logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-04-2022 02:31 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح ميراث الزوجة المطلقة في القانون الجزائري
ميراث المطلقة {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} سورة البقرة الآية (229)
ميراث الزوجة المطلقة :
ما هو مجمع عليه أن الطلاق الرجعي يكون فيه التوارث ما دامت المرأة في العدة إذ العصمة الزوجية تعتبر أنها ما زالت قائمة بين الزوجين سواء كان الطلاق حال الصحة أو مرض الموت من حيث ما جاء به قانون الأسرة إذا رجعنا إلى :
المادة 132 من قانون الأسرة نجد أنها تنص { إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث }.
و من تحليلنا لهذا النص نجد أنه يحتوي على شطرين الشطر الأول في حالة صدور الطلاق قبل الحكم بالطلاق و الشطر الثاني إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق .
1- عن الشطر الأول :
إذا كانت الوفاة قبل صدور الحكم بالطلاق إذ أنه ما دام أن الطلاق وفقا لنص المادة 49 لا يثبت إلا بحكم و ما دام أن حكم الطلاق لم يصدر بعد فإن كل من الزوجين الحق في الميراث ما دام أن حكم الطلاق لم يصدر بعد ، إلا ان ذلك قد لا ينسجم مع مبادئ الفقه الإسلامي إذ العدة في الفقه الإسلامي تبدأ من تاريخ التلفظ بالطلاق و أن رفع دعوى الطلاق قد لا تكون إلا بعد انتهاء العدة الشرعية و هنا يكون المشرع قد أدخل في نظام الميراث من ليس بوارث ، إلا انـه يمكن إعمال الشطر الأول من نص المادة 132 من قانون الأسرة إلا في حالة واحدة تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك إذا كان قد تلفظ بالطلاق و قبل أن تنتهي العدة الشرعية رفعت الدعوى ثم حدثت الوفاة إذ في هاته الحالة يمكن إعمال الشطر الأول من نص المادة 132 و على هذا الأساس يجب مراجعة كل من النصوص المتعلقة بالطلاق و كذا النصوص المتعلقة بالميراث و محاولة التوفيق بين الموضوعين مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية.
2- أما بالنسبة للشطر الثاني من نص المادة 132 :
و التي تقضي {… أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث }.
و من خلال تحليل هذا النص نجد أنه لا ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية إذ بصدور حكم الطلاق فهو حكم نهائي تنتهي بموجبه العلاقة الزوجية و أصبح عقد الزواج منتهي و هنا يكون سبب الميراث سبب الزوجية غير موجود و عليه فإنه لا ميراث بين الزوجين بعد صدور الحكم بالطلاق مما يتحتم إعادة النظر في نص المادة 132، وضرورة توحيد موضوع الطلاق مع موضوع الميراث و إخضاع النصوص القانونية للمبادئ الشرعية بل الأكثر من ذلك إذا كان الطلاق مكمل للثلاث فإنه لا توارث بين الزوجين على الإطلاق إذ تصبح الزوجة من المحرمات مؤقتا فكيف يكون لها نصيب في الميراث الأمر الذي يدعو فعلا إلى إعادة النظر في نص المادة 132 من قانون الأسرة و إخضاعها للمبادئ الشرعية.
3- إلا أنه يمكن تطبيق نص المادة 132 و الشطر الثاني في حالة واحدة :
و هي عندما يكون الطلاق في مرض الموت و هو ما يعبر عنه بالطلاق الفار إذ يعامل نقيض قصده إذ أن القصد الآثم مردود على صاحبه إذا قامت القرائن المثبتة له و قد قصد حرمانها من الميراث.
و مرض الموت هو المرض المخوف الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت فيه و يتصل به الوفاة عادة سواء كان مرض مزمن أو غير مزمن و شروطه :
- أن يكون المرض قد أعجزه عن القيام بواجباته خارج البيت .
- أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت
- أن يتصل بهذا المرض.
إذ هنا يمكن إعمال نص المادة 132 من قانون الأسرة أم في غير ذلك فإنه لا يمكن إهمالها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية .

