الأحكام الجزائية التي لا يجوز استئنافها
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع
الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع
الأحكام الصادرة في مواد الجنح الصادرة بعد الاعتراض على الأمر الجزائي
الاحكام الصادرة في مواد المخالفات التي يرتكبها الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 13 سنة.
مقدمة :
تعتبر الأحكام هي النهاية الطبيعية للخصومة القضائية حيث تفصل في المنازعات المعروضة على القضاء وهذه الأحكام تصدر عن قضاة،فلا يقوم العدل إلا إذا توافرت الثقة في أحكام القضاء والثقة لا تتوافر إلا بأحكام صحيحة خالية من العيوب الموضوعية والشكلية وسليمة من المخالفات القانونية، خاصة فيما يتعلق بمنطوق الحكم الذي يعب رعن الحقيقة التي ينمي إليها حكم القاضي، وهو المتن المختصر الذي تصغي الآذان إليه وقت تلاوته، وهو الجزء الذي يمكن وضعه موضع التنفيذ باعتباره القسم الذي تتعلق به الحجية القضائية.
شرح :
الملاحظ أن المشرع الجزائري، لم يتح الطعن بطريق الاستئناف في كافة الأحكام الجزائية، فهناك طائفة من الأحكام غير قابلة للطعن بالاستئناف، وذلك لعلة تشريعية فحواها إما عدم إطالة أمد التقاضي، أو ضمن حسن سير العدالة .
بحيث تنص المادة 427 ق إ ج ج على : (لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم (.
ومثال ذلك :
الحكم بتعيين خبير أو بإعادة تمثيل الجريمة أو الحكم الفاصل في الدفوع وكل هذا يراد به تحضير واعداد عناصر الدعوى كي تتمكن المحكمة من إصدار حكم عادل، وبالتالي فلا يجوز استئنافه بمفرده ، وانما يقبل بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم .
وكذلك :
لا يجوز أيضا استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح الصادرة بعد الاعتراض على الأمر الجزائي طبقا للمادة 380 مكرر5 ق إ ج ج المعدلة بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 كما لا يمكن أن تكون قابلة للإستئناف الاحكام الصادرة في مواد المخالفات التي يرتكبها الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 13 عاما - بحيث لا ينطق في حقهم إلا بعقوبة التوبيخ- وهذا وفقا للمادة 87 فقرة 2 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل والمادة 416 فقرة 2 ق إ ج ج.