logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-05-2022 02:33 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

تحميل القانون الاساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية

مرسوم تنفيذي رقم 16-226




لتحميل المرسوم التنفيذي 16-226 بصيغة DOC

إضغط هنا

أو

هنـــــا

لتحميل المرسوم التنفيذي 16-226 بصيغة PDF

إضغط هنا

أو

هنـــــا



مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت

سنة 2016، يحدد القانون الاساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية

إن الوزير الأول،

- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة التربية الوطنية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و143 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية،

- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالحاسبة العمومية،

- وبمقتضى القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 83 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15- 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-135 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10- 04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي،

يرسم ما يأتي :



المادة الأولى :

تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.
الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 2 :

المدرسة الابتدائية مؤسسة عمومية مختصة في التربية والتعليم، تمكّن التلاميذ من اكتساب كفاءات قاعدية في المجال الفكري والأخلاقي والمدني، وتشكل الوحدة الوظيفية القاعدية للمنظومة التربوية وللتعليم الإلزامي، وتندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية.

المادة 3 :

توضع المدرسة الابتدائية تحت الوصاية المشتركة للوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات الحلية.

المادة 4 :

تساهم البلدية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، لا سيما القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.

المادة 5 :

يمنع استعمال هياكل وتجهيزات المدرسة الابتدائية لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.
الفصل الثاني

الإنجاز والإنشاء والمهام

المادة 6 :

يخضع إنجاز المدرسة الابتدائية لمتطلبات الخريطة المدرسية. ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 7 :

طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، تتولى البلدية إنجاز المدرسة الابتدائية وصيانتها.

المادة 8 :

تنشأ المدرسة الابتدائية بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الأشكال نفسها.

المادة 9 :

تغطي كل مدرسة ابتدائية مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لهاء بهدف تحقيق توزيع متوازن على المرافق المدرسية.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجال المقاطعة الجغرافية.

المادة 10 :

تتوفر المدرسة الابتدائية، زيادة على المرافق البيداغوجية والإدارية والصحية والسكنات الإلزامية والحجابة، على الخصوص، على ما يأتي :

- قاعة الإعلام الآلي،

- قاعة المطالعة،

- قاعة متعددة النشاطات،

- قاعة الأساتذة،

- فضاء للتربية البدنية والرياضية،

- مطعم مدرسي.

المادة 11 :

يمكن أن تزود المدرسة الابتدائية بمحل لإيواء تلاميذ مختلف الجهات البعيدة و/أو المعزولة يدعى " الداخلية الابتدائية ".

بغضٌّ النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يخضع تسيير الداخلية الابتدائية إلى صلاحيات مصالح الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 12 :

يجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المدرسة الابتدائية.

المادة 13 :

تقدم المدرسة الابتدائية، في إطار التعليم الأساسي، تعليما ابتدائيا إجباريا يستغرق خمس (5) سنوات.

المادة 14 :

يمكن المدرسة الابتدائية استقبال تلاميذ التربية التحضيرية في أقسام طفولة.؛ طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.

المادة 15 :

تستقبل المدرسة الابتدائية، في إطار مهامها، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

المادة 16 :

يستفيد تلاميذ المدرسة الابتدائية من فحوص طبية في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي.

تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

المادة 17 :

في إطار أحكام المواد 27 و44 و45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة الابتدائية على الخصوص، ما يأتي :

- منح التلاميذ تعليما يساعد على تنمية كفاءاتهم القاعدية في ميادين التعبير الشفهي والكتابي والقراءة والرياضيات واللغة الأجنبية والتربية العلمية والخلقية والإسلامية والمدنية،

- تجسيد مبداً المواطنة بضمان تربية ملائمة للتلاميذ تقوم على احترام القيم الروحية والمدنية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية لا تمع الجزائري، وكذا احترام حقوق الإنسان عبر تلقينهم مبادئ المساواة والسلم والتسامح وحثهم على نبذ العنف والتحلي بروح الديمقراطية،

- تنشئة التلاميذ على احترام قواعد العيش في المجتمع كحماية البيئة واقتصاد الموارد والمحافظة عليها ونبذ التبذير،

- تربية التلاميذ على حب العمل وتقدير الجهد والمبادرة،

- منح التلاميذ تربية تساعد على معرفة قواعد الوقاية الصحية والبيئية والتربية البدنية والرياضية،

- تلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 18 :

تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته.
الفصل الثالث

الوصاية المشتركة على المدرسة الابتدائية

القسم الأول

في مجال التربية الوطنية

المادة 19 :

في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء تتولى وزارة التربية الوطنية في مجال التسيير البيداغوجي والتربوي والإداري للمدرسة الابتدائية، على الخصوص، ما يأتي :

