شرح عقوبة التشهير في القانون الجزائري
المادة 303 مكرر { يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك :
-1بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية }.
المادة 303 مكرر 1 { يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون .
عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية }.
تعريف التشهير في القانون :
التشهير هو فضح أسرار تخص حياة شخص ما في وسائل الإعلام، ويهدف إلى تشويه سمعة الشخص، قد يصاحب جريمة التشهير الابتزاز الإلكتروني في الجزائر بهدف الحصول على أموال من الضحية وربما لا و تلحق جريمة التشهير أضرارًا معنوية ومادية للضحية.
تصنف جريمة التشهير جريمة خطيرة لأنها لا تكون بالضرورة وحدها بل تقترن بجرائم أخرى ولمساسها بسمعة الفرد وحياته وعلاقاته، لذلك ابدى القانون الجزائري اهتماما كبيرا لها وغلظ عقوبتها.
وتتعامل معها الدولة بكل سرية وحرص على سمعة المواطن وشرفه، كذلك توفر مدربين على مستوى عالٍ للقبض على المجرم وخاصة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني في الجزائر يحتاج إلى خبراء تكنولوجيا للتعامل مع المجرم.
في نفس السياق يعد التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر أنواع التشهير انتشارًا في وقتنا الحاضر، لسهولة استخدام هذه المواقع وباعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأفكار السيئة منها بالطبع.
وخاصةً ظن المجرم الخاطئ انه يستطيع الإفلات بجريمته ولن يتم تعقبه من الجهات المختصة.
لعلك سمعت عن اللجان الإلكترونية المصطلح الدخيل على مجتمعنا، وهو إمكانية وجود حسابات مزيفة على مواقع التواصل تبث الأخبار الخاصة بالتشهير وبمشاركة آخرين تنتشر أخبار التشهير.
كذلك يستخدم الجاني هذه الحسابات سواء كانت تخصه أو يدفع مبالغ لمختصين لاستخدامها.
ويستخدم هذا النوع من التشهير في تصفية حسابات بين فردين إذ يعتبر أكثر وسيلة سهلة لانتشار الأخبار وفضح الضحايا كذلك يستخدم هذا في الوصول إلى لقب تريند الذي يتحدث عنه الناس ويصل إلى كل أنحاء الدولة.
مع ذلك يمكن للجهات القضائية بعد وصول شكوى التشهير إليها بإبلاغ إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وشركة جوجل لحذف هذه الأخبار نهائيًا لكن هذه قد يستغرق مدة تصل إلى شهرين.
القصد الجنائي :
يشترط في القائم بأعمال التهديد ان يكون ذا نية سيئة و هذا يجدر بنا ان نذكر انه لايؤخد بالباعث .ماهو مطلوب ان يهدف صاحب التهديد الى إيذاء الضحية معنويا من وراء إبتزازه والتشهير به .
شروط قيام التهديد بإبتزاز :
1 - ان يقع بهدف إرغام الضحية على شراء سكوت الجاني من افشاء أو نسبة أمور شائنة من شأنها أن تلطخ سمعتها أو تمس بإعتبارها
2 -نية المبتز توريط الضحية في جريمة أو قضية أخلاقية أو إطلاع الرأي العام على أمر يسئ ليها.
3 -التهديد قد يكون كتابة او شفاهة ولا ينبغي التمييز بين الطريقتين و قد قرر القضاء أن التهديد بالكتابة قد يتحقق عن طريق الصحافة.
4 -يشترط في التهديد ان يهدف الى الحصول على ربح غير شرعي أو المساس بسمعة شخصا ما و لا يهم ذلك كون الشيء المنتزع هو ملك للضحية او لغيرها او كون الانتزاع وقع لصالح الغير.
5 -لا جريمة في تهديد المدين من قبل الدائن في اللجوء الى الطرق القانونية لاستيفاء حقه.
