المادة 21 قانون 04-18 { يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة و إما مع عمله بأن هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض}.
نقصد بالسلائف : المواد التي تُستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المُدرجة هي مواد الأولية لازمة لتحضير بعض أنواع المخدرات او المتفجرات او الكيماويات.
حسب نص المادة 21 من قانون 04-18 صناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات او معدات اما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او في انتاجها او صناعتها بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه بان هذه السلائف او التجهيزات او المعدات ستستعمل لهذا الغرض.
ويقصد بالصنع : جميع العمليات غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى حسب نص المادة 02 من قانون 04-18.
ويقصد بالنقل : نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان الى آخر او عن طريق العبور حسب المادة 02 من القانون 04-18 .
أركان جناية صناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات او معدات لإنتاج المخدرات :
ان التطرق الى جناية صناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات او معدات لإنتاج المخدرات كأي جريمة أخرى لا يمكن ان تقوم إلا بتوافر أركان تحدد بنيانها القانوني وجريمة المخدرات لا تكون كذلك إلا بتوافر الأركان التقليدية المعروفة في أية جريمة كانت وهي: الركن المادي الذي يتمثل في ارتكاب السلوك المجرم قانونا والذي لا يكون إلا بتوافر العناصر التالية: موضوع الجريمة والأفعال المادية المتمثلة في الجلب والتصدير والإنتاج و زراعة النباتات التي يستخلص منها المخدرات والاتجار بها والاستهلاك .....الخ.
وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب الاول من هذا المبحث ثم نتطرق في المطلب الثاني الى الركن المعنوي والذي يقصد به انصراف إرادة الشخص الى ارتكاب الفعل والمعاقبة عليه مع العلم توافر أركانه والركن المعنوي في جريمة المخدرات يتكون من عنصرين هما (الأهلية الجنائية والقصد الجنائي ).
وأخيرا نتحدث عن الركن الشرعي والذي يعتبر هو الأساس الذي يحدد سلوك المجرم وإثباته ثم الجزاء المقرر لهذا السلوك.
أولا : الركن المادي لجناية صناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات او معدات لإنتاج المخدرات :
إن الأعمال الناجمة عن المخدرات تعتبر كلها جرائم في نظر القانون المقارن ومن بين هذه القوانين نجد القانون الجزائري.
سنتطرق الى الركن المادي والذي يتمثل في ارتكاب السلوك المجرم قانونا فجريمة المخدرات كغيرها من الجرائم الأخرى، لابد أن تقوم على الركن المادي للاعتداد بها كجريمة قائمة بذاتها ويقوم هذا الركن المادي بتوافر العناصر التالية :
1- موضوع الجريمة
2- الأفعال المادية والمتمثلة في الجلب والتصدير والإنتاج والزراعة والاتجار والاستهلاك.. الخ.
الفرع الاول : موضوع الجريمة :
من المعلوم أن عنصر المخدر هو كل مادة طبيعية الأصل أو تركيبية (كيميائية او اصطناعية)، تؤثر في جسم الشخص بتغيير حساسيته وانفعالاته وهو يعتبر موضوع الجريمة بحيث أن انعدامه يؤدي إلى عدم قيام الجريمة أصلا.
ولقد تليا ذكره في القانون الجزائري بكلمة جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف، وفى القانون المصري بكلمة الجواهر المخدرة فكلما وجد المخدر فى ماهية فعل معين فإما أن يكون هذا الفعل مصرح بالقيام به إذا كان استخدامه لأغراض طبية أو صيدلانية.
وإما أن يكون هذا الفعل المحظور القيام به إذا كان استخدامه في سبل غير مشروعة وسنبين فيما يأتي ما تم توضيحه في القانون الجزائري .
المواد المخدرة في الحالات المرخص بها قانونا والتي تهدف إلى العلاج كما في الحالات التالية: التخدير ، العمليات الجراحية ، ألام الأسنان و الأعصاب.... الخ.
ويعتبر عملا غير مشروع في غير هذه الأحوال ويترتب عليه ضرر كبير، دعما إلى تحريرهما فإنه يتعين للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها أن يكون موضوعها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية وهي في حقيقة الأمر أنواع عديدة.
