستثنائي تكميلي لتحديد نطاق الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية :
إن المعيار العضوي يعتبر هو الأساس والقاعدة في تحديد الإختصاص النوي للمحاكم الإدارية طبقا لنص المادة ( 800 ) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورغم بساطة هذا المعيار العضوي "" المعتمد تشريعا إلا أن المشرع الجزائري إستعان بالمعيار المادي باعتباره معياراستثنائي تكميلي ليتقرر تطبيقه في بعض الحالات وكون أن المعيار المادي ينصب على طبيعة النشاط، وليس على أطراف النزاع، فيكون بذلك حسب هذا المعياركل خلاف ناتج عن نشاط ذات طابع إداري بغض النظرعن طبيعة أطرافه فهونزاع، يتحدد الإختصاص للنظرفيه إلى القاضي الإداري، وعلى هذا الأساس، يمكن للقاضي الإداري أن يقضي باختصاصه في الدعوى المرفوعة ضد أشخاص غير السلطات الإدارية، شريطة أن يتبين له أن النزاع محل الدعوى الإدارية، يهدف إلى تحقيق الصالح العام أو نشاط استعمل فيه امتيازات السلطة العامة.
وعليه يتكون المعيار المادي من عنصرين :
- المشاركة في تسيير مرفق عمومي بهدف تحقيق مصلحة عامة.
- استعمال امتيازات السلطة العمومية .
وعليه فكلما احتوى نشاط إداري ما أحد من العنصرين المذكورين عد النزاع في حال حدوثه نزاع إداري مهما كان أطرافه وانعقد الاختصاص فيه للقاضي الإداري عملا بالمعيار المادي.
استند القضاء الإداري إلى المعايير التشريعية بدءا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية ومنذ 2009 على أحكام المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غير أن المشرع الجزائري استند إلى مقياس ثاني فنجده في نص المادة الأولى من القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، أنه قد استعمل عبارات قانونية تدل على العمل بالمعيار المادي فهناك من يرى أن عبارة المادة الإدارية الواردة في المادة الأولى من القانون 98-02 لا تكرس المعيار العضوي بصفة جلية، وأن هذه العبارة قد فتحت الأفق أمام القاضي الإداري لكي يختار و يرجح بين المعيار العضوي والموضوعي أو يعمل بهما معا، ذلك أن المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية تكون قد ألغيت إستنادا إلى المبدأ المعمول به «الخاص يقيد العام »، فالمادة الأولى من القانون 98-02 تعتبر النص المرجعي لتحديد إختصاص المحاكم الإدارية، وصياغتها تختلف عن صياغة المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية.
وفي تقديرنا لهذا الإتجاه نرى بأنه قد أثار نقطة في غاية الأهمية، ذلك أن عبارة «المادة الإدارية» التي لم ترد سابقا في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية تحتم على القاضي أن ينظرفي طبيعة النشاط الممارس، وهو غير معني بالجهة الممارسة لهذا النشاط، فالمعيار الذي توي به عبارة المادة الإدارية هو المعيار الموضوعي.
والاجتهاد القضائي وفي قضيتين استثنائيتين، اعتمد على المعيار المادي في تحديد طبيعة النزاع القائم فيهما : قضية شركة SEMPAC ضد الديوان الوطني للبذور OAIC لقد اعتمدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا، على المعيار المادي في تحديد صلة النزاع القائم بين مؤسستين عموميتين اقتصاديتين كانتا موجودتين أنذاك في ظل النظام الإقتصادى الإشتراكي، وهما شركة المطاحن والعجين والكسكسي والديوان الوطني للبذورOAIC ، حيث اعتمدت الغرفة الإدارية على المعيار المادي في تحديد طبيعة النزاع القائم وإسناده كنتيجة لذلك إلى القضاء الإداري.
وفي القضية رقم 020431 في هذه القضية أصدر مجلس الدولة مقرر قضائي تحت رقم: 020134 بتاريخ 03-03-2004 متشكلا من كل غرفة، اعتبر فيه النزاع المطروح أمامه والذي من بينه أطراف حزب سياسي نزاع إداري يرجع النظرفيه إلى القاضي الإداري ويخضع بذلك إلى القانون الإداري، حيث اعتمد مجلس الدولة في طبيعة النزاع ومدى إختصاصه في النظر فيه على المعيار المادي والمعيار الشكلي معا، مستبعدا بذلك العمل بالمعيار العضوي .
إلى جانب هذه الإجتهادات نجد المشرع الجزائري قد نص على بعض الاستثناءات أين يظهر توظيف المعيار المادي، حيث أسند الإختصاص للقضاء العادي على الرغم من أن الإدارة طرفا في النزاع، فنجد المعيار العضوي هنا يتأكل وينحصر في أضيق الحدود ولكنه لا يختفى تماما ، ومن هذه الإستثناءات وفقا للمادة 802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مخالفات الطرق، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن مركبات تابعة لأحدى الهيئات الإدارية، ومن الإستثناءات في القوانين الخاصة : المنازعات الجمركية ( قانون الجمارك 79-07 في 21-07-1979 المعدل بالقانون 98-09 في 22-08-1998 )، منازعات الضمان الاجتماعي في 23-02-2008 )، منازعات الجنسية ( الأمر 70-86 في 15-12-1970 المعدل بالأمر 05-01 المؤرخ في 17-02-2005 )، المنازعات المتعلقة بقانون الأملاك الوطنية ( القانون 90-30 المؤرخ في 01-12-1990 المعدل بالقانون 08-14 في 20-07-2008 )، إضافة إلى بعض المنازعات الانتخابية ( القانون المتعلق بنظام الانتخابات 16-10 في 25-08-2016)، المنازعات المتضمنة القضايا التأديبية للقضاة ( القانون العضوي 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 ).
إن هذه الاستثناءات في مجملها، تعكس توظيف المعيار المادي، أي ربط اختصاص الجهة القضائية بطبيعة النزاع وموضوعه، بحيث كلما كان موضوع النزاع يدخل في نطاق القانون الخاص ويستوجب تطبيق هذا القانون، كان القضاء العادي هو المختص، حتى لوكان أحد أطراف النزاع جهة من جهات الإدارة غير أن المعيار المادي لا يفسر كل الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي، إذ بموجب عدة قوانين يمتد اختصاص القاضي الإداري إلى نزاعات لا تكون الإدارة طرفا فيها، ويتعلق الأمر هنا ببعض منازعات أشخاص القانون الخاص، كالمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تستعمل وسائل السلطة العامة (القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12-01-1988 المادتين 55 و56)، ومنازعات التعويض ضد مؤسسة سونلغاز وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري - بخصوص الأضرار الناتجة عن توصيل الكهرباء وتمرير أنابيب الغاز ( المادة 30 من القانون 85-07 المؤرخ في 06-08-1985 المتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز).

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاختصاص ، النوعي ، للقضاء ، الاداري ،









الساعة الآن 10:29 PM