المادتين 55 و 56 من قانون المالية 79-09 تعدل الامر 75-74
يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري
المادة 55 : يحدث ضمن قانون التسجيل باب ثالث عشر مكرر معرر كما يلى :
« الباب الثالث عشر مكرر
« رسم الاشهار العقاري
« القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة
« المادة 353— 1 :
يحصل بمناسبة أداء اجراء الاشهار في المحافظات العقارية رسم يدعى «رسم الاشهار العقاري» يؤدى على :
1- العقود، والقرارات القضائية، وشهادات نقل الملكية عن لريق الوفاة والوثاق الخاضعة للاشتهار العقاري بموجب التشريع المعمول به باستثناء ما أشير اليه في المادتين 353—4 و 353—5 أدناه.
2ـ تسجيلات المرهونات الاتفاقية أو حقوق التخصيص الرهنى باستثناء ما أشير اليه في المادتين 353—4 و 353—5 أدناه.
3 ـ كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب التي تدون على هامش التسجيلات الموجودة باستثناء الكتابات المطلوبة على اثر نزع للملكية لأجل النفع العام.
المادة 353— 2 :
ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353— 1 أعلاه محدد بمبلغ 1,20 % بالنسبة لما يلي :
1- العقود، حتى ولو كانت مشفوعة بشرط معطل وكل القرارات القضائية التي تتضمن آو تثبت بين أحياء نقلا أو تأسيس حقوق فعلية عقارية غير الامتيازات والرهون،
2- تسجيلات الرهون الاتفاقية أو حقوق التخفيض الرهنى،
3 ـ كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة على هامش التسجيلات الموجودة، يبلغ هذا المعدل % 0 ,60 بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحات والمكاراة والايصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة الاستحقاق .
لا يمكن أن يحصل أقل من 20 دج عن الاجراءات التي لا يترتب عنها مبلغ 20 دج للرسم المتناسب.
يغطى الرسم الذى مبلغه 20 دج جميع أحكام العقد الواحد أو القرار الواحد وملحقاتهما التي لا تخول الحق في تحصيل رسم نسبى أعلي مبلغا.
إن هذا الرسم لا يستحق الا على العقود والقرارات القضائية والتسجيلات والكتابات والاجراءات المشار اليها في المادة 353— 1 أعلاه وغير الخاضعة للرسم المتناسب.
المادة 353— 3 :
1- لا يستحق في كل حالة سوى رسم متناسب واحد على العقد الرئيسي وعـلى العقد المتضمن تتمة، آو تفسيرا، أو تصحيحا لأخطاء مادية، أو قبولا، أو تخليا بلا قيد أو شرط، أو تأكيدا، أو موافقة، أو تصديقا، أو مصادقة أو انجاز شرط معطل.
تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة الرسم الذى مبلغه 20 دج اذا كان الاشهار غير مطلوب في نفس الوقت الذى يخضع للرسم المتناسب الا اذا تضمنت هذه العقود زيادة في الاسعار، أو القيم، أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة، وفى هذه الحالة لا يحصل الرسم المتناسب سوى على مبلغ هذه الزيادة،
2ـ تطبق أحكام المقطع الاول أعلاه كذلك على العقود التالية :
أ) الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق،
ب) التملك بمزاد طارئ بعد رسو سابق وبالمزايدات،
ج) عقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات سيق تمليكها مع وعد بالتخصيص.
القسم الثاني
الاعفاءات
« المادة 353 — 4 :
تعفى من رسم الاشهار العقاري :
1- جميع الاجراءات التي تقع قانونا مصاريفها على عهدة الدولة أو التي يطلبها مستفيد من المساعدة القضائية.
2- التسجيلات التي تطلبها الدولة.
غير أنه عند شطب تسجيل لرهن اتفاقي أو لحق تخصيص رهني متخذ بإعفاء من الرسم تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يضاف الى الرسم المستحق بمناسبة هذا الاجراء رسم يساوى الذى لم يحصل عند التسجيل، ولهذا الغرض يعين على المحافظ أن يقيد في الجدول الذى يحال الى المحفوظات والجدول الذى يسلم الى من يطلبه علي السواء ميلغ الرسم غير المحصل و يجب عند الاقتضاء أن تدون نفس البيانات على صور الاحكام أو النسخ المشار اليها في المادة 92 من المرسوم 76-63 المؤرخ في و 25 مارس 1976.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يبطل الرسم الخاص بالشطب والتسجيل عندما يطلب الشطب من قبل المستفيد بالمساعدة القضائية المحكوم عليه،
3- العقود والمستندات والكتابات المتعلقة بتطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وكذا التي تختص الهبات والتركات من الاموال العقارية التي يتبرع بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية،
4) العقود المبرمة تطبيقا للأمر رقم 76— 48 المؤرخ في 25 مايو 1976 الذى يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للفائدة العامة، وكذا العقود المشار إليها في المادة 313 من قانون التسجيل،
5) الوثائق المتعلقة بتطبيق الامر رقم 75—74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والتي تحمل استنادا صريحا الى المادة 25 من الامر المذكور،
6) العقود المتعلقة بالشراءات والتنازلات التي تقوم بها البلديات بخصوص الاحتياطات العقارية البلدية المؤسسة بموجب الامر رقم 74—16 المؤرخ في 20 فبراير 1974.
