تحميل المرسوم التنفيذي 06-133 مؤرخ في 4 افريل سنة 2006
يحدد شروط احداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية
و التعليم و التكوين العاليين و التكويين و التعليم المهنيين و
تشكيلها و كيفيات تنظيمها و سيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006،
يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها و سيرها.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 6 الموافق في 6 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل.
- وبمقتضى القانون رقم 07-81 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين،
- وبمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، لاسيِّما المواد 11 و13 و15 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية،
- وبمقتضى المرسوم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 243-85 المؤرّخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرمعام1411الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-432 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص الجمعية الرياضية.
الفصل الأول
شروط الإحداث.
المادة 2 :
يتخذ مسؤول المؤسسة المعنية مبادرة إحداث الجمعية الرياضية بالتعاون مع المعلمين والمكونين والمستخدمين وممثلي أولياء التلاميذ وكذا الطلبة و المتدربين ،طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكن أن يتخذ الطلبة كذلك مبادرة إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والتكوين و التعليم المهنيين طبقا للتشريع المعمول به حسب الأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد موافقة مسؤول المؤسسة .
المادة 3 :
تتمتع الجمعية الرياضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد مقرها داخل المؤسسة.
المادة 4 :
تنضم الجمعية الرياضية حسب الحالة إلى الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية أو إلى الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية .
المادة 5 :
يتعين على الجمعيات الرياضية المحدثة داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين أن تنضم حسب الحالة إلى :
- اتحادية الرياضة المدرسية بالنسبة لمراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وهياكل التكوين التي تعادلها في المستوى،
- اتحادية الرياضة الجامعية بالنسبة لمعاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و هياكل التكوين التي تعادلها في المستوى.
يمكن أن تنضم الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين لهياكل جمعوية أخرى وفقا لشروط و كيفيات محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين و/أو الوزراء المعنيين .
المادة 6 :
تشارك الجمعيات الرياضية في اللقاءات والتظاهرات والمنافسات التي تنظمها الاتحاديات المنضمة إليها طبقا للأحكام التأسيسية و التنظيمية التي تسيرها.
الفصل الثاني
التشكيلة وكيفيات التنظيم والسير
المادة 7 :
تضم الجمعية الرياضية :
- الجمعية العامة،
- المكتب،
- الرئيس.
المادة 8 :
الجمعية العامة هي الجهاز السيد للجمعية الرياضية.
وتتشكل حسب الحالة، على الخصوص من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول المؤسسة،
- المعلمين والمربين والمكونين والتأطير التقني الرياضي والطلبة والمتدربين والتلاميذ ومستخدمي المؤسسة المعتمدين من قبل مكتب الجمعية،
- ممثل واحد عن جمعية أولياء التلاميذ أو المتدربين المعتمدة.
يجب أن يقرر القانون الأساسي للجمعية الرياضية على الخصوص، أن تقوم الجمعية العامة بما يأتي :
- تساهم في ترقية وتطوير الرياضة والتربية البدنية والرياضية لفائدة منخرطي الجمعية الرياضية،
- تثمن الأعمال المتخذة قصد بحث المواهب الرياضية الشابة وانتقائها وتوجيهها،
- تسهر على تعبئة الوسائل التي تمكن تفعيل التنشيط الرياضي داخل المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه .
المادة 9 :
يضم مكتب الجمعية الرياضية :
- الرئيس،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة.
يمكن أن يضم المكتب، زيادة على ذلك، أعضاء آخرين يحدد عددهم وصفاتهم القانون الأساسي للجمعية الرياضية.
يجب على أعضاء المكتب أن يتمتعوا بسن الرشد القانونية و أن يكونوا ذوي أخلاق حسنة.
المادة 10 :
ينتخب المكتب أعضاء الجمعية العامة .
المادة 11 :
ينتخب أعضاء الجمعية العامة رئيس الجمعية الرياضية من بين أعضائها.
يرأس مسؤول المؤسسة الجمعية الرياضية في مؤسسات التربية والمؤسسات المذكورة في المادة 5 (المطة الأولى).
المادة 12 :
يمكن مسؤول المؤسسة أن يفوض صلاحياته لأحد أعضاء الجمعية الرياضية المنتمي إما للمستخدمين وإما لسلك المعلمين أو المكونين و إما للتأطير الرياضي .
المادة 13 :
يحدد القانون الأساسي مهام وتشكيلة الجمعية الرياضية و كذا تنظيمها وسيرها .
المادة 14 :
تشتمل إيرادات الجمعية على ما يأتي :
- اشتراكات أعضائها،
- الهبات والوصايا،
- الإعانات والمساهمات المحتملة للدولة والجماعات المحلية وأشخاص القانون العام والخاص،
- المداخيل والموارد المرتبطة بأنشطتها.
تمسك محاسبة الجمعية الرياضية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15 :
تضع المؤسسة، مقر الجمعية الرياضية، في متناولها الوسائل البشرية و المادية الضرورية لتأدية مهامها لا سيما المنشآت والتجهيزات الرياضية التي تتوفر عليها .
المادة 16 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006.
أحمد أويحيى.