logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-03-2022 01:14 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح الاحكام التي تكون
ابتدائية نهائية في القانون الجزائري

احكام ابتدائية نهائية في المجال المدني و الإداري
احكام ابتدائية نهائية في المجال الجنائي و الجزائي


المشرع الجزائري أورد إستثناء على مبدأ التقاضي على درجتين فيما يلي :

أولا : في المجالين المدني و الإداري :
أ- الدعاوي التي لا تتجاوز قيمة الطلبات المقدمة 200.000 دج الحالة الواردة في نص المادة 33 قانون 08-09 :
نص المادة 33 : { تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000) دج .
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000) دج ، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة ، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة .
وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف }.

ب - الطلاق بالتراضي وفقا لنص المادة 433 قانون 08-09 :
نص المادة 433 : { أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف } .

ج - أحكام الطلاق ما عدا جوانبها المادية عملا بالمادة 57 قانون الاسرة 05-02 :
نص المادة 57 : { تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف } .

د - الحالتان الواردتان في المادة 21 من قانون 90-04 تسوية النزاعات الفردية في العمل وهما :
1- إلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
2- تسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي.
نص المادة 21: { باستثناء الاختصاص الاصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا بــ :
-بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الاجراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات الاجبارية.
-بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي }.

هـ - الاعتراض على انتخاب مندوبي المستخدمين وفق المادة 100من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل :
نص المادة 100: { يرفع كل إحتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي المستخدمين في أجل الثلاثين (30) يوما التالية للانتخابات أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في أجل ثلاثين (30) يوما من إخطارها }.

و- الدعاوى الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ابتدائيا نهائيا وفقا لنص المادة 9 القانون العضوي رقم 98-01 وهي :
-1الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

ثانيا : في المجالين الجزائي و الجنائي :
- أحكام محاكم الجنايات.
- الأحكام الصادرة في المخالفات إذا قضت على عقوبة لا تتعدى 5 أيام حبس أو غرامة لا تتجاوز 100 دج.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاحكام ، الابتدائية ، النهائية ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 02:53 AM