logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-04-2022 08:18 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح اجراءات استئناف الاحكام الجزائية
يرفع الإستئناف إلى المحكمة المصدرة للحكم فيه بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة الضبط ثم يعرض على الحكم القضائي.
و بعدها يوقع التقرير من المحكمة التي أصدرت الحكم و من المستأنف و من محاميه و إن كان المستأنف لاستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك و يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية 423 ق ا ج.
أما إن كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم و عند الاقتضاء إلى مسؤول عن الحقوق المدنية خلال مهلة شهرين حسب المادة 424 ق ا ج .

يجوز الاستئناف في الأحكام التالية (م 416 ق ا ج ) :
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد و لا شرط فهي أحكام قابلة للاستئناف مهما كان مقدار العقوبة و نوعها
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات و إن كانت عقوبتها
* الحبس يزيد عن 5 ايام
* الغرامة التي تزيد عن 100دج

من له الحق في الاستئناف ؟
- المتهم
- المسؤول عن الحقوق المدنية
- وكيل الجمهورية
- النائب العام - الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
- المدعي المدني و ما يتعلق بالحقوق المدنية فقط .

يستلزم التطرق إلى مسألة الإجراءات المتبعة لنظر الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم، التطرق أولا إلى الجهة القضائية صاحبة الاختصاص وتشكيلها ثم إجراءات الاستئناف أمام الجهة الاستئنافية .

أولا: الجهة القضائية صاحبة الاختصاص و تشكيلها :
يعد المجلس القضائي الدرجة الثانية في التقاضي التي تختص بالفصل في الطعون بالاستئناف المقدم ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم بالإضافة إلى الاختصاص الحصري للطعون بطريق الاستئناف في الجنايات (محكمة الجنايات) والتي أعاد المشرع هيكلتها بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس سنة 2017.
وتعقد الجهة الاستئنافية جلساتها بمقر المجلس القضائي المختص إقليميا فتفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام الجزائية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات تبعاً للغرفة الجزائية، وبالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الجنايات تكون من اختصاص محكمة الجنايات الاستئنافية، وهذا حسب المادة 322 مكرر ق إ ج ج .
ووفقاً للمادة 429 ق إ ج ج تفصل الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة قضاة على الأقل، ويمثل النيابة العامة النائب لعام أو أحد مساعديه، ويقوم كاتب الجلسة بأمانة الضبط، بحيث يعتبر هذا الأخير في الهيئات القضائية الجزائية عنصرا من عناصر تشكيلها، وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله، وهذا تطبيقا لقواعد السرعة في الاجراءات ومراعاة مصلحة المتهم الطاعن.
أما بالنسبة لتشكيلة محكمة الجنايات الاستئنافية، فنجدها طبقا للمادة 258 ق إ ج ج تتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين و أربعة محلفين كأصل عام ، أما في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والتهريب والمخدرات فتتشكل من العنصر القضائي فقط دون حضور المحلفين، و عند الاقتضاء يمكن انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر قصد استكمال التشكيلة، إضافة إلى القضاة الاحتياطيين.
أما بالنسبة للقضايا في مواد الجنح والمخالفات المرتكبة من طرف الأحداث فيتم استئنافها على مستوى غرفة الاحداث بالمجلس القضائي، والتي تتشكل من رئيس ومستشارين اثنين(2)، يعينون بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي من بين قضاة المجلس المعروفين باهتمامهم بالطفولة و/أو الذين مارسوا كقضاة للأحداث، ويحضر الجلسات ممثل عن النيابة العامة وأمين ضبط، وهذا طبقا لما تقضي به المادة 91 من القانون رقم 15-12.

ثانيا : إجراءات الاستئناف أمام الجهة الاستئنافية :
ويمكن أن نقسم هذه الاجراءات إلى :
أ- الإجراءات التحضيرية قبل الجلسة :
بعد إرسال عريضة الاستئناف وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي المختص إقليميا كأصل عام؛ في أجل شهر على الأكثر؛ تقوم مصلحة الجدولة بتحديد تاريخ أول جلسة لنظر الاستئناف ويقوم النائب العام طبقا للمادة 440 ق إ ج ج بتبليغ أطراف الدعوى بتاريخ أول جلسة، ويكون إجراء التبليغ عن طريق المحضر القضائي لغير المحبوسين؛ أما المتهم المحبوس فيكون عن طريق الرئيس المشرف على السجن؛ وفي هذا تنص المادة 322 مكرر 6 ق إ ج ج على أنه: ( تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص (.
أما إذا كنا أمام قضايا مرتكبيها من صنف الاحداث فقد عززها المشرع بآليات وقواعد خاصة بها وفي هذا تنص المادة 92 من القانون 15-12 على : ( تفصل غرفة الأحداث وفقا للأشكال المحددة في المواد من 81 إلى 89 من هذا القانون(.
ب - الإجراءات أثناء الجلسة :
تقضي المادة 431 ق إ ج ج على أنه يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويعد إجراء تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر إجراء جوهريا يترتب على عدم مراعاة أو إغفاله، الطعن بالنقض ويتم سماع أقوال أطراف الدعوى بدأ بالمستأنفين ثم المستأنف عليهم وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقوله، اذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة بالاستئناف؛ فطبقا للمادة 431 يتم سماعها هي أولا وإلى أسباب طعنها ، ثم يتم بعد ذلك سماع المستأنف عليهم.
وبعد ذلك يقوم رئيس الجلسة بسماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية؛ و أخيرا يتم اعطاء الكلمة الاخيرة للمتهم، فطبقا لنص المادة 353 والمادة 431 ق إ ج ج يعتبر إجراء اعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم؛ إجراء يجب احترامه » بحيث يعد من هذا الإجراء من النظام العام يتولد على اغفاله الطعن بطريق النقض على أساس مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
وفي حالة ما إذا تقدم الخصم بمذكرة ختامية أثناء جلسة المحاكمة؛ وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون لقبولها فإن هيئة الحكم ملزمة بالرد عليها طبقا لما تقرره المادة 352 ق إ ج ج.
أما بالنسبة للإجراءات أثناء المحاكمة أمام الجهة الاستئنافية في القضايا التي يرتكبها الأحداث فإن المشرع الجزائري أحالها إلى تطبيق المواد من 417 إلى 428 ق إ ج ج ، وهذا بموجب أحكام المادة 4 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.
أما بالنسبة للإجراءات أمام محكمة الجنايات الاستئنافية فتنتص المادة 322 مكرر 6 ق إ ج ج على أنه : ( تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص) .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجراءات ، استئناف ، الاحكام ، الجزائية ،









الساعة الآن 02:07 AM