logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-04-2022 03:16 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 166
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
هي الحالة القانونية التي تلتزم بها الدولة أو المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت بها للغير بفعل الأعمال المادية الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة وذلك بأساس نظرية الخطأ أو بأساس نظرية المخاطر وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولية الدولة أو الإدارة العامة وهي بذلك التزام شخص بتعويض ضرر ألحقه بالغير بقصد أو بدون قصد وذلك بفعل نشاط الموظف أو بفعل الأشياء التي استخدمها .

أولا الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الادارية
ثانيا الضرر كنتيجة للخطأ
ثالثا العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر



فتسأل الإدارة عن اعمالها اذا ما تسببت بأضرار للافراد فيكون لهم طلب التعويض عن هذه الاضرار، لان الإدارة قد اخلت بالتزامها القانوني بعدم الاضرار بالأخرين. ان الأساس المنطقي لمسؤولية الإدارة عن اخطائها التي تسبب ضررا للافراد هو مبدا المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة، لان نشاط الإدارة يمارس لمصلحة الجماعة، فاذا ترتب على هذا النشاط خطا نتج عنه ضرر خاص لبعض الافراد وجب تعويضهم ازاءه حتى لا يتحملوا وحدهم أعباء هذا الضرر الذي يفترض ان تتحمله الجماعة باسرها.
وتتحقق مسؤولية الإدارة المترتبة على الخطا بتوافر ثلاثة اركان هي الخطا الواقع من الإدارة، والضرر الذي يلحق بصاحب الشأن، وعلاقة السببية بين الخطا والضرر، وسنعرض لهذه الأركان تباعا، ثم نتناول احكام هذا النوع من مسؤولية الإدارة.
أولا : ركن الخطا
الخطا هو مخالفة لاحكام القانون تتمثل في عمل مادي او في تصرف قانوني، تأخذ صورة عمل إيجابي، او تصرف سلبي ينشا عن الامتناع عن عمل يوجبه القانون. ولما كان القائمون بالعمل او التصرف أشخاصا طبيعيين فان الخطا سوف يتولد عن طريق هؤلاء الأشخاص، ولكن الأشخاص هم في الوقت نفسه موظفين لم يرتكبوا العمل او التصرف الخاطئ الا بمناسبة ممارستهم لوظائفهم، فان الخطا الناتج اما ان يكون خطا شخصيا يسال عنه مرتكبه، واما ان يكون خطا مرفقيا تسال عن الإدارة. وقد بذلت جهود فقهية كبيرة في سبيل التمييز بين نوعي الخطا، وذلك لما لهذا التمييز من أهمية بشان تقرير القواعد التي تحكم مسؤولية الإدارة تجاهها، فالخطا الشخصي يخضع لقواعد القانون الخاص – المدني – فضلا عن ما يمكن ان يستتبع ذلك من نصوص جزائية، في حين ان الخطا المرفقي تطبق بشأنه قواعد القانون الإداري أي احكام المسؤولية الإدارية. وقد تعددت المعايير التي قيل بها في الفقه والقضاء للتمييز بين الخطا الشخصي والخطأ المرفقي.
1- معيار جسامة الخطا : فقد ذهب (جيز – jeze) الى ان الخطا الشخصي هو الخطا الجسيم الذي ياتيه الموظف سواء في تقدير الوقائع او في تفسير القانون. من ذلك خطا الطبيب الذي يؤدي الى وفاة المريض والإهمال في حماية شخص مهدد بالاغتيال.
2- معيار النزوات الشخصية : وهو من اقدم المعايير التي نادى بها الفقه وفي مقدمه (لافرير – laferriere) ومؤداه ان الخطا يكون شخصيا عندما يكون مطبوعا بطابع شخصي عن الانسان بنزواته وعدم تبصرهن ويكون مرفقيا اذا كان غير مطبوع بطابع شخصي وينبعث من موظف عرضة للخطا والصواب.
3- معيار الغاية : ذهب (ديكي – duguit) الى ان التفرقة بين الخطا الشخصي والخطا المرفقي يرتبط بالغاية من العمل او التصرف، فاذا ما تم تحقيقا لأغراض خاصة ومنفصلة عن واجبات الوظيفة فان الخطا بصدده يكون خطا شخصيا، اما اذا تم لتحقيق احد الأهداف التي تسعى اليها الإدارة فان الخطا يكون مرفقيا.
ولم يأخذ القضاء الفرنسي باي من المعايير السابقة لوحده وانما استعان بها جميعا.
فكان مجلس الدولة الفرنسي يعد الخطا شخصيا اذا كان منقطع الصلة بالمرفق، او اذا كان الخطا عمديا واستهدف به الموظف غير المصلحة العامة، واذا بلغ الخطا درجة خاصة من الجسامة حتى لو استهدف منه الموظف المصلحة العامة. وفي مصر لم يأخذ القضاء العادي خلافا للقضاء الإداري بنظرية الخطا الشخصي والخطأ المرفقي، وكان توجه هذا القضاء منطقيا لان كلا من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة والوطنية كانت تنص صراحة على اختصاصها بنظر قضايا مسؤولية الإدارة عن اعمالها الضارة، وهذه المحاكم كانت بطبيعة الحال تطبق قواعد القانون المدني في المسؤولية.

