logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-04-2022 06:15 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 304
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب


لتحميل امر 75-74 بصيغة DOC
إضغط هنا
أو
هنــــــا

لتحميل امر 75-74 بصيغة PDF
إضغط هنا
أو
هنــــــا 
أمر رقم 57 ـ 74 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

باسم الشعب
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء عل تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65- 182 ورقم 70- 53 المؤرخين في 11ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الأمر رقم 71- 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73- 32 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق و يناير سنة 1973 والمتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73- 86 المؤرخ في 17جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 ،
يأمر بما يلي :
 
احكام عامة

المادة الاولى : عند الانتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية عل اقليم بلدية ما، فانه يتم ابتداء من مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها فى المادة 24 من الامر رقم 71- 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971، اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجن العقاري.
المادة 2 : ان مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري.
المادة 3 : يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية. 
 
البـاب الاول
مسح الأراضي العام

المادة 4 : يتم علي مجموع التراب الوطني، تحديد الملكيات قصد اعداد مخطط منظم وتأسيس مسح للأراضي.
المادة 5 : ان مهام اعداد مسح الأراضي العام والمحافظة عليه هي من اختصاص الادارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
المادة 6 : ان مخطط مسح الأراضي المقسم الى أقسام والى أماكن معينة، يعطى التمثيل البياني للإقليم البلدية في جميع التفاصيل الخاصة بتقسيمها الى قطع .
والقطعة الارضية هي وحدة عقارية طبيعية وقانونية، ومن خلال تخصيصها وأصلها ان الاعباء أو الإرتفاقات المترتبة عليها، تكون موضوع اشهار في السجل العقاري تحت رقم مساحي خاص.


المادة 7 : كل تغيير لحدود الملكية ولا سيما عل اثر تجميعها أو تقسيمها أو تجزئتها أو اقتسامها، يجب أن يثبت بمحضر تحديد ويرفق به مخطط منظم .
المادة 8 : ان تصميم مسح الأراضي يكون موضوع اعداد في كل بلدية ما يلى :
- جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض التي ترتب عليها العقارات حس الترتيب الطبوغرافي،
- دفتر مسح الأراضي الذى تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل، حسب الترتيب الأبجدي لهؤلاء الاخيرين،
- مخططات مسح الأراضي .
وستحدد شروط اعداد الوثائق المذكورة أعلاه، بموجب نصوص تطبيقية لهذا الامر.


المادة 9 : تنفذ عمليات التحديد بحضور جميع المعنيين( الادارة والمالكون والجيران)،
ولهذا الغرض تؤسس لجنة بلدية لمسح الأراضي. ويحدد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وسيرها بموجب النصوص التطبيقية لهذا الامر .

المادة 10 : عند اختتام عمليات مسرح الأراضي في كل بلدية تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري نسح ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح الأراضي .
كما تودع نسخه من هذه الوثائق بمقر كل بلدية.
المادة 11 : يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري علي أساس وثائق مسح الاراضي المعدة، والقرارات وشهادات الملكية المقدمة من طرف المعنيين، بتحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى التي يجب أن تكون موضوع اشهار في السجل العقاري وذلك طبقا لأحكام المادة 13 أدناه. 
 
الباب الثاني
السجل العقرى

المادة 12 : ان السجل العقاري المحدد بموجب المادة 3 أعلاه، يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية .
ويتم اعداده أولا بأول  بتأسيس مسح الأراضي على إقليم بلدية ما. 
 
القسم الاول
مجموعة البطاقات العقارية

المادة 13 : يجب على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية، لدى المصلحة المكلفة، بالسجل العقاري ، جدولا محررا عل نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عمود اداريه أو كاتب ضبط .
وهذا الجدول المرفق بجميع السندات والعقود المثبتة للملكية العقارات أو الحقوق العينة الاخرى المقدمة للإشهار، يجب أن يتضمن :
1- وصف العقارات العينية باستناد إلي مخطط مسح الاراضي،
2- هوية واهلية اصحاب الحقوق ،
3- الاعباء المثقلة بها هذه العقارات .