المشرع الجزائري نلاحظ أنه لم يحدد ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية المحظورة التي تعتبر ركنا في الجريمة لا في الامر 75-09 ولا في قانون الصحة 85-05 لسنة 1985.
في حين نلاحظ أن المشرع حدد ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة 02 من القانون 04-18 نلاحظ أن المادة 03 من القانون 04-18 إلا أنه لم يضع قائمة خاصة بجداول المخدرات حيث أحالت المادة 3 إلى التنظيم وتحديدا لقرار من الوزير المكلف بالصحة، بشأن تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية وخاصة أن الجزائر انضمت إلى المنظمة العالمية لمكافحة المخدرات المرفق بها قوائم المخدرات والمستحضرات التي تطبق عليها أحكامها وذلك في أربعة جداول.
- الجدول الأول : يتضمن الحشيش والأفيون والكوكايين.
- الجدول الثاني : أدرجت فيه المواد الأقل خطورة.
- الجدول الثالث : أدرجت فيه المستحضرات الأقل قابلية للإدمان من سابقيه.
- الجدول الرابع : أدرجت فيه المواد المخدرة التي تكون قابلية الإدمان عليها أكثر خطورة من مزايا العلاج.
الفرع الثاني : الأفعال المادية :
الأفعال المادية في جرائم المخدرات حسب قانون 04-18 والقوانين السابقة خاصة القانون 85-05 تأخذ صور عديدة وأشكالا مختلفة متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يمكن حصرها في ثمانية صور أربعة منها جنح؛ واربعة منها جنايات .
الجنح : وعددها أربعة :
1- الاستهلاك أو الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي :
الحيازة في حقيقة الامر هي تكاد تشمل باقي الصور أو الأنشطة المتعلقة بالمخدرات لأنها تتطلب بالضرورة توافر الحيازة أو الإحراز.
والحيازة هي وضع اليد على المخدر أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك ومن أجل الاستهلاك الشخصي والحيازة في القانون المدني هي سلطة وسيطرة مادية على المنقول، ويباشرها عليه الحائز وللحيازة ثلاثة صور تامة، ومؤقتة ومادية.
أما الإحراز فهو مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأي غرض، ويتحقق الاستلاء المادي باتصال الشخص به اتصالا ماديا بمعنى أخر تتكون الحيازة من عنصرين، أولهما إحراز المادة المخدرة، والثاني وجود نية لإحراز.
2- التسليم أو العرض للغير بهدف الاستعمال الشخصي :
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 13 من القانون 04-18 تعاقب على تسليم وعرض للغير بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية بهدف الاستعمال الشخصي.
3- تسهيل للغير الاستعمال لمادة مخدرة :
ويأخذ هذا الفعل عدة أشكال وردت في المادتين 15 و16 من القانون 04-18 وتتمثل في :
- تسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية، بمقابل أ مجانا، بأية طريقة كانت لاسيما بتوفير المحل لهذا الغرض المادة 15 فقرة 1 من القانون 18-04.
- تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة او مع العلم بالطابع الصوري او المحاباة للوصفات الطبية المادة 16 فقرة 2 وتستهدف هذه الصورة الصيادلة، على وجه الخصوص.
- الحصول علي المؤثرات العلية قصد البيع أو محاولة الحصول عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء علي ما عرض عليه المادة 16 فقرة 3 ويتعلق الامر هنا بمن يستعمل الوصفة الطبية الصورية للحصول علي مؤثرات عقلية.
- وضع مخدرات او مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين المادة 15 فقرة 2 قانون 04-18.
4- إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية :
أو صنعها أو حيازتها أو عرضها أو وضعها للبيع أو الحصول عليها أو شرائها قصد البيع أو تخزينها أو استخراجها أو تحضيرها أو توزيعها او تسليمها بأية صفة كانت ، أو سمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية : هو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 17 من القانون 04-18.
الجنايات :
وما نخلص اليه ان قانون 04-18 جاء بأربع جنايات وتتمثل هذه الجنايات في :
1- تسيير أو تنظيم أو تمويل إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو صنعها أو حيازتها أو عرضها أو وضع للبيع أو الحصول عليها أو شراؤها قصد البيع أو تخزينها أو استخراجها أو تحضيرها أو توزيعها أو تسليمها بأية صفة كانت، أو سمسرتها أوشحنها أو نقلها عن طريق العبور.
