تحميل القانون الاساسي النموذجي للثانوية
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
لتحميل المرسوم التنفيذي 17-162 بصيغة DOC
إضغط هنا
أو
هنـــــا
لتحميل المرسوم التنفيذي 17-162 بصيغة PDF
إضغط هنا
أو
هنـــــا
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017.
يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-09 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 92 منه.
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15- 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990الذي يحدد كيفية تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-133 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 93 و135 و136 و 121 و122 و128 و140مكرر 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 8 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحددا لأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها،
يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادّة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.
المادة 2 :
الثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتختص بالتربية والتعليم.
المادة 3 :
توضع الثانوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية
المادة 4 :
تنشاً الثانوية بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتلغى وفق الشكل نفسه.
المادة 5 :
يمنع استعمال هياكل الثانوية وتجهيزاتها لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها التربوية والتعليمية.
الفصل الثاني
الإنجاز والتجهيز والصيانة
المادة 6 :
طبقا لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تساهم الولاية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية.
وفي هذا الإطار، تتولى الولاية إنجاز الثانوية والتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وتجديد تجهيزاتها.
المادة 7 :
في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء تتولى الولاية في مجال إنجاز الثانوية وصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز الثانوية والهياكل الأساسية المرافقة وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 8 أدناه.
- تزويد الثانوية بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لحسن سيرها،
- ضمان صيانة الثانوية وهياكلها الأساسية المرافقة،
- السهر على ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة، لفائدة تلاميذ الثانوية بمساهمة الأولياء،
الفصل الثالث
نمطية البناءات المدرسية
والتجهيزات التقنية - التربوية
الفرع الأول
نمطية البناءات المدرسية
المادة 8 :
إنجاز الثانوية لمتطلبات الخريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 9 :
يمكن إنشاء ثانويات متخصصة تستجيب للمقتضيات البيداغوجية المذكورة في المادة 16 أدناه.
المادة 10 :
تغطي كل ثانوية مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لهاء بهدف تحقيق توزيعهم المتوازن على الهياكل المدرسية.
يحدد مجال المقاطعة الجغرافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 11 :
تتوفر الثانوية خصوصا على المرافق البيداغوجية والإدارية والمنشآت الرياضية والفضاءات التربوية الآتية :
الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
- حجرات الدراسة،
- مخابر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
- مخابر المعلوماتية والتكنولوجيا،
- ورشة للتربية التشكيلية،
- ورشة للتربية الموسيقية،
- قاعة متعددة النشاطات،
- مكتبة وقاعة مطالعة،
- مدرج.
الجناح الإداري، ويتكون من :
- مكاتب الإدارة،
- قاعة الأساتذة،
- قاعة الاجتماعات،
- قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- قاعة الأرشيف،
- حجابة وقاعة انتظار.
منشآت رياضية، وتتكون من :
- قاعة رياضة.
فضاءات تربوية، وتتكون من :
- ملعب رياض،
- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية، كما تتوفر الثانوية على سكنات وظيفية.
ويمكن أن تتوفر على مطعم ومراقد ووحدة للكشف والمتابعة في مجال الصحة المدرسية.
المادة 12 :
تعمل الثانوية بالنظام الخارجي يمكن أن تتوفر الثانوية على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمكن الثانوية أن تستقبل تلاميذ من مؤسسات أخرى في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.
المادة 13 :
يجب تخصيص فضاءات مهيأة لتسهيل الوصول لفائدة التلاميذ المعوقين عند إنجاز الثانوية.
الفرع الثاني
التجهيزات التقنية - التربوية المادة 14 :
تزود الثانوية بتجهيزات تقنية - تربوية ووسائل تعليمية، وفق مدونة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الرابع
المهام الماد 15 :
تستقبل الثانوية التلاميذ المقبولين من التعليم المتوسط وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها لمنحهم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا يستغرق ثلاث (3) سنوات وفي هذا الإطار، تمكن الثانوية التلاميذ من
تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم المتوسط وتحضيرهم لمواصلة الدراسات في التعليم والتكوين العالي.
المادة 16 :
تضمن الثانويات والأقسام المتخصصة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في إطار أداء مهامها، التكفل بالتلاميذ ذوي المواهب المتميِّزة الذين يحصلون على نتائج تفوقهم.
المادة 17 :
يمكن أن تضمن الثانوية التكفل بالتلاميذ، ولا سيما أبناء الموظفين المنتمين للأسلاك الدبلوماسية والقنصلية والمستخدمين الشبيهين الذين يحضرون شهادة البكالوريا الدولية أو شهادة دولية.
المادة 18 :
تستقبل الثانوية، في إطار مهامها، التلاميذ المعوقين، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
المادة 19 :
يستفيد تلاميذ الثانوية من فحوص طبية في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي.
تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 20 :
في إطار أحكام المواد 27 و53 و55 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتكفل الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح للتلاميذ بالتخصص التدريجي في مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تماشيا مع اختياراتهم واستعداداتهم.
- تعميق مكتسبات التلاميذ وتحضيرهم للالتحاق بالدراسة أو التكوين العاليين.
المادة 21 :
تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار، كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته و تتويجه.
الفصل الخامس
تنظيم الثانوية وسيرها المادة 22 :
يسيِّر الثانوية مجلس توجيه وتسيير، ويديرها مدير وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية.
