logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





28-05-2022 05:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 104
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

مفهوم العقد
المادة 54 قانون مدني { العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما }.

مقدمة :
التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى التعامل، والتعامل ضرورة اجتماعية قديمة ملازمة لنشوء المجتمعات، وتخطي مرحلة الانغلاق والانعزال التي كان يعيشها الإنسان البدائي، فأصبح لا غنى لكل إنسان لكونه مدنياً بالطبع من العيش المشترك مع الجماعة، لتأمين حاجياته، ولا يتم ذلك بدون التبادل والتعاون مع الآخرين، وللمبادلات صور متعددة، تخضع لما يعرف بنظرية العقد، التي تنظم حركة النشاط الاقتصادي، وتضبط أصول التعامل، وحرية التجارة، وتبادل الأعيان والمنافع، ولا تخلو الحياة اليومية لكل فرد من إبرام عقد من العقود، مما يجعل مسيرة الحياة مترعة بالعقود، فنظرية العقد: هي البناء الشرعي الذي يقوم عليه نظام التعاقد.

تعريف العقد :
العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.
والعقد، كذلك، هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، أو بعبارة أخرى، هو توافق إرادتين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.

التعريف القانوني للعقد :
يستخلص من تعريف ﺍﻟﻘﺎنوﻥ ﺍﻟمدﻧﻲ الجزائري ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻣﻨﻪ أن العقد هو اتفاق يهدف إلى إحداث أثار قانونية. العقد اتفاق: هناك من يميز بين العقد و الاتفاق لاعتبارات مختلفة إلا أن هذا التمييز في الحقيقة ليس له أي أهمية من الناحية القانونية أو العملية بل يكفي الإشارة إلى أن الاتفاق يكون عقدا متى استوفى الخاصيتين التاليتين أن يكون خاضعا لأحكام القانون المدني و أن يتعلق بمصالح مالية، و بذلك يخرج من دائرة العقد كل الاتفاقات التي يبرمها أشخاص القانون العام و التي لا تخضع للقانون الخاص، و كذلك الاتفاقات التي لا تتناول مصالح مالية كالاتفاق الذي يحصل بين الناخب و نائبه.
العقد يهدف إلى إحداث أثار قانونية : أي يهدف إلى إيجاد وضع جديد يرتب حقوق وواجبات في ذمة الطرفين أو ينهيها، و ما لم يهدف الاتفاق إلى إحداث مثل هذا الأثر فلا يعد عقدا.
مثال : لا يعتبر اتفاق شخصين لحضور مأدبة عشاء عقدا لأن الطرفان في هذه الحالة لا يرغبان في تحمل التزامات قانونية و تكون الاستجابة للدعوة من باب المجاملة فقط. يتبين ﻣﻦ ﺧﻼﻝ هذه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ قد ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ تعريف العقد ﻭ ﺗﻌﺮﻳفﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، إلا أن اﻻﻟﺘﺰﺍﻡ هو رابطة أو علاقة قد تنشأ عن العقد،ﺃﻣﺎ العقد فهو اتفاق ﻳقوﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧشاء ﺭﺍبطة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ تعدﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ.