2- تصدير أو استيراد المخدرات أو مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة: وهما الفعلان المنصوص والمعاقب عليهما في المادة 19.
3- زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون وشجيرة الكوكا أو نبات القنب: وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 20 من القانون 04-18.
4- صناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات بهدف استعمالها او مع العلم انها ستستعمل في زراعة الواد المخدرة او المؤثرات العقلية او في انتاجها او صناعتها بطريقة غير مشروعة.
ثانيا : الركن المعنوي والركن الشرعي لجناية صناعة او نقل او توزيع سلائف او تجهيزات او معدات لإنتاج المخدرات :
الفرع الاول : الركن المعنوي.
بعد دراستنا لركن جريمة المخدرات المادي وحتى يمكن أن نعتبر الواقعة جريمة لابد أن يتوافر فيها الركن المعنوي، والمقصود به (انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب الفعل المحظور قانونيا والمعاقب عليه، مع العلم بتوافر أركانه في الواقع).
والعلم بتجريم القانون له علم مفترض لا سبيل إلى نفيه بحسب الأصل، أما العلم بأخذ المادة التي يحوزها الجاني هي مادة مخدرة فهو غير مفترض ولذا ينبغي أن يقيم حكم الإدانة الدليل عليه من واقع أوراق الدعاوى وعلى هذا الأساس فإن الركن المعنوي يتكون في جريمة المخدرات من عنصرين هما: (الأهلية الجنائية والقصد الجنائي ).
أولا : الأهلية الجنائية :
يمكن وضع تعريف للأهلية الجنائية على أنها مجموعة من العوامل النفسية اللازمة توافرها في الشخص لكي يمكن أن ننسب إليه واقعة ما.
وتعتبر الأهلية الجنائية كاملة إذا لم يقوم سبب من الأسباب التالية وهي : (صغر السن الجنون أو عاهة العقل) كما نص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات.
1- صغر السن :
بناء على ما ذكره المشرع الجزائري في قانون العقوبات أن الشخص الذي لم يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة (عديم التمييز) لا يجوز مسألته جنائيا وذلك طبقا لقانون العقوبات الجزائري المادة 49 منه والتي تقضي بأنه : (لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 الى اقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية والتهذيب، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محل إلا للتوبيخ).
)كما لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ ثلاثة عشر سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة).
أما بالنسبة للقاصر الذي يبلغ سنه من 13 الي 18 سنة :
فيكون ناقص التميز ومنه لا يجوز التسليط عليه نفس العقوبة التي توقع على المدرك الواعي التام وذلك استنادا إلى نص المادة 49 من قانون العقوبات السابقة الذكر في الفقرة الثانية وعلى أنه يخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 سنة اما لتدابير الحماية التهذيب او عقوبات مخففة وفي هذه المرحلة لا يسأل الصبي المميز جنائيا وإنما يسأل مسؤولية تأديبية فإذا ما ارتكب هذا الشخص جريمة استهلاك المخدرات فإن العقوبة المقررة لها في المادة 12 من قانون 04-18 تخفف أو يخضع الشخص لتدابير الحماية أو التهذيب.
2- الجنون أو عاهة العقل :
من موانع الأهلية هو الجنون الكامل الذي لقد استقر الفقه والقضاء على أن الجنون الذي يعتبر مانعا يفقد الشخص السيطرة على مكنته العقلية وبالتالي يشل أو يعدم قدرته على الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب العمل.
أما فيما يخص الجنون الجزئي فلا يعتد به في القانون وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 47 من قانون العقوبات (لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 21).
ومن هنا فإن المجنون إذا قام بتعاطي المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية تنتفي مسؤوليته الجنائية بالرغم من توافر الركن المادي والركن الشرعي وذلك لانتفاء أهليته الجنائية ولقد استقر الفقه والقضاء في مصر وكذا فرنسا على أن المرض النفسي وشدة الانفعال وثورة العاطفة لا تعد من موانع الأهلية إلا إذا كشفت هذه الأعراض النفسية عن عاهة في العقل أعدمت إدراك الشخص أو قدرته على الاختيار.
