logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-03-2022 01:55 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28094
المشاركات : 5
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح عقوبة نقل البضائع
بدون رخصة في الجزائر

الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتھا المخالفة لمدة تتراوح بين 15 و 45 يوم
غرامة مالية من ثمانیة الاف 8000 دج الى ثمانین الف دینار 80.000 دج
غرامة مالية من ستة عشر ألف 16000 دج الى مائة و ستين ألف 160.000 دج في حالة العود في غضون 12 شھرا التي تلي النطق بالعقوبة

العقوبات الجديدة بموجب مشروع قانون لسنة 2019 يعدل القانون 01-13 و المصادق عليه من قبل البرلمان يتضمن :
كل من ينقل بأية صفة كانت أشخاص او بضائع أو مواد بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة تفرض عليه العقوبات التالية :
الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتھا المخالفة لمدة (06) أشهر
غرامة مالية من مائة ألف 100.000 دج الى مئتي ألف 200.000 دج
الحبس لمدة ستة (06) أشهر إلي ثلاث (03) سنوات.
المادة 61 فقرة 5 من قانون توجيه النقل البري وتنظيمه 01-13 { تعد مخالفة بمفھوم ھذا القانون : .....
5ـ ممارسة نشاط نقل الاشخاص و البضائع دون الرخص المطلوبة،...... }.


المادة 62 فقرة 1 من قانون توجيه النقل البري وتنظيمه 01-13 { دون المساس بالعقوبات الجزائیة ، تخضع المخالفات لاحكام ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ للعقوبات الاداریة الاتیة :
1ـ الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتھا المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 أعلاه، بصفة تحفظیة لمدة تتراوح بین خمسة عشر (15) یوما و خمسة واربعین (45) یوما مع إعداد محضرین لاثبات حالة المركبة عند دخولھ وعند خروجھا یمضیھما المعني.
لا یمكن ان یقرر وضع المركبة في المحشر فوریا الا ضابط الشرطة القضائیة ...... }.


المادة 64 من قانون توجيه النقل البري وتنظيمه 01-13 { یعاقب على المخالفات المبینة في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة 61 اعلاه ، بغرامة من ثمانیة الاف (8000 دج) الى ثمانین الف دینار (80.000 دج( .
و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق بالعقوبة، تضاعف الغرامة }.


شرح الإجراءات المتخذة ضد ناقل البضائع بدون رخصة :
أولا : الوضع الفوري للمركبة في المحشر :
المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة المدكورة في الفقرة 5 من المادة 61 وهي : (المخالفة المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع دون الرخص المطلوبة ... بصفة تحفظية لمدة تتراوح بين 15 يوما و45 يوما(
وهنا من يتخذ قرار الوضع الفوري هو ضابط الشرطة القضائية لوحده وبالتالي لا يمكن أن يتخذ هذا القرار من الأعوان الآخرين المذكورين في المادة 58 وهم (المفتشون الرئيسيون ومفتشو النقل، والأعوان المحلفون التابعون لمصلحة التحقيقات الإقتصادية).
قرار الوضع الفوري في المحشر الذي يتخذه ضابط الشرطة القضائية هو نفسه يكون محل نظر من طرف اللجنة الولائية للعقوبات الادارية التي لها صلاحية اقتراح تأييد القرار أو إلغاءه.
ثانيا : الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية :
تتمثل هذه الاجراءات فيما يلي:
1- إستدعاء مرتكب المخالفة إلى الاجتماع بأسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع، وهنا لابد من توضيح أن المشرع الجزائري لم يوضح المدة المحددة لللجنة من أجل عقد الاجتماع من تاريخ المخالفة إلى تاريخ عقد الاجتماع عدا ما جاء في المادة 25 من المرسوم التنفيذي 03-261، التي أكدتالنظام القانوني للجنة العقوبات الإدارية في قانون النقل البري الجزائري أن اللجنة تجتمع مرة واحدة في الشهر على الأقل، وبالتالي فالمسألة متروكة لتقدير الرئيس الذي له أن يستدعي اللجنة من أجل الاجتماع لأكثر من مرة في الشهر حسب الظروف.
2- تستمع اللجنة إلى مرتكبي المخالفة أو إلى ممثليهم المفوضين قانونا وتفصل في الاقتراحات الخاصة بالعقوبة التي ستسلط عليهم.
3- إذا لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني ولم يبرر غيابه قانونا فإن اللجنة تفصل قانونا على أساس المحضر الذي تعده السلطة المؤهلة.
4- يتخذ القرار بالأغلبية البسيطة للأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا.
5- يبلغ رئيس اللجنة الاقتراحات الخاصة بالعقوبات إلى الوالي المختص إقليميا الذي يجب عليه أن يتخذ قراره في خلال 10 أيام التي تلي إرسال المحضر.
6- تبلغ المصالح المختصة التابعة للدرك الوطني أو الأمن الوطني قرار الوالي إلى مرتكب المخالفة.
7- ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر الاجتماع اللجنة ومحضر المخالفة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، البضائع ، بدون ، رخصة ،









الساعة الآن 02:10 AM