logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-06-2022 11:55 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 129
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح جريمة التهديد الشفوي
وفق القانون الجزائري

تعريف التهديد الشفهي المباشر
الركن المادي و المعنوي لجريمة التهديد الشفوي
التهديد الشفهي المصحوب بطلب
المواد القانونية المقررة للعقوبة في جريمة التهديد الشفوي


تعريف التهديد الشفهي المباشر :
سوف نقوم بتعريف التهديد أولا ثم نقوم بتعريف التهديد الشفوي ثانيا.
1 - أما فيما يخص تعريف التهديد في القانون :
يعريف على أنه كل ما يصدر من قول سواء أكان شخصيا، أو من خلال رسالة صوتية أو نصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وما غير ذلك.
كما أن الإيماءات والإشارات المتعارف عليها وتستخدم أثناء تهديد الشخص تعتبر من ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون السعودي أيضا.
فضلا عن أن استخدام أحد الأسلحة والتلويح به يعتبر من ألأفعال التي يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم تؤدى إلى وفاة الشخص.
يعرف أيضا التهديد على أنه القيام بتخويف شخصا لإرغامه على ارتكاب بعض الأشياء الغير محببة له سواء كانت قانونية أو غير قانونية.
تحاول السلطات المعنية جاهدة على الحد من انتشار ظاهرة التهديد في المجتمع؛ لكى يحيا كافة أفراد المجتمع تحت مظلة أمان واحدة.
يرفض الدين الإسلام القيام بأية أفعال من شأنها التسبب في ضرر معنوي لأحد الأفراد الآخرين.
2- يعرف التهديد الشفوي قانونيا :
على أنه قول يصدر من طرف إلى طرف آخر يتم من خلاله إجبار الشخص على القيام بفعل ما لا يرغب فيه وممارسة بعض من أشكال الإيذاء النفسى، وقد يكون التهديد باستخدام عدة أشياء من ضمنها التشهير، أو تشويه السمعة،
- هو الذي يتم بواسطة الاقوال ويعد اقل خطورة من التهديد الكتابي ويحصل عادة بإندفاع اثر غصب او نقاش ولذلك لم يعتد به المشرع في مثل هذه الحالة ولم يجعل منه جريمة الا على خطورة الشخص المهدد وهي تتمثل حينما يصدر منه التهديد بعد أن يتوافر له نوع من الهدوء بعيدا عن ثورة الغصب .

الركن المادي و المعنوي لجريمة التهديد الشفوي :
أولا : الركن المادي :
فجريمة التهديد من الجرائم العمدية تتحقق بتوفر الركن المادي و يكون ذلك بالإشارة أو بالكلام.
ثانيا : الركن المعنوي :
فيما يخص الركن المعنوي يتمثل في قصد جنائي عام و آخر خاص :
1 -فالعام يتمثل في توجه إرادة الجاني لإحداث اثار جريمة التهديد لما لها من وقع يثير الخوف في نفسية المجني عليه أما
2- القصد الخاص يتمثل أساسا في علم الجاني أن ذالك السلوك الإجرام يحقق النتيجة الجرمية.

الشرح :
إن المشرع الجزائري وسع من مجال تجريم التهديد بخصوص التهديد كتابة إلا أنه قلص منه في مجال التهديد الشفوي حيث جعله مقترن بشرط أو أمر.
مثال عن ذلك : كأن يطلب شخص ما من أحدهم التوجه معه لقضاء حاجة ما و إلا سيدخله السجن.
أو ما شابه ذلك من شتى أنواع التهديد إلا أنه و من الناحية التطبيقية أمام القضاء يتعين إثبات واقعة التهديد الشفوي و ذلك إما عن طريق الشهود أو عن طريق أية وسيلة تجعل من واقعة التهديد المصحوب بشرط قائمة.
- والتهديد الشفهي الصادر من المُهدِد الى المُهدَد مباشرة دون وساطة شخص ثالث لا يعاقب عليه القانون لأن الغالب فيه يكون وليد انفعال طارئ لا تصميم ومن شأن مثله أن يقع من الرجل العادي وهو في حالة تؤتر عصبي فلم يجعل القانون التهديد الشفوي مكون لجريمة الا حين يحدث في حضره شخص من المحتمل ان ينقله الى المقصود أي حين يكون وليد نزوه استفزازه صادر من هذا الاخير.
- وقرر المشرع الفرنسي أن التهديد الشفهي المباشر أغلب ما يقع لا يكون جدياً الا أنه على كل حال يحدث انزعاج في نفس الشخص المهدد ولكن الواقع انه اذا كان التهديد الشفهي المباشر ليس في الغالب جديا وغير مقصود بل نتيجة انفعالات نفسية.
-وهذا على وجه العموم من اخلاق الناس وعوائدهم في هذه البلاد كما قال مجلس شورى القوانين الفرنسية فإنه لا يمكن ان ينتج عنه الانزعاج في نفس المجني عليه لأنه يعلم كسائر الناس ان مثل هذا التهديد في حالة الغضب هو تهديد غير جدي وغير مقصود وقد بقي غير معاقب عليه من سنه من سنه 1910م وحتى الآن.