- تحديد البرامج والمواقيت لكل المستويات التعليمية،

- تحديد كيفيات منح الشهادات،

- ضمان التوزيع المتوازن للموارد المالية والبشرية على مناطق الوطن كلها،

- تعيين موظفي التعليم والتأطير النصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 08- 315 المؤرخ في 11 شوال عام 29 الموافق 11 أكتوير سنة 2008, المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،

- التكفل بنفقات التسيير المرتبطة بتوفير الوسائل والدعائم البيداغوجية.
القسم الثاني

في مجال الجماعات المحلية (البلدية)

المادة 20 :

في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء تتولى البلدية، في مجال إنجاز وتجهيز المدرسة الابتدائية على الخصوص، ما يأتي :

- إنجاز المدارس الابتدائية وكل الهياكل الأساسية المرافقة الضرورية وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 6 أعلاه،

- تزويد المدارس الابتدائية بالأثاث المدرسي والأدوات، و كذا التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق، لاسيما الأشغال الصغرى للصيانة والإصلاحات العادية،

- ضمان صيانة الهياكل الأساسية المرافقة،

- ضمان نظافة المدارس الابتدائية وحراستها.

المادة 21 :

تسهر البلدية، طبقا لصلاحياتها في مجال تسيير المدارس الابتدائية والخدمات الاجتماعية المدرسية على الخصوص، على ضمان ما يأتي :

- التكفل بالنفقات المرتبطة بتموين المدارس الابتدائية،

- تعيين أعوان الخدمات المكلفين بالنظافة والحراسة وصيانة المحلات وتسيير المطاعم المدرسية،

- تسيير المطاعم المدرسية بالمساهمة المالية للدولة،

- السهر على توفير وسائل النقل المدرسي لفائدة التلاميذ،

- ضبط الاحتياجات المتعلقة بإنجاز وتموقع المدارس الابتدائية وأقسام التوسعة الضرورية داخل المدارس الابتدائية المحدثة وفقا لملتطلبات الخريطة المدرسية،

- ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية في حدود الموارد المتاحة وبمساهمة الأولياء،

- الأمن في محيط المدرسة الابتدائية وتسهيل إجراءات مرور التلاميذ في الطريق العمومي.
القسم الثالث

في مجال القطاعات الأخرى

المادة 22 :

في إطار التضامن الوطني الهادف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة. تساهم القطاعات المعنية في الدولة في دعم التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة على الخصوص من منحة التمدرس والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والنقل والصحة المدرسية.
الفصل الرابع

تنظيم المدرسة الابتدائية وسيره
ا المادة 23 :

يدير المدرسة الابتدائية مدير، ويمكن أن يساعده مساعد مدير المدرسة الابتدائية. طبقا للشروط النصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

تزود المدرسة الابتدائية بمجلس بيداغوجي يدعى "مجلس الأساتذة ".

القسم الأول

مدير المدرسة الابتدائية
المادة 24 :

يعين مدير المدرسة الابتدائية من بين موظفي سلك التعليم من قبل السلطة المخولة صلاحيات التعيين وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

المادة 25 :

زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المدرسة الابتدائية بما يأتي :

- متابعة تنفيذ " مشروع المؤسسة " الذي يشكل برنامج عمل المدرسة والذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،

- اتخاذ كل الترتيبات التي تضمن حفظ النظام داخل المدرسة والسهر على أمن الأشخاص والممتلكات،

- ضمان توفير الوسائل الضرورية والتدخل الفوري، عند الحاجة، بالتنسيق مع المصلحة المعنية في البلدية لضمان السير الحسن للمدرسة الابتدائية،

- تبليغ قوائم التلاميذ المتمدرسين إلى البلدية عند كل دخول مدرسي،

- متابعة وتيرة تنفيذ البرامج التعليمية بالتنسيق مع الأساتذة،

- التنسيق مع جمعية أولياء التلاميذ لترقية الحياة المدرسية،

- السهر على جمع وحفظ الوثائق الخاصة بالمؤسسة.

المادة 26 :

يمارس مدير المدرسة الابتدائية سلطته على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المدرسة الابتدائية.

القسم ‎الثاني

مجلس الأساتذة

المادة 27 :

مجلس الأساتذة جهاز يعنى بدراسة المسائل البيداغوجية والتربوية في المدرسة الابتدائية.

المادة 28 :

يتشكل مجلس الأساتذة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- مدير المدرسة الابتدائية، رئيسا،

- مساعد مدير المدرسة الابتدائية، إن وجد، عضوا،

- موظفو التعليم بالمدرسة الابتدائية، أعضاء،

يمكن مدير المدرسة الابتدائية دعوة مفتش المقاطعة و/أو رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله للمشاركة في أشغال مجلس الأساتذة.