وبذلك فإن الشخص الذي تدفعه شدة الانفعال إلى تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية يعتبر مسؤولا حتى ولو بتأثير العاطفة أو الانفعال على شعوره أو اختياره .
ثانيا : القصد الجنائي :
يعتبر القصد الجنائي هو العنصر الثاني لجريمة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد قسمه الفقه إلى نوعين.
1- القصد العام :
فيكفى القصد العام المطلوب فى كل الجرائم العمدية، وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه في جرائم إحراز المخدرات يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، والقصد الجنائي العام يتكون من شقين.
الشق الاول : العلم بالركن المادي للجريمة :
يجب أن يكون وقوع الجريمة في غير غفلة من الجاني، فإن كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قد دست عليه فهولا يدري من أمرها شيئا، فبتالي ينتفي بالنسبة له القصد الجنائي، فلا تقوم عليه الحيازة ولا إحراز وكذلك إن حصل التصدير أو الجلب أو النقل أو تسهيل التعاطي باسم الشخص دون علم منه أو تمت الزراعة أو الإنتاج في حدود ملكه ولكن في غفلة منه وعلى من يدعي عكس الظاهر ان يقدم الدليل على ذلك.
ويشترط بناء على ما تقدم أن يكون الفعل المادي قد تم عن إرادة حرة من الجاني معنى ألا يكون مكرها عليها، فمن يضع في يد الأخر قطعة من المخدرات ويظل قابضا لها حتى يحضر رجال الضبطية لا تقوم في حق هذا الأخير جريمة إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية وإن كانت قائمة لمن دسها عليه إكراها.
ويجب ألا يكون المتهم متمتعا بسبب من أسباب انعدام المسؤولية، ومن قبيل هذا من كان يعمل في ظروف تجعله يعتقد أنه وهو يقوم بخدمة المالك السابق في الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملا له صيغته الرسمية وارتكب فعلا ينهى عنه القانون معتقدا أنه أمر صادر إليه من رئيسه الذي يجب طاعته فإنه لا يكون مسؤولا على أي حال من الأحوال .
الشق الثاني : علم الفاعل أن المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية موضوع الركن المادي :
في جريمة المخدرات العبرة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون فإذا كان الجاني يجهل طبيعتها لا يتوفر في حقه القصد الجنائي وتبعا لذلك لا تقع عليه أية مسؤولية ومثال ذلك كما لو أنه أعطى شخص لشخص أخر قطعة من المخدرات على أنها دواء ولم يكن هذا الأخير يعلم بحقيقة المادة المسلمة إليه وتوافر العلم من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويستمدها من مختلف الظروف التي تعرض عليه.
ومن البديهي أن القصد الجنائي لا ينتفي إذا كان ثابتا من وقائع القضية أن ما قام به المتهم من حيازة واستهلاك ومتاجرة هو من المواد المخدرة والمحظورة قانونا، على أنه لا حرج على القاضي استنتاج هذا العلم من أحوال المتهم وظروف الدعوى وملابساتها في حكم الإدانة.
ولابد أن يثبت القاضي توافر القصد الجنائي المطلوب في حق الجاني توافرا فعليا فلا يصح افتراضه افتراضا والحقيقة يستنبطها القاضي من واقع القضية المعروضة عليه، هذا إذا لم يدفع أحد الأطراف بانتفاء القصد الجنائي المطلوب لدى الجاني.
أما إذا دفع المتهم أو محاميه بانتفاء القصد الجنائي فإنه يعد دفعا جوهريا كونه منصبا على نفي توافر ركن في الجريمة لا تتحقق بدونه لذا يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ به أو أن ترد على الدفع بأسباب صحيحة وجدية مستمدة من ملف القضية ووقائعها الثابتة ويكفي في بيان توافر القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة .
2- القصد الخاص :
لقد ذكرنا فيما سبق أن القصد الجنائي العام لازم في جميع الجرائم السابقة فإن لم يتوافر انتفى قيام الجرم على أن المشرع أورد في بعض نصوصه عبارتي (بقصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي، والاستعمال الشخصي) ولا يعنى بضرورة قيام قصد خاص وانما يعتبر هذا من بين الصور التي يعتد فيها ومتى ثبت قيام القصد الجنائي تحققت المسؤولية ووجب العقاب بصرف النظر عن الباعث إلى ارتكاب الجريمة إذ لا أثر في توفر أركانها ولقد قضي أنه لا عبرة مطلقا إلى الباعث على الإحراز.
