تحميل قانون رقم 10-06 مؤرخ في 15 اوت 2010
يعدل ويتمم القانون 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة علي الممراسات التجارية
لتحميل القانون10-06 يعدل ويتمم قانون رقم 04-02 بصيغة PDF
إضغط هنــــا
أو
هنــــــــا
قانون رقم 10-06 مؤرخ في 5 رمضان مام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010, يعدل ويتمم القانون رقم 04-02
المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية .
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و120 و122 و 125 و126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 4 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبعد رأى مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
المادة 2 :
تعدل أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء، و وسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية
".
المادة 3 :
تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي :
" المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها.
يلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها ويلزم المشتري بطلب أي منهما حسب الحالة، وتسلمان عند البيع أو عند تأدية الخدمة يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمة.
للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، غير أن الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون.
يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها عن طريق التنظيم
" .
المادة 4 :
تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : يجب على كل عون اقتصادي، في مفهوم هذا القانون، تطبيق هوامش الريح والأسعار المحددة أو المسقفة أو المصدّق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
".
المادة 5 :
تتمم أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 22 مكرر : يجب أن تودع تركيبة أسعار السلع والخدمات، لا سيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو الأسعار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة.
يطبق أيضا الالتزام بإيداع تركيبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع والخدمات محل تدابير تصديق على الهوامش والأسعار .
تحدد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار وفئات الأعوان الاقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها عن طريق التنظيم ".
المادة 6 :
تعدل أحكام المادة 23 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 23 : تمنع الممارسات والمناورات التي ترمي لا سيما إلى :
- القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المسقفة،
- إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار،
- عدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المعنية،
- عدم إيداع تركيبة الأسعار المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق،
- إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع
".
المادة 7 :
تعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : تعتبر ممارسات أسعار غير شرعية، كل مخالفة لأحكام المواد 22 و22 مكرر و23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج)
".
المادة 8 :
تعدل أحكام المادة 39 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 39 : يمكن حجز البضائع عند مخالفة أحكام المواد 4 و5 و 6 و 7 و8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و23 و24 و25 و 26و 27 (2 و 7) و28 من هذا القانون، أيا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية.
يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم
".
المادة 9 :
تعدل أحكام المادة 44 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة.
وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو على جزء منها وعندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية
".
المادة 10 :
تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 46 : يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بموجب قرار، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون (60) يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد 4 و5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و 22 مكرر و 23 و 24 و25 و26 و 27 و28 و53 من هذا القانون.
يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء.
وفي حالة إلفاء قرار الغلق. يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة
".
المادة 11 :
تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. وتحرّر كما يأتي :
" المادة 47 : تتخذ إجراءات الغلق الإدارية، المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، وفق الشروط نفسها في حالة العود، لكل مخالفة لأحكام هذا القانون يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين (2) التي تلي إنقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.
في حالة العود، تضاعف العقوبة ويمكن القاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة 2 أعلاه، بصفة مؤّقتة وهذا لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات وتضاف لهذه العقوبات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات
".
المادة 12 :
يتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 5 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 66 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 66 مكرر : توضح أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم
".
المادة 13 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 .
عبد العزيز بوتفليقة