logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-05-2022 08:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل القانون الاساسي النموذجي للمتوسطة
مرسوم تنفيذي رقم 16-227


لتحميل المرسوم التنفيذي 16-227 بصيغة DOC
إضغط هنا
أو
هنـــــا
لتحميل المرسوم التنفيذي 16-227 بصيغة PDF
إضغط هنا
أو
هنـــــا

مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016،
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.

- إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 21-90 المؤرخ في 24 محرم عام 1 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 9 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 02-07 المؤرخِ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادة 92 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية و تطويرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15- 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-133 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها،
يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي.
المادة 2 :
المتوسطة مؤسسة عمومية للتربية والتعليم، تمكن التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم الابتدائي وتحضيرهم لمواصلة التعليم والتكوين فيما بعد الأساسي. وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي النسبي.
المادة 3 :
توضع المتوسطة تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4 :
طبقا لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تساهم الولاية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية.
المادة 5 :
يمنع استعمال هياكل المتوسطة وتجهيزاتها لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها.

الفصل الثاني
الإنجاز والإنشاء والمهام

المادة 6 :
يخضع إنجاز المتوسطة لمتطلبات الخريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 7 :
طبقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تتولى الولاية إنجاز المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها.
المادة 8 :
تنشأ المتوسطة بمرسوم، وتلغى وفق الشكل نفسه.
المادة 9 :
تغطي كل متوسطة مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لهاء بهدف تحقيق توزيعهم المتوازن على المرافق المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجال المقاطعة الجغرافية.
المادة 10 :
تتوفر المتوسطة خصوصا، على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية :
الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
- حجرات الدراسة،
- المدرج،
- مخابر للعلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
- مخابر للإعلام الآلي،
- ورشة للتربية التشكيلية،
- ورشة للتربية الموسيقية،
- قاعة متعددة النشاطات،
- مكتبة وقاعة المطالعة.
الجناح الإداري، ويتكون من :
- مكاتب الإدارة،
- قاعة الأساتذة،
- قاعة الاجتماعات،
- قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- قاعة الأرشيف،
- الحجابة وقاعة الانتظار.
فضاءات تربوية، وتتكون من :
- منشآت رياضية،
- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية.
كما تتوفر المتوسطة على سكنات وظيفية، ويمكن أن تتوفر على مطعم ومراقد وتزود المتوسطة كذلك بوسائل تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية.
المادة 11 :
تعمل المتوسطة بالنظام الخارجي، ويمكن المتوسطة أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمكن المتوسطة أن تشترك مع متوسطة أو عدة متوسطات في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.
المادة 12 :
يجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند إنجاز المتوسطة.
المادة 13 :
تقدم المتوسطة، في إطار استكمال مدة التعليم الأساسي، تعليما متوسطا إجباريا يستغرق أربع (4) سنوات.
المادة 14 :
تستقبل المتوسطة. في إطار مهامها، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة . المادة 15 :
يستفيد تلاميذ المتوسطة من فحوص طبية، في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي.
تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 16 :
في إطار أحكام المواد 27 و44 و45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المتوسطة على الخصوص، ما يأتي :
- منح التلاميذ تعليما يمكنهم من التحكم في قاعدة أساسية مشتركة من الكفاءات التربوية والثقافية،
- تلقين التلاميذ معارف وكفاءات أساسية في مجال التأهيل، تسمح لهم بمواصلة الدراسة أو التكوين ما بعد التعليم الأساسي.
المادة 17 :
تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بقرار كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته وتتويجه.

الفصل الثالث
صلاحيات مصالح التربية في مجال تسيير المتوسطة
المادة 18 :
في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 ، يونيو سنة 1990 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتولى مديرية التربية صلاحيات إدارية ومالية في مجال تسيير المتوسطة. ‎
المادة 19 :
تشمل الصلاحيات الإدارية لمديرية التربية خصوصا، ما يأتي :
- توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمستخدمين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين، وفق حاجة المتوسطة.
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية.
المادة 20 :
تشمل الصلاحيات المالية لمديرية التربية خصوصا، التكفل بتسديد أجور وعلاوات الموظفين والأعوان العاملين بالمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفصل الرابع
صلاحيات الولاية في مجال تسيير المتوسطة
المادة 21 :
في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهافي مجال إنجاز المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية, تتولى الولاية على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز المتوسطة والهياكل الأساسية المرافقة وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 6 أعلاه،
- تزويد المتوسطة بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لحسن سيرها،
- ضمان صيانة المتوسطة وهياكلها الأساسية المرافقة،
- ضمان الأمن في محيط المتوسطة،
- السهر على ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة لفائدة تلاميذ المتوسطة بمساهمة الأولياء.
الفصل الخامس
تنظيم المتوسطة وسيرها
المادة 22 :
يدير المتوسطة مدير، ويسيرها مجلس تربية وتسيير، وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية.

