تحميل القانون رقم 10-03 يحدد شروط و كيفيات
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 18 و 62 (الفقرة 2) و 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن قانون المدني، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري،
- و بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 و المتضمن قانون التسجيل، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984 و المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و يحدد حقوق المنتجين و واجباتهم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية، المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية، المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 و المتضمن التوجيه العقاري، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن فانون الأملاك الوطنية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 و المتعلق بالمجاهد و الشهيد،
- و بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض،
- و بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- و بمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- و بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،
- و بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 و المتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 17 منه،
- و بعد رأي مجلس الدولة،
- و بعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
المادة 2 : يشمل مجال تطبيق هذا القانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه.
المادة 3: يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية المحددة في المادة 2 أعلاه.
الفصل الثاني شروط و كيفيات منح الامتياز
المادة 4 : الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص "المستثمر صاحب الامتياز"، حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا الأملاك السطحية المتصلة بها، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها أربعون (40) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها و تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية.
يقصد في مفهوم هذا القانون ب "الأملاك السطحية" مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية و لاسيما منها المباني و الأغراس و منشآت الري.
المادة 5 : يمنح الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجمعية و الفردية الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه، و الحائزين على:
- عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية،
- أو قرار من الوالي.
يجب أن يكون أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية المذكورين أعلاه، قد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المذكور أعلاه.
المادة 6 : تعد إدارة الأملاك الوطنية، باسم كل مستثمر يستوفى الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه، عقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز.
و عندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد الامتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز في الشيوع و بحصص متساوية.
المادة 7: يقصى من الاستفادة من أحكام هذا القانون الأشخاص:
- الذين حازوا الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة 2 أعلاه أو الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع و/أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها،
- الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء،
- الذين ألغى الولاة قرارات استفادتهم.
تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة، إلى غاية إصدار الحكم النهائي.
المادة 8: تعفى إجراءات الإعداد و التسجيل و الإشهار العقاري لعقد الإمتياز من جميع المصاريف.
المادة 9: يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المذكورين في المادة 5 أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10: يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بناء على دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، الموقع طبقا للقانون من المستثمر صاحب الامتياز و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و بناء على عقد الامتياز المشهر في المحافظة العقارية، بتسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقة المستثمرات الفلاحية التي تمسك لهذا الغرض.
المادة 11: بغية تحسين هياكل المستثمرات الفلاحية، تبادر الدولة بكل إجراء تحفيزي يهدف إلى التشجيع على تجميع مستثمرات فلاحية، لاسيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز.
غير أنه، و مع مراعاة النجاعة الإقتصادية للمستثمرة الفلاحية، يمكن المستثمر صاحب الامتياز في المستثمرة الفلاحية المتعددة الأعضاء أن يختار تشكيل مستثمرة فردية، و في هذه الحالة عليه تقديم طلب بذلك إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يجب عليه أن يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية.
المادة 12: بغض النظر عن أحكام القانون المدني، يخول حق الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، حق تأسيس رهن يثقل الحق العيني الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض.
يمارس الرهن المذكور في الفقرة أعلاه، في ظل احترام أحكام هذا القانون، لاسيما منها المواد 3 و 7 و 15 و 16 و 19 منه.
المادة 13: يكون حق الامتياز قابلا للتنازل و التوريث و الحجز، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 14: للتنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفيد للمدة المتبقية من الامتياز في حالة العجز و/أو بلوغ سن التقاعد.
المادة 15: في حالة التنازل عن حق الامتياز، يمكن المستثمرين الآخرين أصحاب امتياز نفس المستثمرة الفلاحية، أو عند الإقتضاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 16: لا يمكن أيا كان أن يكسب أكثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التراب الوطني.
غير أنه، يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة، مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طريق التنظيم، بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يقصد في مفهوم هذا القانون ب "المستثمرة الفلاحية من قطعة واحدة" كل مستثمرة فلاحية تكون مختلف قطعها متلاصقة و غير مفرقة إحداها عن الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحية أخرى.
المادة 17: تمنح إدارة الأملاك الوطنية، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا على الأملاك السطحية المتوفرة بأية صفة كانت، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشيح مع احترام أحكام المادة 15 أعلاه، و تعطى الأولوية إلى:
- المستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين،
- المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراتهم،
- الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية و/أو تقنية و يقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية و عصرنتها.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18: يثبت كل تغيير لصاحب حق الامتياز، بناء على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية و يشهر في المحافظة العقارية.
