logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-05-2022 03:06 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 98
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل قانون رقم 18-06 المؤرخ في 10 جوان 2018
يعدل و يتمم قانون الاجراءات الجزائية


لتحميل القانون 18-06 بصيغة DOC
إضغط هنـا
أو
هنــــــا

تحميل القانون 18-06 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أو
هنــــــــا

قانون رقم 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155
المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8
يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
إِنَّ رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و137 (الفقرة2) و 138 و140-7 و144 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-15 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :

المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 599 و602 و603 و609 و618 و620 و624 و626 و627 و 628 و629 و630 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه؛ وتحرر كما يأتي :
" المادة 599 : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح بطريق الإكراه البدني وذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 من هذا القانون.
ويتحقق تنفيذ الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الإكراه البدني ".
" المادة 602 : تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 600 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له وإلتماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية؛ ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :
- من يومين إلى عشرة أيام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى يساوي 20.000 دج أو يزيد عليه ولا يتجاوز 100.000 دج،
- من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج،
- من عشرين يوما إلى شهرين إذا زاد على 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج،
- من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج،
- من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا زاد على 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج،
- من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج،
- من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على 10.000.000 دج.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات؛ تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها ".
" المادة 603 : يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى النيابة بأي وسيلة عسره المالي.
غير أنه، لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى المحكوم عليه بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث ".
" المادة 609 : يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا أن يوقف آثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط؛ في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ".
" المادة 618 : تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية،
قسائم مثبتا فيها :
1- أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية، بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،
2- الأوامر الجزائية غير المعترض عليها،
3- أحكام الإدانة الحضورية أو أحكام الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة (10) أيام أو خمسة آلاف (5000) دج غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،
4- الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث،
5- القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات،
6- الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
7- الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية،
8- الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام،
9- إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب،
10- الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون ".
" المادة 620 : توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها قاضٍ.
وتختص المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم ويناط بها أيضا مسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون ".
" المادة 624 : يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار أو أمر جزائي منصوص عليه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها أمين ضبط الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة :
1- بمجرد أن يصير الحكم أو القرار نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا،
2- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من يوم تبليغ الحكم طبقا لأحكام المواد 320 و410 و411 و412 من هذا القانون إذا كان قد صدر غيابيا،
3- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من يوم تبليغ الحكم الصادر وفقا لمقتضيات المواد 345 و347 (الفقرتان 1و3) و350 من هذا القانون.
4- بعد مرور شهر واحد من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض،
5- بمجرد صدور الأمر بغرامة جزافية ".
" المادة 626 : يقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على البطاقات رقم 1 :
- العفو و استبدال العقوبة بأخري او تخفيفها،
- قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها،
- الإشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية،
- مقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها،
- أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي،
- القرارات الخاصة بالإبعاد،
- القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
- مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها.
ويذكر أمين الضبط فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة ".
" المادة 627 : يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى أمين ضبط المجلس القضائي أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية إلى :
1- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
2- مديري المؤسسات العقابية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء تنفيذ العقوبات البدنية،
3- المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية إذا كان الأمر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية،
4- مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني،
5- السلطة التي أصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها،
6- وزير الداخلية بشأن قرارات الإبعاد،
7- أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
8- النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام أو قرارات رد الاعتبار،
9- قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها،
10- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس و التصديق علي الصلح الواقي من الافلاس بالنسبة لهذه القرارات،
11- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة أو بتنفيذ العقوبة الأصلية ".
" المادة 628 : يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية وذلك في الحالات الآتية :
1) وفاة صاحب القسيمة،
2) زوال أثر الإدانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام،
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، و في هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،
4) قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أو المحكوم عليه حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 530 و531 من هذا القانون، ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل. ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم،
6- إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 392 مكرر من هذا القانون. ويجري السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
وعلى أمين الضبط؛ فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1 ".
" المادة 629 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة.
وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 627 من هذا القانون إلى وزارة الداخلية على سبيل الإعلام.
يجب أن تخطر وزارة الداخلية أيضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 628 من هذا القانون ".
" المادة 630 : القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.
وتسلّم إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية وإلى الإدارات العمومية.
غير أنه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.
لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد
تسديدها، إلاّ ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أية سلطة أو إدارة أخرى ".

المادة 3 : يتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه؛ بمادة 360 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 630 مكرر : يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدوّنة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إذا كان المعني مولودا بالخارج.
لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأحكام والقرارات القضائية و لا لحساب آجال الطعن.
لا تسلّم بأي حال من الأحوال. للمعني نسخة من القسيمة رقم 2 ".