الفرع الأول
مجلس التوجيه والتسيير المادة 23 :
يتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه مدير الثانوية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الناظر، نائبا للرئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
- المستشار الرئيسي للتربية، أو عند الاقتضاء مستشار التربية،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو، عند الاقتضاء؛ مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ممثل واحد (1) عن الأساتذة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤّه،
- ممثل واحد (1) عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام ينتخبه زملاؤه،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.
المادة 24 :
يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع المؤسسة،
- مشروع ميزانية الثانوية،
- الحساب الإداري،
- التنظيم العام للثانوية والوضعية المادية لها،
- النظام الداخلي للثانوية الذي يجب أن يكون مطابقا للتنظيم المعمول به،
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في الثانوية،
- قبول الهبات و الوصايا،
- الصفقات والاتفاقات،
- التقارير التقييمية.
المادة 25 :
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام .
المادة 26 :
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام، بدءا من تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة.
تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27 :
تحرر مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدون في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه مدير الثانوية.
المادة 28 :
مالم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية، تعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير نافذة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات.
لاتعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير، في القضايا المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفرع الثاني
المدير المادة 29 :
يعيِّن المدير من بين نُظّار الثانويات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 30 :
زيادة على المهام النصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الثانوية،
- متابعة تنفيذ "مشروع المؤسسة " الذي يشكل برنامج عمل الثانوية ويعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير،
- إعداد مشروع ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات،
- إعداد النظام الداخلي للثانوية،
- إبرام الصفقات والاتفاقات، في حدود الصلاحيات المخولة له،
- إعداد الحساب الإداري،
- إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.
المادة 31 :
تساعد المدير أمانة.
المادة 32 :
يضم التنظيم الإداري للثانوية، تحت سلطة المدير، مصلحتين (2) :
- مصلحة بيداغوجية،
- مصلحة مالية.
المادة 33 :
في إطار المهام النصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المصلحة البيداغوجية التي يشرف عليها الناظر، تحت سلطة المدير، على الخصوص، ما يأتي :
- التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته، من خلال الإشراف على النشاطات البيداغوجية و التربوية لاسيما الجلسات التنسيقية والندوات الداخلية للأساتذة،
- تطبيق البرامج والمواقيت والطرائق التعليمية والسهر على حسن سير المخابر والورشات والمكتبة،
- المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
- مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
- السهر على تطبيق النظام ال الداخلي للثانوية.
المادة 34 :
في إطار المهام النصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
تتولى المصلحة المالية التي يشرف عليها الموظف المنتمي لأسلاك المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة مدير الثانوية، على الخصوص، التسيير المالي والمادي للثانوية.
الفرع الثالث
المجالس البيداغوجية والإدارية المادة 35 :
تزود الثانوية بالجالس البيداغوجية والإدارية الآتية:
- مجالس التعليم وتتولى، على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة، وعند الاقتضاء، أساتذة المواد المتقاربة، في كل المسائل المتعلقة بتحسين تعليم المادة أو المواد المتقاربة،
- مجالس الأقسام، وتتولى، على الخصوص، تقييم وتقدير أعمال التلاميذ لمختلف الأقسام،
- مجلس التنسيق الإداري، ويتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في كل المسائل المتعلقة بتحسين تسيير الثانوية وظروف تمدرس التلاميذ،
- مجلس التأديب، ويتولى على الخصوص، اقتراح التدابير التي من شأنها المساهمة في تحقيق النظام بالثانوية والبتّ في الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي وتشجي التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن،
- مجلس القبول والتوجيه، ويتولى على الخصوص. قبول التلاميذ وتوجيههم في شعب السنة الثانية ثانوي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها.
الفصل السادس
أحكام إدارية ومالية المادة 36 :
في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تضمن مديرية التربية لفائدة الثانوية، في مجال التسيير الإداري والمالي، المهام الآتية :
- التكفل بتسديد نفقات المستخدمين العاملين بالثانوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و المستخدمين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين وفق احتياج الثانوية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للثانوية.
المادة 37 :
تخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية والتسيير المالي للثانوية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 38 :
يتولى المدير، بصفته آمرا بالصرف، عمليات الالتزام والتصفية والأمر بصرف النفقات وإصدار أوامر تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.
المادة 39 :
يعد المدير مشروع الميزانية والحساب الإداري ويرسله مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير إلى الوصاية للموافقة عليه.
المادة 40 :
تشتمل ميزانية الثانوية على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
- الإعانات المالية الممنوحة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- إيرادات مختلفة تتعلق بنشاط الثانوية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية وصيانة أملاكها والحفاظ عليها.
المادة 41 :
تحدد مدونة ميزانية الإيرادات والنفقات في ميزانية تسيير الثانوية وتحيّن سنويا وفق مدونة الميزانية النموذجية التي تضبط بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 42 :
يضمن موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي. بصفته عونا محاسبا معتمدا، تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات.
المادة 43 :
تمسك محاسبة الثانوية وفق قواعد المحاسبة العمومية.
الفصل السابع
أحكام ختامية المادة 44 :
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها.
المادة 45 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميَّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشٌّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017.
عبد المالك سلال