تعريف العقد في اللغة وعند الفقهاء :
يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.
وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق.
أما المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء لكلمة العقد فانه لا يبعد عن المعنى اللغوي له، بل هو حصرُ له وتخصيص لما فيه من العموم، وللعقد معنيين عندهم، ويطلق بإطلاقين : فمن عباراتهم ما يفيد أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما.
وهذا يتفق كل الاتفاق مع تعريف القانونيين للعقد بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه.
ولذا فإن أكثر الفقهاء لا يطلقون اسم العقد على الطلاق، والإبراء، والإعتاق وغيرها مما يتم بكلام طرفٍ واحدٍ من غير كلام الطرف الثاني. في حين يطلقون اسم العقد على البيع، والهبة، والزواج، والإجارة وغيرها مما لا يتم إلاّ بربط كلامين من طرفين.
وبجوار هذا فإن هناك من الكتاب في الفقه من يعممون، فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي، سواء أكان ينعقد بكلام طرفٍ واحد أم لا ينعقد إلاّ بكلام طرفين.
وفي الجملة أن كتب الفقه تذكر كلمة العقد، وتريد بها أحياناً المعنى العام، وهو المراد للتصرف، وتذكرها أحياناً وتريد بها المعنى الخاص، وهو ما لا يتم إلاّ من ربط كلامين يترتب عليه أثرُ شرعي. وهذا هو المعنى الشائع المشهور حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت كلمة العقد. أما المعنى الثاني فلا تدل عليه كلمة العقد، إلاّ بتنبيه يدل على التعميم.
ويطلق جمهور الفقهاء والأحناف منهم خاصة العقد بمعنيين :
الأول : هو تعليق كلام أحد المتعاقدين بكلام الآخر، شرعاً، على وجه يظهر أثره في المحل.
والثاني : العقد هو ما يتم به الارتباط بين إرادتين، من كلام وغيره، ويترتب عليه التزام بين طرفيه، فالعقد عند هؤلاء، لا يكون إلا في ما يحدث بين اثنين من تعاقد أو ارتباط بإرادتيهما.
و يطلق الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة عن اركان العقد :
فيقولون إن للعقد أركاناً ثلاثة هي عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد في البيع هو البائع والمشتري، والمعقود عليه هو الثمن والمثمن، والصيغة هي الإيجاب والقبول، باعتبار أن الركن عند الجمهور: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن جزءاً داخلاً في حقيقته.

تطور نظرية العقد :
مرت نظرية العقد على مجموعة من التطورات
النظرية التقليدية للعقد :
و هي المبادئ التي استقر عليها العقد أثناء فترة ازدهاره في ضل المذهب الفردي و الذي يقوم على أفكار تقدس الفرد وتكرس المجتمع لخدمته و تجسدت أفكارهم في الميدان القانوني من خلال مبدأ يحكم العقد و هو مبدأ سلطان الإرادة، و مفاده أن الإنسان لا يلزم إلا في حدود إرادته و في الحدود التي يريدها و بالكيفية التي يختارها.و يحكم هذا المبدأ العقد سواء من حيث التكوين حيث تخضع العقود في تكوينها إلى مبدأ الرضائية و مفاده أن المتعاقدين يتمتعان بحرة كاملة في كيفية التعبير عن إرادتهما قصد انجاز العقد، كما للمتعاقدين الحرية الكاملة في تحديد مضمون العقد و تعيين بنوده و أحكامه، مع مراعاة أحكام النظام العام و حسن الآداب فقط .
كما يحكم هذا المبدأ العقد من حيث أثاره، ويتجسد ذلك من خلال مبدأ إلزامية العقد و مفاده أن المتعاقدين ملزمين بتنفيذ العقد و لا يمكن تعديله و لا نقضه ولا إنهاؤه من قبل متعاقد دون رضا الطرف الأخر و هذا طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، بالإضافة إلى مبدأ نسبية العقد و معناه أن العقد لا تنصرف أثاره إلا للمتعاقدين.
القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة :
أدى تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى إظهار نقائص المذهب الفردي و تجلى ذلك من الناحية القانونية من خلال تغير القواعد التي تحكم العقد منها :
- الحد من الحرية التعاقدية بطرق مختلفة مثل التعاقد الإجباري، او فرض مضمون العقد، أو فرض بعض بنوده و أحكامه.
- الحد من الأثر النسبي للعقد حيث أصبح التعاقد يباشر بواسطة جماعات فتنصرف أثاره إلى أطراف كثيرة.
- فرض بعض الشكليات لمراقبة المعاملات.
- مراقبة القاضي لشروط العقد، و مراجعتها في بعض الحالات.

look/images/icons/i1.gif تعريف العقد
  11-04-2023 05:02 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 52
الجنس :
قوة السمعة : 10
تعريف العقد شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، العقد ،









الساعة الآن 04:52 PM