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى الشرطة ومعه مادة مخدرة قاصدا دخول السجن لخلاف او شجار بينه وبين والديه مثلا كانت الجريمة مستوفية لجميع أركانها وحق عليه العقاب، بالرغم أنه لم يتوفر لديه أي قصد إجرامي إلا أن القانون إنما أراد بأحكامه العقاب على الحيازة مهما كانت وسيلتها أو سببها أو مصدرها أو الغاية منها وهو نفس المنطق الذي انتهجه المشرع المصري في المادتين35 و36 من قانون المخدرات المصري الصادر سنة 1960 الذي نص على العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه.
حيث أنه اعتبرت "محكمة النقض المصرية أن مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة وتعود بعض الصور الخاصة لبحث توافر القصد الجنائي في علم المتهم وسنعرض منها صورتين فيما يلي :
- الصورة الأولي : تثور عندما يحتفظ الزوج في منزله بمخدرات مع علم زوجته بذلك فهل تقوم الجريمة بالنسبة لها تأسيسا على أن المنزل في حيازة الزوجين معا.
وحسب الرأي الفقهي الراجح لا يكفي مجرد العلم لقيام الجريمة، وإنما يتعين أن يكون دخول المخدرات أو المؤثرات العقلية في حيازة الزوجة قد تم بإرادتها ورضائها وإنما ليس بما يجري به العرف أن تعترض الزوجة على تصرفات زوجها، ولا يمكن القول أن من واجبها الإبلاغ عن الجريمة لأن الواجب يعد عقاب والقعود عن أدائه يحملها المسؤولية عن جريمة إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وحسب محكمة النقض المصرية فإن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدرات لا يقوم إلا إذا كان الجاني على علم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.
ـ أما الصورة الثانية : إذا قام رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل لفرد ما بحثا عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فأرادت زوجته مساعدته على الإفلات من المسؤولية فأخذت المادة المخدرة إلى أن ينتهي رجال الضبطية القضائية من التفتيش هل تسأل الزوجة في قضية الحال عن جريمة حيازة المخدرات ؟
-لا شك أن الزوجة تعلم بأن المادة مخدرة فضلا عن أنها في حوزتها ولكن فى هذه الحالة هل يعد إحرازها قد تم تحت تأثير الإكراه الأدبي وهو الرغبة الشديدة في إنقاذ زوجها من المسؤولية الجنائية مما أعدمها الاختيار وكذلك بالنسبة لجريمة تعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وكونها عنصر في القصد الجنائي ويعني أنها داخلة في التكوين القانوني للجريمة إذا انتفى القصد الجنائي لا تقوم جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتستقي المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية من وقائع وملف القضية أو تستنبطه من عناصر وظروف قيام الجريمة.
وقد تستنبط المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية لدى المتهم من خلال اعترافه، كما قد تستدل المحكمة على توافر القصد الجنائي من خلال كمية المخدرات المضبوطة لديه ومن خلال وجود الات تقطيع المخدرات لديه وضالة كمية المخدرات أو كبرها من الأمور النسبية التي تخضع في تقديرها إلى المحكمة
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية: "من المقرر أن مناط المسؤولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
الفرع الثاني : الركن الشرعي :
إن الركن الشرعي في أية جريمة كانت هو الأساس المحدد لسلوك المجرم فهو يضع نموذج قانوني مسبق لما يندرج في إطار السلوك المجرم إلى جانب نسبة العقوبة إثبات هذا السلوك المحظور في إطار الشرعية القانونية المتضمنة التجريم والجزاء فهو بذلك تطبيق لمبدأ الشرعية القائل: (لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص).