أركان جريمة التشهير :
أولا : الركن المادي لجريمة التشهير :
هذا الركن يتحلل بدوره عناصر إلى سنتناول دراستها بنوع من التحليل.
أ- الادعاء أو الاسناد :
الادعاء : ويحمل معنى الراوية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق أو الكذب مثلا : يقال فلان هو الذي سرق مال المؤسسة، فهذا التعبير يكتنف معنى الرواية ويكون على سبيل القطع أو الشك، المهم أن يكون من شأنه أن يلقى في أذهان العامة من الناس عقيدة و لو وقتية في صحة الإسناد أو الادعاء ويستوي في التشهير أن يسند المُشهر الشائن إلى المشهر به على أنه عالم به أو يسنده إليه بطريق الرواية عن الغير أو يردده على أنه مجرد إشاعة، فإذا ذكر المُشهر الخبر و أرفقه بعبارة ( والعهدة على الراوي ) فإن ذلك لا يرفع عنه مسؤولية التشهير، وتبعا لذلك قضى بأنه يعد مُشهرا من ينشر أخبار و صور و مقالات، وكان يتضمن تشهيرا على أساس إعادة النشر يعد تشهيرا جديدا، و بيان أن يكون الإسناد على سبيل التصريح أو التلميح أو التعريض أو التورية أو في قالب المدح وبوجه عام يتحقق الإسناد المعاقب عليه متى كان المفهوم من عبارات المُشهر أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المشهر به.
كما لا يشترط صدور أو ترديد عبارات التشهير من المُشهر فقد يتحقق التشهير بصيغة الإيجاب ردا على استفهام من ردد هذه العبارات يعتبر تشهيرا من يجيب بكلمة نعم على السؤال التالي : هل أنت نسبت إبن فلان التاجر المسمى.. فلان أنه نتيجة علاقة غير شرعية بإحداهن ؟
وقد يلجأ إلى استخدام الأساليب المجازية ومع هذا يجوز أن يعد تشهيرا متى أمكن إثبات أنه لم يقصد المعنى الحقيقي للألفاظ المستخدمة بل أراد معناها المجازي، ولكن الأصل في هذا وجوب الأخذ بالمعنى الحقيقي الظاهر إلى أن يثبت العكس.
وخلاصة القول التي يمكن نستنتجها فيما يخص هذا العنصر، أن المشرع الجزائري يعاقب على الإسناد أو الادعاء متى كانت العبارات توحي بأن المتهم يريد إسناد أو ادعاء بواقعة شائنة إلى الشخص المشهر به، ولا عبر هنا بالصيغة أو الأسلوب القولي الصادر من المتهم فقاضي الموضوع سلطة في استنباط العبارات التي تتضمن استنادا أو ادعاءا والتي تكون ماسة بالشرف و الاعتبار، وهكذا قضي بأن ( الادعاء أمام بعض الفلاحين بأن الوثائق المحررة من قبل هذا الموثق لا تكتسي أي حجية قانونية ولا قيمة لها من الناحية القانونية وهو الأمر الذي جعلهم يسحبون وثائقهم من ذلك الموثق والتقدم ثاني دلهم عليه المتهم يشكل مساسا بالاعتبار والشرف . (
الاسناد : وهذا ما نصت عليه المادة 296 من قانون العقوبات صراحة وهو يفيد نسبة الأمر إلى الشخص المشهر به على سبيل التأكيد سواء كانت الوقائع المدعى عليه صحيحة أو كاذبة مثلا أ: فلان هو الذي سرق مال المؤسسة وأن هذا التعبير يفيد التأكيد والحزم.
ب- تعيين الواقعة :
إن التشريع الجزائري في المادة 296 قانون العقوبات يشترط أن ينصب هذا الادعاء أو الإسناد على واقعة محددة ومعينة، كما أن يسند إلى موظف سرقته للمال الذي عهد إليه فهنا الواقعة هي السرقة أما إذا جاء الادعاء أو الإسناد خاليا من الواقعة فإنه يعد تجريما أخر.
