أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

محضر المحضر القضائي لوقائع مادية قابل للإحتجاج به



18-04-2026 09:09 صباحاً
العبور الناجح
معلومات الكاتب


محضر المحضر القضائي لوقائع مادية قابل للإحتجاج به
المبـــدأ : 
محضر المحضر القضائي ، المثبت وقائع مادية ، قابل للإحتجاج به ، حتى ولو لم تأمر به جهة قضائية.

قرار رقم 304903 تاريخه 22/06/2005
قضية ت-أ ضد الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز
موضوع القرارإثبات – محضر – محضر قضائي – معاينة مادية.

القــــــرار…
حيث طلب الطاعن (ت-ح) نقض القرار الصادر بتاريخ 29/01/2002 عن مجلس الأغواط الذي قرر في الشكل قبول الإستئناف مع القضاء برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم .
حيث أن المطعون ضدها إلتمست رفض الطعن و تعويض قدره 50.000دج عن الطعن التعسفي .
و حيث أن ممثل النيابة العامة إلتمس رفض الطعن.
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أثار الطاعن وجها واحدا للنقض المأخوذ من القصور في التسبيب و لكن وفقا للمادة 234 ق إ م أثارت المحكمة العليا الوجه المأخوذ تلقائيا من الخطأ في تطبيق القانون و خاصة القانون رقم 91/03 مؤرخ في 08/01/1991 متضمن تنظيم مهنة المحضر .

بدعوى أن الطاعن قدم للمناقشة محضر معاينة مؤرخا في 23/02/2000 يـؤكد ان المطعـون ضدها الشـركة الوطنية للكهرباء و الغاز لا زالت تباشـر أشغـال وضع الأعمـدة في أرضه و على هذا الأساس يطلب تعويضا عن ذلك.

و بالرجوع إلى القرار محل الطعن يظهر أن قضاة الموضوع إستبعدوا هذا المحضر. لأن المحكمة لم تأمر به و لا يمكن الإحتجاج به.
لكن إعتمادا على القانون 91/03 المؤرخ في 08/01/1991 يظهر في المادة 5 منه أن المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات و الإعلانات القضائية و تنفيذ الأحكام القضائية كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أوإنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصوم.

و يمكن إنتدابه قضائيا أو بالإلتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون و تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات و بالتالي فالقضاء بعدم الإحتجاج بمحضر معاينة بحجة أنه لم يؤمر به من الجهة القضائية يعد خرقا للقانون , و القضاة لما خالفوا ذلك و إستبعدوا محضر المعاينة الذي طلبه الخصم دون اللجوء إلى القضاء فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون و عرضوا قرارهم للنقض .

فلهــــذه الأسبــاب
قـضت المحكمة العليـــا
قبــول الطعـن بالنقـض شكــلا .
وفي الموضوع : نقض و إبطال القرار الصادر بتاريخ 29/01/2002 من مجلس قضاء الأغواط. و إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

و المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها وفقا للمادة 270 ق إ م.



الكلمات الدلالية






الساعة الآن 01:27 AM