من المسلم به أن عقد الزوجية يعد سببًا من أسباب الإرث، حيث يقول الله تعالى في قرآنه الكريم : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين)، كما يتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة؛ لقوله تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) إلى قوله: (ولهن الربع مما تركتم)؛ لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة، يترتب عليها أحكام وتبنى عليها مصالح عظيمة، فجعل الله لكل منهما نصيبا من مال الآخر إذا مات؛ كما جعل لأقربائه، وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير.
فما دام عقد الزوجية قائمًا؛ فالإرث باق؛ ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث.
فإذا وقع الطلاق وحُلَ عقد الزوجية كاملاً -وهو ما يسمى بالطلاق البائن-؛ فإن الإرث ينتفي؛ لانعدام السبب الموجب للإرث وهو عقد الزوجية، وبذلك إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا؛ فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي، ما دامت في العدة وهذا ما يطلق عليه مسمى الطلاق الرجعي، إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث.
فالمطلقات إجمالا ثلاثة أنواع :
النوع الأول : المطلقة طلاقًا رجعيًا، سواء حصل طلاقها في حال صحة المُطلق أو مرضه.
النوع الثاني : المطلقة طلاقًا بائنًا، التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.
النوع الثالث : المطلقة طلاقًا بائنًا، التي حصل طلاقها في حال مرض المطلق مرض موت.
فالمطلقة الرجعية ترث بإجماع الفقهاء، إذا مات المطلق وهي في العدة؛ لأنها مازالت زوجة لها من الميراث ما للزوجات؛ لكونها ما دامت في العدة.
والمطلقة البائن في حال صحة المطلق لا ترث بإجماع الفقهاء؛ لانقطاع صلة الزوجية، وكذلك إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج مرضًا لا يميت، وفي حال كان غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لا ترث أيضا.
والمطلقة البائن في مرض المطلق مرض موت، ترث إذا كان الزوج متهما بقصد طلاقها لحرمان الزوجة من الميراث؛ سواء كانت في العدة وبعدها؛ لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدًا في الميراث، فعومل بنقيض قصده، وذلك ما لم تتزوج الزوجة أو ترتد عن الإسلام، اما إن كان غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، فلا ترث.
ويدل على ذلك أن عثمان -رضي الله عنه- قضى بتوريث زوجة عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه-، وقد طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر هذا القضاء بين الصحابة.
تلك هي أحكام الشريعة الإسلامية، كلها خير وبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه.

من أسباب الإرث عقد الزوجية وإذا حل هذا العقد حلاً كاملاً انتفى الإرث بالجملة ، لأنه إذا انعدم السبب عدم المسبب وحل العقد كاملاً يكون بالطلاق البائن ، إلا أنها تكون هناك ملابسات يختلف بسببها هذا الحكم فلا ينتفي الإرث مع وجود الطلاق البائن ، وأما إذا كان حل عقد النكاح غير كامل وهو ما كان بالطلاق الرجعي فإن التوارث بينهما باقٍ بكل حال ما دامت في العدة ، وهذا يستدعي منا أن نستعرض أنواع المطلقات ومعرفة من ترث ومن لا ترث .

أنواع المطلقات إجمالاً :
1 – المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه .
2 – المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.
3 – المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.
كل حكم للزوجة المطلقة الواحدة في هذه المسائل ينطبق على جميع الزوجات سواء كن اثنتين أو ثلاث أو أربع قال ابن المنذر : وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة .

