logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-04-2022 05:14 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-07-2012
رقم العضوية : 27
المشاركات : 81
الجنس :
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

عدم دستورية المادة 416 من قانون الاجراءات الجزائية
المعدلة بموجب المادة 11 من القانون رقم 17-07
نص المادة 416 : { تكون قابلة للاستئناف :
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة،
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ }.

قرار رقم 01/ق. م د/ د.ع د 19 بتاريخ 20-11-2019 قضا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية :
هاذا القرار منشور في الجريدة الرسمية رقم 77 بتاريخ 15 ديسمبر 2019 فصلا في المسألة المتعلقة بالدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بغرامة تساوي أو تقل عن 20.000 دينار.
في القضية التي أثير فيها الدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تم الحكم على المتهم بغرامة 20.000 قدرها دينار لارتكابه جنحتي الضرب و الجرح العمدي و السب. رفع المتهم استئناف أمام مجلس قضاء بجاية و لكن كون المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز الاستئناف في الأحكام القاضية بغرامة تساوي أو تقل عن 20.000 دينار فإن المتهم قدم أمام المجلس دفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها تخالف المادة 160 من الدستور التي تقر مبدأ التقاضي على درجتين.
حتى قبل عرض مسألة عدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية في صيغتها المعدلة بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ثم بموجب الأمر رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 فإن هذه المادة كانت محل جدل و نقد شديدين لا سيما من طرف المحامين اللذين اعتبروا أنها تمس بصفة متناهية مبدأ التقاضي على درجتين . هذه المادة تنص على ما يلي :
" تكون قابلة للاستئناف :
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز عشرين ألف دينار بالنسبة للشخص الطبيعي و مائة ألف دينار بالنسبة للشخص المعنوي و الأحكام بالبراءة.
2- الأحكام الصادر في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ ".
يفهم من هذا النص أن المشرع استثنى من حق التقاضي على درجتين كل الأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بغرامة تساوي أو تقبل عن عشرين ألف دينار فالأحكام الصادرة في هذا الشكل تكون بذلك غير قابلة للاستئناف.
عند تقديم مشروع الأمر المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية فان تعديل المادة 416 التي أصبحت تمنع الاستئناف عندما تقل العقوبة أو تساوي عشرين ألف دينار فإن هذا المنع فسر بتضخم عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس القضائية و بعدم جدية الاستئناف المرفوع ضد هذه الأحكام التي مردها هو فقط ربح الوقت و أن الإدانة تتمثل في عقوبة مالية فقط .
هذا التبرير هو طبعا غير مقنع لأن العقوبة الجزائية هي في حد ذاتها عقوبة مشينة مهما كانت درجتها و لو غرامة مالية لا سيما إذا تعلق الأمر بجنحة تمس بالشرف أو بالاعتبار علما أن هذه العقوبة تسجل في صحيفة السوابق العدلية.
طبعا فإن المحكمة الدستورية لم تؤسس قضائها في مسألة منع الاستئناف المنصوص عليه في المادة 416 على هذه الأسباب و لكنها أبطلت هذه المادة كونها غير دستورية.
المحكمة الدستورية صرحت عدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية لكون هذه المادة تعارض المادة 165فقرة 3 من الدستور التي تضمن حق التقاضي على درجتين .
ذكرت المحكمة الدستورية أن المؤسس الدستوري و حين نص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين فإنه يقصد إلزام المشرع ضمان ممارسة هذا الحق بأن يحدد له كيفيات تطبيقيه دون أن تفرغه تلك الكيفيات من جوهره و لا أن تقيد أو تستثني أحدا عند ممارسته. اعتبرت كذلك أنه فيما يتعلق بممارسة الحق في الاستئناف في المسائل الجزائية فإنه لا ينبغي إعاقة أي طرف إما قانونا أو بفعل إجراءات في أن يلجأ إلى جهة قضائية أعلى.
بعد التصريح بعدم دستورية المادة 416 قانون الإجراءات الجزائية في فقرتيها الأولى و الثانية ، فإن المحكمة الدستورية قررت أن هذه المادة تفقد أثرها فورا و أن هذا الأثر يسري على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تكون بذلك قد ألغيت و تصبح المجالس القضائية ملزمة بقبول الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام دون تمييز .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المادة ، قانون ، الاجراءات ، الجزائية ،









الساعة الآن 02:03 PM