logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-04-2022 10:37 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

تحميل قانون رقم 07-02 مؤرخ في 27 فبراير 2007
يتضمن تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية
وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري


لتحميل القانون 07-02 بصيغة DOC
إضغط هنــــا
أو
هنـــــــا

لتحميل القانون 07-02 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أو
هنـــــــا


قانون رقم 07 -02 مؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمن تأسيس
إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.

إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119,122-25 و125 -2 و126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 لمؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسحا ر ضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 84- 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى لقانون رقم 90- 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الاتي نصه :

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تأسيس اجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.
المادة 2 : يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، مهما كانت طبيعته القانونية.
يشمل هذا الإجراء العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس سنة 1961 والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية.
المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفية.

الفصل الثاني
التحقيق العقاري

المادة 4 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، يمارس حيازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة 2 أعلاه، أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته و تسليمه سند ملكية.
توجه طلبات فتح لتحقيق العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا.
يحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طريق لتنظيم.
المادة 5 : يحتوي التحقيق العقاري على ما يأتي :
- معاينة حق الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى و الأعباء المثقل بها إن وجدت،
- تحديد المساحة ووضع معالم الحدود،
- تعيين المحتوى المادي،
- تمثيل العقار في رسم بياني بواسطه مخطط يعده مهندس خبير عقاري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6 : يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت.
غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في اطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية، ريفية أو حضرية.
المادة 7 : في حالة التحقيق الجماعي يتخذ الوالي قرار بمبادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي،
بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائى، وحسب الحالة، مسؤول البناء أو المصالح الفلاحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8 : يخضع التحقيق العقاري لإشهار واسع.
يجوز لكل شخص يحوز سندا أو لديه معلومات حول العقارات محل التحقيق العقاري، التقرب من المحقق العقاري مع جمع، عند الاقتضاء، كل الوثائق الواجب تقديمها أثناء التحقيق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9 : يتم إجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي.
يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة.
وعند الاقتضاء ، يجوز للوزير المعنى أن يكلف أي عون من الأعوان التابعين للأسلاك المعادلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10 : يتلقى المحقق العقاري، في الميدان، تصريحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي سمحت له بممارسة الحيازة على العقار الذى يطالب بأحقية ملكته.
يقوم بكل التحريات والتحقيقات لإثبات حق الملكية المطالب بها وحماية حقوق الغير.
يحرر محضرا مؤقتا، مسببا قانونا، يتضمن نتائج التحقيق ويضعه في متناول الجمهور للاطلاع عليه.
المادة 11 : تقيد الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة أثناء التحقيق العقاري في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض، لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي.
وعند الاقتضاء، يتنقل المحقق العقاري من جديد الى الميدان، قصد دراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة من طرف الملاك أو الحائزين المجاورين أو كل مدع آخر لأي حق عيني على العقار المعني.
المادة 12 : يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، يحرر محضرا بذلك.
في حالة ما اذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح.
يجوز للمعترض، ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر المذكور أعلاه، تحت طائلة رفض طلبه، خلال مهلة شهرين اثنين (2) أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
توقف الإجراءات إلى غاية صدور الحكم في الدعوى.
تخضع عريضة الدعوى المذكورة إلى إجراءات الشهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13 : يحرر محضر نهائي تدرج فيه نتائج التحقيق العقاري.
تحدد عن طريق التنظيم العمليات الإجرائية المتعلقة بالتحقيق العقاري، وإشهار نتائجه، وكذا كيفيات ترتيب وحفظ الوثائق التي جمعت أو أعدت أثناء التحقيق العقاري.
الفصل الثالث
معاينة حق الملكية
المادة 14 : إذا نتج عن تحليل التصريحات، والأقوال ولشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقاري، أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانون المدني،
فإنه تعترف له أحقيته على العقار محل التحقيق العقاري.
المادة 15 : في حالة ما إذا ثبت حق الملكية نتيجة التحقيق العقاري، يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، على أساس المحضر النهائي المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، بإسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري.
يرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص إقليميا، قصد التنفيذ.
المادة 16 : يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري.
يعد، إثر تنفيذ هذا الاجراء، سند الملكة الذي يرسله الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، لغرض تسليمه الى المعني.
يحدد شكل ومحتوى سند الملكية عن طريق التنظيم.
المادة 17 : اذ لم يفض التحقيق العقاري إلى نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببا، يتضمن رفض لترقيم العقاري.
يكون المقرر المذكور أعلاه، قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، خلال الآجال المقررة قانونا.
يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة إلى المعني أو الوالي، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، إبتداء ، من تاريخ إيداع الطلب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 18 : في حالة اكتشاف ترقيم تم على أساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري المعني، ويقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية.
الفصل الرابع
حكم انتقالي
المادة 19 : يستمر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، على الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 20 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 .

عبد العزيز بوتفليقة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 07-02 ، يتضمن ، تأسيس ، اجراء ، لمعاينة ، الملكية ، العقارية ،









الساعة الآن 09:02 PM