أولا وجود نص تجريم :
نقصد بنص التجريم النص القانوني الذي أورده المشرع سواء في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ويمكن القول بأنه النص التشريعي المكتوب الصادر من السلطة المختصة بإصداره (السلطة التشريعية) ويعتبر نص التجريم عنصرا أساسيا لقيام الركن الشرعي في أي جريمة كانت، لأنه يتضمن حضر سلوك معين ومعاقب عليه بطبيعته وشروطه. وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في تجريمه مثلا لفعل الاستهلاك الشخصي للمواد المخدرة من خلال أمر 75-09 المؤرخ في 27 فيفري 1975 المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة والقانون 85-05 المؤرخ في17 فيفري 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها والقانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون 85-05 السالف الذكر بعدما كان ينص المشرع على الاستهلاك في المادة 5 من الأمر 75-09 الذي ألغي بموجب القانون 85-05 من قانون الصحة، ونلاحظ أن المشرع شدد في جريمة الاستهلاك الشخصي للمخدرات في قانون 04-18 خلافا لما كان منصوص عليه في قانون الصحة.
وقد انتهج المشرع في المادة 03 من القانون 04-18 التي أحالت إلى التنظيم، وتحديدا لقرار من الوزير المكلف بالصحة، بشأن تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية في جداول بنصها على أن : ( ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة فى أربعة 04 جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها .
وأضافت نفس المادة في فقرتها الثانية : ( تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها ).
كما نص المشرع أيضا على التراخيص إذ نصت المادة 4 و5 من القانون 04-18على أنه لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17-19-20 من هذا القانون، إلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية.
ولا يمنح هذا الترخيص إلا بناءا على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الرخصة، ولا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما نصت المادة 05 من القانون 04-18.
على ألا يسلم الترخيص المذكور في المادة 04 من نفس القانون إلا من طرف الوزير المكلف بالصحة، تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
- المادة 6 فقرة 1 من قانون 04-18 التي تنص على أنه لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نهايته.
ومفاد هذه الفقرة أنه لا يجوز متابعة الأشخاص جزائيا الذين يتناولون المواد المخدرة برخصة من الطبيب المعالج والتي سمحت لهم باستعمالها بقصد التداوي وليس بقصدها السلبي وبالتالي انتفاء الفعل المجرم ولا نكون في هذه الحالة بصدد جنحة التعاطي المخدرات المعاقب عليها.
ويشترط القانون أن يكون الترخيص من قبل الطبيب المخول له قانونا وصف العقاقير المخدرة في إطار شروط ممارسة مهنته ويتعرض هذا الأخير إلى جزاءات قانونية في حالة مخالفته لها وهذا طبقا لنص المادة 16 من قانون 04-18.
وقد نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة 06 من القانون 04-18 (على أنه لا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم وعليه نلاحظ أن المشرع قد أعطى أو منح حماية خاصة للأشخاص الذين يتناولون المواد المخدرة (
بطرق غير شرعية في حالة إثباتهم أنهم كانوا تحت الرعاية الطبية المزيلة للتسمم ومن ثمة لا يجوز متابعتهم قضائيا على أساس ارتكابهم للفعل الضار المحظور.
إلا أنه هذا لا يمنع في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة وهكذا نلاحظ أن المشرع من خلال العقوبات المنصوص عليها في القانون 04-18 المؤرخ في 25-12-2004 قد صنف جرائم المخدرات في 08 صور 04 منها جنايات و 04 منها جنح كما سوف نتطرق إليه لاحقا وهذا خلافا لما كان منصوص عليه في قانون 85-05 أين وضع جناية واحدة منصوص عليها في المادة 248 وذلك في حالة المساس بالصحة المعنوية لشعب الجزائري، وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع نص صراحة في المادة 07 من قانون 04-18 على أنه في جريمة الاستهلاك او الحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي مخدرات او مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة .
يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع هؤلاء الأشخاص لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وإعادة التكيف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.
يبقى الامر الذي يوجب هذا العلاج نافذا عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.
ثانيا : الاستثناء من التجريم :
المشرع نص صراحة في القانون 04-18 على معاقبة كل من يستعمل بصفة غير شرعية (بدون رخصة مسلمة من السلطات المختصة) إحدى المواد أو النباتات المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف إلا أنه لم يورد جداول خاصة لتصنيف المواد المخدرة بل أحال إلى التنظيم وتحديدا لقرار من الوزير المكلف بالصحة، بشأن تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية في جداول بنصها على أن (ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها)
وإلى أن يصدر القرار الوزاري المذكور، يستعصي على القاضي الفصل فيما قد يثار أمامه من طعون بخصوص طبيعة المادة محل المتابعة كما أن الشيء الملاحظ أن المشرع في القانون 04-18 عرف المخدر بأنه كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.