ويقصد بالواقعة أي أمر يتصور حدوثه سواء قد حدث فعليا أو كان محتملا الحدوث فالجريمة تكون مستحيلة التحقق إذا كانت الواقعة بدورها مستحيلة الوقوع.
وهناك من عرفها بأنها حادث إيجابي أو سلبي أو مادي أو أدبي يترتب عليه المساس بالشرف والاعتبار.
وما يلاحظ على التشريع الجزائري أنه يعاقب على مجرد الإسناد أو الادعاء سواء صحت وقائعه أم كانت كاذبة، رغم أنه لا يوجد نص صريح في هذا المجال غير أنه يمكننا أن نستنتج حسب رأينا أنه وفي غياب استثناء في هذه النقطة القانونية،
إن الادعاء أو الإسناد يجب أن ينصب على واقعة محددة ومعينة غير أنه لا يستلزم أن يكون هذا التحديد مطلقا وشاملا، بلا يكفي التحديد النسبي إن كان يدل في الظروف التي تم فيها عن قصد الجاني وسلطة التقدير ترجع إلى قاضي الموضوع مثلا ذلك أن ينعت شخص آخر بأنه (( ابن زنا )) فإذا كان مسند هذه العبارة بقصد التشهير .
على أنه ولد غير شرعي فهي جريمة تشهير.
ج. الواقعة من شأنها المساس بالشرف والاعتبار :
قبل ذلك يجب تحديد الفعل المخالف للنزاهة والإخلاص سواء وقع هذا الفعل تحت طائلة قانون العقوبات أم لا، ومثال ذلك الادعاء بأن شخص منح مبلغ مالي كرشوة للحصول على منفعة ما، أما الفعل الماس بالاعتبار هو ذلك الفعل الذي له أثر مباشر على قيمة الإنسان سواء عند نفسه و عند الغير وذلك بأن يحط من كرامته أو شخصيته.
ومسألة الشرف والاعتبار يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع تبعا للظروف المحيطة بالواقعة المسندة، مع وجوب الاسترشاد بالدلالة العرفية للمتهم، و هذا ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرار لها صادر بتاريخ 3 ديسمبر 1995 ملف رقم 108616 غير منشور الذي قضت بموجبه (( إن المساس بالشرف والاعتبار مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الموضوع .((
وعموما فإن الواقعة الشائنة المسندة لا يمكن حصرها جزما فهي كل ما ينافي القيم الأخلاقية، والقضاء الفرنسي يوسع من مفهوم الواقعة الشائنة، فيعتبر قذفا إسناد واقعة تمس بالحياة الاجتماعية الخاصة، العامة.
وعلى عكس ما سبق فإن الادعاء بأن فلان رسب في الامتحان لا يعد قذفا لأن الرسوب لا يستوجب الاحتقار، وكذا الادعاء بأن فلان مجنون وأنه مريض بمرض لم يكن من الأمراض التي تشين صاحبها كداء السيدا مثلا .
وخلاصة لما سبق فإن القانون يحمي أساسا القيم الأخلاقية التي حين يعتدي عليها بادعاء أو إسناد واقعة شائنة فيعد مساسا بالشرف والاعتبار ومع ذلك يجب التوفيق بين حماية شرف واعتبار الأشخاص وحق المواطنين.
د- تعيين الشخص أو الهيئة المشهر بها :
المشهر به أو المجني عليه في التشريع الجزائري يكون إما شخصا طبيعيا أو معنويا أو هيئة ويجب أن يكون معينا، وليس من الضروري أن يكون معينا بالاسم وإنما يكفي لقيام القذف أن تكون العبارات موجهة على صورة يمكن معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعينه المُشهر، وهذه مسألة وقائع تفصل فيها محكمة الموضوع فإذا أمكن لها أن تدرك من فحوى العبارات من هو المعني استنتاجا من غير تكلف ولا كبير عناء قامت الجريمة ولو كان المقام خالي من ذكر اسم الشخص المقصود.
