logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-03-2022 04:36 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28094
المشاركات : 5
الجنس :
قوة السمعة : 10

01 متى كانت الوقائع المبلغ عنها صحيحة فإن الوشاية الكاذبة تنتفي.
ومن ثم يجب على القرار قبل القضاء في الوشاية الكاذبة أن يحدد الأفعال الصادرة عن المتهم وأن يثبت أن الوشاية كاذبة ويقول ما هي الطريقة المستعملة لتبليغ الوشاية.
غ ج 18 ماي 1982 نشرة القضاة 1/1983 ص125.

02 إن تقديم شكوى إلى الدرك الوطني لا يكون في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولية .
لكون السلطات المبلغ لها حرة في المتابعة
جنائي 13 اكتوبر 1982 ، نشرة القضاة 2/1983 ص 74.

03 إن تقديم الشكوى إلى النيابة العامة لا يشكل في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولية.
مادامت السلطة المبلغ لها تملك حرية المتابعة كما تستطيع اتخاذ قرار الحفظ.
مدني 5 يناير 1983، ملف 29009 المجلة القضائية 1/1989 ص 32.

04 إن تقدير صحة الوقائع المبلغ عنها موكول لاجتهاد قضاة الموضوع.
على شرط أن يعللوا قضاءهم تعليلا كافيا.
غ.ج.2 قرار 09/11/1982 نشرة القضاة 2/1982 ص 80.

05 تشترط المادة 300 لتطبيقها في حالة حصول متابعة جزائية ضد الشخص المبلغ عنه.
أن تنتهي المتابعة إما بحفظ البلاغ الكاذب وإما بصدور الامر بألا وجه للمتابعة أو الحكم بالبراءة.
جنائي 25 ديسمبر 1984 ملف 31341، المجلة القضائية 1/1990 ص 301.

06 إن حفظ مصالح وزارة العدل الشكوى المرفوعة ضد قاض لعدم صحة ما ورد فيها.
يفتح مجال المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة عند توافر أركانها.
غ ج م  قرار: 24/02/2011 ملف 520370 مجلة المحكمة العليا 1/2012 ص 355.

07 لا يمكن إجراء المتابعة من أجل جريمة الوشاية الكاذبة.
إلا بعد توافر أحد العناصر التالية  :
بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج،
بعد النطق بأن لا وجه للمتابعة،
حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
غ ج م 25 ديسمبر 1984ملف رقم 31341 ، المجلة القضائية 1/1990 ص 301.

08 إن المتابعة عن جريمة الوشاية الكاذبة تتطلب توفر سوء النية لدى المبلغ.
وتتمثل في كونه يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا، ذلك أن سوء النية لا يتمثل في نية الإضرار وإنما في معرفة عدم صحة الوقائع.
غ ج 8 جويلية 1986 ، قرار رقم 419  غير منشور.

09 لا وشاية كاذبة بدون توفر الركن المعنوي.
يتحقق الركن المعنوي بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه مسبقا بعدم صحة الوقائع محل التبليغ.
غ ج م قرار 2009/03/04 ملف رقم 422003 مجلة المحكمة العليا 1/2011 ص 172.

10 إن استفادة المشتكى منه بقرار يقضي بانتفاء وجه الدعوى لا يعني أن الشاكي (المتهم بجنحة الوشاية الكاذبة) ادعى بوقائع كاذبة.
وإنما يعني أنه لم يستطع إثباتها أمام الجهات القضائية المختصة، ومن ثم كان على قضاة المجلس قبل إدانة الشاكي بجريمة الوشاية الكاذبة مناقشة الظروف والملابسات التي حصلت فيها الواقعة محل الشكوى الأولى وإبراز سوء نية الشاكي المتابع من أجل جنحة الوشاية الكاذبة.
غ ج م 08/06/2008 ملف رقم 299800 المجلة القضائية 1/2005 ص 425.

