logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-05-2022 10:37 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 116
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح الدفع بإرجاء الفصل في القانون الجزائري
الدفع بإرجاء الفصل يعتبر من الدفوع الشكلية وقد نصت عليه المواد 59 و 213 و 214 و 215 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
نص المادة 59 ق ا م ا : { يجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه }.

يسعى الدفع بإرجاء الفصل لحماية المصالح. فقد أجاز المشرع لأحد الخصوم طلب وقف الخصومة المادة 59 من ق ا م ا تلزم القاضي بإرجاء الفصل إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه، كمثل الحالات التي يعطي فيها القانون أجلا للتنفيذ وهذا بالنسبة للدفع بإرجاء الفصل القانوني (أ)، بينما يوقف القاضي سريان الخصومة إلى غاية حلول التاريخ المجدد أو وقوع الحدث الذي أخذه القاضي بعين الاعتبار كحالة انتظار صدور حكم جزائي، وهذا ما يطلق عليه بالدفع بإرجاء الفصل القضائي (ب).
أ- الدفع بإرجاء الفصل القانوني :
يتمسك أحد أطراف الخصومة بالدفع بإرجاء الفصل القانوني في حالة تعلق الفصل في القضية بقضية أخرى، أو وجود نزاع أمام جهة قضائية أخرى له علاقة بنفس الموضوع المطروح أمام القاضي أو لإحضار وثائق لها تأثير على القضية، وعليه إذا تقدم الخصم بطلب إرجاء الفصل في الخصومة فإن القاضي في هذه الحالة يكون ملزما بالاستجابة لهذا الطلب إذا كان القانون يقضي بمنح أجل.
من خلال استقراء نص المادة 59 من ق ا م ا السالفة الذكر نجد أن هذه المادة تقيد القضاة فيما يخص منح الآجال للمتقاضين؛ حيث يشترط المشرع وجود نص قانوني يجيز منح ذلك الأجل.
ب-الدفع بإرجاء الفصل القضائي :
يؤدي إرجاء الفصل في الدعوى إلى وقف سير الخصومة لفترة زمنية تطبيقا لنص المادة 213 من ق ا م ا التالي نصها : " توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول ".
أعطى المشرع للقاضي صلاحية الأمر بإرجاء الفصل في الخصومة متى طلب منه ذلك، ما عدا في حالات أخرى منصوص عليها القانون؛ وذلك عملا بنص المادة 214 من ق ا م ا وعليه يتم إرجاء الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل 20 يوما من تاريخ النطق به ويخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال؛ كما أن المشرع لم يذكر أسباب الوقف وإنما تناولها في نصوص متفرقة.

إستنتاج :
الدفع بإرجاء الفصل وهو الدفع الذي خوله المشرع لأحد الأطراف لإرجاء الفصل في الدعوى المادة 59 من القانون 08-09 أوجبت على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه.
ان ارجاء الفصل في الدعوى يؤدي الى وقف السير في الخصومة فترة من الوقت مع بقائها قائمة ومنتجة لأثارها وهنا تدخل الخصومة فى حالة ركود وقد نص المشرع الجزائري في المادة 213 ق ام إ على انه توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها ويكون ارجاء الفصل طبقا للمادة 214 من قانون الاجراءات المدنية بناءا على طلب الخصوم باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون ، ويتم ارجاء الخصومة بأمر قابل للاستئناف غي اجل عشرين يوما يحسب من تاريخ النطق به، ويخضع استئناف هذا الامر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال ولم يورد المشرع أسباب الوقف على سبيل الحصر انما تناولها في نصوص متفرقة والمثال على الوقف بحكم القانون وقف الخصومة امام القاضي المدني لحين الفصل في الدعوى العمومية ، وما يثير التساؤل هو طبيعة الامر الفاصل بإرجاء الفصل في الخصومة لماذا يصدر في شكل امر وليس حكم طالما ان الفصل فيه يتم باعتباره دفعا شكليا مطروح في نفس النزاع الذي قد ينتهي بحكم فاصل في الموضوع .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدفع ، بإرجاء ، الفصل ،









الساعة الآن 08:44 PM