logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-05-2022 01:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

تحميل المرسوم التنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 4 جانفي 2010
يحدد الاحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الاساسي DOC


لتحميل المرسوم التنفيذي 10-02 بصيغة DOC
إضغط هنا
أو
هنـــــا
لتحميل المرسوم التنفيذي 10-02 بصيغة PDF
إضغط هنا
أو
هنـــــا

مرسوم تنفيذي رقم 02-10 مؤَرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010،
يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي.

إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 ( الفقرة 2) منه.
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76- 66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 -128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09- 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة.
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :
تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي.
المادة 2 :
يتعين على الآباء أو الأولياء تسجي الأطفال عند بلوغ سن التمدرس, في المدرسة الأساسية التابعة لمقاطعتهم الجغرافية تحت طائلة أحكام المادة 12 من القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3 :
تقوم مصالح البلدية المختصة كل سنة عند الدخول المدرسي بإعداد قائمة الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري والمولودين و/ أو المقيمين على تراب البلدية.
تدون على القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه المعلومات الآتية :
- اسم ولقب وتاريخ ومكان ميلاد الطفل،
- اسم ولقب وعنوان ومهنة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسؤولين عن الطفل.
تحيّن مصالح البلدية المختصة قائمة الأطفال المعنيين بالتمدرس دوريا.
المادة 4 :
توافي مصالح البلدية المختصة، قبل كل دخول مدرسي، مصالح التربية على مستوى الولاية بالقائمة المذكورة في المادة 3 أعلاه والمتضمنة أسماء الأطفال المسجلين لديها المعنيين بالدخول المدرسي.
المادة 5 :
يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية على طفل قاصر في سن التمدرس بتسجيله لدى أقرب مؤسسة مدرسية في أجل ستة (6) أشهر قبل الدخول المدرسي.
وفي حال تغيير أسرة الطفل المعني مقر إقامتها يتعين على الشخص المسؤول إعلام المؤسسة المدرسية الأقرب من مكان إقامته.
المادة 6 :
يقوم مديرو المدارس الابتدائية قبل كل دخول مدرسي، بتسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7 :
يقوم مديرو المدارس الابتدائية والمتوسطات بعد كل دخول مدرسي بموافاة مصالح التربية بالولاية بكل تقصير يخص إجبارية تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري بناء على القوائم المعدة من مصالح البلدية المختصة والمؤسسات المدرسية.
المادة 8 :
يلزم التلميذ بالحضور إلى المدرسة بصفة منتظمة ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
تراقب مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة.
المادة 9 :
يبلغ مديرو المدارس الأساسية في الحال الآباء أو الأولياء بغيابات أطفالهم ويطلبون منهم تبريرها.
المادة 10 :
يوجه مديرو المدارس الأساسية في حال عدم تبرير الغياب أو الغياب المتكرر للتلميذ إعذارا للأشخاص المسؤولين يذكرونهم بموجبه بمسؤولياتهم القانونية والمتابعات التي قد يتعرضون لها.
المادة 11 :
في حالة تسجيل التغيب المتكرر وغير المبرر للتلاميذ لمدة فصل دراسي، بالرغم من تقديم الإعذار النصوص عليه في المادة 10 أعلاه، يقوم مدير التربية بالولاية بتبليغ وكيل الجمهورية بكل تقصير ينطبق عليه وصف المخالفة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 5 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 12 :
طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول. يمنع أي إقصاء للتلميذ الذي لم يبلغ سن السادسة عشر (16) كاملة .
يخضع الإقصاء النهائي للتلميذ. في الحالات الاستثنائية. لقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على تقرير مفصل من مدير التربية.
المادة 13 :
تلغى أحكام المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي.
المادة 14 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرَسميَة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.

حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010.
أحمد أويحيى

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المرسوم ، التنفيذي ، 10-02 ، اجبارية ، التعليم ، الاساسي ،









الساعة الآن 12:12 PM