المادة 14 : تلزم الاشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الى ما يلى :
1- جميع العقود الرسمية المنشئة او الناقلة او المصرحة او المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية التي سيتعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية ،
2- جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الاول الذى كان موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية، والخاضعة للاشتهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل وكذلك تسجيلات الرهون او الامتيازات،
3- المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية ،
4- وبصفة عامة، كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في مجموعة البطاقات العقارية .
وسيحدد مرسوم كيفيات تطبيق المادتين 13 و 14 اعلاه.
المادة 15 : كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لاوجود له بالنسبة للغير الا من تاريخ يوم اشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير ان نقل الملكية عن طريق الوفاة يسرى مفعوله من يوم وفاة اصحاب الحقوق العينية .
المادة 16 : ان العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمى الى انشاء او نقل او تصريح او تعديل او انقضاء حق عيني ، لا يكون لها أثر حتي بين الاطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية.


المادة 16 مكرر :  (أضيفت بموجب المادة 35 من قانون 18-18).
تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا كل عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة.
لا يترتب عن إشهار عريضة رفع الدعوى تجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار أو الحق العيني العقاري.
إذا تم التصرف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار أشهرت بشأنه عريضة رفع الدعوى قبل التصرف، فإنه يستوجب على المتصرف إبلاغ المتصرف له بالدعوى المشهرة عن طريق محضر قضائي، على أن يرفق محضر التبليغ بملف العقد عند تقديمه لإجراء الشهر العقاري.
يشهر المحافظ العقاري المعني الحكم القضائي النهائي الصادر في الدعوى محل العريضة المشهرة.
المادة 17 : ان الايجارات لمدة 12 سنة لا يكون لها أي اثر بين الاطراف ولا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم اشهارها و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 165 من الامر رقم 71- 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية.

القسم الثاني
الدفتر العقاري

المادة 18 : يقدم الي مالك العقار بمناسبة الاجراء الاول دفتر عقاري تنسخ فيه البينات الموجودة في البطاقات العقارية.
ان العقود الإرادية والاتفاقات المشار اليها في المادة 16 اعلاه لا يمكن اشهارها لا اذا كانت الوثائق المخصصة بأن تكون محفوظة  لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري، مرفقة بالدفتر العقاري.
ويشير العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري الى العقود المذكورة ويضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية .
المادة 19 : تسجل جميع الحقوق الموجودة علي عقار ما وقت الاشهار في السجل العقاري، في الدفتر الذى يشكل سند الملكية. 
 
القسم الثالث
المحافظة العقارية

المادة 20 : تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري واتمام الاجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من اجل الشروع في نظام الاشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الامر .
المادة 21 : ان تنظيم المحافظات العقارية وقواعد سيرها وكذلك الصلاحيات وشروط تعييـن المحافظين العقاريين، سيحدد بموجب مرسوم. 
 
القسم الرابع
التدابير الرامية الي ضبط دقة مجموعة البطاقات العقارية

المادة 22 : يحقق المحافظ في هوية واهلية الاطراف الموجودين عل وسائل الاثبات وكذلك في صحة الاوراق المطلوبة من اجل الاشهار.
و سيحدد مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة.


المادة 23 : تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء، المضرة  بالغير والتي يرتكبها المحافظ اثناء ممارسة مهامه. ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب ان ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوى .
وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ.
وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لهذا الاخير.
المادة 24 : تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة اقليميا. 
 
الباب الثالث
احكام مختلفة وانتقالية

المادة 25 : ان مصاريف تنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذا الامر وكذلك الحقوق والرسوم والنفقات الملحقة و الواجبة الاداء منذ الاجراء الاول ، تكون عل عاتق الدولة.
المادة 26 : ان العمليات الخاصة بأساس رسوم التسجيل ورسم الاشهار العقاري للقرارات الخاضعة للإشهار في السجل العقاري، يقوم بها المحافظ في اجراء واحد .
سيحدد مرسوم شروط تطبيق هذه المادة .


المادة 27 : ان العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع اشهار في محافظة عقارية والتي تخم عفارات او حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي، تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك علي الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .
المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموفق 12 نوفمبر سنة 1975.
هوارى بومدين.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
يتضمن ، 75-74 ، الاراضي ، اعداد ، العام ، تأسيس ، السجل ، العقاري ،









الساعة الآن 07:10 AM