والقانون والقضاء الجزائريان يكتفيان بالتحديد النسبي، وعلته تكمن في لو أن القانون تطلب عكس ذلك، لضاق نطاق التشهير على نحو غير مقبول، وكان من السهل على الجاني أن يفر من العقاب بأن يخفى في عباراته بيان بعض معالم شخصية المشهر بهم، فقد يكون شخصا أو هيئة.
1- الشخص :
ويقصد به أي شخص طبيعيا أو معنويا والإشكال يثور بالنسبة للمجموعات أو الجماعات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية مثال : نقابة الأطباء فهنا لا تقوم الجريمة إذا كانت العبارات موجهة ضد المهنة ككل غير أنه يمكن قيام المسؤولية المدنية للمشهر اتجاه هذه المجموعة وفي هذا الإطار لم يشر القانون الجزائري ولا حتى القضاء لهذه الحالة، غير أننا يمكن القول أن هذا المفهوم أو الاتجاه يصلح تطبيقه في الجزائر، ونص قانون الاعلام 90-07 في مادته 45 على هذه الفئة.
2- الهيئات :
الهينات النظامية : ورد ذكر هذا المصطلح في المادة 146 قانون العقوبات ولم يعرفه المشرع الجزائري وحسب القضاء الفرنسي هي هيئات لها وجود شرعي دائم والتي خولها الدستور والقوانين قسطا من السلطة والإدارة العمومية، والعنصر المميز لها أنه يمكننا أن تجتمع في جمعية عامة للتداول وبذلك تعد هيئات نظامية في الجزائر:
البرلمان، مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الوزراء، مجلس الحكومة، المجالس الولائية والبلدية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة العليا، مجلس الدولة، مجلس المحاسبة، المجلس الدستوري، والجيش الوطني الشعبي الذي نص عليه في المادة 146 من قانون العقوبات ويدخل ضمن هذه الهيئة الدرك الوطني. المجالس القضائية المحاكم الوارد ذكراهما في نص المادة 146 ق ع3.
الهينات العمومية : ويقصد بها الهيئات التي تم تأسيسها بنص صادر عن السلطات العمومية ويحكمها القانون العام ومفهومها أوسع، وينطبق هذا المفهوم على كافة الهيئات المؤسسة وعلى الجيش الوطني الشعبي والمجالس والمحاكم القضائية والوزارات، مديرية الأمن الوطني، الجمارك، المديرية العامة للحماية المدنية، وكل المؤسسات ذات الطابع الإدارية الخ بالإضافة إلى المجالس العليا المعروفة.
3-رؤساء الدول ورؤساء البعثات الدولية وأعضائها المعتمدين : والمشرع الجزائري في هذا الجانب يبين :
رئيس الجمهورية طبقا للمادة 144 مكرر ق ع
رؤساء الدول الأجنبية طبقا للمادة 97 من قانون الاعلام
4- الرسول عليه الصلاة والسلام وباقي الأنبياء طبقا للمادة 144 مكرر 2 ق ع .
5- شعائر الدين الاسلامي طبقا للمادة 144 مكرر 2 ق ع.
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة التشهير :
العلنية وهو تعمد إيصال الفكرة أو الشعور أو الإرادة إلى الغير قصد الإذاعة و التشهير.
فتعتبر العلنية ركنا مميزا لجنحة التشهير فإذا غاب هذا الركن أصبحت الجريمة مجرد مخالفة يعاقب القانون عليها في المادة 463 فقرة 2 من ق ع بعنوان السب الغير العلني.
ثالثا : ركن القصد الجناني :
أ- عناصر القصد الجنائي :
جريمة التشهير من الجرائم العمدية، فلا تتحقق إلا بتوافر القصد الجنائي، وهو العلم بعناصر الجريمة وانصراف إرادته إلى ارتكابها أي علم المُشهِر بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه، وكذا علمه بعلانية الإسناد.