-أما المؤثرات العقلية كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 .
في حين المشرع لم يحدد ماهية المخدر المحظور الذي يعد ركنا في الجريمة لا في الامر 75-09 ولا في القانون الصحة 85-05.
كما فعل ذلك المشرع المصري في تشريعات متلاحقة إذ بدأ بمكافحة الحشيش بمنع زراعته واستيراده بموجب الامر 1879 ثم جاء قانون رقم 21 لسنة 1928 الذي نص في مادته الأولى منه (تعتبر المواد المذكورة جواهر مخدرة، الأفيون الخام، الأفيون الطبي ومستحضراتها، المرفيين والكودانين والديونين والهيروين.
ثم تلتها تشريعات أخرى في تبيان المواد المخدرة حتى صدور قانون المخدرات سنة 1994 الذي ماهية المخدرات المحظور تعاطيها وحيازتها وضع جداول ملحقة بهذا القانون تتعلق بتوضيح وزراعتها وما لا يعد مخدرا أيضا.
أما المشرع الجزائري في هذا الصدد ترك تصنيف هذه المواد الي التنظيم طبقا للمادة 03 من القانون رقم 04-18 و بالضبط إلي الوزير المكلف بالصحة .
كخلاصة ان ظاهرة المخدرات أصبحت توصف بالسرطان الجديد، وبآفة العصر الحديث والشخص الذي يقع تحت وطأتها يفقد شخصيته وحريته ويرهن شرفه وشرف اسرته، ولا يقف عند أي حد اخلاقي او اجتماعي او قانوني، بل يتعداه الى ارتكاب جرائم أخرى ويتحول الى مجرم منحرف وتتسبب مختلف أنواع المخدرات سواءا الطبيعية او المصنعة في اضرار وخيمة، وهي تستهدف الطاقة الحية وهي فئة الشباب والتي تعتبر بالنسبة للدول النامية راس مال المستقبل، ولضمان حسن استخدام هاته المواد المخدرة وتنظيم تداولها وحضر استخدامها في الأغراض الطبية والعلمية فقط، لابد من سن قوانين وضوابط دقيقة تعمل على تجريم كل الأفعال المتصلة بتناول المخدرات في غير اغراضها الطبية والعلمية، لذلك ينبغي على الدول ان تعمل جاهدة لتوفير كل الاليات القانونية والتنظيمية من احل الانتصار على هذه الافة التي يمكن ان تجهض وتيرة التطور والرقي لمجتمعاتنا والقضاء نهائيا على الجرائم المرتبطة بالمخدرات وذلك باستعمال شتى الطرق لإثبات تلك الجرائم ونسبتها لمرتكبيها وتوقيع الجزاء عليهم او إعادة تأهيلهم .
خاتمة :
تعد المخدرات من اهم المعوقات التي ينكب بها المجتمع على يد قله من ابنائه ثم تسري في المجتمع كسريان النار في الحطب بسبب تأثيرها على الجهاز العضوي والنفسي للفرد والتي تكون من العوامل البيولوجية الهامة المهيئة للسلوك الاجرامي، حيث لا تقتصر خطورة النباتات المخدرة التي يزرعها الجاني على الجيل الحالي بل تمتد الى الجيل اللاحق اذ من شأنه ان يجعل المواد المخدرة قريبة من تناول ايدي الاشخاص حيث انتشر وراج زراعتها في اماكن متعدد في كثير من البلدان على الرغم من منع وتجريم زراعتها لما لها من اثار سلبية على المجتمع في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية.
وقد جرم المشرع الجزائري في قانون 04-18 زراعة الخشخاش الافيون وجنبة الكوكا ونبات القنب على وجه الحصر مما ضيق من نطاق تجريم زراعة النباتات المخدرة في حالة اكتشاف العلم الحديث نبات له صفات مخدرة، وانه ميز في العقوبة على اساس القصد من زراعتها اذ جعلها بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان ذلك بقصد الاتجار بها.