المادة 19: لا يمكن أيا كان و بأي صفة كانت، اكتساب حقوق امتياز على أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة إذا تبين أنه سلك أنه سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني.
الفصل الثالث النظام القانوني للمستثمرة الفلاحية
المادة 20: تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة للإشتراط و المقاضاة و التعهد و التقاعد طبقا لأحكام القانون المدني.
المادة 21: يمك المستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة، تحت طائلة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهر، مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، و يكون جميع أصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية.
و يتعين على الموثق المكلف بتوثيق العقد أن يبلغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بذلك.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع التزامات المستثمر صاحب الامتياز
المادة 22: يجب على المستثمرين أصحاب الامتياز إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة و شخصيا.
عندما تكون المستثمرة مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فإنه يتعين عليهم بموجب إتفاقية فير ملزمة للغير، تحديد العلاقات فيما بينهم ولاسيما منها:
- طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفلاحية،
- طريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية،
- توزيع و استعمال المداخيل.
المادة 23: يجب القيام بتسيير و استغلال و حماية الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها، بصفة منتظمة و دائمة و مطابقة لأحكام التشريع المعمول به و لأحكام هذا القانون و كذا للبنود و الشروط و الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه، و الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
المادة 24: عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فإن فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية موضوع الإمتياز.
المادة 25: في حالة الوفاة يمنح الورثة أجل سنة ابتداء من تاريخ الوفاة مورثهم من أجل:
- اختيار واحد منهم ليمثلهم و يتكفل بحقوق و أعباء مورثهم في المستثمرة، مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حالة وجود قصر،
- التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم،
- التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
يعد انقضاء هذا الأجل، و عند عدم اختيار الورثة لإحدى الحالات المبينة في هذه المادة، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الجهة القضائية المختصة بذلك.
الفصل الخامس نهاية مدة حق الإمتياز
المادة 26: تنتهي مدة حق الإمتياز:
- عند انقضاء المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديده،
- بطلب من صاحب الامتياز قبل انقضاء مدة الامتياز،
- عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته،
و في كل الحالات المذكورة أعلاه، تسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز و كذا الأملاك السطحية، في الحالات التي هي عليها.
يترتب على نهاية الامتياز الحق في تعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح 10 %كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الإمتياز بالتزاماته.
يكون مبلغ هذا التعويض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 27: تحسب الامتيازات و الرهون المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض.
الفصل السادس العقوبات المترتبة عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته
المادة 28: يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته، يعاينه المحضر القضائي طبقا للقانون، إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يمتثل لأحكام هذا القانون و دفتر الشروط و الالتزامات التعاقدية.
و في حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتياز، بعد انقضاء الأجل المذكور في الإعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنية، بعد إخطار من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية.
و يكون فسخ عقد الامتياز قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 29: يعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتياز صاحب الامتياز في حالة:
- تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو الأملاك السطحية،
- عدم استغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدة (1)،
- التأجير من الباطن للأراضي و/أو الأملاك السطحية،
- عدم دفع الإتاوة بعد سنتين (2) متتاليتين.
الفصل السابع تدابير انتقالية و ختامية
المادة 30: يمنح المستثمرون الفلاحيون المذكورون في المادة 5 أعلاه، أجلا مدته ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، و بعد إعذارين متباعدين بشهر واحد (1) يثبتهما محضر قضائي بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يعتبر المستثمرون الفلاحيون أو الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم، متخلين عن حقوقهم.
و في هذه الحالة، تسترجع إدارة الأملاك الوطنية بكل الطرق القانونية، الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية و يمنح حق امتيازها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 31: يتعين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بصفة انتقالية و في انتظار منح حق الامتياز، العمل على استغلال الأراضي المعنية بأحكام المواد 24 و 25 و 30 أعلاه.
المادة 32: يتعين على الهيئات و المؤسسات المعنية تنفيذ الأحكام التي تتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 33: يحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 34: تلغى أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم و كذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 35: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت 2010.
عبد العزيز بوتفليقة
----------------------
لتحميل إضغط الملف بصيغة PDF
هنــــــــا
أو
هنــــــا
بتوفيــــــــــــــــــق