logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-03-2022 01:53 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

حاول المشرع الجزائري حماية الموظف من كل ما يهدد السير الحسن للوظائف الكثيرة التي يتقلدها من الاعتداءات. على سلامة جسمه بل حتى لأي شكل من أشكال الاعتداء على كرامته و اعتباره . 

نص المادة  144 قانون العقوبات { يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم.
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي.
ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه }.


المادة  148  قانون العقوبات { يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.
وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .
وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام.
ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في  المادة  14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات }.


أولا : الركن الشرعي لجريمة الاعتداء على موظف أثناء عمله في الجزائر :
المشرع الجزائري بخصوص جريمة التعدي تأثر بما جاء به القانون الفرنسي بداية ، ولكن التعدي كجريمة استغني عليها المشرع الفرنسي و أبقى علي مصطلح واحد وهو أعمال العنف أين تجمع هذه العبارة بين كلا من أعمال العنف ، والضرب والجرح و التعدي .
أما المشرع الجزائري فيلاحظ أنه أبقي على التقسيم الرباعي و هذا ما أكدته المادة 148 بقولها يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على احد القضاة أو احد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين من مباشرة اعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.


واذا ترتب على العنف اسالة الدماء أو جرح و مرض عن سبق اصرار وترصد سواء ضد احد القضاة أو الاعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضاء تكون العقوبة هي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات.
و إذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر احد الاعضاء أو عجز عن استعماله النظر أو فقد ابصار احدى العينين أو أي عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة و إذا ادى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد احداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.
واذا ادى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة الاعدام.
ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنه كاملة على الاقل و خمس سنوات على الاكثر تبدا من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الاقامة بسنتين إلى 5 سنوات.

ثانيا: الركن المادي لجريمة الاعتداء على موظف أثناء عمله في الجزائر :
ويتمثل في التعدي وأعمال العنف ، و هو :
أ- السلوك الإجرامي :
التعدي في قانون العقوبات نص عليه المشرع في المادة 442 ويقصد به حسب ما عرفه الدكتور بوسقيعة تلك الأعمال المادية التي وان كانت لا الضحية مباشرة فإنها تسبب لها انزعاج أو رعب شديد من شانه أن يؤدي إلى اضطراب في قواها الجسدية أو العقلية ومن هذا القبيل إطلاق عيار ناري لإحداث الرعب في نفس الشخص أو تهديده بمسدس أو سكين أو بمدرات أو بعصا او البصق في وجه شخص أو قذفه بالماء أو ارسال لشخص ظرفا يحتوي قاذورات أو رسائل تحتوي على صور اكفان.
اما عند الدكتور مبروك نصر الدين هي الافعال التي تنطوي على قدر من استعمال القوه البدنية ويمس الطمأنينة للجسم وحصانته دون أن يمس ذلك بمادته .
وبالرجوع إلى نص المادة 148 اين قالت : " كل من تعدى بالعنف أو الفوه فالتعدي هنا الذي يشتمل على افعال العنف التي عرفت بدورها على انها : " تلك الاعمال التي تصيب جسم  الضحية دون أن تؤثر عليها أو تترك اثرا فيها ، ومن هذا القبيل دفع شخص إلى أن يسقط ارضا ، جلب الشعر، قص الشعر لشخص عنوة ، لمس وجه امرأة من وجهها ، جلب شخص او جذبه من اذنه ، لوي ذراع شخص .....
و قد عرفها الدكتور مبروك نصر الدين فقال عنها "انها استخدام غير مشروع لوسائل القصر المادي والبدني يمارسها الجاني ضد المعتدى عليه بغية تحقيق غايات معينة .
أما عن القوة فهي أن يستعمل الشخص قواه البدنية لإحداث الاضرار المذكورة في المادة 148 من التعدي والعنف.

ب- الاشخاص المتعدي عليهم :
وهم من حددتهم المادة 148 بقولها القضاة أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين وهؤلاء الاشخاص هم المحصورين في هذه المادة دون غيرهم.
- المناسبة :  و هي أن هذه الافعال من التعدي أو اعمال العنف تقع على الاشخاص أثناء مباشرة عملهم ،أو بسبب الاعمال المنوطة لهم دون غيرهم وبمفهوم المخالفة من اعتدى على شخص القاضي دون معرفة انه قاضي فلا تطبق عليه هذه المادة.
اما النتيجة التي احدثت نتيجة السلوك الإجرامي هي الاعتداء بالعنف أو القوة أي إذا ترتب عن العنف النتائج التالية :
-الجرح : ويراد به كل قطع أو تمزيق في الجسم أو في الانسجة ويدخله ضمن الجرح (الرضوض ، القطوع ، الكسر ،والحروق ،التمزيق ،العض ).
والجرح أيضا هو كل مساس بالأنسجة يؤدي إلى تمزقها في الداخل أو الخارج.

- المرض : وهو كل عارض يخل بالسير الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم ومجرد الانحراف عن السير الطبيعي لا يكفي القول بتوافر المرض بل يجب أن يمثل قدرا من الخطورة ويختص قاضي الموضوع بتحديده. وهو يستمر طالما الشفاء لم يتم وذلك بزوال اعراض المرض واثاره زوالا تاما فالكسر يتم شفاء بجبر العظم و الجرح يتم بإلتآم الانسجة والانهيار العصبي يزول بتقدير الطبيب المختص.

- بتر احد الاعضاء : ويقصد به فقد منفعة عضو من اعضاء الجسم فقدان كلى ويكون ذلك بفصل العضو نهائيا، وتعطيل وظيفته.