القسم الأول
المدير
المادة 23 :
يعين المدير من بين أسلاك التعليم بقرار من السلطة المخولة صلاحيات التعيين. وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 24 :
زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مدير المتوسطة، في إطار الاستقلالية النسبية المذكورة في المادة 2 أعلاه على الخصوص، بما يأتي :
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة " الذي يشكل برنامج عمل المتوسطة الذي يعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- تنفيذ مداولا ت مجلس التربية والتسيير،
- إعداد مشروع ميزانية المتوسطة والأمر بصرف النفقات،
- التصرف باسم المتوسطة،
- إبرام الصفقات والاتفاقات،
- إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.
المادة 25 :
تساعد المدير الذي تلحق به أمانة، مصلحتان (2) :
- مصلحة بيداغوجية، ويشرف عليها المستشار الرئيس للتربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/أو مستشار التربية،
- مصلحة مالية، ويشرف عليها موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير.

الفقرة الأولى
المصلحة البيداغوجية
المادة 26 :
زيادة على المهام القانونية الأساسية النصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يكلف مستشار التربية و/ أو المستشار الرئيسي للتربية و/ أو المستشار الرئيس، تحت سلطة المدير، بالإشراف على المصلحة البيداغوجية.
و يتولى على الخصوص، ما يأتي :
- المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
- إعلام التلاميذ وتوجيههم،
- مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمتوسطة.

الفقرة الثانية
المصلحة المالية
المادة 27 :
زيادة على المهام القانونية الأساسية المتعلقة بالتسيير المالي والمادي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يشرف موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة المدير، على المصلحة المالية.

القسم الثاني
مجلس التربية والتسيير
المادة 28 :
يتشكل مجلس التربية والتسيير من :
- مدير المتوسطة، رئيسا،
- المستشار الرئيس للتربية أو المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية، نائب رئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، عضوا،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم، أعضاء،
- ممثل واحد (1) عن المشرفين التربويين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه، عضوا،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله، عضوا.
المادة 29 :
مراعاة لأحكام المادة 33 أدناه، يتداول مجلس التربية والتسيير على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع المؤسسة،
- مشروع ميزانية المتوسطة،
- الحساب الإداري وحساب التسيير،
- التنظيم العام للمتوسطة والوضعية المادية لها،
- الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في المتوسطة،
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 30 :
يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، على الأقل، واحدة منها في بداية السنة الدراسية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع؛ ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 31 :
لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التربية والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التربية والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وفي حالة تساوي عدد الأصوات؛ يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 32 :
تحرر مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر، وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المتوسطة.
المادة 33 :
لا تكون مداولات مجلس التربية والتسيير المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ، إلا بعد موافقة السلطة الوصية، وتصبح نافذة بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها.

القسم الثالث
المجالس البيداغوجية والإدارية
المادة 34 :
تزود المتوسطة بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مجالس التعليم، وتتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة وعند الاقتضاء، أساتذة المواد المتقاربة في كل المسائل المتعلقة بتحسين تعليم المادة أو المواد المتقاربة،
- مجالس الأقسام، وتتولى على الخصوص، تقييم وتقدير أعمال التلاميذ لمختلف الأقسام،
- مجلس التنسيق الإداري، ويتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في كل المسائل المتعلقة بتحسين تسيير المتوسطة وظروف تمدرس التلاميذ،
- مجلس التأديب، ويتولى على الخصوص، اقتراح التدابير التي من شأنها المساهمة في تحقيق النظام بالتوسطة والبت في الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي وتشجيع التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها.

الفصل السادس
أحكام مالية
المادة 35 :
تخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية والتسيير المالي للمتوسطة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-132 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 36 :
تشتمل ميزانية المتوسطة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المتوسطة وصيانة أملاكها والحفاظ عليها.
المادة 37 :
يلتزم المدير بعمليات صرف النفقات والتصفية، ويصدر أوامر التحصيل و التسديد في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
المادة 38 :
يعد موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي مشروعي الحساب الإداري وحساب التسيير، بصفته عونا محاسبا معتمدا، و يضمن تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات.
ويعرض المدير الحساب الإداري وحساب التسيير على الوصاية مشفوعين بملاحظات مجلس التربية والتسيير للموافقة عليهما.

الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 39 :
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 40 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 5 غشت سنة 2016.

عبد المالك سلال

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 16-227 ، القانون ، الاساسي ، النموذجي ، للمتوسطة ،









الساعة الآن 02:46 AM