المادة 4 : تعدل وتتمم المواد 632 و633 و646 و647 و648 و649 و650 و 651 و653 و654 و655 و656 و 657 و658 و664 و665 و666 و 667 و 668 و 669 و674 و675 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 632 : القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا.
غير أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر, ما لم تأمر الجهة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إذا ثبت لها أنه تم جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجنحة.
ولا تثبت في القسيمة رقم 3 إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ.
إذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو إسقاط حق أو عدم الأهلية فإنٌ هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها وتسجل العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة.
ويوضح في القسيمة صراحة أنها سلّمت وفقا لأحكام هذه المادة ".
" المادة 633 : ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلّم إليه إلا بعد التحقق من هويته.
ولا تسلّم إلى الغير إلا بوكالة خاصة.
إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلّم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.
ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا ".
صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية
" المادة 646 : تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل. بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 647 أدناه والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنويين وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي ".
" المادة 647 : يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن :
1- كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة،
2- أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
3- الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية.
تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة.
يوقع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
ترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا أو بعد مرور شهر(1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض.
يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بقرار من وزير العدل ".
" المادة 648 : يجب أن يذكر فى البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي اسمه ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الإحصائي و/أو رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والعقوبة أو الجزاء الموقّع عليه وتاريخهما واسم ممثله القانوني يوم ارتكاب الأفعال ".
" المادة 649 : يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 626 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين627 و628 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي ".
" المادة 650 : صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم يمحها رد الاعتبار.
وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء؛ تسلّم صحيفة السوابق القضائية وعليها عبارة " لا شيء ".
" المادة 651 : يوفّع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو وكيل الجمهورية أو النائب العام ".
" المادة 653 : يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 639 و640 و641 من هذا القانون ".
" المادة 654 : يسلّم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي, بناء على طلب إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والإدارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية. ‎
ويسلَّم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته ".
صحيفة مخالفات المرور
" المادة 655 : تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بمخالفات المرور ".
" المادة 656 : تتلقى صحيفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس.
وتتلقي صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج ".
" المادة 657 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ".
" المادة 658 : تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 657 أعلاه ".
" المادة 664 : صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.
فإذا لم توجد عقوبات؛ تذكر في القسيمة عبارة " لا شيء ".
لا تسلم صحيفة مخالفات المرور إلا إلى :
1) المعني بالأمر،
1) القضاة،
3) وزير الدفاع الوطني،
4) وزير الداخلية ".
" المادة 665 : يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور بقرار من وزير العدل ".
صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات
" المادة 666 : تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها ".
" المادة 667 : تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 668 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة اختصاص هذا المجلس.
وتتلقى الصحيفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج ".
" المادة 668 : تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها ".
" المادة 669 : تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 المنصوص عليها في المادة 668 أعلاه ".
" المادة 674 : صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.
فإذا لم توجد عقوبات؛ تذكر في القسيمة عبارة " لا شيء ".
لا تسلّم صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات إلا إلى :
1) المعنى بالأمر،
2) القضاة،
3) وزير الدفاع الوطني،
4) وزير الداخلية ".
" المادة 675 : يحدد نموذج صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات بقرار من وزير العدل ".

المادة 5 : يتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه؛ بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :

في آثار صحيفة السوابق القضائية
" المادة 675 مكرر : إنّ العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل. بأي صفة، مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية؛ ما لم تتنافٌ الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها.
كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".

المادة 6 : تعدّل وتتمم المادتان 676 و677 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه؛ وتحرران كما يأتي :
" المادة 676 : يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائرية.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم قضائي ".
" المادة 677 : يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم يصدر ضده خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة :
1- فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادم،
2- فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع (4) سنوات من انتهاء العقوبة.
3- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) أي بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات. اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
4- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إِما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
5- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات. بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة. اعتبارا إِمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
6- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمسة عشر (15) سنة. اعتبارا إِمّا من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم.
إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ. تحسب آجال العقوبة النافذة.
وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي ".

المادة 7 : يتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 678 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 678 مكرر : يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها عقوبة أخرى :
1- فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة؛ بعد مضي خمس (5) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،
2- فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر باستثناء الحل بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،
3- فيما يخص العقوبات المتعددة. فإنٌ الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم،
4- فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات إذا لم يحصل إلغاء إيقاف التنفيذ، ويبداً حساب هذا الأجل من يوم حيازة الحكم أو القرار قوة الشيء المقضي فيه.
في حالة الحكم بعقوبة تكميلية؛ فإنٌ رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلا بعد تنفيذها.
يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها ".

المادة 8 : تعدل وتتمم المواد 681 و685 و686 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه؛ وتحرر كما يأتي :
" المادة 681 : يجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس (5) سنوات.
ويخفض هذا الأجل إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة.
يبدا حساب الأجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه.
إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا فإن الأجل يبداً من يوم الإفراج.
وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإنٌ الأجل يبدأ من تاريخ تسديدها.
إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط فإِن بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج, ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط.
في حالة الحكم بعقوبة تكميلية. فإنّه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد تنفيذها.
يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها ".
" المادة 685 : يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته.
إذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج؛ يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.
ويذكر بدقة في هذا الطلب :
- تاريخ الحكم بالإدانة،
- الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته ".
" المادة 686 : يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق في الجهات التي أقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ويستطلع, عند الاقتضاء، رأي قاضي تطبيق العقوبات.
إذا تعلق الأمر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلاً لذلك ".

المادة 9 : يتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 693 مكرر و693 مكرر 1ء تحرران كما يأتي :
" المادة 693 مكرر : يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني.
يوجه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا كان هذا المقر بالخارج؛ يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة.
تطبق الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي مالم تتعارض مع طبيعته.
لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية إلا بعد تنفيذها ".
" المادة 693 مكرر 1 : ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام المادة 644 من هذا القانون، تطبق بشأن هذه العقوبات أحكام رد الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 677 و 678 أعلاه.
وإذا تعلّق الأمر بجناية؛ يقدم طلب رد الاعتبار الى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5) سنوات؛ تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني؛ ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون ".

المادة 10 : تدرج بطاقات فهرس الشركات في صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية بمجرد دخولها حيز العمل.

المادة 11 : يستبدل مصطلح " قلم كتاب" و " كتابة الضبط" بـ " أمانة الضبط" و مصطلح " الكاتب " بمصطلح " أمين الضبط " في جميع أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.

المادة 12 : تلغى المواد 652 و659 و660 و661 و 662 و663 و670 و671 و672 و63 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأحكام الأمر رقم 72-50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما.

المادة 13 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيَّة.

حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 .
عبد العزيز بوتفليقة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 18-06 ، يعدل ، ويتمم ، قانون ، الاجراءات ، الجزائية ،









الساعة الآن 12:33 PM