« المادة 353 — 5 :
يعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 335 —2 أعلاه :
1) تسجيل وشطوب الرهون المتخذة لفائدة البنك الوطني الجزائري ضمانا للقروض التي يرخص لهذه الهيئة منحها للقطاع الفلاحي ،
2) الرهون المتخذة من قبل الصندوق الوطني للادخار والاحتياط والهيئات العمومية للقرض العقاري لضمان القروض الممنوحة للخواص أو التعاونيات العقارية ، وتحصيلها،
3) تجديد التسجيلات التي تمت تطبيقا للمادة 6من المرسوم رقم 77—47 المؤرخ في 19 فبراير 1977.
4) العقود التي تحمل التعاونيات العقارية التي أنشئت في اطار الامر رقم 76—92 المـؤرخ في 23 أكتو بر سنة 1976 الى وضعها وفقا للغرض الذى شكلت هذه التعاونيات من أجله.
5) العقود المتضمنة بيع المساكن الجاهزة الى المدخرين في اطار الادخار السكنى من قبل الهيئات العمومية المختصة.
6) العقود والوثائق التي تبرمها الجمعيات التعاضدية.
7) اشهار العقود المتعلقة بتأسيس التبعات المترتبة عن الكهرباء والغاز والمنصوص عليها في التشريع المعمول بهم.
« القسم الثالث
« تصفية الرسم ودفعه
« المادة 353 — 6 :
بالنسبة للعقود والقرارات القضائية المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 353—1، يصفى الرسم المتناسب عل أساس السعر المزيد بالأعباء، أو القيمة الحقيقية اذا كانت أعلى في تاريخ وضع العقد أو القرار القضائي للعقارات أو الحقوق العقارية التي تكون محل الاشهار.
وعندما تكون هذه القيمة غير محددة في العقد أو القرار القضائي، يوقع الطالب تصريحا تقديريا مصادقا عليه، قبل الايداع، في أسفل المستخلص أو النسخة أو الحكم الواجب نشره.
ان القيمة التي يؤخذ بها لتأسيس وعاء الرسم لا يمكن أن تكون عند الاقتضاء، أقل من القيمة التي تكون أساسا لتصفية حقوق التسجيل تبعا لأحكام قانون التسجيل ان المكارة القصيرة المدة تفسح المجال للرسم علي المبلغ المجمع لكل السنوات التي تمر، و بالنسبة للمكاراة العمرية والمكاراة ذات المدة غير المحدودة تساوى القيمة التى يؤسس عليها الرسم علي التوالي عشرة أو عشرين مرة القيمة الكرائية السنوية.
و بالنسبة للمبادلات، يؤسس الرسم علي قيمة مجموع العقارات أو الحقوق العقارية المتبادلة و بالنسبة للتنازلات التي تنهى الشيوع، يصفى الرسم على أساس قيمة العقارات أو الحقوق العقارية دون خصم حصة المالك على الشيوع بالاشتراك الذى يشتري.
« المادة 353 — 7 :
بالنسبة للتسجيلات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 353—1 ، يصفى الرسم على المبالغ المضمونة من رأسمال وفوائد ولواحق حتى ولو كانت غير محددة، أو محتملة أو مشروطة التي يعبر عنها أو تقدر في الجـدول ولا يحصل سوى رسم واحد عل كل دين أيا كان عدد الدائنين الطالبين وعدد المدينين المحملين.
« المادة 353 — 8 :
بالنسبة للكتابات أو الاجراءات من نفس النوع المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 353—1 ، يقصى الرسم على أساس المبالغ من رأسمال واللواحق حتى ول وكانت غير محددة، أو محتملة أو مشروطة، المضمونة بالتسجيل الذى تعنيه أو على أساس القسم من هذه المبالغ التي تكون محل الاستبدال، أو التخفيض أو الشطب، يصرح بمبلغ اللواحق التي تكون محل الاستبدال الجزئي أو التخفيض من المبلغ المضمون، في العقد.
