شرح الاحكام التي تكون
ابتدائية نهائية في القانون الجزائري
احكام ابتدائية نهائية في المجال المدني و الإداري
احكام ابتدائية نهائية في المجال الجنائي و الجزائي
المشرع الجزائري أورد إستثناء على مبدأ التقاضي على درجتين فيما يلي :
أولا : في المجالين المدني و الإداري :
أ- الدعاوي التي لا تتجاوز قيمة الطلبات المقدمة 200.000 دج الحالة الواردة في نص المادة 33 قانون 08-09 :
نص المادة 33 : { تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000) دج .
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000) دج ، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة ، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة .
وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف
}.
ب - الطلاق بالتراضي وفقا لنص المادة 433 قانون 08-09 :
نص المادة 433 : { أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف
} .
ج - أحكام الطلاق ما عدا جوانبها المادية عملا بالمادة 57 قانون الاسرة 05-02 :
نص المادة 57 : { تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف
} .
د - الحالتان الواردتان في المادة 21 من قانون 90-04 تسوية النزاعات الفردية في العمل وهما :
1- إلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
2- تسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي.
نص المادة 21: { باستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا بــ :
-بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
-بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي
}.
هـ - الاعتراض على انتخاب مندوبي المستخدمين وفق المادة 100من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل :
نص المادة 100: { يرفع كل إحتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي المستخدمين في أجل الثلاثين (30) يوما التالية للانتخابات أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في أجل ثلاثين (30) يوما من إخطارها
}.
و- الدعاوى الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ابتدائيا نهائيا وفقا لنص المادة 9 القانون العضوي رقم 98-01 وهي :
-1الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
ثانيا : في المجالين الجزائي و الجنائي :
- أحكام محاكم الجنايات.
- الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت على عقوبة لا تتعدى 5 أيام حبس أو غرامة لا تتجاوز 100 دج.