11 من المقرر قانونا أن أي عمل يسبب ضررا للغير يستوجب التعويض.
ولما ثبت أن الطاعنة باعتبارها زوجة وأما وربة بيت قد تضررت أدبيا وماديا، فقد تزعزع مركزها الاجتماعي، وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء متابعتها بالزنا، التي انتهت إلى صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى لصالحها لعدم كفاية الأدلة، ولذا فإن قضاة المجلس عندما قضوا لصالحها بالتعويض عن الوشاية الكاذبة قد برروا حكمه.
غرفة الأحوال الشخصية 23/11/1993 ملف رقم 96004، المجلة القضائية 3/1994 ص 69.

12 رقم القرار: 1076614
تاريخ القرار: 2017/01/26
الموضوع : وشاية كاذبة
الأطراف:  الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده : ا  ب .
الكلمات الأساسية : عدم صحة الوقائع سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات.
المبدأ :
يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية قصد الإضرار بالمشتكى منه.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ :
الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون المادتين 379 و 500 فقرة 7  من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى أنه من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه , وأن تكون هذه الأسباب مطابقة للقانون وإلا كان مشوبا بعيب مخالفة القانون, وأن قضاة المجلس على غرار قاضي الدرجة الأولى لم يناقشوا أركان وعناصر الجريمة المتابع بها المتهم والمنصوص عليها بالمادة 300 من قانون العقوبات , خاصة وأنه من الثابت من الملف وأن المتهم قام بتقديم شكاوى ضد الضحية انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة مما يجعل شروط وأحكام المادة 300 المذكورة أعلاه متوفرة , وعليه فإن القرار المطعون فيه مخالف للقانون يتعين إبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
عن الوجه الوحيد المثار: 
حيث وبخلاف ما يدعي به الطاعن فإن الوشاية الكاذبة لا تقوم بمجرد تقديم المتهم لعدة شكاوى انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة وإنما تتحقق تلك الجنحة بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع محل التبليغ , وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف , فإن قضاة الموضوع عاينوا عدم توافر الركن الأساسي لجريمة الوشاية الكاذبة وهو سوء نية المبلغ بعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا فبعد مناقشتهم للوقائع والأدلة المعروضة أمامهم توصلوا إلى أن المتهم كان يستعمل حقه في التقاضي وكان يسعى لإثبات ما يراه أنه حقا له وهو الحق المخول له دستوريا وقانونيا , مما يتعين القول أن ما ذهب إليه الطاعن غير سديد يتعين رفضه.
منطوق القرار :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

13 رقم القرار: 766379
تاريخ القرار: 26/07/2018
الموضوع : وشاية كاذبة عدم صحة الوقائع سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات.
المبدأ : يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف : الطاعن: (م .ا) / المطعون ضده: النيابة العامة و س . م.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ  :
عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المؤدي لوحده للنقض :
من حيث أن قضاة الموضوع استندوا في إدانتهم للطاعن عن جرم الوشاية الكاذبة على وجود مقر الحفظ دون إبراز عنصر علم المبلغ عدم صحة الوقائع المبلغ عنها قصد إلحاق الضرر بالمشكو منه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
حيث أنه بالرجوع للقرار محل الطعن يتبين وأن قضاة المجلس استندوا في إدانتهم للطاعن عن جرم الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات على وجود مقرر حفظ للشكوى التي قدمها الطاعن ضد المشكو منه، وإبرازهم لعنصر علم الطاعن بأن الوقائع المبلغ عنها غير صحيحة ومتعمدا الأضرار وبسوء نية بالمشكو منه, ومن ثم فإن قضاة الموضوع يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا لكون استخلاص عنصر سوء النية من ملابسات القضية من السلطة المخولة قانونا لقضاة الموضوع ومن ثم فإن قضاة الموضوع سببوا قرارهم تسبيبا كافيا مما يتعين رفض الطعن.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