- عجز عن استعماله : والعجز عن استعمال العضو ليس المقصود به العجز عن القيام بالأعمال التي تتطلبها مهنة المجني عليه بل المقصود به العجز عن القيام بالأعمال البدنية التي تتوقف عليها حرية المجني عليه في تحريك اعضاء جسمه الحرية التي يشترك فيها الناس جميعا.

العاهة المستديمة : لم يعرفها القانون وانما ذكر بعض صورها والتي لم ترد على سبيل الحصر وهي فقد منفعة عضو معين من اعضاء الجسم فقدان كليا أو جزئيا على أن يكون ذلك بصفه مستديمة أي لا يرجى شفاؤه.
وقد يسبب السلوك الإجرامي بعض النتائج الاخرى و التى ذكرت في نفس المادة و هي :
- تشويه
- فقدان البصر
- فقدان ابصار احد العينين
- اسالة الدماء.

و أيضا إذا ادى العنف أو القوة إلى الموت :
إذا كان بدون قصد كأن يستعمل شخصا العنف والقوة البدنية. بدفع المجني عليه فيسقط على حافة الطريق مما يؤدي إلى موته.

الموت إذا كان بقصد : وهو تدخل النية الجرمية وهي القتل و ذلك باستعمال القوة والعنف إلى أن يلفظ انفاسه ومثال ذلك الخنق.
وكل هذا هو نتيجة السلوك الإجرامي .
غير أن المشرع وضع أيضا إلى الجانب نتيجة لسلوك الإجرامي بعض الظروف التي قد تسبق فعل التعدي و أعمال العنف ولكنه ربطها بنتائج دون اخرى هي سبق الإصرار و الترصد و التي تأدي (إسالة الدماء ، الجرح ، المرض).

ثالثا : الركن المعنوي لجريمة الاعتداء على موظف أثناء عمله في الجزائر :
جريمة التعدي على الموظف العام جريمة عمدية فهي تملك القصد العام والذي ينطوي تحته العلم والارادة ،فاعلم هو علم الجاني أن المجني عليه انه موظف عام او قاضي او ....فهو يحمل صفة الوظيفة التي ينتمي اليها وانه تعدى عليه اعتبارا بتلك الصفة و هنا تقوم الجريمة على هذا الاساس.
وتبعا لذلك فلا تقوم جريمة التعدي إذا كان المجني يجهل صفة الضحية وانما هنا تقوم جريمة اخرى وهي الضرب والجرح أو التعدي على شخص عادي وايضا الارادة وهي إتيان الجاني جريمته المتمثلة في التعدي بالعنف والقوة على المجني عليه وهو واع كل الوعي بالأعمال التي يأتي بها.

إستنتاج :
بالرجوع إلى نص م 148 سابقة الذكر فقد حددت عقوبات اصلية ،واخرى تكميلية.
العقوبات الأصلية :
ميز المشرع الجزائري في الجزاء بين المجني عليهم في صفتهم في حاله التعدي بالعنف والقوة على احد القضاة ،أو احد الموظفين ، أو رجال القوة العمومية ،الضباط العمومين في مباشرة اعمالهم أو بمناسبة مباشرتها فالعقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات .
اما في الحالة الثانية وهي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 148 فالعقوبة شددت بالنسبة للجاني الذي اعتدى على القضاة والمحلفين.
ولكن لا يشترط أن تكون في الجنس حيث تصل العقوبة الجنائية السجن المؤقت من 5 إلى  10 سنوات .
واضافة الفقرة الرابعة العقوبة المشددة إذا ادت إلى الموت إذا كان دون قصد فالعقوبة هي السجن المؤبد.
اما إذا كان العنف ادى إلى الموت وكان القصد ويحدثها من البداية فالعقوبة هي الاعدام.


العقوبات التكميلية :
هنا فنجد أن المادة حددتها بـ: يجوز حرمان المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الوطنية لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر تبدا من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة والحكم عليه بالمنع من الاقامة من سنتين إلى خمس سنوات. ومن الملاحظ هنا أن المادة سابقة الذكر و في هذه الفقرة قد استثنت باقي العقوبات التكميلية التي نص عليها في قانون العقوبات دون غيرها.

look/images/icons/i1.gif عقوبة الاعتداء على موظف أثناء عمله في الجزائر
  01-06-2022 09:34 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 362
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
عمليا هناك عدة أحكام صدرت علي مستوي المحاكم تدين فعل الاعتداء علي الموظف أثناء تأدية مهمه مثال :
محكمة بوفاريك بالبليدة  أصدرت حكما يقضي بمعاقبة شخص متهم بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه بالعيادة متعددة الخدمات ببوقرة بعام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة، حسبما جاء يوم الثلاثاء 18 جويلية 2020 في بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة.
فموجب اجراءات المثول الفوري تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة أمس الإثنين عقب توقيفه من قبل مصالح أمن دائرة بوقرة بعد تلقيها مكالمة هاتفية من العيادة متعددة الخدمات الواقعة بذات البلدية سالفة الذكر مفادها قيام أحد الأشخاص الذي كان في حالة سكر جد متقدمة باحداث ضوضاء عارمة بالعيادة متبوعة بعبارات السب والشتم.
وقد تم متابعة المشتبه فيه في "جنحة اهانة موظف أثناء تأدية مهامه" و "مخالفة السكر العلني السافر" لتتم محاكمته في نفس اليوم أين صدر في حقه حكم يقضي بمعاقبته بعام حبس نافذ و 100 ألف دج مع اصدار أمر بايداعه.
يذكر أن محكمة الجنح بالبليدة كانت قد حكمت الاسبوع الفارط بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا في حق شخص متهم بالاعتداء على طبيبين أثناء أداء مهامها بمصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانس فانون و 100 ألف دج غرامة نافذة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، الاعتداء ، موظف ، أثناء ، عمله ، الجزائر ،









الساعة الآن 07:53 PM