logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





22-05-2022 10:04 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10


لتحميل المرسوم التنفيذي 10-03 بصيغة DOC
إضغط هنا
أو
هنـــــا
لتحميل المرسوم التنفيذي 10-03 بصيغة PDF
إضغط هنا
أو
هنـــــا
 

مرسوم تنفيذي رقم 03-10 مؤرخ في 15 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010،
يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.



إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09- 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
يرسم م يأتي :


المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يحدد هذا المرسوم شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.
المادة 2 :
يمنع استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للقيام بكل نشاط يتنافى وطبيعة أهدافها، لا سيما النشاط التجاري، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 3 :
لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للنشاطات ذات الطابع السياسي.


المادة 4 :
يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو الذين يقيمون فيها بصفة مؤقتة،
- الموظفون المؤهلون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق،
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية،
- الموظفون الذين يقومون بالخدمات المرخص بها،
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال،
- ممونو المؤسسات المدرسية،
- الموظفون الذين يقومون بنشاطات شبه مدرسية،
- موظفو السلك الطبي وشبه الطبي.
المادة 5 :
يمكن مؤسسات التربية والتعليم، في إطار انفتاح المدرسة على المحيط، أن تأوي خارج أوقات الدروس، نشاطات لها صلة بالتربية حسب شروط وكيفيات يحددها بقرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية التي تنظم لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.
المادة 6 :
يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه. بالحفاظ على المنشآت والتجهيزات والإبقاء على حالة اشتغالها لضمان السير العادي لتمدرس التلاميذ.
يتحمل مستعملو مؤسسات التربية والتعليم التعويضات الناجمة عن إتلاف التجهيزات والتكاليف المترتبة على استعمال المحلات.


المادة 7 :
يمكن اللجوء إلى مؤسسات التربية والتعليم لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو الصناعية في حالات قاهرة ولمدة ثمانية (8) أيام قابلة للتجديد. بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالتشاور مع مصالح التربية بالولاية.
ويجب على هذه السلطة وبعد انتهاء هذه المدة، إخلاء المحلات أو المؤسسات وإعادتها إلى حالتها الوظيفية.
المادة 8 :
يمكن تسخير مؤسسات التربية والتعليم لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 9 :
يمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية، أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير التربية.
يمكن الفروع النقابية المنشأة وفقا للتشريع المعمول به وجمعيات أولياء التلاميذ المسجلة أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على موافقة مدير المؤسسة.
يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة، ويتعين على الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والأثاث والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها.
المادة 10 :
يساهم مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، في إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.
يعلق مخطط الوقاية، وجوبا، داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.
المادة 11 :
يتعين على مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. في حالة وقوع حوادث أو اضطرابات تهدد أمن الأشخاص والممتلكات، اتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
تتخذ مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية كافة الإجراءات الضرورية لحماية محيط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة.


المادة 12 :
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-167 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها.
المادة 13 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرُسميَّة للجمهوريّة الجزائريّة الديُمقراطيّة الشعبيَة.

حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010. 
أحمد أويحيى.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 10-03 ، شروط ، الدخول ، مؤسسات ، التربية ، والتعليم ، واستعمالها ، وحمايتها ،









الساعة الآن 10:23 AM