14 رقم القرار: 766190
تاريخ القرار : 31/05/2018
الموضوع : وشاية كاذبة عدم صحة الوقائع سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات.
المبدأ : يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة إبراز الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم بعلمه مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف : الطاعن : (م . ك) / المطعون ضده: النيابة العامة و (م . ا)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ :
عن الوجه الثاني المثار مسبقا المؤدي وحده إلى النقض والمـأخوذ من قصور الأسباب طيقا للمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى أن المتهم الطاعن تم إدانته بجرم الوشاية الكاذبة بعد إعادة تكييف الوقائع وبأن المتابعة من أجل جريمة الوشاية الكاذبة يجب أن تتوفر على إحدى العناصر التالية : صدور حكم بالبراءة أو الإفراج بعد النطق بألا وجه للمتابعة حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ وهي العناصر غير المتوفرة في قضية الحال وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قاصر الأسباب و يستحق النقض والإبطال.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ  :
فعلا حيث أن ما جاء به الطاعن في هذا الوجه قد نصت عليه أحكام المادة 300 من قانون العقوبات وكان ينبغي حينئذ على قضاة الموضوع أن يبرزوا توفر الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المتهم الطاعن كونه يعلم مسبقا بعدم صحة الوقائع موضوع الإبلاغ وبأن الغرض من تقديمه الشكوى ليس سوى إلحاق الضرر بالمبلغ عنه كما هو من المقرر قانونا و قضاء وهو ما لم يبرزه قضاة الموضوع على اختلاف درجتهم.
وحيث بالتالي فإن قضاة الموضوع لم يبرزوا هذه العناصر في قضائهم ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وهذا دونما حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
منطوق القرار :
نقض وإحالة أمام نفس المجلس.

15 رقم القرار : 707051
تاريخ القرار : 27/10/2016
الموضوع : وشاية كاذبة عدم صحة الوقائع سوء النية.
المرجع القانوني : المادة 300 من قانون العقوبات .
المبدأ : يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف : الطاعن: ( ق .م ) / المطعون ضده: النيابة العامة و م . م.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ  :
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة تقتضي عنصر أساسي وهو وجود سوء النية لدى المبلغ وأن الضحية يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها كما أن الطرف المدني في دعوى الحال سبق له وأن أحيل على القضاء الجزائي بجنحة القذف بناء على شكوى قدمها المتهم الحالي وأن المحكمة قضت ببراءته.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول : أنه يتجلى للمجلس من خلال اطلاعه على ملف القضية بأن الضحية الحالي سبق وأن أحيل على القضاء الجزائي بجنحة القذف بناء على شكوى حركها المتهم الحالي قد صدر حكم قضى ببراءته وأيده المجلس في القرار المؤرخ في 2009/01/19 وأنه تبين من الشكوى المقرونة بالقرار المذكور حررها المتهم الحالي وفقا لتصريحات الشهود وأن محتواها وهمي و نظرا لانطوائها على سوء النية يتعين القول بأن عناصر الجريمة قائمة في حق المتهم.
وانتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الذي سببه قاضي أول درجة بالقول : أنه تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على ملف القضية ومن خلال ما دار في الجلسة من مناقشات وتصريحات أن المتهم قد سبق وأن تقدم بشكوى ضد الضحية تتعلق بالقذف وأن المحكمة قضت ببراءة هذا الأخير من جنحة القذف وأنه تم تأييد هذا الحكم بقرار وأنه تبين للمحكمة بان هذا القرار لم يقع فيه أي طعن بالنقض استنادا لشهادة عدم الطعن المؤرخة في 15/03/2019 المرفقة بالملف مما يجعل أركان جنحة الوشاية الكاذبة قائمة وثابتة ضد المتهم مما يتعين إدانته ومعاقبته وأنه يتبين من خلال الحيثيات الواردة في القرار المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد مبدئيا بذات القرار أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قضائهم أساسا على استفادة الضحية في قضية الحال بالبراءة من جنحة القذف والتي كانت نتيجة الشكوى التي تقدم بها المتهم في القضية الحالية في حين تقديم الشكوى إلى النيابة والحكم بالبراءة لا يشكلان في حد ذاتهما خطأ موجبا للمسؤولية وأنه كان على قضاة الموضوع قبل الفصل في الوشاية الكاذبة أن يحددوا الأفعال الصادرة عن المتهم ومناقشة الظروف والملابسات التي حصلت فيها الوقائع محل الشكوى الاولى وإبراز سوء نية الشاكي المتابع من أجل جنحة الوشاية الكاذبة وذلك ببيان علم المتهم بأن الوقائع التي بلغ عنها في شكواه غير صحيحة.
ومادام أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى ذلك فإن ما توصلوا إليه في قضائهم مشوب بالقصور في التسبيب ومخالف للقانون وعليه فإن الوجه الوحيد المثار مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه .
منطوق القرار :
نقض وإحالة أمام نفس المجلس.