التهديد الشفهي المصحوب بطلب :
وردت تلك الصورة من جريمة التهديد بالمادة 286 من قانون العقوبات الجزائري والتي نصت على أن : { إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 500 إلى 1500 د.ج }.
فهذا التهديد هو الذي يتم بواسطة القول، وهو يعد أقل خطورة من التهديد الكتابي وذلك لأنه عادة ما يحصل نتيجة اندفاع أو غضب ومن ثم فإن وطأته على نفس المجني عليه لا تكون بذات قوة التهديد الكتابي.
وهذه الصورة من الجريمة تتحقق بقيام الجاني بتهديد المجني عليه شفاهه سواء أكان ذلك بواسطة الهاتف أو بالتواصل المباشر بينه وبين المجني عليه، ويستوي أن يكون التهديد علني أو في غير علنية.
ويشترط لقيام تلك الجريمة أن يكون تهديد الجاني للمجني عليه مقترناً بطلب يتعين أن يقوم به الأخير وذلك بغض النظر عن كون هذا الطلب مشروع أو غير مشروع، ولا يهم أن يكون هذا الطلب مما يحقق مصلحة شخصية للجاني أو مصلحة شخص أخر يعينه الجاني.
فإذا كان تهديد الجاني للمجني عليه وليد إرادة حرة منه مع علمه بأن الفعل الذي يقوم به من شأنه أن يلقي الرعب في قلب المجني عليه ليحمله على تنفيذ ما يطلبه منه الجاني فإن ذلك يؤدي إلى استحقاق الجاني العقاب المقرر لهذا الفعل والمتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1500 دينار، ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

قرر المشرع الجزائري عقوبة التهديد بنص المواد : 284 , 285 , 286 , 287 من قانون العقوبات بقولها :
المادة 284 ( معدلة ) :
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد و كان ذلك بمحررموقع أو غير موقع عليه , أو بصور أو رموز أو شعارات
يعاقب بالحبس من سنتين إلي عشر سنوات وبغرامة من 500 إلي 5000 دج , إذا كان التهديد مصحوبا بأمر إيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر و يجوز علاوة على ذلك أو يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
المادة 285 :
إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دج.و يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
المادة 286 :
إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج. و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عل الأكثر.
المادة 287 ( معدلة ) :
كل من هدد بالإعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلي 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنة وبغرامة من 500 إلي 1000 إذ كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.

إستنتاج :
جريمة التهديد من الجرائم الموضوعية والتي تتميز بصعوبة الإثبات ويخضع إثباتها للسلطة التقديرية للقاضي وعليه فإن المحكمة العليا وفي كثير من إجتهاداتها إشترطت لإثبات جنحة التهديد شهادة الشهود في حين أن المشرع إكتفىفقط في نصوص المواد السابقة الذكر بالحديث عن الأركان دون التطرق لوسائل الإثبات وفي المحاكم الجزائرية عادة ما يستفيد المتهمين بالتهديد من البراءة بسبب صعوبة الإثبات.
إن التهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص و الذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله أو هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين أو بماله و من شأن ذلك أن يسبب له ضرر أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات والتهديد إما أن يكون مصحوبا بأمر أو شرط وقد يكون دوم أمر أو شرط.
التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف.يكفى لتوفر التهديد في قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم الذي طلب منه مهما كانت وسيلته، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى في هذه الجريمة أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته - عالماً بأنه يغتصب ما لا حق له فيه.
القصد الجنائي في جريمة التهديد توافره متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر.

look/images/icons/i1.gif جريمة التهديد الشفوي في القانون الجزائري
  15-10-2023 08:15 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-07-2012
رقم العضوية : 34
المشاركات : 364
الدولة : الجزائر
الجنس :
الدعوات : 4
قوة السمعة : 120
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
جريمة التهديد الشفوي في القانون الجزائري تشكر علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، التهديد ، الشفوي ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:49 AM