المادة 29 :

يتولى مجلس الأساتذة، في إطار التنسيق والتكوين والتقييم، على الخصوص، ما يأتي :

- دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ البرامج التعليمية،

- تقييم نتائج التلاميذ،

- برمجة الأنشطة التربوية المكملة للمدرسة وتنفيذها،

- دراسة مشروع المؤسسة الذي يشكل برنامج عملها، والمصادقة عليه وتقييمه،

- المشاركة في إعداد النظام الداخلي للمدرسة الابتدائية الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية في هذا المجال، وعرضه على مدير التربية بالولاية لاعتماده،

- اقتراح التدابير التربوية لترقية الحياة المدرسية لتحسين المردود المدرسي،

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات سير مجلس الأساتذة.

الفصل الخامس

مجلس التنسيق والتشاور
المادة 30 :

ينشأً على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، مجلس للتنسيق والتشاور، يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

بعنوان البلدية :

- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،

- المكلف بتسيير الميزانية والمالية في البلدية، عضوا،

- المكلف بتنظيم المصالح التقنية وسيرها، عضوا،

- المكلف بشؤون التربية والتعليم على مستوى البلدية، عضوا،

بعنوان مصالح التربية بالولاية :

- مفتش مقاطعة يقترحه مدير التربية، نائب رئيس،

- مديرا (2) مدرستين ابتدائيتين، ممثلين لنظرائهما، بالنسبة للبلديات التي تتواجد بإقليمها خمس (5) مدارس أو أقل،

- ثلاثة (3) مديري مدارس ابتدائية، مثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ست (6) إلى اثنتي عشرة (12) مدرسة،

- أربعة (4) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من ثلاث عشرة (13) إلى ست عشرة (16) مدرسة،

- خمسة (5) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من سبع عشرة (17) إلى عشرين (20) مدرسة،

- ستة (6) مديري مدارس ابتدائية، مثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها من إحدى وعشرين(21) إلى أربع وعشرين (24) مدرسة،

- سبعة (7) مديري مدارس ابتدائية، ممثلين لنظرائهم، بالنسبة للبلديات التي يتواجد بإقليمها خمس وعشرون (25) مدرسة فما فوق.

يقترح مدير التربية مديري المدارس الابتدائية الممثلين لنظرائهم في مجلس التنسيق والتشاور.

بعنوان الحركة الجمعوية :

- ممثل واحد (1) عن كل فيدر الية وطنية لجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة؛ الناشطة في إقليم البلدية.

المادة 31 :

يتولى مجلس التنسيق والتشاور، ما يأتي :

- المساهمة في تحضير الدخول المدرسي،

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالاحتياجات المالية والمادية الضرورية لسير المدارس الابتدائية في إطار تحضير ميزانية البلدية،

- أخذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف التمدرس بالمدارس الابتدائية،

- السهر على الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي،

- الإشراف على تنظيم عمليات التضامن المدرسي،

- تقديم الاقتراحات المرتبطة بتسيير المطاعم المدرسية وتحسين الوجبة الغذائية،

- إعداد برنامج إحياء المناسبات الوطنية والدينية والدولية والتظاهرات الثقافية،

- تأسيس بنك معطيات حول التربية الوطنية على مستوى البلدية.

المادة 32 :

يجتمع مجلس التنسيق والتشاور بمقر البلدية المعنية وجوبا في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، تخصص واحدة منها التحضير الدخول المدرسي، ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

يمكن رئيس المجلس دعوة أي شخص مؤهل حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 33 :

تحرر محاضر اجتماعات مجلس التنسيق والتشاور، وتدوّن في سجل خاص يؤشره ويوقعه الرئيس، وترسل نسخ من محاضر اجتماعات المجلس إلى الوالي ومدير التربية بالولاية.

الفصل السادس

أحكام مالية
المادة 34 :

تخصص البلدية من ميزانيتها الموارد المالية الضرورية للتكفل بالمهام المذكورة أعلاه.

المادة 35 :

في حالة عدم كفاية المداخيل الضرورية لتغطية النفقات المرتبطة بإنجاز وتسيير المدارس الابتدائية ، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير والتجهيز التي تسمح لها بالتكفل بهذه المهام طبقا لأحكام المادتين 172 و199 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه.

المادة 36 :

تسجل الاعتمادات المخصصة للتسيير والتموين وتسديد أجور الأعوان المكلفين بالنظافة والصيانة والحراسة والإطعام المدرسي في ميزانية البلدية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 37 :

تسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الاعتمادات المخصصة للتكفل بالنفقات المذكورة في المادة 19 أعلاه.

الفصل السابع

أحكام ختامية
المادة 38 :

تلغى أحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل.

المادة 39 :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيَّة الشٌعبيَة.



حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 .

عبد المالك سلال

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 16-226 ، القانون ، الاساسي ، النموذجي ، للمدرسة ، الابتدائية ،









الساعة الآن 09:59 AM