أحكام توريث المطلقات :
حكم المطلقة الرجعية :
المطلقة الرجعية ترث وفاقاً إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها ما للزوجات مادامت في العدة .
قال في الإجماع : وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولاً بها، طلاقاً يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض/ فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان.
حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق :
المطلقة البائن في حال صحة المطلق لا ترث إطلاقاً لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك وكذا إذا كان الطلاق في غير مرض مخوف .
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع : وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث : لا ترث
حكم المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق المخوف بقصد حرمانها من الميراث
اختلف العلماء على أربعة أقوال :
- الأول عند الحنفية : ترث إذا توفى مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفى بعد خروجها من العدة لأن العدة بعض أحكام الزوجية وكأنهم شبهوها بالرجعية .
- الثاني عند المالكية : أنها ترثه مطلقاً في العدة وبعدها تزوجت غيره أم لم تتزوج .
- الثالث عند الشافعية : اختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته في المرض المخوف واتصل به الموت
فقال في أحد القولين : إنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها فورثت كالقاتل لما كان متهما في استعجال الميراث لم يرث والثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة .
فعلى القول الأول الذي يقول بالتوريث إلى أي وقت ترث فيه ثلاثة أقوال : ( المهذب ج 2 ص 25 )
- أحدها إن مات وهي في العدة ورثت لان حكم الزوجية باق وإن مات وقد انقضت العدة لم ترث لأنه لم يبق حكم الزوجية
- والثاني أنها ترث ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت علمنا أنها اختارت ذلك
- والثالث أنها ترث أبدا لان توريثها للفرار وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها.
- الرابع عند الحنابلة : أنها ترث سواء توفى وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد لأن سبب توريثها فراره من ميراثها وهذا المعنى يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده .
ورجح فضيلة الشيخ الفوزان قول الحنابلة.
وأجاب عن قول الأحناف بحصر ارثها في زمن العدة أنه لا وجه له لأن البينونة حاصلة في العدة وبعدها وإنما توريثها منه معاملة له بنقيض قصده وسداً للذريعة .
وأجاب عن قول المالكية بتوريثها بعد ما تتزوج بآخر يلزم عليه أن ترث من زوجين أو أكثر في آن واحد والمرأة لا ترث من زوجين بالإجماع ( وقد يقال لا مانع من إرثها من زوجين أو أكثر ودعوى الإجماع على منع ذلك ممنوعة في صورة النزاع التي نحن بصددها )
وأجاب عن قول الشافعية بعدم توريثها مطلقاً بأمرين :-
1 - أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة حينما قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد طلقها في مرض موته فبتها واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر.
2 - أن قاعدة سد الذرائع معروفة وهذا المطلق قصد قصداً فاسداً في الميراث فعومل بنقيض قصده .

بعض الفوائد من كتاب المهذب :
- وأما إذا طلقها في المرض ومات بسبب آخر لم ترث لأنه بطل حكم المرض وإن سألته الطلاق لم ترث متهم وقال أبو علي بن أبي هريرة ترث لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت سألته الطلاق صحيح فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذلك .
- وإن علق طلاقها في الصحة على صفة تجوز أن توجد قبل المرض فوجدت الصفة في حال المرض لم ترث متهم في عقد الصفة
- وإن علق طلاقها في المرض على فعل من جهتها فإن كان فعلا يمكنها تركه ففعلت لم ترث متهم في ميراثها وإن كان فعلا لا يمكنها تركه كالصلاة وغيرها فهو على القولين
- وإن قذفها في الصحة ثم لاعنها في المرض لم ترث لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد فلا تلحقه التهمة
- وإن فسخ نكاحها في مرضه بأحد العيوب ففيه وجهان أحدهما أنه كالطلاق في المرض والثاني أنها لا ترث لأنه يستند إلى معنى من جهتها ولأنه محتاج إلى الفسخ لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب
- وإن طلقها في المرض ثم صح ثم مرض ومات أو طلقها في المرض ثم ارتدت ثم عادت إلى الإسلام ثم مات لم ترثه قولا واحدا لأنه أتت عليها حالة لو مات سقط إرثها فلم يعد .

خاتمة
و ختاما لهذا الموضوع فإنه يجب أن تكون النصوص القانونية التي تحكم موضوع الطلاق منسجمة مع المبادئ الشرعية باعتبار انها هي الأصل ثم ضرورة انسجام النصوص المرتبطة بالميراث مع النصوص المرتبطة بالطلاق ذلك باعتبار أن مادة الأحوال الشخصية مرتبطة أساسا بالدين و تمس العقيدة فيجب مراعاتها في ذلك إذ أن نظام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نظام كامل إذ لا بد من اختصاص النصوص القانونية لها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
ميراث ، المطلقة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 12:31 AM