16 رقم القرار: 642330
تاريخ القرار: 26/05/2016
الموضوع : وشاية كاذبة عدم صحة الوقائع  سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات.
المبدأ : يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف : الطاعن : ( ب . ا ) / المطعون ضده: النيابة العامة و ب . ع.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ :
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية  :
بدعوى أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن على أساس وجود حكم قضى البراءة استفاد منه الشاكي المطعون ضده، إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا العناصر القانونية للجنحة محل المتابعة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات وخاصة العنصر المعنوي مما يجعل قرارهم ناقص التسبيب و معرضا للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ :
فعلا حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن بجريمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات و أسسوا تلك الإدانة على وجود حكم قضى ببراءة المطعون ضده (ب . ع) واعتبر قضاة المجلس هذا الحكم ركنا من أركان الجريمة المذكورة ،إلا أن هذا التحليل جانب الصواب لأن القانون لا يعتبره كذلك وكان على قضاة المجلس إبراز في قرارهم ركن الكذب وسوء نية الطاعن في وقائع ذلك الحكم كونه كان يعلم مسبقا أنها غير صحيحة ولا يريد منها سوى إلحاق الضرر بالشاكي لأن جنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 المذكورة أعلاه تقتضي لقيامها توفر عناصرها وخاصة عنصرها الأساسي وهو سوء النية وهذا ما لم يوفق فيه قضاة المجلس الذين صرحوا بتوفر عناصر هذه الجنحة بدون إبرازها في قرارهم ومناقشتها وتحليلها وأنهم بقضائهم كذلك فإن قرارهم جاء مخالفا لأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية للقصور في التسبيب مما يتعين نقضه لما ورد بهذا الوجه.
منطوق القرار :
نقض وإحالة أمام نفس المجلس.

17 رقم القرار : 1076614
تاريخ القرار: 36/01/2017
الموضوع  : وشاية كاذبة عدم صحة الوقائع سوء النية.
المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات .
المبدأ : يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية قصد الإضرار بالمشتكى منه.
الأطراف : الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده : ا ب .
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ  :
الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون المادتين 379 و 500 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى أنه من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه, وأن تكون هذه الأسباب مطابقة للقانون وإلا كان مشوبا بعيب مخالفة القانون , وأن قضاة المجلس على غرار قاضي الدرجة الأولى لم يناقشوا أركان وعناصر الجريمة المتابع بها المتهم والمنصوص عليها بالمادة 300 من قانون العقوبات , خاصة وأنه من الثابت من الملف وأن المتهم قام بتقديم شكاوى ضد الضحية انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة مما يجعل شروط وأحكام المادة 300 المذكورة أعلاه متوفرة, وعليه فإن القرار المطعون فيه مخالف للقانون يتعين إبطاله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ  :
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث وبخلاف ما يدعي به الطاعن فإن الوشاية الكاذبة لا تقوم بمجرد تقديم المتهم لعدة شكاوى انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة وإنما تتحقق تلك الجنحة بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع محل التبليغ , وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف, فإن قضاة الموضوع عاينوا عدم توافر الركن الأساسي لجريمة الوشاية الكاذبة وهو سوء نية المبلغ بعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا فبعد مناقشتهم للوقائع والأدلة المعروضة أمامهم توصلوا إلى أن المتهم كان يستعمل حقه في التقاضي وكان يسعى لإثبات ما يراه أنه حقا له وهو الحق المخول له دستوريا وقانونيا, مما يتعين القول أن ما ذهب إليه الطاعن غير سديد يتعين رفضه.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

look/images/icons/i1.gif اجتهادات قضائية حول الوشاية الكاذبة
  07-10-2022 06:30 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-03-2017
رقم العضوية : 12794
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 16-1-1966
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
اين اجد قرارات المحكمة الليا لعام 1982 و1983 و1989

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجتهادات ، قضائية ، الوشاية ، الكاذبة ،









الساعة الآن 07:57 PM