ثانيا : ركن الضرر
لا يرتب خطا الإدارة حقا في التعويض لاحد مالم ينشا عن هذا الخطا ضرر، ويشترط في الضرر الذي يستتبع مسؤولية الإدارة ان تتحقق فيه عدة شروط :
أ- الضرر المادي :
1- يجب ان يكون الضرر محققا : بمعنى ان يكون مؤكدا، فالتعويض يجب ان يقدر على أساس الضرر الواقع فعلا، وليس الضرر المحتمل او المفترض.
2- يجب ان يكون الضرر خاصا : بمعنى ان يصيب فردا معينا او افرادا على وجه الخصوص. اما الضرر العام الذي يصيب الجميع او عددا غير محدود من الافراد فانه لا يوجب التعويض لانه يعد من قبيل الأعباء العامة الواجب على الافراد تحملها.
3- يجب ان يقع الضرر على حق مشروع : أي ان يقوم التعويض على حق اثر فيه العمل او التصرف فالحق بصاحبه ضررا سواء من الناحية المادية او الأدبية.
ويجب ان يكون الحق الذي وقع عليه الضرر مشروعا، فلا يجوز التعويض عن المصالح غير المشروعة.
4- يجب ان يكون الضرر قابلا للتقويم نقدا : واذا كان الضرر المادي يسهل تقديره نقدا فان الاضرار المعنوية او الأدبية يصعب تقديرها لذلك فقد تردد القضاء الإداري اول الامر في التعويض عنها ثم اتجه مجلس الدولة الفرنسي الى الاقتداء بالقضاء العادي بشانها فامر بالتعويض عنها.
والضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الشخص في ماله. اما الضرر المعنوي او الادبي فهو الذي يصيب الشخص في ذاته سواء كان ماديا كجرح جسمه او تشويهه ام كان معنويا ينصب على كرامته او احاسيسه.
وغالبا ما يستتبع الضرر المعنوي ضررا ماديا فالاصابة البدنية بالرغم مما تحدثه من الألم فانها تعطل عن العمل وتتكلف نفقات للعلاج مما يدخل في اطار الضرر المادي، ووفاة رب الاسرة يؤدي الى حرمان أبنائها من معيلهم فضلا عن ما يسببه لهم من الم وأسي.
ب - الضرر المعنوي :
يقصد بالضرر المعنوي الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية ولا في سلامته الجسدية، وانما يصيبه في كرامته أو شعوره أو شرفه أو عاطفته ويقصد به الأذى الذي يلحق شرف الإنسان وسمعته واعتباره ومركزه الاجتماعي.
هناك خلاف فقهي بين مؤكد ومعارض للتعويض عن الضرر المعنوي، فكان القضاء الإداري الفرنسي من جهة يرفض التعويض عن بعض الأضرار المعنوية إلا ما تعلق بتلك الناتجة عن الاعتداء على حق الملكية الأدبية و الفنية.
وهو ما حدث في قضية (surdo)، وقد تم التراجع عن هذا الموقف بمناسبة قضية
(letissmant) ليقبل التعويض عن الآلام المعنوية، ومن جهته المشرع الجزائري قد أقر بالتعويض عن الضرر المعنوي، وذلك بموجب نص المادة 182 مكرر من القانون المدني.
يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة .
نجد أن القضاء الإداري الجزائري أقر بالتعويض عن الضرر المعنوي في مختلف قراراته الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ومنه القرار الصادر في 09-07-1977 رقم 1326 في قضية ( بن أحسن أحمد) ضد ( وزير الداخلية) بقولها : حيث أنه من جهة أخرى فإن الطفلين القاصرين نادية ونور الدين فقدا أما و أخوين و أن عواطفهما سوف تضطرب بشدة، وسوف تظهر اختلالات في حياتهم العاطفية بصفة مؤكدة.