ويتوفر القصد الجنائي في جريمة التشهير، متى أذاع المشهر أو نشر الخبر المتضمن التشهير، وهو عالم أن ذلك الخبر فيه مساس بشرف وسمعة المشهر به ،وقد يكون واجب للقاضي النظر في البواعث والاعتبارات لتخفيف العقوبة، ولكنها أن تكون سببا في محو الجريمة
وذلك لأن التشهير ضار بذاته لأنه يترتب عليه حتما مجرد وقوعه، تعريض سمعة المجنى عليه للقيل والقال، فلا محل لاشتراط نية الإضرار، حيث لا يتصور إمكان تخلف الضرر، سوء تعمد المُشهِر الإضرار بسمعة المشهر به أم لم يتعمد فقد كان في وسعه أن يدرك أن فعله منتج للضرر حتما.
ب- استخلاص القصد الجنائي :
القصد الجنائي وإن كان يجب إثباته لدى المُشهِر إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم المُشهِر بمدلولها، وبأنها ماسة بشرف واعتبار المشهر به فالعلم مفترض متى كانت عبارات التشهير التي تضمنها الفعل شائنة بذاتها كأن تكون متضمنة لعيب معين أو ماسة بالشرف والاعتبار، أو مما يمس بسمعته أو يستلزم عقابه وبالتالي يكون مبنى هذه العبارات حاملا بنفسه الدليل الكافي على القصد الجنائي، ولا حاجة إلى الاستدلال في هذا الحالة على القصد الجنائي بأكثر من ذلك ، وعلى المتهم المُشهِر في هذه الحالة أن يثبت انعدام القصد الجنائي لديه فيما أذاعه أو نشره أما إذا لم تكن عبارات التشهير صريحة كأن تكون بأسلوب مجازي، مما يستعمله المُشهِر عادة في افعاله لإخفاء التشهير، فلا محل افتراض العلم أو القصد الجنائي في هذه الحالة بل يجب على المدعي أو النيابة العامة إثبات القصد الجنائي للمُشهِر ولا يقبل الاعتذار باستفاضة الأمر الذي أسنده إلى المجنى عليه، وشيوعه بين الناس، فالاعتبار لا يمحو الجريمة سواء كان التشهير بالإذاعة أو النشر ولا الاحتجاج بأن المشهر به هو الذي قام بالتشهير أولا فإن الاستفزاز لا يعد عذرا في جريمة التشهير.
العقوبة المقررة للتشهير في القانون الجزائري :
خصص القانون الجزائري عقوبة التشهير في القانون الجزائري وجعل لها مادة خاصة بها على أن تكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح من خمسين ألف دينار جزائري إلى ثلاثمائة ألف دينار جزائري.
سواء كان التشهير عبر الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي أو من خلال الصور ومقاطع الفيديو، كذلك في حالة ارتكاب الجريمة أو المحاولة تطبق عقوبة التشهير في القانون الجزائري.
يرجع ذلك لأن جريمة التشهير لا تمس السمعة فقط بل يجبر الجاني المجني عليه للقيام بأفعال قد تمس شرفه وكرامته الإنسانية أو مجرد سعي خلف الحصول على مال فيما يعرف بالابتزاز، كذلك تطبق العقوبة في حالة كانت الجريمة مجرد نصوص أو كلام شفهي.
ويعاقب المشرع الجزائري في هذه الحالة عقوبة الابتزاز في الجزائر وهي السجن لمدة عام وغرامة مالية تتراوح من عشرين ألف دينار جزائري إلى مئة ألف دينار جزائري في حالة كان الابتزاز مقترن بالتهديد بالقتل أو أداء أفعال عنيفة.
ملاحظة :
تكمن الصعوبة في إثبات جريمة التشهير والتوصل إلى شخصية المجرم، لأنه ليس بالضرورة أن يكون معروفا للضحية فربما يكون مجرم مجهول معتاد على هذا النوع من الأفعال للحصول على المال.