logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-06-2022 02:50 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب


WTVXYTR
المادة 39 من الدستور الجزائري { تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة.
يعاقب القانون على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بالبشر}.

مقدمة :
يعد التهديد بالصور وابتزاز الأشخاص من أكثر الأفعال بشاعة في القوانين المختلفة، شخص يكون لديه صورة شخصية لآخر وعادة ما تكون فتاة أو سيدة ويقوم بابتزازها بنشر صورها وفضحها على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي إذا لم تقدم له ما يريد منها، وبالطبع تكون مطالب غير أخلاقية، وربما يكون التهديد بالصور تجاه رجل لإجباره على الموافقة على شيء ما، فيهدده المجرم بنشر صور لأفراد أسرته إذا لم يوافق على مطالبه وعادة ما يحدث ذلك مع ذوي المناصب والنفوذ. تابع معنا قراءة مقال عقوبة التهديد بالصور في القانون الجزائري.


كان التهديد الابتزازي المعروف يتمثل في تهديد الشخص بقتله أو خطفه أو أذيته أو أذية أحد أفراده في حال امتنع عن تنفيذ المطالب الدنئية للمجرم، التي تكون مطالب مالية أو جنسية وربما إنهاء مصالح. ومع الانتشار الواسع للإنترنت وانتشار الصور التي تكون مع الجميع أصبح مرضى النفوس يهددون أصحابها بالتشهير بهم ونشر صورهم خاصة الفتيات.
وعلى الرغم من بشاعة هذا الفعل، لكن الأمر الآن أصبح أكثر يسر عن ذي قبل فبخطوات قليلة يمكن لأي فرد التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني، وخلال 24 ساعة يتم إيقاف المجرم عما يفعله ولا يمكنه نشر أي صور أو معلومات.

تعريف التهديد :
هو كل قول أو إشارة أو كتابة تخبر الشخص الآخر وتخوفه أنه سوف يتعرض لحدث ما، وعادة ما يكون بالقتل أو السرقة أو الخطف أو التشهير، وفي كثير من الأحوال يخضع الضحية لمطالب الجاني خوفًا من التهديد، ومع الاستخدام الأوسع للإنترنت وتبادل الصور الشخصية بين الأفراد، أصبح أصحاب النفوس المريضة يستخدمون تلك الصور في تهديد أصحابها بالتشهير بها، لذلك وقف القانون أمامهم بفرض عقوبات قاسية تماثل عقوبة التهديد الواقعي.

العقوبة المقررة لجريمة الإبتزاز بالصور :
لقد حددت المواد 303 مكرر، مكرر1، مكرر 2 من ق ع العقوبات الخاصة لهذه الجنحة وهي كالآتي :


المادة 303 مكرر ق ع :
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:
-1 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه  المادة  بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.


المادة 303 مكرر 1 ق ع :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في  المادة  السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في  المادة 303 مكرر من هذا القانون.

عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه  المادة  بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.


المادة 9 مكرر 1 ق ع :
يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في :
العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،


الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

المادة 284 ق ع :
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

أركان جريمة التهديد :
يشترط في القائم بأعمال التهديد ان يكون ذا نية سيئة و ان يهدف صاحب التهديد الى إيذاء الضحية معنويا من وراء إبتزازه والتشهير به .
تتمثل أركان جريمة التهديد سواءً بصور أم غير فيما يلي :
1- الركن المادي : (يتمثل في تهديد الضحية بأمر أو شرط يجب عليه فعله).
2- وسيلة التهديد : (سواء بصورة أم رسالة أم شفاهيًّا عبر الهاتف أو مباشرة).
3- الركن المعنوي : ويقصد به النية العمدية وراء فعل التهديد هذا، وتكون بالأذى.

شروط قيام التهديد بإبتزاز :
1 - ان يقع بهدف إرغام الضحية على شراء سكوت الجاني من افشاء أو نسبة أمور شائنة من شأنها أن تلطخ سمعتها أو تمس بإعتبارها
2 - نية المبتز توريط الضحية  في جريمة أو قضية أخلاقية أو إطلاع الرأي العام على أمر يسئ ليها.
3 - التهديد قد يكون كتابة او شفاهة ولا ينبغي التمييز بين الطريقتين و قد قرر القضاء أن التهديد بالكتابة قد يتحقق عن طريق الصحافة.
4- يشترط في التهديد ان يهدف الى الحصول على ربح غير شرعي أو المساس بسمعة شخصا ما و لا يهم ذلك كون الشيء المنتزع هو ملك للضحية او لغيرها او كون الانتزاع وقع لصالح الغير.
5- لا جريمة في تهديد المدين من قبل الدائن في اللجوء الى الطرق القانونية لاستيفاء حقه.

خاتمة :
أصبح اليوم استخدام الهاتف المحمول من أساسيات الحياة، فمعظم الأشخاص ينظرون في هاتفهم في بداية اليوم، وفي أثناء العمل وفي الراحة؛ نظرًا لارتباط الهاتف بكثير من الأشياء في حياتنا اليومية.
ومع انتشار هذه التكنولوجيا أصبح القضاء يواجه قضايا عديدة يوميًّا عن بلاغات تهديد بالصور.

يري المشرع الجزائري أهمية ومكانة بالغة  للخصوصية الشخصية للأفراد على أن لا يمسها خدش يطيح بها عن المستوى الذي يتمتع به صاحبها ونتج عن ذلك أن تدخل المشرع وفرض حمايته القانونية على هذه المكانة الأدبية وإعتبر الإعتداء عليها جريمة ، يصيب مركز المجني عليه ,بحيث أن  الجانب الأخلاقي هو أخطر ما قد تستهدفه الجريمة الإلكترونية في المجتمع الجزائري الذي لطالما اعتز بمبادئه وقيمه الفاضلة، فجريمة من هذا النوع كفيلة بأن تنهي حياة فرد أو تفقد عائلة كرامتها وحتى انتماءها للمجتمع، فالكثير منها ألصقت بها وصمة عار.

يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط او المساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز و غاية لشفاء الأحقاد و القصد منها الإساءة للسمعة و الضغائن الشخصية وتشويه السمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية و التي لا يوافق على عرضها لعموم الناس.
دعت هذه المعطيات إلي سن قوانين رادعة ضد من يرتكب مثل هاته الافعال بهدف الحد منها. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، الابتزاز ، بالصور ،









الساعة الآن 10:12 PM