وفى حالة التخفيض من الضمان، يصفى الرسم علي أساس المبلغ الإجمالي للمبالغ المضمونة بالتسجيل، أو على أساس قيمة العقار المخلص، اذا كانت هـذه القيمة المصرح بها في العقد تقل عن قيمة المبالغ المضمونة، واذا قبل عدة دائنين في نفس العقد بتخفيضات على نفس العقار، لا يمكن أن يتجاوز التحصيل مبلغ الرسم المحسوب على أساس قيمة الاسعار شريطة أن تكون هذه القيمة مبينة في العقد.
وفى حالة رفع اليد الجزئي الذى يكون الغرض منه تقسيم الرهن بحيث لا يضمن كل عقار أو جزء من العقار أن يصفى الرسم المتعلق بكل من التخفيضات الجزئية الناتجة عن التقسيم، على أساس مبلغ يفوق القسمة من الدين الأصلي يتحمله كل عقار.
وعندما تغنى كتابة، بمقتضى نفس العتد، عدة تسجيلات مختلفة ضامنة لنفس الدين ، لا يحصل الرسم الا مرة واحدة على أساس مبلغ هذا الدين.
واذا طلبت عدة شطوب جزئية في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز الرسم المحصل على مختلف الشطوب الرسم الذى قد يفرض على التخفيض الكلى للتسجيل ،
« المادة 353 —9 :
بالنسبة لتحصيل رسم الاشهار العقاري بغض النظر عن قسمات المبالغ أو القيم التي تقل عن 10 دج.
« المادة 353 —10 :
عندما يجب تقديم تصريح تقديري على الطالب لتحصيل الرسم في حالة عدم تحديد المبالغ أو القيم في العقود أو القرارات،
يودى عدم تقديم هذا التصريح الى رفض الايداع
« المادة 353 —11 :
اذا دعا الام إما الى إشهار العقد أو القرار القضائي، واما الى تسجيل نفس الدين، واما الى نفس الاستبدال أو الشطب أو الاجراء من نفس النوع في عدة مكاتب ، يؤدى الرسم كاملا في المكتب حيث يطلب الاشهار بالدرجة الاولى، لا يدفع شيء في كل من المكاتب الاخرى شريطة أن يكون المكتب حيث طلب الاشهار بالدرجة الاولى معينا في الطلب المودع لدى المكاتب الاخرى وان يقدم الايصال المثبت للدفع الكامل للرسم في المكتب المعين على هذا. النحو، وان لم يكن ذلك يكون الرسم المحصل من جديد غير قابل للرد.
يتعين على المحافظ الذى قام بتحصيل الرسم أن يسلم للطالب فضلا عن الايصال المشار اليه في المادة 353 — 12 ، نسخا من الايصال المذكور على قدر ما يطلب منه ذلك .
« المادة 353—12 :
يدفع رسم الاشهار العقاري مسبقا من قبل الطالب تحت طائلة رفض الايداع، و يكون غير قابل للرد ماعدا في حالة صدور خطأ من المحافظ.
يسجل هذا المحافظ الايصال في أسفل المستخلصات والاحكام والنسخ والجـداول أو الشهادات التي يقدمها أو يسلمها، ويكتب كل مبلغ فيها عل حدة ويسجل المجموع مكتوبا بالحروف.
« المادة 353—13 :
في حالة رفض الاجراء المحكوم به بمقتضى المادة 101 من المرسوم رقم 76— 63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976، يقيد الرسم المؤدى عند الايداع، بطلب من الاطراف، على الرسم المستحق بمناسبة نفس الاجراء المطلوب في وقت لاحق وفقا للشروط القانونية، و يسلم ايصال الايراد على شكل مستخلص ايراد من سجل الايداعات بناء عل الاشعار الذى بلغ به الرفض للطالب.
« القسم الرابع
« أحكام مختلفة
« المادة 353 — 14 :
يكلف المحافظون العقاريون ورؤساء مكاتب المحافظة بتحصيل رسم الاشهار العقاري.
« المادة 353 — 15 :
تطبق أحكام المادتين 197 و 205 من قانون التسجيل المتعلقتين بتقادم حقوق التسجيل على تحصيلات رسم الاشهار العقاري.
« المادة 353 — 16 :
اذا ثبت في ظرف أربع سنوات ابتداء من تاريخ اتخاد الاجراء، نقص أو اخفاء المبالغ أو القيم الى كانت أساسا لتحصيل رسم الاشهار العقاري وفقا لطرق الاثبات في مجال التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل فضلا عن الحقوق البسيطة الاضافية وباستثناء ما ورد في المادة 107، من قانون التسجيل، رسم مضعف إضافي لا يمكن أن يقل عن 100 دج ».
المادة 56 : تلغى أحكام المادة 26 من الامر رقم 74-75المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن وضع مسح الأراضي العام وتأسيس السجـل العقاري.