ثالثا : علاقة السببية بين الخطا والضرر
يجب ان توجد رابطة او علاقة سببية بين خطا الإدارة والضرر الذي لحق بالمضرور فيكون الضرر مترتبا على الخطا أي ان يكون الضرر مباشرا بان يكون هو المصدر للضرر.
فمسؤولية الإدارة تنتفي اذا انعدمت علاقة السببية بين خطا الإدارة والضرر بان يكون الضرر ناتجا عن سبب اجنبي كالقوة القاهرة او خطا الغير او خطا المضرور نفسه.
ومع ذلك لاتنتفي مسؤولية الإدارة كليا اذا كانت قد أسهمت بخطئها في احداث الضرر، وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة بقدر من التعويض يتناسب مع دور خطئها في احداث الضرر.
اما اذا كانت القوة القاهرة او خطا الغير او خطا المضرور نفسه هو وحده المتسبب في وقوع الضرر، فحينئذ تنتفي مسؤولية الإدارة.

إستنتاج :
من خلال دراسة موضوع المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ نخلص إلى النتائج التالية :
إن نظام المسؤولية الإدارية تعتمد على الخطأ كأساس متين لها حيث أظهر خصوصيته تبعا لطبيعة النشاط المؤدي داخل المرفق ولقد ارتكز الفقه والقضاء على الخطأ من أجل تحميل الأشخاص الإدارية مسؤولية التعويض.
- لقيام المسؤولية الإدارية على أكمل وجه لابد من توفر شرط الضرر الذي له أهمية ودور في استحقاق التعويض والعلاقة السببية، حيث يملك المضرور الحق في رفع دعوى التعويض للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، فمتى توافرت هذه الشروط ترتبت المسؤولية الإدارية وبالتالي نشوء الحق في التعويض.
- يلزم على المضرور أن لا تتوفر فيه أي حالة من حالات انتفاء الحق في التعويض (قطع العلاقة السببية) وإلا كان معرضا للانتفاء حقه في التعويض.
- إضافة إلى ذلك فإن وظيفة التعويض تكمن في جبر الضرر بصورة كاملة ولا عبرة بجسامة الخطأ في تقدير التعويض لأنه يتنافر مع تلك الوظيفة والمسؤول وحده هو الملزم بالتعويض اتجاه المتضرر.
إن المسؤولية الإدارية الشخصية ظلت محل خلاف شديد بين جهات القضاء العادي والإداري خاصة حول تأثير الخطأ الشخصي للأعوان العموميين على مسؤولية الإدارة، لذلك فالنظام القانوني للمسؤولية الإدارية قائم على مبدا التوازن و التوافق بين المصلحة العامة وما تقتضيه من حيث تناسب وتلازم أحكامها وملابسات العمل الإداري وبين حتمية الحفاظ على المصلحة الخاصة وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الأعمال المادية والقانونية للإدارة
- لمطالبة المضرور بحقه قضائيا في التعويض عليه إتباع مجموعة من الشروط والإجراءات تكون مميزة عن نظيرتها من الشروط والإجراءات المقررة في القضاء العادي.
- تقديرا للتعويض المناسب والعادل لجبر الضرر الناجم عن الخطأ الشخصي والمرفقي يتعين على القاضي الإداري الاستناد على المبادئ المقررة قانونا، مستعملا في ذلك سلطته التقديرية و محددا لطريقة التعويض المناسبة التي تتلائم وتتوافق تبعا للظروف.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المسؤولية ، الإدارية ، أساس ، الخطأ ،

« إدارة الولاية | لا يوجد»








الساعة الآن 02:22 PM